← The library
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي · الفقه العام
Search in this book
Contents
- مقدمات
- مقدمات عن هذا الكتاب
- مقدمة الطبعة الجديدة
- تميزت هذه الطبعة بما يلي
- تقديم
- منهج هذا الكتاب
- الباعث المباشر على تأليف هذا الكتاب
- مقدمات ضرورية عن الفقه
- المطلب الأول - معنى الفقه وخصائصه
- يمتاز الفقه الإسلامي بعدة مزايا أو خصائص أهمها
- المطلب الثاني - لمحة موجزة عن فقهاء المذاهب
- الفقيه أو المفتي
- المذهب
- لمحة موجزة عن أئمة المذاهب الكبرى الثمانية المعروفة عند أهل السنة والشيعة
- أبو حنيفة
- مالك بن أنس
- محمد بن إدريس الشافعي
- أحمد بن حنبل الشيباني
- أبو سليمان، داود بن علي الأصفهاني الظاهري
- زيد بن علي زين العابدين بن الحسين
- أبو عبد الله جعفر الصادق
- ـ أبو الشعثاء التابعي جابر بن زيد
- المطلب الثالث - مراتب الفقهاء وكتب الفقه
- الفقهاءعلى سبع مراتب
- المجتهد المستقل
- المجتهد المطلق غير المستقل
- المجتهد المقيد،
- مجتهد التخريج
- مجتهد الترجيح
- مجتهد الفتيا
- طبقة المقلدين
- مراتب كتب الفقه الحنفي
- ١ - مسائل الأصول، وتسمى ظاهر الرواية
- ٢ - مسائل النوادر
- ٣ - الواقعات والفتاوى
- المطلب الرابع - اصطلاحات الفقه والمؤلفين فيه
- رسم المفتي
- المصطلحات الفقهية العامة
- مصطلحات المذهب الحنفي
- مصطلحات المذهب المالكي
- مصطلحات المذهب الشافعي
- مصطلحات المذهب الحنبلي
- المطلب الخامس - أسباب اختلاف الفقهاء
- أولا - اختلاف معاني الألفاظ العربية
- ثانيا - اختلاف الرواية
- ثالثا - اختلاف المصادر
- رابعا - اختلاف القواعد الأصولية أحيانا
- خامسا - الاجتهاد بالقياس
- سادسا - التعارض والترجيح بين الأدلة
- المطلب السادس - الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب
- تمهيد
- خطة البحث
- الفرع الأول - المذاهب أو الآراء التي يمكن الأخذ بها
- الفرع الثاني - هل التزام مذهب معين أمر مطلوب أصوليا؟
- الفرع الثالث - هل يجب سؤال الأفضل والأرجح في العلم، أو يصح سؤال من تيسر؟
- الفرع الرابع - آراء الأصوليين في مسألة اختيار الأيسر (أو تتبع الرخص)، وفي التلفيق بين المذاهب.
- ١ - قال الحنابلة، والمالكية في الأصح عندهم، والغزالي
- ٢ - قال القرافي المالكي، وأكثر أصحاب الشافعي، والراجح عند الحنفية منهم ابن الهمام وصاحب مسلم الثبوت
- ٣ - رأي الشاطبي
- التلفيق
- التلفيق
- مجال التلفيق
- جواز التلفيق
- أقوال علماء المذاهب في إباحة التلفيق
- ١ - الحنفية
- ٢ - المالكية
- ٣ - الشافعية
- ٤ - الحنابلة
- التلفيق الممنوع
- أولها - تتبع الرخص عمدا
- الثاني - التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم
- الثالث - التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليدا أو عن أمر مجمع عليه لازم لأمر قلده.
