← The library
شرح الزيادات - قاضي خان
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان · الفقه الحنفي
Search in this book
Contents
- تقريظ محمد تقي العثماني
- تقريظ وهبة الزحيلى
- مقدمة التحقيق
- المقدمة
- أهمية وأسباب تحقيق هذا الكتاب باختصار
- الصعوبات التي واجهتها في إعداد الرسالة
- الخطة العامة للرسالة
- شكر وتقدير
- الدراسة
- الفصل الأول نبذة مختصرة عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني
- اسمه ونسبه ومولده
- نشأته واتصاله بحلقة الإمام أبي حنيفة
- مشايخه في الفقه والحديث
- تلاميذه
- ثناء الأئمة على الإمام محمد الشيباني
- منزلته العلمية
- وفاته
- مؤلفات الإمام محمد
- أسانيد كتب الإمام محمد
- الفصل الثاني ترجمة الإمام قاضي خان
- اسمه ونسبه ونسبته
- كنيته ولقبه وشهرته
- مولده وموطنه ووفاته
- مولده
- موطنه
- وفاته
- أسرته ونشأته
- عصر الإمام قاضي خان
- مشايخه
- ١ - إبراهيم بن إسماعيل الصفار
- ٢ - شمس الأئمة محمود الأوزجندي، جد قاضي خان
- ٣ - ظهير الدين الحسن بن علي ظهير الدين الكبير المرغيناني
- ٤ - نظام الدين إبراهيم بن علي المرغيناني
- تلامذته
- إجازة قاضيخان للحصيري
- سند الإمام قاضي خان في الفقه
- منزلة قاضي خان بين الفقهاء الحنفية وثناء العلماء عليه
- تصحيح قاضي خان معتمد ومقدم
- مؤلفات الإمام قاضي خان
- ١ - "فتاوى قاضي خان" أو "الفتاوى الخانية"
- ٢ - "شرح الجامع الصغير"
- ٣ - "شرح الجامع الكبير"
- ٤ - "شرح الزيادات"
- ٥ - "شرح أدب القاضي" للخصاف
- ٦ - "الأمالي في الفقه"
- ٧ - "كتاب المحاصر"
- ٨ - "الواقعات"
- ٩ - " فوائد الإمام قاضيخان"
- ١٠ - "رسم المفتي" أو "عمدة المفتي"
- ١١ - "آداب الفضلاء" في اللغة
- ١٢ - " الإصلاح شرح الإيضاح"
- ١٣ - "خزانة الروايات"
- الفصل الثالث
- المبحث الأول كتاب الزيادات للإمام محمد بن الحسن الشيباني
- "الزيادات" من كتب ظاهر الرواية
- سبب تأليف الزيادات
- أسلوب الكتاب ومنهجه
- نسخ الزيادات في مكتبات العالم
- مرتب الزيادات
- موضوع الزيادات
- شروح الزيادات
- ١ - شرح الزيادات للعتابي
- ٢ - شرح الزيادات لبرهان الدين بن مازه
- ٣ - شرح الزيادات للكردري
- ٤ - شرح الزيادات لأبي حفص
- ٥ - شرح شمس الأئمة الحلواني
- المبحث الثاني شرح الزيادات للإمام قاضي خان
- اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف
- أهمية الكتاب ومزاياه العلمية
- مسلك التعليل ومسلك التأصيل عند الفقهاء
- بعض خصائص الكتاب ومنهجه
- منهج الإمام قاضي خان في التأصيل
- مصادر الكتاب التي اعتمد عليها الشارح
- تقويم الكتاب
- (الف) محاسن الكتاب
- (ب) الملحوظات على الكتاب
- وصف نسخ المخطوط المعتمدة
- [كتاب الطهارة والصلاة]
- باب من الصلاة بالتيمم
- باب من يغسل من الشهداء ومن لا يغسل
- باب صلاة المسافر في الإقامة والوطن وغيره
- باب المسافر والمقيم يؤم أحدهما صاحبه ثم يشكان فيه
- باب صلاة الخوف
- باب من الصلاة التي يكون فيها العذران
- كتاب الزكاة
- باب تعجيل الزكاة
- باب من زكاة الحمل وغيرها
- باب زكاة الغنم العجاف والحملان
- باب من زكاة البقر والعجاجيل العجاف
- كتاب الأيمان
- باب اليمين بالعتق ما يصدق فيه المولى وما لا يصدق
- باب اليمين التي تقع على بعض ما حلف دون بعض
- باب من الأيمان التي يحلف ليجعلن من شيء واحد شيئين فيكون أحدهما بعد صاحبه
- باب من الأيمان التي يفترق فيها الملك وغير الملك
- باب اليمين التي تكون على ما في الملك ثم تبطل
- باب ما يقع به الحنث في اليمين أن لا ينكح ولا يطلق ولا يعتق
- باب من الأيمان التي تكون فيها الغاية والتي لا تكون فيها غاية
- باب الإيماء والإشارة في اليمين ما كان إظهارا أو إفشاء وما لم يكن
- باب ما يجب فيه الإطعام مكان الصيام وما لا يجب
- كتاب النكاح
- باب النكاح على العتق وعلى التزويج والعفو عن دم العمد
- باب نكاح الأمة التي يتزوج عليها ولا يفسد النكاح حتى ترجع إليه الجارية أو بعضها
- باب إتيان المرأة في غير الفرج
- باب المكاتب تملكه امرأته
- كتاب الطلاق
- باب من المشيئة والمحبة والإرادة
- باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها ثم يكون عليها بعينها والعتاق في ذلك
- أما الفصل الأول
- وأما فصل الطلاق
