← The library
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ابن أبي زيد القيرواني · الفقه المالكي
Search in this book
Contents
- كتاب الطهارة
- في غسل اليد قبل دخولها في الإناء، وتوضئ النساء قبل الرجال، أو بعدهم، من إناء واحد، وذكر التسمية عند الوضوء، ومسح الوجه بالمنديل
- في الاستنجاء والاستجمار، واستقبال القبلة للخلاء والوطء، وذكر الارتياد للحاجة، وذكر الوسوسة والاستنكاح
- في القصد في الماء في الوضوء، والغسل، ومقداره
- في صفة الوضوء، وترتيبه، والغسل في أعضائه، والعدد فيه، والتبدئة فيه، والتفرقة في العمد والسهو، وذكر تخليل الأصابع واللحية
- في مسح الرأس، والأذنين، وفي المضمضة، والاستنشاق، وفي من نسى بعض مسنون الوضوء، أو مفروضه، أو بعض غسله
- في النية في الوضوء والغسل، ومن توضأ لغير الفريضة، أو تطهر كذلك
- ذكر ما يوجب الوضوء من الأحداث، ومن شك في الحدث، وذكر المني والودي
- ما يوجب الوضوء من: الملامسة، والمباشرة، والقبلة، ومس الفرج، وفي من صلى بعد مس الذكر، أو بعد القبلة ولم يتوضأ
- في الوضوء من ما مست النار، ومن ارتد ثم تاب هل يتوضأ؟
- في وضوء الجنب والحائض عند النوم
- ما يجب من الوضوء على المستحاضة، وسلس البول، والمذي
- ذكر ما يوجب الغسل
- في صفة الغسل
- في من رأى في ثوبه احتلاما، أو امرأة رأت دما لا تدري متى كان، وفي من تطهر لمغيب الحشفة، أو الإنزال، ثم خرج منه المني، أو لاعب ثم صلى بوضوء ثم خرج منه المني
- في الغسل من الماء الدائم، وفي تناوله الماء في غسله بعد خروجه من حوض الحمام
- في الوضوء والغسل بفضل النصراني والجنب، بسؤره، أو بما ولغ فيه الكلاب، والسباع، والدواب، والدجاج، أو بما قد توضئ به
- في البئر، أو الماء الراكد، تموت فيه الدابة، أو تحل فيه النجاسة، وفي الماء تتغير رائحته لغير نجاسة
- حكم النجاسة في الثوب والجسد، ومن صلى بذلك، وذكر الدم والمني، وأرواث الدواب، وأبوالها، وألبانها، وبول ما يؤكل لحمه، وما يخرج من ما يشرب النجاسة منها، وذكر لبن النساء
- في الثوب يشك في نجاسته، وذكر النضح، وذكر ثوب الحائض والنصراني، وفي التنظف مما لبس بنجس، وهل تزال النجاسة بالماء المضاف
- في الماء المشكوك فيه، وفي الماءين، والثوبين أحدهما نجس
- في المسح على الخفين
- في المسح على الجبائر، أو على الحناء، وشبه ذلك، وفي من حلق رأسه بعد أن مسحه
- في التيمم، على صفته، وذكر ما يتيمم عليه، وذكر النية فيه، وفي من لم يجد ماء ولا ترابا
- في من له التيمم لعدم الماء، أو المريض، أو غيره، ومتى يتيمم
- في من تيمم لصلاة فصلى به غيرها، من نافلة، أو فريضة، وكيف إن كان تيممه لنافلة، وفي التيمم لنافلة، أو لمس مصحف
- في الماء بين نفر لا يكفي إلا أحدهم
- في وطء المسافر أهله، والجريح، وشبهه
- في مس المصحف، وقراءة القرآن، ودخول المسجد للجنب والحائض، أو لغير متوضئ، يمس ما فيه ذكر الله
- في الحيض، والطهر، ومبلغ القرء والحيضة