- بطلان التلفيق بعد العمل
- حكم التلفيق في التكاليف الشرعية
- ضابط جواز التلفيق وعدم جوازه
- اختيار الأيسر في التقنين
- الفرع الخامس - أنواع الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب
- الضابط الأول: أن يتقيد الأخذ بالأيسر في مسائل الفروع الشرعية الاجتهادية الظنية
- الضابط الثاني - ألا يترتب على الأخذ بالأيسر معارضة مصادر الشريعة القطعية، أو أصولها ومبادئها العامة
- الضابط الثالث - ألا يؤد ي الأخذ بالأيسر إلى التلفيق الممنوع
- الضابط الرابع - أن تكون هناك ضرورة أو حاجة للأخذ بالأيسر
- الضابط الخامس - أن يتقيد الأخذ بالأيسر بمبدأ الترجيح
- يمكن اختصار هذه الضوابط في أمرين
- شروط التقليد
- المطلب السابع - المصيب في الاجتهاد
- منشأ الخلاف
- المطلب الثامن - طريقة الاجتهاد
- المطلب التاسع - نقض الاجتهاد وتغييره وتغير الأحكام بتغير الأزمان
- أولا - تغير الاجتهاد
- ثانيا - نقض الاجتهاد
- ثالثا - تغير الأحكام بتغير الأزمان
- المطلب العاشر - خطة البحث
- المطلب الحادي عشر - جدول المقاييس
- ١ - وحدات الأطوال
- ٢ - وحدات المكاييل
- ٣ - وحدات الأوزان والنقود
- ملاحظة
- المطلب الثاني عشر - النية والباعث في العبادات والعقود والفسوخ والتروك
- هل العبرة في العقود والتصرفات للمقاصد والمعاني أو للألفاظ والمباني
- أولا - حقيقة النية أو تعريفها
- ثانيا - حكم النية وأدلة إيجابها، والقواعد الشرعية المتعلقة بها
- القواعد الشرعية الكلية المتعلقة بالنية
- القاعدة الأولى - (لا ثواب إلا بالنية)
- القاعدة الثانية - (الأمور بمقاصدها)
- القاعدة الثالثة - (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني)
- ثالثا - محل النية
- الحاصل أن في الكلام عن محل النية أصلين
- رابعا - زمن النية أو وقتها
- ما يستثنى من وجوب توقيت النية أول العبادة
- عدم اشتراط النية في البقاء
- خامسا - كيفية النية
- سادسا - الشك في النية، وتغييرها، والجمع بين عبادتين بنية واحدة
- سابعا - المقصود بالنية ومقوماتها
- ثامنا - شروط النية
- تاسعا - النية في العبادات: هل هي شرط أو ركن؟
- عاشرا - النية في العقود أو المعاملات
- الحادي عشر - النية في الفسوخ
- الثاني عشر - النية في التروك
- الثالث عشر - النية في المباحات والعادات
- الرابع عشر - النية في أمور أخرى
- خاتمة المطاف
- القسم الأول: العبادات
- تمهيد
- خطة بحث العبادات
- الباب الأول: الطهارات
- الفصل الأول: الطهارة
- المبحث الأول - معنى الطهارة
- الطهارة
- نوعاها
- أهميتها
- المبحث الثاني - شروط وجوب الطهارة
- الأول - الإسلام، وقيل: بلوغ الدعوة
- الثاني - العقل
- الثالث - البلوغ
- الرابع - ارتفاع دم الحيض والنفاس أي انقطاع الدم
- الخامس - دخول الوقت
- السادس - عدم النوم
- السابع - عدم النسيان
- الثامن - عدم الإكراه
- التاسع - وجود الماء أو (التراب الطاهر)
- العاشر - القدرة على الفعل بقدر الإمكان
- المبحث الثالث - أنواع المطهرات
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- المبحث الرابع - أنواع المياه
- النوع الأول - الماء الطهور أو المطلق
- أـ التغير غير المؤثر في الطهورية
- ب - الماء الطهور المكروه الاستعمال تنزيها عند الحنفية
- النوع الثاني - الماء الطاهر غير الطهور
- أحدها - الماء الذي خالطه طاهر غير أحد أوصافه الثلاثة وسلب طهوريته
- ثانيها - الماء المستعمل القليل
- ثالثها - ماء النبات من زهر أو ثمر، كماء الورد، أو الزهر، وماء البطيخ ونحوه من الفاكهة