- باب الطلاق الذي يقع في الأوقات المتفرقة
- باب الرجل يطلق بعض نسائه ولا ينويها بعينها فتحرم عليه بعد ذلك برضاع أو غيره
- باب الخلع بالمال، والعتق، والبيع، والنكاح والإجارة يجب بمحضر من صاحبه، ويبطل إذا كانا متفرقين
- باب المهور التي تجب للنساء والميراث
- أما الفصل الأول
- باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذب على الطلاق والعتاق المعلق به
- [الفصل الأول]
- باب تزويج المرأة على المرأة أو قبلها أو بعدها أو معها
- باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها، ثم بين في المرض ترث أو لا ترث، وما يستدل عليه بوضع الحمل
- باب ما يستدل به على الطلاق وما لا يستدل
- باب من الطلاق الذي يلحقه الاستثناء
- باب في الوقتين يقع فيهما الطلاق والفعلين
- كتاب العتاق
- باب من العبدين يعتق أحدهما على مال أو يعتق كل واحد منهما على مال
- باب العبيد الذين يعتق المولى بعضهم ثم يعيد العتق على من يعتق أو على غيره
- باب من العتق، والتدبير ما يقع منه وما لا يقع لأنه صادق فيه
- باب العتق على مال والكتابة
- باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد
- كتاب البيوع
- باب ما يقر به المشتري فيرجع بالثمن على من باعه بالبينة أو الإقرار
- باب ما يقضي [به] القاضي فينقض الشراء ثم يرد قضاءه وما لا يرد من ذلك
- باب العبد يشتريه واحد بعد واحد ثم يستحق أو يوجد حرا أو مدبرا
- باب من بيع علو المنزل ثم ينهدم أو يستحق أو يؤخذ بالشفعة
- باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصي على الصغير
- باب الأمر بالبيع والشراء بشرط الخيار
- باب ما يكون قصاصا في الصرف والسلم وما لا يكون
- باب الزيادة في البيع
- باب ما يكره من التفريق بين الرقيقين في البيع
- باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار
- باب من البيع والشراء فيما إذا كان المبيع معيبا فيزول عيبه قبل القبض أو بعده
- باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده وفي الرهن والهبة في المرض والوصية
- باب العبد يشتري بأقل مما بيع به ما يجوز من ذلك وما لا يجوز
- أما الفصل الأول
- باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري وكل واحد منهما يدعي العتق على صاحبه
- أما الفصل الأول
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- أما الفصل الخامس
- باب من البيوع التي يكون فيها الشروط ولا يوفي بها
- الفصل الثاني
- باب من البراءة في العيوب والشروط في البيوع والخيار فيه
- باب ما يجوز من الشيئين يباعان أو يستأجران فيرضى بأحدهما ولا يرضى بالآخر وما يكون من ذلك في النكاح والخلع والصلح والكتابة وغير ذلك
- باب ما يقدر على الرد بالعيب وما لا يقدر في بيع المكاتب والمأذون
- باب ما يشترى الوكيل والمضارب والشريك والمفاوض والعبد المأذون والوصي والأب على ولده الصغير والمكاتب من ذي الرحم المحرم فيجوز أو لا يجوز
- باب من البيع الذي يباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه أو أقر به البائع أو يوهب له
- باب من الوصايا التي تبطل ويفسخ فيها البيع والهبة ثم يرد ذلك إذا خرج للميت مال وما لا يرد
- باب ما يساوم به الرجل أو يشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أو لا يقضي ثم ادعاه لنفسه أو لغيره
- باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع
- الفصل الثاني
- الفصل [الثالث]
- وأما الفصل الرابع، وهو تفريق الصفقة في البيع الموقوف
- باب النصراني يسلم وله خمر فيأمر نصرانيا بيعها ما يجوز من ذلك وما لا يجوز
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- كتاب الشفعة
- باب الشفعة التي تكون بمنزلة الاستحقاق وغير ذلك
- باب العهدة في الشفعة على من تكون
- باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لا يأخذها والصرف والثمر بالثمر
- كتاب الرهن
- باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن
- باب من الرهن الذي يكذب الراهن أن يكون رهنه ويكذب العدل المأمور بالبيع
- باب من الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض المال أو نقص الرهن بعور أو نحوه
- باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف
- باب من الرهن ينتقص في السعر أو في البدن
- باب الرهن الذي يكون فيه استهلاك الزيادة
