← The library
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
بدر الدين البعلي · الفقه الحنبلي
Search in this book
Contents
- مقدمة التحقيق
- ترجمة المؤلف
- اسمه ونسبه
- مولده، ونشأته، ومشايخه، وتلاميذه
- ثناء العلماء عليه
- مؤلفاته
- وفاته
- التعريف بالكتاب
- نسبة الكتاب للمؤلف
- توثيق اسم الكتاب
- التعريف بالفتاوى المصرية
- منهج المؤلف في الاختصار
- طبعات الكتاب
- وصف النسخة المعتمدة
- منهج التحقيق
- نماذج النسخ الخطية
- مقدمة المصنف
- باب النية
- محل النية القلب
- وأما مقارنة النية للتكبير
- والجهر بها وتكريرها منهي عنه
- ولو قال: كل يعمل في دينه ما يشتهي
- فصل
- نية المرء خير من عمله
- كتاب الطهارة
- قد صح عنه
- فصل
- الماء المتغير بالطاهر
- وأيضا؛ الأصل بقاء ما كان على ما كان
- وقول بعض الحنفية
- و «جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا»
- فصل
- ويعفى عن يسير بعر الفأر
- والاحتياط بمجرد الشك
- وماء الحمام إذا كان الحوض فائضا؛
- وإذا شك في روثة
- فصل
- مذهب الزهري والبخاري
- وفأرة المسك طاهرة
- فصل
- الأظهر طهارة النجاسة بالاستحالة
- والصحيح: أن النجاسة تزول بغير الماء
- والفرق بين طهارة الحدث والخبث
- وإذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا؛ فلا إعادة
- ويجب على المضطر
- وفي نجاسة شعر الكلب
- فصل
- إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته
- وأما نهيه القائم من نوم الليل
- فصل
- الحكم إذا ثبت بعلة يزول بزوالها
- باب الآنية
- المراد بـ «الضبة للحاجة»
- ولو لم يجد ثوبا يقيه البرد
- فصل
- آخر الروايتين عن أحمد
- وعظم الميتة، وقرنها،
- وملابسة النجاسة للحاجة
- وهل تطهر النجاسة بالاستحالة؟
- ويجوز الخرز بشعر الخنزير
- فصل
- إذا سرح شعره في المسجد
- وليس حلق الرأس
- وما علمت أحدا
- وقص الشارب ليس بعيب
- فصل
- الوضوء عبادة
- وهل يصح غسل الكافر من الجنابة؟
- وكره مالك وأحمد لبس العمامة المقتعطة
- فصل
- النظر إلى الأمرد لشهوة
- فصل
- وينقض الوضوء بالمذي
- ويجب على الرجل وطء زوجته بالمعروف
- ولم يجئ الوضوء
- ومس اليهودي والنصراني
- وأكل النساء الأجانب والرجال
- ولا يجوز للمرأة
- فصل
- ومن أصابه سهم
- باب الاستطابة
- إذا كان في المسجد بركة
- والاستنتار، والتنحنح، والمشي
- ولا يجب غسل داخل فرج المرأة
- وإذا دست المرأة معها دواء
- باب الغسل
- يجوز الاغتسال عريانا
- ومن اغتسل ولم يتوضأ
- وهل للمرأة دخول الحمام
- والاستمناء محرم
- ويجوز المسح على الخف
- باب التيمم
- وإذا لم تقدر على الاغتسال بالماء
- ومن عدم الماء والتراب
- ومن أجنب ونام
- والتيمم؛ هل يرفع الحدث رفعا مؤقتا
- ومن كان حاقنا عادما للماء
- ومن خاف أن يغتسل
- ويؤم المغتسل
- وقد روي عن عمر وابن مسعود
- وهل المبيح للتيمم خوف الضرر أو التلف؟
- ومن أمكنه أن يغتسل ويصلي خارج الحمام
- لا يجوز لمن اشترى جارية وطؤها
- باب الحيض
- وطء المرأة في دبرها
- ومن شربت دواء فانقطع دمها
- وإذا انقطع الدم
- كتاب الصلاة
- لم يقل أحد
- والمواقيت التي علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم
- فصل
- هؤلاء الذين يؤذنون
- وكذلك التثويب بين الأذان والإقامة
- وكذلك الجهر بالدعاء عقيب الصلوات
- فصل
- الذي جاءت به السنة
- فأما سوى الأذان
- فصل
- لا يجب على المالكي
- خمرة الخلال
- ولا يجوز أن يذبح في المسجد
- ومن رد على الآمرين بالمعروف
- ولا يغسل الميت في المسجد.