- النوع الثالث - الماء النجس
- قلة الماء وكثرته
- المبحث الخامس - حكم الأسآر والآبار
- المطلب الأول - حكم الأسآر
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية والحنابلة
- المطلب الثاني - حكم الآبار
- أولا - حالة بقاء الواقع في البئر حيا
- ثانيا - حالة موت الإنسان أو الحيوان في البئر
- ثالثا - حالة وقوع النجاسة في الماء
- مقدار الماء الواجب نزحه
- حجم الدلو
- المبحث السادس - أنواع الأعيان الطاهرة
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- الفصل الثاني: النجاسة
- المبحث الأول - أنواع النجاسة إجمالا وحكم إزالتها
- المطلب الأول - النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها
- أولا - النجاسات المتفق عليها في المذاهب
- لحم الخنزير
- الدم
- بول الآدمي وقيئه
- الخمر
- القيح
- المذي والودي
- لحم ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل،
- لحوم الحيوان غير المأكول، وألبانه؛
- الجزء المنفصل أو المقطوع من الحي في حال حياته كاليد والألية، إلا الشعر وما في معناه
- ثانيا - النجاسات المختلف فيها
- الكلب
- ميتة الحيوان المائي، والحيوان الذي لا دم له سائل
- أجزاءالميتة الصلبة التي لادم فيها
- جلد الميتة
- بول الصبي الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن
- بول الحيوان المأكول اللحم وفضلاته ورجيعه
- المني
- ماء القروح
- الآدمي الميت، وما يسيل من فم النائم
- المطلب الثاني - أنواع النجاسة الحقيقية
- للنجاسة الحقيقية تقسيمات عند الحنفية
- التقسيم الأول - تقسيم النجاسة إلى مغلظة ومخففة
- التقسيم الثاني - تقسيم النجاسة إلى جامدة ومائعة
- التقسيم الثالث - تقسيم النجاسة إلى مرئية وغير مرئية
- النجاسات عند غير الحنفية
- المبحث الثاني - المقدار المعفو عنه من النجاسة
- مذهب الحنفية
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
- المبحث الثالث - كيفية تطهير النجاسة الحقيقية بالماء
- العدد
- العصر فيما يمكن عصره ويتشرب كثيرا من النجاسة
- الصب أو إيراد الماء على النجاسة (الغسل في الأواني)
- تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة
- تطهير الماء النجس بالمكاثرة
- التطهير بالماء الجاري
- المبحث الرابع - حكم الغسالة
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- الفصل الثالث: الاستنجاء
- أولا - معنى الاستنجاء
- الاستنجاء
- الاستبراء
- الاستجمار
- الاستنزاه
- الاستنقاء
- ثانيا - حكم الاستنجاء
- حكم الاستنجاء
- الاستبراء
- ثالثا - وسائل الاستنجاء وصفاته أو كيفيته
- شرط الاستنجاء بالحجر أو الورق ونحوه
- هل يشترط عدد ثلاثة أحجار في الاستنجاء
- عدد الغسلات حالة الاستنجاء بالماء
- صفة الاستنجاء
- كيفية الاستجمار
- رابعا - مندوبات الاستنجاء
- خامسا - آداب قضاء الحاجة
- الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
- المبحث الأول - الوضوء
- المطلب الأول - تعريف الوضوء، وحكمه (أنواعه أو أوصافه)
- انقسام الوضوء عند الحنفية إلى خمسة أنواع
- انقسام الوضوء عند المالكية إلى خمسة أنواع
- المطلب الثاني - فرائض الوضوء
- الفرائض نوعان: متفق عليها، ومختلف فيها
- النوع الأول - فرائض الوضوء المتفق عليها
- أولا - غسل الوجه
- ثانيا - غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة
- ثالثا - مسح الرأس
- رابعا - غسل الرجلين إلى الكعبين
- النوع الثاني - فرائض الوضوء المختلف فيها
- أولا - النية