- باب من الرهن الذي يكلف صاحبه لإحضاره حتى يعطي ماله والذي لا يكلف
- باب من الرهن الذي يكون له أن يقبض البعض دون البعض
- كتاب الهبة
- باب من الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له وما لا تجوز
- باب من الهبة التي يرجع فيها في الأضحية والهدي الواجب وغيره
- وأما الوجه الثاني
- الثالث من المعترضات
- وأما الرابع: هو الرد بعيب في الهدي
- وأما الرد بفساد البيع، وهو الخامس من المعترضات
- وأما السادس وهو انتقاض هبة المريض
- وأما السابع فصل الاستحقاق
- كتاب الوكالة
- باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة
- والجهالة أنواع ثلاثة
- وأما فصل البضاعة
- باب من الوكالة التى يعطيها صاحبها على التصديق أو على التكذيب أو بغير تصديق ولا تكذيب وما يضمن من ذلك وما لا يضمن
- باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به ما يجوز ما لا يجوز
- الفصل الثاني
- باب من الوكالة على العبد والعتق على ذلك والوكالة فيه والنكاح والخلع والبيع والإجارة
- الفصل الثاني: فصل التوكيل
- باب المضاربة تنفسخ بالفدى والثمن ولا تنفسخ بالنفقة والجعل
- الفصل الثاني في الشراء
- الفصل الثالث: فصل النفقة
- الفصل الرابع: فصل الجعل
- كتاب الشهادات
- باب من الوارث الذي يقضي له القاضي ولا يعلم سببه ولا ما يشهد به الشهود
- الفصل الثاني
- باب في شهادة الوصي والوكيل قبل الخصومة وبعدها
- باب من الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدين قبل القضاء وما لا تجوز بعد القضاء
- وأما الفصل الثاني، وهو فصل الإقرار
- كتاب الدعوى
- باب دعوى أحد الشريكين الولد لنفسه ولشريكه فيصدقه الشريك أو يكذبه
- باب من الدعوى والخصومة والاستيثاق للخصم والإقرار عند القاضي
- باب ما يكون خصما إذا لم يعلم ثم لا ترد خصومته إذا علم وما لا يكون خصما إذا علم قبل القضاء
- وأما الفصل الثاني
- كتاب الإقرار
- ما لا يصدق المؤاجر على نقض الإجارة والمرأة على زوجها والمحبوس على رب الدين والمريض على غرمائه
- وأما الفصل الثاني
- الفصل الرابع
- باب ما يصدق الرجل إذا أقر أنه استهلك من مال العبد والحربي وما لا يصدق
- باب ما يقر به الشريك على الشريك فيجوز عليه دون شريكه وما يكون موقوفا
- أما الفصل الأول
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- باب من الإقرار بالدين لقول الوارث أن أباه قبض من غريمه ويجحد الوارث الآخر
- كتاب الغصب
- باب من الغصب والجناية مع الشراء
- الفصل الثاني: وهو فصل الهبة
- باب من غصب المدبر المعروف والعبد الذي يغرم قيمته بقول الغاصب
- وأما الفصل الثاني
- كتاب الجنايات
- باب من الجناية التي يدعي فيها الولي الخطأ أو العمد فيجب له الأرش
- باب ما يجب فيه القود وما لا يجب من قطع المفاصل من الإصبع وغيرها
- باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد الذي يجب فيه القصاص وما لا يجب فيه قصاص والمدبر والقن والعقر في ذلك
- الفصل الثالث
- باب من الجناية بعد الجناية في الأصابع وغيرها ما يجب فيه القصاص وما لا يجب
- باب الحائط المائل والإشهاد عليه
- باب من الجناية التي يقر فيها بالعمد فيجب القصاص أو لا يجب
- باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية ما يلزم من ذلك وما لا يلزم
- باب ما يجب فيه القصاص فيبطل بحق أو بغير حق ويجب مكانه مال وما لا يجب
- باب الورثة والموصى له الذي يدعي بعضهم القتل عمدا وبعضهم خطأ ويدعي بعضهم شركة بعض
- كتاب الوصايا
- باب الولد يدعيه الرجلان ما يجوز لأحدهما عليه وما لا يجوز
- من البيع والشراء وغيره
- باب ما يجوز من وصية المسلم والذمي والكافر وما يتقرب به إلى الله تعالى وما لا يجوز
- باب من الكفارات في الحج إذا حج الرجل عن الرجل
- باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة
- باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين أو تصير وصيتين
- باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان والجيران
- الفصل الثاني: إذا أوصى لأهل بيته، أو لجنسه، أو لآله
- وأما الفصل الثالث: إذا أوصى بثلث ماله لأهله أو لأهل فلان
- الفصل الرابع: إذا أوصى بثلث ماله لأختانه أو لأصهاره
- باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث