← The library
التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل
التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل
صالح آل الشيخ · التخريج والأطراف
Search in this book
Contents
- ــ الجزء الأول ــ
- مقدمة
- كتاب الطهارة
- توضأ من تور من حجارة
- توضأ من مزادة مشركة
- توضأ عمر ـ رضي الله عنه ـ من جرة نصرانية
- " روي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا "
- من مس فرجه فليتوضأ
- ــ الجزء الثاني ــ
- كتاب الصلاة
- من نفخ في صلاته فقد تكلم
- كان يقنت في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر، ورفع يديه، ثم قنت)
- وصلاها ستا
- كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة
- كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج
- لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود
- لا يؤمن الغلام حتى يحتلم
- صلى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاذ الصلاة ولم يعد الناس
- ــ الجزء الثالث ــ
- : أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم)
- كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق
- إنما التكبير على من صلى في جماعة
- سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم،
- كتاب الجنائز
- لا يغسل موتاكم إلا المأمونون
- وجهوني إلى القبلة
- يغسله محمد بن سيرين ففعل
- كتاب الزكاة
- قبله حيطانا فيها من الفرسك " هو الخوخ " والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا. فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه عمر أن: ليس عليها عشر، هي من العضاة كلها فليس عليها عشر)
- القبالات ربا
- : إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل والصغار)
- عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب.
- ــ الجزء الرابع ــ
- كتاب الحج
- كان يحرم من العقيق
- هو من صيد البحر لا جزاء فيه
- هو من صيد البحر
- وفي الغزال شاة
- وفي الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر كالقطا والورش والفواخت شاة
- في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة
- (لأنه صلى الله عليه وسلم والى بينه)
- إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة
- : " الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمس مائة صلاة "
- ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين
- (ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئا ... وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث: " لا تعط في جزارتها شيئا منه
- ــ الجزء الخامس ــ
- كتاب الجهاد
- (ولايصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه، لما روي أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه)
- (وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله، فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا فخمسه عمر، ودفعه إليه.
- أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له "
- : أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان حى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبي حميضة (٢) ، فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك، ففصل الخيل، فقال عمر: هبلت الوادعي أمه أمضوها على ما قال.
- أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى الهجين سهما "
- أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبهما سهما، فذلك خمسة أسهم "
- : كنت في الجيش الذي فتحو الاسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئا، وقال: غلام لم يحتلم، فسألوا أبا بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له، فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت، فقسم لي.
- أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ
- : لو سمعته لقتلته، إنا لم نعط الأمان على هذا)
- لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي
- لا جزية على مملوك
- إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها
- شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته "
- : إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك)
- : كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم، إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ... )
- : " أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا أن يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا "
- أمر عمر بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعر
- كتاب اللعان
- عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها، وقال: ما كنت لهذا بخليق ...
- كتاب البيع
- : " إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السن "
- : إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان، لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان - فحل معلوم -
- كان يبايع إلى العطاء
- : إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضا أنقص منه، ولا تربح مرتين.
- كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا
- عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأسا
- : ماقضي عليه فهو علي، وماقضي له فلي)
- : إن للخصومة قمحا ـ أي مهالك ـ وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها.
- ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا
- : من أخذ شيئا فهو له)
- قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها
- (مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم) .
- ــ الجزء السادس ــ
- : وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة فقالت: تمتعي به)
- أرسله حيث وجدته
- في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها
- حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبستها على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته)
- وقفت على أخ لها يهودي
- يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر
- : المستغزر (١) يثاب من هبة)
- الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض
- : سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء.
- كتاب الوقف
- إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم
- كتاب الوصايا
- لما عبر الفرات أوصى إلى عمر، وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة)
- مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله
- كتاب الفرائض
- ورثوه من أول ما يبول منه
- ورثوا بعضهم من بعض
- من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه
- لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا، ولا جعله فيئا)
- لئن مت لأورثنها منك
- : الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى)
- : مولى عمتي وأنا أعقل عنه. وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه.
- كتاب العتق
- : ما أخذ فهو له، ومابقي فلا شيء لكم.
- : أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن، ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟)
- : شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن.
- الكشف عن مؤتزر بني قريظة
- انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه
- كتاب النكاح
- زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا.
- : ابنة الذبح، إن مت ورثتني، وإن عشت كانت إمرأتي)
- إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى
- : إذا وجدت كفئا فزوجه ولو بشراك نعله،
- : أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا)
- رخصا فيها إذا لم تكن في حجره
- من يخادع الله يخدعه
- : أعلمها، ثم خيرها)
- فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس
- ــ الجزء السابع ــ
- أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها
- أما لو مات لم أصل عليه
- من صنع إليكم معروفا فكافئوه)
- كتاب الخلع
- كعب بن سور كان جالسا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة
- كتاب الطلاق
- هو لها حتى تنكل
- إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق
- جلد الشاهدين واتهمهما
- كتاب الظهار
- إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي
- أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر
- كتاب اللعان
- ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها
- كتاب في العدة
- : " هي للمطلقة ثلاثا، وللمتوفى عنها "
- : إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب
- ردوا الجهالات إلى السنة
- : توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن.
- ما كنت لذلك بخليق
- : " إن النطفة أربعون يوما، ثم علقة أربعون يوما، ثم مضغة بعد ذلك "، فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة، وهي لحمة، فيتبين حينئذ)
- كتاب النفقات
- يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء، وعمر بالمدينة،
- كتاب الجنايات
- إن عاد فعد
- قتل ابن ملجم، وفي الورثة صغار
- كتاب الديات
- ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى
- بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها
- : إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك، لأنك أفزعتها فألقته.
- أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك
- امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم)
- من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث
- عثمان قضى به ـ يعني بثلث الدية ـ فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث.
- في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دونها
- في الشعر الدية
- لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة)
- كتاب الحدود
- لا حد إلا على من علمه
- اذهبوا به فاقطعوه
- ــ الجزء الثامن ــ
- إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل
- لا حد إلا على من علمه
- : اشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: ثلاثة.
- أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا
- سارق أمواتنا كسارق أحيائنا
- : قتلته إذا، وما عليه القتل، بأي شيء يأكل الطعام؟
- نزلت في المرتدين
- وادع رسول الله أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه
- إياكم وصاحب البرنس
- : لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ومن أغلف بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن.
- أسلم وهو ابن ثمان سنين
- كتاب الأطعمة
- لأن يهدى إلى أحدثنا ضب أحب إليه من دجاجة
- كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة
- كانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم
- إن كان عليه حائط فهو حريم فلا تأكل
- إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر
- يلقي ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها
- كتاب الصيد والذبائح
- : إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل.
- تستطيع أن تضرب الكلب، ولا تستطيع أن تضرب الصقر)
- كتاب الأيمان
- ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله
- عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات
- من نذر صلاة في المسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم
- كتاب القضاء
- فرض لهم كل يوم شاة: نصفها لعمار، والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان)
- تحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضيا)
- لا تساووهم في المجالس
- لا أبيع ولا أبتاع، ولا أرتشي، ولا أقي وأنا غضبان)