← The library
الخلافيات - البيهقي - ت النحال
الخلافيات - البيهقي - ت النحال
أبو بكر البيهقي · الفقه الشافعي
Search in this book
Contents
- كلمة الناشر
- المقدمة العلمية للتحقيق
- أهمية كتاب الخلافيات
- ما الذي دفعنا إلى إعادة تحقيق الكتاب؟
- منهج البيهقي في الكتاب
- وصف النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق الكتاب
- النسخة (ق)
- النسخة (د)
- النسخة (س)
- النسخة (ع)
- النسخة (م)
- دراسة حول ما وصلنا من نسخ كتاب الخلافيات
- نسخة الشيخ المغربي
- البياضات
- ظهر الخبر والجزء والمروي والرقاع
- نقل وترتيب
- إضافات من راوي الكتاب
- منهج العمل في تحقيق هذا الكتاب
- ترجمة الإمام أبي بكر البيهقي
- اسمه ونسبه
- مولده ونشأته
- رحلته في طلب العلم
- مؤلفاته
- ثناء العلماء عليه
- مذهب البيهقي
- وفاته
- توثيق صحة نسبة الكتاب إلى البيهقي
- رواة الخلافيات
- بيان استيعاب النسخ الخطية للكتاب
- كتاب الطهارة
- مسألة (١): لا تجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات كالخل واللبن وغيره
- مسألة (٢): ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مطبوخا كان أو نيا
- مسألة (٣): وجلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذبح
- مسألة (٤): وجلد الكلب لا يطهر بالدباغ
- مسألة (٥): وشعر الميتة وصوفها وقرنها وعظمها نجسة
- مسألة (٦): ولا يجوز أن تستعمل الآنية المضببة بالفضة تضبيب تزيين لها
- مسألة (٧): ولا يجوز الوضوء بغير النية
- مسألة (٨): والسنة أن يمسح رأسه ثلاثا
- مسألة (٩): الأذنان ليستا من الرأس فيمسحان بماء جديد
- مسألة (١٠): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم
- مسألة (١١): ولا يجوز الوضوء إلا مرتبا
- مسألة (١٢): وليس للمحدث مس المصحف
- مسألة (١٣): وليس للجنب قراءة القرآن وإن كان أقل من آية
- مسألة (١٤): ومن كان في صحراء فأراد أن يقضي حاجته، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها، وذلك في البناء جائز
- ذكر أخبار وردت في تخصيص البناء بالجواز
- مسألة (١٥): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه، ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة
- مسألة (١٦): ولا عفو عن قدر الدرهم من النجاسة
- مسألة (١٧): وخروج الريح من القبل ينقض الوضوء
- مسألة (١٨): ومن استجمع نوم القلب والعين فعليه الوضوء، سواء كان قائما، أو راكعا، أو ساجدا
- مسألة (١٩): وملامسة الرجل مع المرأة يوجب الوضوء
- مسألة (٢٠): ومس الفرج ببطن الكف ينقض الوضوء
- مسألة (٢١): والقيء والرعاف والدم الخارج من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء
- مسألة (٢٢): والقهقهة لا تنقض الوضوء، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة
- مسألة (٢٣): وخروج المني يوجب الاغتسال، سواء خرج دفقا أو خرج سيلا لضعف في البدن
- مسألة (٢٤): وإذا توضأ الجنب قبل اغتساله فمن سنته أن يكمل وضوءه قبل اغتساله
- مسألة (٢٥): والمضمضة والاستنشاق سنتان في الاغتسال
- مسألة (٢٦): ورؤية الماء في الصلاة لا تبطل التيمم، ولا تمنع من إتمام الصلاة به
- مسألة (٢٧): ولا يجوز صلاتا فرض بتيمم واحد
- مسألة (٢٨): والتيمم عندنا لا يجوز بما لا يعلق باليد منه غبار
- مسألة (٢٩): ولا يجوز التيمم بالزرنيخ والنورة