- في وطء الحائض، والنفساء، وفي غسل ثوبها، وهل تتوضأ للنوم
- جامع القول في المستحاضة
- في الحامل ترى الدم على حملها
- القول في النفساء
- في الوضوء في الصفر، وبالماء الساخن، وغسل اليد من الغمر وغسلها من الطعام وقبله
- في زيت الفأرة، وفي البان تطبخ بمائها، وما ينتفع به من الميتة
- [كتاب الصلاة]
- في فرض الصلاة، وذكر أسمائها، والحكم في من تركها، أو ترك شيئا من أحوالها، وذكر النوافل والمسنون منها
- ذكر أوقات الصلوات
- في الأذان، والإقامة، ومن يلزمه ذلك وفي من تركه، ووقت الآذان وهل في النوافل أذان، وقيام الناس في الصلاة بعد الإقامة والكلام حينئذ
- في هيئة الأذان، والتطريب فيه، والدوران، والركوع بأثره، واستقبال القبلة فيه، والأذان في داخل المسجد، وعلى المنار، وذكر التثويب
- في عدد المؤذنين، ومن يؤذن لطائفتين، ومكان المؤذن، والدعاء حينئذ
- في أذان الجنب، والمحدث، والصبي، والعبد، وذي الزمانة، والأعمى، ومن لا يرضى، وأذان الراكب والمؤتزر
- في السهو في الأذان، والكلام فيه والرعاف، والإغماء، ونحو ذلك
- في الإحرام، ورفع اليدين، والتوجه
- في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض والنوافل، وذكر التعدد في القراءة
- في القراءة في الصلاة، وترتيبها وصفتها للإمام والمأموم، والسهو في ذلك، والجهر في النوافل، وتكرير السورة فيها
- في صلاة من لا يقرأ، وفي من قرأ بغير القرآن، وفي الإمام ينحصر عن القراءة أصلا أو يدعها في الآخرتين
- في القراءة خلف الإمام، وذكر التلقين، وفي تعاي الإمام، وذكر التأمين
- جامع العمل في الصلاة؛ من قيام، وقعود، وركوع، وسجود، والنهوض، والتكبير، والاعتماد، ووضع اليد على اليد
- في التشهد، والإشارة بالإصبع، والسلام، وذكر الدعاء في تشهده
- في القنوت، وذكر الدعاء في الصلاة
- في سترة المصلي، والمرور بين يديه، وسترة الإمام، والصلاة بين يديه بصلاته
- في استقبال القبلة، وفي من صلى إلى غيرها، وذكر الدليل عليها
- في لباس الرجل في الصلاة، والارتداء، وصلاة العريان، والمكفت، والمتشمر، والمتزرر، والصلاة في السراويل، والمؤتزر، ومن عليه آلة الحرب
- في اشتمال الصماء في الصلاة، والسدل فيها، وإلقاء الرداء وهو فيها وذكر الصلاة في البرانس والخمائص، والصلاة في النعال
- في لباس المرأة الحرة، والأمة، في الصلاة
- باب في الأمة تعتق في الصلاة، وصفة خمار الحرة، أو ثوب الرجل يسقط عن عورته في الصلاة
- في ذكر النجاسة فيما يصلى به أو عليه، يذكر الدم والميتة والكيمخت، ومن رأى في ثوبه أو ثوب إمامه نجاسة، ومن كان بين يديه في الصلاة نجاسة، أو من لا يتحفظ منها
- في من لم يجد إلا ثوبا نجسا أو حريرا، وفي إعادة الصلاة في من صلى بذلك، ووقت من يعيد في ذلك، وذكر صلاة المعطوبين لا يجدون ثيابا
- ما يكره أن يصلى فيه من الأماكن، أو يصلى عليه مما يشك فيه
- باب في الصلاة على البسط والثياب، أو إلى ما فيه تماثيل، وفي حمل الحصباء من الشمس إلى الظل