- وإذا كان الرجل متبعا
- فصل
- يجب أن يحرك لسانه
- فصل
- حديث أنس في نفي الجهر
- والبسملة قيل
- وتجب قراءة البسملة
- فصل
- هل الأفضل وضع
- وفي بطلان الصلاة بالنحنحة
- وإذا لم يجد الرجل
- ومن قال: إن الإمام
- والطمأنينة واجبة
- فصل
- اللحن الذي يحيل المعنى
- وفي إمامة المتنفل بالمفترض
- أما لو صلى من يلحن بمثله
- وإمامة الراتب في المسجد مرتين
- ويعفى عن النائم والناسي
- ويجوز ائتمام المسلمين
- فصل
- من شرب الخمر يوما
- فصل
- وصلاة الجماعة
- وتدرك الجماعة،
- وصلاته مع الراتب
- لو قام رجل يقضي
- من داوم على ترك السنن الراتبة
- ويلزم القضاء على الفور
- وقد روي في قراءة آية الكرسي
- فصل
- والمسبوق إذا لم يتسع
- ومن تخلف عن الإمام لعذر
- وصلاة السكران
- وإذا قال: لا أصلي
- والكذب في حديث رسول الله
- والمسجد المبني على قبر
- والجمهور على أن قليل الحشيشة
- وقول القائل
- ومن قال: لا تجوز الصلاة
- والقراءة على الجنازة
- والسكران بالخمر
- ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
- ومن يبدل الراء غينا
- وإذا كان المعلم يقرئ
- ومن كان يظهر الفجور
- فصل
- ويجوز النوم في المسجد
- وتجوز الصلاة
- وتجوز صلاة الفجر
- ومسابقة الإمام
- والصواب: أن مرور المرأة
- وتجوز الصلاة في الكنيسة
- وإذا ضاق الوقت وهو في الحمام
- ومن فاته الظهر أو العصر
- ومن عدم الماء والتراب
- ومن سلم إمامه
- ومن لا سبب له
- وتجوز الصلاة قدام
- والوسواس إذا قل
- فصل
- تفعل الصلاة التي لها سبب
- والمصافحة أدبار الصلاة
- ومن لم يمكنه أن يصلي
- وفي تكفير أهل الأهواء نزاع
- فصل
- السجدة الواحدة بعد الصلاة
- ومن قال: «إن من سلم
- وأما تقبيل الأرض
- فصل
- أما من سافر لمجرد
- فصل
- فعل كل صلاة في وقتها
- ومن نوى الإقامة
- وقوله: «من صام يوما
- وثبت أنه كان يصلي
- فصل
- الجمع لغير عذر لا يفعل
- ولا يجب تقليد واحد
- فصل في صلاة الجمعة
- ومن تعمد الصلاة في الدكاكين
- وجهر المؤذن بالصلاة
- وقد أمر صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف
- من أدرك ركعة
- وليس لأحد أن يتخذ مقصورة
- ويجوز إقامة جمعتين
- والسؤال محرم في المسجد
- فصل
- ومن سلم على المصلين
- ولا تكون الصدقة إلا لوجه الله
- وتجوز الجمعة
- وليس قبل الجمعة
- والناس قد تنازعوا
- فصل
- وأما السنة بعد الجمعة
- باب صلاة العيد
- التكبير في الفطر أوكد؛
- ومن تعمد ترك صلاة العيد
- ومن رأى هلال ذي الحجة
- ولا يجوز الاعتماد على الحساب
- باب صلاة التطوع
- قراءة الأنعام في ركعة واحدة
- وإذا صلى ليلة النصف وحده
- ويكره للناس أن يداوموا في الجماعة
- وصلاة القدر
- والاجتماع المعتاد
- والتراويح سنة
- وقوله: «بين كل أذانين صلاة»
- وثبت في «صحيح مسلم»
- وويل للعالم
- وليس للمسلم
- إذا كان الرجلان
- وليس للإمام
- قال سليمان
- وقراءة القرآن لله تعالى
- وقول القائل
- فصل
- قول عائشة: «ما قام
- والأوتار
- والأحاديث المروية
- وقول أحمد
- ومن العجب
- ومن أصر على ترك الوتر؛
- وأفضل الصلاة بعد المكتوبة؛
- قضاء سنة الفجر
- وكذا قضاء الراتبة
- باب الأدعية والأذكار