- مسألة (٣٠): ولا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة
- مسألة (٣١): ولا يتيمم لشدة البرد وخوف المرض من استعمال الماء في المصر
- مسألة (٣٢): والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيمم
- مسألة (٣٣): إذا كان بعض أعضائه جريحا غسل ما قدر عليه وتيمم للباقي
- مسألة (٣٤): وفي المسح على الجبائر قولان
- مسألة (٣٥): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيرها، وإن خاف فوتها
- مسألة (٣٦): وتعجيل الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل - في أحد القولين - من تأخيرها إلى آخر الوقت رجاء وجود الماء
- مسألة (٣٧): وفي الماء المستعمل قولان
- مسألة (٣٨): ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، ولا يطهر بدون ذلك
- مسألة (٣٩): وأسآر السباع كلها طاهرة سوى الكلب والخنزير وما تفرع منهما
- مسألة (٤٠): وما ليس له نفس سائلة إذا مات في الماء القليل نجسه في أحد القولين؛ كالذباب والعقرب
- مسألة (٤١): وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا يغيره؛ قلتان
- مسألة (٤٢): وإذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف؛ لم يجز أن يمسح عليهما
- مسألة (٤٣): والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
- مسألة (٤٤): والغسل من غسل الميت سنة مؤكدة
- مسألة (٤٥): والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين
- مسألة (٤٦): وإذا استحيضت المبتدأة ولم تكن مميزة، كان حيضها قدر أقل الحيض في أحد القولين، وقدر غالب حيض نسائها في القول الثاني
- مسألة (٤٧): وأقل مدة الحيض يوم وليلة
- مسألة (٤٨): وأكثر الحيض خمسة عشر يوما
- مسألة (٤٩): وأكثر النفاس ستون يوما
- مسألة (٥٠): والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة فريضة
- كتاب الصلاة
- مسألة (٥١): وقت العصر يدخل بمصير ظل كل شيء مثله
- مسألة (٥٢): ولصلاة المغرب وقت واحد
- مسألة (٥٣): والشفق الذي يدخل بغروبه وقت العشاء هو الحمرة
- مسألة (٥٤): وآخر وقت الاختيار في صلاة العشاء لا يتجاوز ثلث الليل في أحد القولين
- مسألة (٥٥): والأذان لصلاة الصبح صحيح قبل الفجر
- مسألة (٥٦): ودرك قدر التحريمة من الوقت لا يلزم صلاة الوقت على أحد القولين
- مسألة (٥٧): ودرك وقت العصر إذا أوجب العصر أوجب معه الظهر
- مسألة (٥٨): والمغمى عليه إذا أفاق بعد مضي وقت الضلاة فلا يلزمه قضاء تلك الصلاة
- مسألة (٥٩): والترجيع سنة في الأذان
- مسألة (٦٠): ويلتوي في: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، ولا يدور في حجرة المنارة
- مسألة (٦١): وما فات وقتها من الصلاة أقام لها ولم يؤذن في الصحيح من مذهبه، وله فيه قولان آخران
- مسألة (٦٢): قال الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان - رحمه الله - في الجماعة إذا دخلوا مسجدا قد صلى فيه أهله بالجماعة مرة بالأذان والإقامة: لهم أن يصلوا فيه جماعة تلك الصلاة بالأذان والإقامة
- مسألة (٦٣): ويكره أن يؤذن واحد ويقيم آخر
- مسألة (٦٤): ومن أذن قاعدا لم يحتسب بأذانه؛ كذا قال الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان - رحمه الله -
- مسألة (٦٥): والإقامة فرادى
- حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في ذلك
- حديث أبي جحيفة وهب [بن عبد] الله السوائي - رضي الله عنه -
- مسألة (٦٦): وكلمة التثويب قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم" مرتين
- مسألة (٦٧): وموضع التثويب قبل الفراغ من الأذان
- مسألة (٦٨): والتعجيل بالصلوات كلها أفضل إذا لم يكن هناك عذر تتأخر بها الصلاة
- مسألة (٦٩): والوتر سنة
- مسألة (٧٠): والفرض على كل مصل إصابة عين القبلة
- مسألة (٧١): ومن اجتهد فصلى إلى الشرق ثم تيقن أن القبلة إلى الغرب كان عليه إعادة ما صلاه في أصح القولين
- مسألة (٧٢): والمراهق إذا افتتح صلاة الوقت بشروط صحتها من طهارة النعل والبدن واللباس، والعقد بالنية، ثم بلغ في خلالها فإنه يتم ما عقده ولا إعادة عليه، وكذلك إن تحلل من هذه الصلاة التي عقدها على استكمال شرائطها ثم بلغ والوقت باق فلا إعادة عليه
- مسألة (٧٣): ولا تنعقد الصلاة إلا بقوله: الله أكبر أو الله الأكبر
- مسألة (٧٤): وإذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي كفاه منكبيه
- مسألة (٧٥): والسنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره وفوق سرته
- مسألة (٧٦): والمختار أن يستفتح بقوله: وجهت وجهي
- مسألة (٧٧): بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة خاصة من الفاتحة سوى سورة (براءة)، ويجهر بها عند الجهر بالفاتحة
- مسألة (٧٨): ويجهر الإمام بالتأمين فيما يجهر بالقراءة فيه
- مسألة (٧٩): ورفع اليدين سنة عند الركوع والارتفاع منه
- مسألة (٨٠): ومن رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
- مسألة (٨١): وجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة سنة، وإذا قام اعتمد بيديه على الأرض
- مسألة (٨٢): ويشير بالمسبحة في التشهد
- مسألة (٨٣): والقعود في التشهد الأخير يكون بالتورك
- مسألة (٨٤): وقراءة السورة سنة في الأخريين في أحد القولين
- مسألة (٨٥): والقراءة خلف الإمام فرض
- مسألة (٨٦): ويقنت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية
- مسألة (٨٧): والمختار من التشهد قوله: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله
- مسألة لم يذكرها الإمام (٨٨): وما جاز للمرء أن يدعو به في غير الصلاة جاز له أن يدعو به في الصلاة
- مسألة (٨٩): ومن ذكر صلاة وهو في فريضة الوقت أتمها، ثم قضى ما تذكر، سواء كان الوقت متسعا أو مضيقا
- مسألة (٩٠): وللمصلي أن يسبح في دفع المار بين يديه
- مسألة (٩١): والسرة عندنا ليست بعورة
- مسألة (٩٢): وإذا سلم على المصلي فإنه يرد بالإشارة، ولا يتكلم
- مسألة (٩٣): وإذا انكشف من عورة الرجل - وهي ما بين السرة والركبتين - والمرأة الحرة - وهي جميع بدنها غير الوجه والكفين - شيء وإن قل، لم تجزئهما صلاتهما
- مسألة (٩٤): وعورة الحرة جميع بدنها غير الوجه والكفين
- مسألة (٩٥): وكلام المخطئ والناسي والجاهل بتحريمه في الصلاة لا يقطع الصلاة
- مسألة (٩٦): إذا نفخ في الصلاة ولم يبن من كلامه حرفان لم تبطل صلاته
- مسألة (٩٧): ومن سبقه الحدث في صلاته استأنف صلاته في الصحيح من المذهب
- مسألة (٩٨): وما أدركه المسبوق فهو أول صلاته
- مسألة (٩٩): ومن صلى فريضة من الفرائض الخمس منفردا، ثم أدرك فيها جماعة، فإنه يصليها في الجماعة
- مسألة (١٠٠): ومن لم يقدر أن يصلي قاعدا، وقدر أن يصلي مستقبلا مستلقيا على قفاه وعلى الجنب صلى على جنبه
- مسألة (١٠١): وأحب إذا قرأ آية رحمة أن يسأل والناس، أو آية عذاب أن يستعيذ والناس
- مسألة (١٠٢): وسجدة التلاوة غير واجبة
- مسألة (١٠٣): وإذا لم يسجد التالي لآية السجدة فلا يسجد لها السامع في أصح الوجهين
- مسألة (١٠٤): وفي (الحج) سجدتان
- مسألة (١٠٥): وسجدة (ص) سجدة شكر، وليست من سجود التلاوة
- مسألة (١٠٦): السجدة إذا كانت في آخر السورة، وكان في الصلاة، فالأولى أن يسجد ثم يقوم فيقرأ سورة أخرى
- مسألة (١٠٧): ويسجد للتلاوة في صلاة يسر فيها بالقراءة، كما يسجد فيما يجهر فيها بالقراءة
- مسألة (١٠٨): ولا تجوز الصلاة على ظهر الكعبة، إذا لم يكن بين يدي المصلي شيء من بناء الكعبة
- مسألة (١٠٩): وعلى المرتد قضاء ما ترك من الصلوات أيام ردته إذا عاد إلى الإسلام
- مسألة (١١٠): إذا أخذ المصحف في صلاته فقرأ منه، فإن كان يتصفح الأوراق متواليا، وزاد على ثلاثة أوراق؛ بطلت صلاته، وإن كان يتصفح ورقة ولم يوال ذلك، أو والى ولكن كان ثلاثة فما دونها؛ لم تبطل صلاته، وكذلك إذا كان مكتوبا على حائط فقرأه في الصلاة؛ لم تبطل صلاته، وإن كان غير قرآن فقرأه في نفسه ولم يتلفظ به؛ لم تبطل صلاته
- مسألة (١١١): من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ لم تفسد به صلاته، وإن كان ذلك أول مرة
- مسألة (١١٢): ويبني على ما استيقن إذا وقع له هذا الشك، سواء كان في المرة الأولى والثانية فصاعدا
- مسألة (١١٣): وسجود السهو قبل السلام
- مسألة (١١٤): وإن ذكر أنه في الخامسة - سجد أو لم يسجد، قعد في الرابعة أو لم يقعد - فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو ثم يسلم
- مسألة (١١٥): ومن أسر فيما يجهر أو جهر فيما يسر فلا سجود عليه
- مسألة (١١٦): وسجود السهو غير واجب
- مسألة (١١٧): وسجود الشكر عند حادث النعمة سنة مؤكدة
- مسألة (١١٨): وتحريمة الصلاة من الصلاة
- مسألة (١١٩): والقيام بقدر فرض القراءة فرض في الصلاة مع القدرة عليه على عموم الأحوال
- مسألة (١٢٠): ولا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها إذا أحسنها
- مسألة (١٢١): والطمأنينة في الركوع فرض، وكذلك الاعتدال من الركوع - حتى يطمئن قائما - فرض، والقعدة بين السجدتين فريضة
- مسألة (١٢٢): ولا يجوز السجود على كور العمامة
- مسألة (١٢٣): ووضع اليدين والركبتين فرض في السجود كوضع الجبهة، على أحد القولين
- مسألة (١٢٤): والقراءة في الركعتين الآخرتين فريضة بمثابتها في الأولتين
- مسألة (١٢٥): وقراءة التشهد الأخير في الصلاة واجب
- مسألة (١٢٦): والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فريضة في التشهد الأخير، وركن من أركان الصلاة
- مسألة (١٢٧): والخروج من الصلاة بالسلام واجب على من أحسنه
- مسألة (١٢٨): من لم يحسن قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن فإنه يذكر الله تعالى
- مسألة (١٢٩): وترجمة القرآن عندنا ليست بقرآن تجزئ بها الصلاة
- مسألة (١٣٠): وإذا صلى الجنب بقوم ولم يعلموا بجنابته, ثم أخبرهم بها؛ لم تلزمهم الإعادة
- مسألة (١٣١): وبول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه سواء في النجاسة ووجوب غسل الثوب والبدن منه
- مسألة لم يذكرها الإمام (١٣٢): ويرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام, ولا يجب غسله
- مسألة (١٣٣): ومني الإنسان طاهر
- مسألة (١٣٤): ويطهر مكان البول من الأرض بصب ذنوب من الماء عليه، سواء كانت الأرض صلبة أو رملة متحللة
- مسألة (١٣٥): ولا تزول نجاسة الأرض من البول بوقوع الشمس عليه وضرب الرياح له
- مسألة (١٣٦): وللجنب أن يمر في المسجد
- مسألة (١٣٧): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك
- مسألة (١٣٨): والنوافل الراتبة على الفرائض الخمسة مقضية بعد فوتها في ظاهر المذهب
- مسألة (١٣٩): وصلاة الصبح لا تفسد على المصلي بطلوع الشمس عليه فيها
- مسألة (١٤٠): الوتر بركعة واحدة صحيح
- مسألة (١٤١): ويقنت في الوتر من طريق السنة في النصف الأخير من شهر رمضان
- مسألة (١٤٢): وموضع القنوت بعد الارتفاع من الركوع
- مسألة (١٤٣): ويقنت بالدعاء الذي علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحسن بن علي - رضي الله عنه -
- مسألة (١٤٤): وسنن الصلاة مثان
- مسألة (١٤٥): ومن حضر صلاة فريضة ووجدها قد أقيمت دخل فيها ولم يشتغل بسنتها قبلها
- مسألة (١٤٦): وتجوز صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة
- مسألة (١٤٧): إذا أخرج المأموم نفسه من صلاة الإمام فصلى لنفسه جاز لعذر، وإن كان لغير عذر فعلى قولين
- مسألة (١٤٨): إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل لم يجز
- مسألة (١٤٩): وإمامة الكافر بالمسلمين لا يكون إسلاما منه
- مسألة (١٥٠): وإذا ابتدأ صلاته منفردا ثم دخل في جماعة صحت صلاته في أحد القولين
- مسألة لم يذكرها الإمام (١٥١): والصبي يجوز أن يكون إماما للبالغ في صلاة الفريضة سوى الجمعة
- مسألة لم يذكرها الإمام (١٥٢): ويستحب للنساء الجماعة، وتقف إمامهن وسطهن
- مسألة (١٥٣): وحد السفر القاصد ستة عشر فرسخا، وهو مسيرة يومين بليلتيهما سير الثقل
- مسألة (١٥٤): والقصر في السفر مباح، وليس بفرض
- مسألة (١٥٥): ومن نوى مقام أربع أتم
- مسألة (١٥٦): وإذا نوى مقام أكثر من سبعة عشر أو ثمانية عشر مع الخوف والحرب صار مقيما على أحد القولين
- مسألة لم يذكرها الإمام (١٥٧): والجمع بين الصلاتين جائز بعذر السفر أو المطر
- كتاب الجمعة
- مسألة (١٥٨): والجمعة تجب على أهل القرية إذا بلغوا أربعين، وكانوا مستوطنين
- مسألة لم يذكرها الإمام (١٥٩): وتجب الجمعة على من كان خارج المصر بسماع النداء
- مسألة (١٦٠): والجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين
- مسألة (١٦١): تحية المسجد عندنا جائزة في حال ما يخطب الإمام
- مسألة لم يذكرها الإمام (١٦٢): والكلام لا يحرم ما لم يأخذ الإمام في الخطبة
- مسألة (١٦٣): والقيام فرض في حال الخطبة
- مسألة (١٦٤): والجلسة بين الخطبتين فريضة
- مسألة (١٦٥): ولا تصح الخطبة بكلمة واحدة
- مسألة لم يذكرها الإمام (١٦٦): وهل يحل للخطيب والمستمع أن يتكلم بما يعنيه في حال الخطبة أم لا؟ فيه قولان
- مسألة (١٦٧): والجمعة لا تدرك بأقل من ركعة
- مسألة (١٦٨): والجمعة تصح بغير سلطان ولا أحد من جهته
- كتاب صلاة الخوف
- ذكر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع
- ذكر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعسفان وغيره
- ذكر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قيل: ببطن النخل، وقد قيل: بذات الرقاع
- حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -
- حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -
- مسألة (١٦٩): والصلاة جائزة مع شدة القتال والتحام الحرب رجالا وركبانا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها بالإيماء، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لأجل ذلك
- مسألة (١٧٠): لبس الحرير، والنوم عليه، والجلوس، والتدثر به محرم
- كتاب صلاة العيدين
- مسألة (١٧١): التكبير في ليلة الفطر ويوم الفطر حتى يخرج الإمام مسنون
- مسألة (١٧٢): ويصلي النوافل قبل صلاة العيد من سبق الإمام إلى محلها
- مسألة (١٧٣): تكبيرات العيد سبع في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح، وخمس في الثانية سوى تكبيرة القيام من السجود
- مسألة (١٧٤): والتكبير في الركعة الثانية قبل القراءة كهو في الركعة الأولى
- مسألة (١٧٥): يقف بين كل تكبيرتين يذكر الله تعالى بقدر آية
- مسألة (١٧٦): ومبتدأ تكبير أيام التشريق بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق
- مسألة (١٧٧): التكبير عندنا ثلاثا نسقا
- مسألة (١٧٨): التكبير مسنون للمقيم والمسافر، وأهل القرى والأمصار، والمنفرد والمصلي في جماعة
- كتاب صلاة الخسوف
- مسألة (١٧٩): صلاة الخسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان
- مسألة (١٨٠): ويخطب لصلاة الكسوف بعد الصلاة
- مسألة لم يذكرها الإمام (١٨١): ويسر بالقراءة في صلاة خسوف الشمس، ويجهر بها في صلاة كسوف القمر
- مسألة (١٨٢): ويصلي الاستسقاء بالجماعة في المصلى كصلاة العيد في التكبيرات والجهر والخطبتين بعدها
- مسألة (١٨٣): يستحب للإمام والمأموم إذا أراد الدعاء أن يقلب رداءه ويحوله
- مسألة (١٨٤): وتارك الصلاة عمدا من غير عذر يقتل
- كتاب الجنائز
- مسألة (١٨٥): يستر غاسل الميت ما بين سرته إلى ركبته، وإن غسله في قميصه كان أحسن
- مسألة (١٨٦): وإذا مات المحرم لم يخمر رأسه ولم يقرب طيبا
- مسألة (١٨٧): الزوج يغسل امرأته
- مسألة (١٨٨): يمضمض الميت وينشق
- مسألة (١٨٩): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون يلقين خلفها
- مسألة (١٩٠): يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة الكافور
- مسألة (١٩١): ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة
- مسألة (١٩٢): والشهيد لا يغسل، ولا يصلى عليه
- مسألة (١٩٣): ومقتول قطاع الطريق، ومن قتل في دفعه عن نفسه: مغسول مصلى عليه
- مسألة (١٩٤): وحمل الجنازة بين العمودين سنة؛ وهو أن يحملها أربعة من جوانبها الأربعة، ويقف خامس بين العمودين في المقدم، ويحملها على كتفه
- مسألة (١٩٥): إذا وجد بعض من الميت غسل وصلي عليه
- مسألة (١٩٦): والمشي أمام الجنازة أفضل
- مسألة (١٩٧): والولي أولى بالصلاة على الميت من الوالي
- مسألة (١٩٨): وقراءة الفاتحة فريضة في صلاة الجنازة
- مسألة (١٩٩): ويرفع اليدين في التكبيرات على الجنازة
- مسألة (٢٠٠): ومن فاتته صلاة الجنازة، وكان من أهل فرض الكفاية في الصلاة عليها، صلاها على القبر على قرب العهد بالدفن
- مسألة (٢٠١): ويصلى على الغائب بالنية
- مسألة (٢٠٢): والصلاة على الجنازة في المسجد غير مكروهة
- مسألة (٢٠٣): ويسل الميت من قبل رأسه
- كتاب الزكاة
- مسألة (٢٠٤): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة
- مسألة (٢٠٥): وجبران ما بين السنين بشاتين أو عشرين درهما لا يزاد عليه