- باب ما يكره من لباس الحرير والذهب في الصلاة وغيرها
- في إلإقبال على الصلاة، والخشوع فيها، والبكاء، والمشى إليها، وذكر الله فيها جوابا أو استرجاعا أو قعودا، أو نحو هذا، والنظر إلى الشىء فيها
- في التسبيح للحاجة، أو للإمام في الصلاة، وذكر الإشارة، والتنحنح، والنفخ، والعطاس والتثاؤب
- ذكر ما يستخف من العمل في الصلاة، وفي المصلى يحمل شيئا، أو يقتل عقربا، أو يخاف على صبي أو من شىء فوتا، وهل يلقي رداءه في الصلاة
- باب في الكلام، والضحك، والتبسم في الصلاة
- في من صلى وبه حقن أو غثيان، وهل يصلي عند حضور الطعام
- في الرعاف في الصلاة، وما يبنى منه، كيف البناء فيه، وفي من لا يكف عنه الدم كيف يصلي
- في من رعف في صلاة الجنازة، أو العيدين، أو رأى في ثوبه نجاسة
- ذكر ما يعرض في الصلاة من القىء، والحدث، وسيلان الدم، من مالا يبنى فيه، ومن كان منه ما يقطع الصلاة بعد التشهد
- في الصلاة على الدابة لمرض أو خوف، والتنفل عليها، وفي الصلاة على السرير، وهل يتنفل الراكب أو الماشي، وهل يصلي الخائف وهو جالس أو ماش
- في صلاة أهل السفينة، وهل يتنفل فيها إلى غير القبلة، وصلاة المائد فيها، وفي صلاة المعطوبين وهم في البحر، أو خارجين منه عراة، وفي من ربطه اللصوص، ومن وقع عليه الهدم
- في صلاة الرجل في الماء والطين
- في صلاة المريض، والزمن، والقادح، والضعيف، وفي الأعمى يسجد قبل إمامه ولا يعلم
- في صلاة الجالس، وتنفله، وفي إمامة الجالس في المكتوبة والنافلة
- باب في جمع المريض بين الصلاتين
- في جمع المسافر بين الصلاتين، والجمع بعرفة، وهل يجمع الحاضر بينهما
- في الجمع ليلة المطر
- في صلاة الصبيان، وصيامهم، وتفريقهم في المضاجع، وصلاة الأعجمي من المجوس، وغسل من أسلم وصلاته
- باب في مقادير الوقت، والنصراني يسلم، والمغمى عليه يفيق، والمرأة تحيض أو تطهر، والمسافر يظعن أو يقدم، كيف إن ذكر صلاة، هل هي أملك بالوقت
- في تقدير الوقت للحائض تطهر، ولمن أسلم أو أفاق من الإغماء، هل هو بعد الفراغ من الغسل أو الوضوء للمفيق، أو قبل، أو كان ثوب أحدهم نجسا، كيف إن قدروا فأخطأوا التقدير، أو تبينوا نجاسة الماء، أو انتقض وضوء المتوضئ
- في من قدم أو ظعن وعليه صلاتا يومه، أو إحداهما، وكيف إن ذكر صلاة فائتة، أو صلى بثوب نجس ما فات، أو لم يفت، والوقت في ذلك، وفيما يعيد بعد قضاء الفائتة، وكيف إن ذكر سجدة
- في الإمامة، ومن هو أحق بها
- في من لا يجوز أن يؤم، ومن يكره إمامته
- في الصلاة خلف أهل البدع، ومن لا يرضى حاله من الولاة، وفي من ائتم بنصراني، ولم يعلم
- وجه العمل في الإمامة للإمام والمأموم
- في اتصال الصفوف، وسد الفرج، وذكر الصف الأول، وذكر صفوف النساء، كيف إن صلين بين الرجال، وفي الصلاة بين يدي الإمام، وصلاته أرفع من أصحابه
- في اتباع الإمام، والعمل قبله
- في من أتى والإمام راكع، وهل يحرم قبل أن يصل إلى الصف، كيف إن ركع بعد رفع الإمام
- في من ضغط أو نعس أو غفل عن الركوع حتى رفع الإمام أو سجد، أو غفل عن السجود، أو ذكر سجدة بعد سلام إمامه في الجمعة وغيرها
- في اختلاف نية الإمام والمأموم في صلاتين مختلفتين، أو حضرية وسفرية
- في الإمام تفسد صلاته، أو يذكر جنابة أو صلاة، أو يفعل ما يبطلها، أو يستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف، أو ينتظرونه لا يستخلف
- في الإمام يسلم من ركعتين، فيسبح به، فيبتدئ الصلاة فيتبع، وفي المستخلف يبتدئ الصلاة
- في استخلاف الإمام، كيف يعمل المستخلف، وكيف إن لم يستخلف فصلوا وحدانا، أو بإمامين، أو لم يكن خلفه إلا واحد
- في الإمام يقدم من فاتته ركعة أو بقى منها السجود، أو لم يدر ما فاته، أو أحرم بعد أن قدمه، والمقيم يقدمه المسافر وقد فاتته ركعة، والقوم تفوتهم الركعة، هل يصلونها بإمام؟
- في قضاء المأموم، والعمل فيما يدرك ويقضي، وهل يأتم به فيما يقضي من فاته ذلك أو غيره
- في الرجلين يؤم أحدهما الآخر، ثم يشكان في الإمام في التشهد الآخر، أو قبله، كيف إن كان أحدهما مسافرا، وفي الإمام يرجع مأموما
- في إعادة الصلاة في جماعة، كيف إن بطلت إحداهما، أو ذكر أنه لم يكن صلاها، أو ذكر من أحدهما سجدة أو أنه صلاها على غير وضوء
- في من أقيمت عليه الصلاة، وهو في صلاة
- في الجمع في المسجد مرتين
- في من دخل من صلاة إلى صلاة، في نافلة أو فريضة، سهوا، أو ذكر في التي دخل فيها شيئا بقى عليه من الأخرى، أو سجدتي السهو
- في من ذكر صلاة أو صلوات، في وقت صلاة، أو عند طلوع الشمس، أو عند غروبها
- في من ذكر صلاة في صلاة، أو بعد أن سلم منها
- في المصلي يتمادى على شك وضوء أو نجاسة، أو يسلم على شك من التمام فيذكر، أو حالت نيته إلى نافلة، أو صلاة أخرى، ثم ذكر، أو زاد ركعة سهوا، ثم ذكر سجدة أو أم القرآن، أو زادها عمدا، ثم ذكر أنها عليه
- في السهو عن تكبيرة الإحرام، أو الشك فيها للإمام والمأموم، وكيف إن كبر للركوع، وذكر ما يحمله الإمام وما لا يحمله عن المأموم، من السهو وغيره
- في السهو عن القراءة
- في السهو عن الإجهار والإسرار في القراءة، وكيف إن رجع هل يسجد، وكيف إن فعل ذلك عامدا
- في السهو عن تكبير الخفض والرفع وشبهه، والسهو عن تمام الركوع والسجود، وعن التشهد والسلام
- جامع القول في السهو، وفي من زاد أكثر من ركعة، وفي من رجع لإصلاح ما بقى عليه بعد أن فارق صلاته
- في من يكثر شكه وسهوه أو يستنكحه ذلك، أو عليه سهون، أو يلزمه سجود بعد السلام فيسجد قبل، أو يلزمه سجود قبل فيسجد بعد
- في العمل في سجدتي السهو، وذكر السهو فيها
- في من ذكر سجدتي السهو بعد انصرافه، أو في صلاة أخرى
- في السهو في الوتر، وركعتي الفجر، والنوافل
- في من ذكر سجدة أو ركعة بعد أن سلم، وهو وحده، أو خلف إمام وجد ما يبنى فيه إذا انصرف
- في من ذكر سجدة فأكثر، أو الركوع، وهو في آخر صلاته، أو قبل آخرها، أو شك في ذلك، وكيف إن كان ذلك مع إمام
- في من ذكر سجدة، وهو مأموم
- في الإمام يذكر سجدة، أو ركعة، أو يشك فيها ومن خلفه في يقين أو شك وقد سجدوها دونه، وهل يتبعه من فاتته ركعة فيما يأتي به
- في الإمام يدع سجدة، فيسبح به، فلا يرجع أو يترك سجود السهو، وفي رجوع الإمام في شكه إلى يقين من خلفه، ورجوعهم إلى يقينه في شكهم، وهل يقبل قول من ليس معهم في صلاة
- في الإمام يصلي خامسة، فيتبعه بعض من معه، وكيف إن قال بعد أن سلم: ذكرت سجدة
- في سهو المأموم مع الإمام، أو فيما يقضي، كيف إن ظن أنه سلم، فقام للقضاء، أو انصرف، يذكر ما يحمله الإمام
- في الذى يفوته بعض صلاة إمامه ويذكر سجدة قبل يقضي أو بعد وفي الإمام أو المستخلف يذكر سجدة، أو يذكر ذلك الإمام لمن استخلفه
- في من فاته بعض الصلاة فقضاه، أو استخلف عليه فصلاه، ثم ذكر الأول سجدة
- في من أدرك ركعة من الجمعة، ثم ذكر بعد القضاء أو قبله سجدة، أو بعد أن صلاها مستخلفا، أو ذكرها الإمام الأول
- في الإمام في صلاة الخوف يذكر سجدة
- في من فاته بعض الصلاة وعلى الإمام سهو، وكيف إن سها فيما يقضي، أو فيما استخلف عليه
- في من ذكر سجدة أو سجدتين من صلوات
- في من ذكر صلاة لا يدري ما هي، أو صلوات لا يدري أيتهن قبل صاحبتها، كيف إن لم يدر أسفر أم حضر
- في إقصار الصلاة للمسافر، ومتى يقصر في خروجه ورجوعه، كيف إن رجع لحاجة
- في أقل ما يقصر فيه المسافر من السفر، كيف إن نوى الإقامة بين أضعاف سفره، أو يقيم لأمر لا يعلم غايته، في خلال سفره أو في ابتدائه
- في صلاة المكي والمنوي في مسيرهم إلى عرفة، وفي رجوعهم إلى منى، وإلى مكة، وصلاة العرفي إذا أفاض، ومن كان أقام بمكة قبل أن يحج من أهل الآفاق
- في المسافر يمر لقرية فيها أهله، أو يحدث فيها أهلا، أو ينوى الإقامة بموضع، وهو به، أو إليه خارج أو رجع إليه
- في المسافر ينوى الإقامة، وكيف إن نوى ذلك في صلاته وهو إمام أو فذ، كيف إن عاد إلى نية السفر، وكيف إن عاد إلى وطنه
- في المسافر يتم الصلاة، وفي ائتمامه بمقيم، وائتمام المقيم به، وفي إمام مسافر يتم الصلاة بمن خلفه
- في السفري يؤم الحضريين كيف يبنون بعده، وفي الحضري يدرك من صلاة المسافر ركعة، كيف يقضي ويبنى، كيف إن استخلفه السفري
- في إمام مسافر صلى ركعة، ثم أحدث، فقدم حضريا، وهل يؤتم به فيما يبنى، كيف إن جهلوا بالأول أحضري أم سفري
- في الإمام الحضري يقدم مسافرا، وكيف إن قال له: ذكرت سجدة مما صليت، وكيف إن قال ذلك بعد قضاء السفريين
- في المسافر يصلي ركعة، فيذهب الوقت، ثم ينوى الإقامة، أو يغمى عليه، أو تحيض المرأة حينئذ، وقد خرج وقت تلك الصلاة بعد الركعة
- في من أحرم بصلاة حضر، فذكر فيها أنها عليه سفرية، أو ذكر أن عليه ثوبا نجسا، أو حالت نيته بعد أن أحرم على ما لزمه
- في من خرج لمقدار من الوقت، ناسيا لسجدة أو سجدتين من الظهر والعصر، وكيف إن صلى الصلاتين سفريتين، ثم ذكر سجدة من أحدهما بعد ما سلم، أو قبل
- في من سافر، أو قدم لوقت، أو امرأة تحيض، أو تطهر، وعليهم صلاة أو صلوات، وكيف إن لم يدر المسافر أمن يوم قدومه أو من يوم خروجه
- في إلزام الجمعة، ومن يلزمه السعي، وصفة القرى التى يجمع أهلها، وهل يجمع في المصر في موضعين؟
- في تخلف الإمام عن الجمعة، أو هروب الناس عنه
- في من يعذر بالتخلف عن الجمعة، ومن لا يعذر، وهل لمن حضر العيد في يومها أن يتخلف عنها
- في الرجل أيسافر يوم الجمعة قبل أن يصليها، والمسافر هل يأتيها؟ وكيف إن صلى الظهر ثم دخل العصر، هل يصليها؟
- في من فاتته الجمعة، هل يصلي في جماعة؟
- في من صلى الظهر قبل الإمام يوم الجمعة، أو صلاها من لا تجب عليه ثم صلى الجمعة، وفي الإمام يصلي بالناس ظهرا في وقت الجمعة، ومن لم يدر أجمع إمامه أم صلى ظهرا
- في الغسل للجمعة، والتهجير إليها، والتطيب والزينة لها
- في وقت الجمعة والنداء إليها
- في البيع وغيره بعد النداء يوم الجمعة
- في الخطبة يوم الجمعة، والعمل فيها، والتنفل قبلها، والتخطي
- في الإنصات للخطبة، وما للناس فعله حينئذ والإمام
- في من خطب على غير وضوء، أو أحدث، أو خطب قبل الزوال، أو خطب ثم أخر الصلاة، أو عرض له أمر ثم ضعف، وهل يحتبي في الخطبة، وغير ذلك من مسائل الخطبة
- في الإمام في الجمعة، والقراءة فيها، والقنوت، وإمامة العبد فيها والمسافر والإمام الجائر، وهل تصلى في الأفنية
- في الاستخلاف في صلاة الجمعة، أو في الخطبة، وهل يصلي من لم يشهد الخطبة، وكيف إن ذكر صلاة نسيها، وفي الإمام يعزل ويأتي غيره بعد الخطبة
- جامع القول في صلاة الخوف من العدو أو من لصوص أو سباع
- في ترتيب صلاة الخوف في المغرب، ومن فاته منها ركعة، وكيف إن صلى بكل طائفة ركعة فيها، أو في غيرها في الحضر، وفي الخوف ينكشف في بعض الصلاة، وفي الاستخلاف في صلاة الخوف
- في جمع الصلاتين بمزدلفة وعرفة
- القول في صلاة الوتر
- في الوتر بعد الفجر، ومن ذكرها في الصبح
- ما جاء في ركعتي الفجر
- في صلاة العيدين، وعلى من هي، وأين تصلى، والخروج إليها، والغسل لها، والتكبير في ذلك
- صفة صلاة العيدين، وذكر السهو فيها، والحدث والرعاف، ومن أدرك بعضها، والتنفل قبلها وبعدها
- ذكر الخطبة في العيدين وسنتها
- في التكبير أيام التشريق دبر الصلوات، وهل يكبر دبر الصلوات في غيرها بأرض العدو أو غيرها
- في التحية بالدعاء في العيدين
- ما جاء في صلاة الخسوف
- ما جاء في صلاة الاستسقاء
- في قيام رمضان، في صلاة الليل، وذكر الاستعاذة، وقنوت الوتر
- جامع القول في صلاة النوافل
- في الاجتماع للقراءة بألحان، أو بغير ألحان، أو للتعليم
- في الدعاء ورفع اليدين
- باب في مس المصحف، وذكر حليته وشكله، وشىء من ذكر القراءة، وذكر ما يعلق من القرآن يستشفى به
- باب جامع في المساجد، وفيه شىء من ذكر الشعر
- باب جامع
- كتاب الجنائز
- في توجيه الميت، وتلقينه، وإغماضة إذا قضى
- في غسل الميت، وستر عورته، وهل يحلق له شعر أو يقص له ظفر؟
- في الميت، هل ينجس الثوب الذى ينشف به، وما يصيبك من مائه، وهل على غاسله غسل، أو على حامله وضوء، وهل تغسله الحائض والجنب؟
- في غسل من جدر أو شدخ وشبهه، وغسل بعض الجسد، أو الميت ينبش، ومن غسل هل يؤخر تكفينه أو حمله؟ وفي الموتى يكثرون، والعمل في غسلهم ودفنهم
- في جنب وميت معهما ما يكفي أحدهما
- في غسل أحد الزوجين صاحبه، والسيد يغسله من فيه بقية رق من إمائه
- في غسل ذوي المحارم بعضهم بعضا، والمرأة تموت لا نساء معها، والرجل يموت لا رجال معه، غسل النساء الصبي، والرجال الصبية
- في تكفين الميت، وتحنيطه
- في صفة كفن الميت، وعدد أثوابه، والقصد فيه، والوصية به، وكفن المديان، والميت ينبش، والكفن يتلف
- في التكفين في الحرير، والخز، والمصبغ
- في من يلزم الرجل أن يكفنه ويقبره
- في تقبيل الميت، وتعجيل دفنه، والإيذان بجنازته
- في هيئة النعش وفرشه، وتغطية الميت بثوب، والتقبب على نعش المرأة
- وجه العمل في حمل الميت، والمسير به، واتباعه، والمشى أمامه، والتزاحم على نعشه، والترجل، والتحسر، وهل يتبع بنار، أو يرفع الصوت بالدعاء له، أو يجلس قبل أن يوضع أو ينصرف قبل أن يقبر
- في حمل الميت من بلد إلى بلد قبل أن يدفن أو بعد، وفي تحوله بعد أن دفن من قبر إلى قبر
- في البكاء على الميت والنياحة، وخروج النساء، وفي صلاتهن، وفي الطعام يصنع لأهل الميت
- في شهود الجنائز وفضلها، وهل يقام للجنازة إذا أقبلت
- في الاستكانة في الجنازة، وكراهة الضحك فيها
- في من هو أحق بالصلاة على الميت، من أوليائه، وكيف إن قدم أقربهم أجنبيا، أو أوصى به الميت، ومن أولى بإنزال المرأة في قبرها
- في الجنازة يحضرها الأمير، والقاضي، وإمام الصلاة، أو من له الفضل، مع أوليائها، وفي الجنازتين تحضران، لكل واحدة ولي، من أحق بالصلاة في ذلك كله
- ما يجب من الصلاة على الجنازة، وعدد التكبير عليها، وأين يقف الامام منها، ورفع الأيدي فيها، والسلام منها، وإمامة المرأة فيها
- ذكر الدعاء للميت في الصلاة عليه، وترك القراءة، وهل يدعى بعد الرابعة، وما يدعى به للطفل
- في الصلاة على الصغير، والمنفوس المستهل، وغسله، وهل يصلي على من لم يستهل، وعلى السقط، وفي المرأة الكافرة تموت وهي حامل من مسلم
- في النفساء تموت وقد استهل منفوسها، أو لم يستهل، هل يحمل معها، أو يجمعان في صلاة؟
- في حكم الصغير من السبي يسلم، أو يسلم أحد أبويه، أو ينوي مبتاعه إدخاله في الإسلام في الصلاة عليه إن مات، وفي الموارثة، والقود، وغيره، وإسلام الكبير الأعجمي عن تعليم
- في الصلاة على المرتد الصغير، ومن أسلم في صغره، ثم رجع بعد بلوغه أو قبل، أو أسلم الأب وثبت الولد كافرا
- في الصلاة على ولد المسلم، يولد مخبولا، ومن جن بعد البلوغ، والقول في مصير أولاد المسلمين والكافرين
- في الصلاة على الصغير المنبوذ، والكبير المجهول، وبالبلد مسلمون ونصارى
- في الموتى فيهم كافر لا يعرف، هل يصلى عليهم؟
- في الذمي يموت، وليس معه إلا المسلمون، هل يواروه، وفي المسلم يموت أبوه الكافر، هل يلي أمره أو يعزي فيه، أو مات الابن هل يليه أبوه؟
- في الصلاة على قتلى الخوارج، وأهل البدع، وأهل المعصية
- في الصلاة على من قتل بقود، أو في حد أو قاتل نفسه، والصلاة على أهل الكبائر، وعلى ولد الزنى
- جامع القول في الشهيد، والصلاة عليه، وفي غير ذلك من شأنه، وفي من قتل مظلوما، أو قتله لصوص أو خوارج
- في الصلاة على بعض الجسد أو على الغائب
- في الصلاة على الجنازة في المسجد، أو في المقبرة، أو في الدور
- في الصلاة على الجنازة بعد الصبح، وبعد العصر، أو في الليل
- في الصلاة على الجنائز، إذا اجتمعت، وكيف توضع
- في الجنازتين ينوي الإمام بالصلاة أحدهما، ومن خلفه، ينويهما جمعيا، وفي الجنازة لا يدري من صلى عليها أرجل هي أم امرأة؟
- في من دفن ولم يصل عليه، أو لم يغسل، أو نسى عليه بعض التكبير، أو كبر عليه بغير دعاء، أو دفن في مقبرة النصارى
- في من صلى عليه إلى غير القبلة، أو جعل في لحده كذلك، أو جعل رأسه موضع رجليه في قبره، أو في الصلاة عليه، أو صلوا عليه جلوسا أو ركوبا
- في إمام الجنازة يحدث، أو يذكر جنابة، أو صلاة، أو يضحك، أو يرعف
- في من فاته بعض التكبير على الجنازة، وكيف إن كان الإمام يكبر خمسا، ومن لم يعلم ببعض تكبير الإمام حتى سلم
- في الجنازة، هل يصلى عليها من خاف فوتها بالتيمم، وهل يصلى عليها قبل الدفن من فاتته؟
- في الميت يدفن وقد ابتلع مالا، أو جوهرا، أو المرأة تموت بجمع
- في الميت يوارى، وقد نسوا في القبر مالا، أو ثوبا أو غيره
- في إنزال الميت في قبره، ومن ينزل المرأة، وفي سترة القبر، وما يدعى للميت عند إقباره
- في الميت في البحر، كيف يوارى، وكيف إن ألقاه البحر بعد أن صلي عليه، وألقي فيه
- في جمع الميتين في قبر أو كفن
- في اللحد والشق، وإكفائه باللبن أو غيرها، والحثيان في القبر، وإعماقه، وتسنيمه، ورشه والدفن في التابوت في القبر، وهل يدفن على الموتى، ومن دفن في قبر لغيره، أو أرضه
- في إقبار الميت، والصلاة عليه ليلا
- في البناء على القبور، وتجصيصها، والكتاب عليها، وبناء المساجد عليها، والجلوس والمشي وزيارتها
- في بقاء الروح، وذكر النفس والروح، وذكر فتنة القبر
- في التعزية بمصيبة الموت، وهل يعزى الكافر؟
- في حضور المسلم جنازة الكافر، أو حمله، أو القيام على قبره، وحضور الكافر للمسلم
- مما جاء في موت الغريب
- في ضرب الفسطاط على القبر
- في من جمع له ثمن كفن، فكفن في غيره، وفي من ابتاع كفنا لمنازع، على أنه إن لم يمت رده
- كتاب الصوم
- والاعتكاف في الصوم، والفطر لرؤية الهلال، وذكر صوم يوم الشك، ومن رأى الهلال وحده
- ذكر ما يصام به أو يفطر من الشهادة على الهلال، أو الاستفاضة فيه
- في الهلال يثبت رؤيته عند أهل بلد هل يلزم غيرهم أن يعملوا على ذلك؟ أو يثبت عند عالم بعيانه، ويكون القاضي ممن لا يعبأ به، هل يلزم من ببلده؟
- في رؤية الهلال قبل الزوال أو بعده
- في التبييت في الصيام
- في تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وفي من شك في الفجر، أو في الغروب، وكيف إن أكل بعد شكه، وهل يصدق المؤذن
- في الصوم في السفر في رمضان، وغيره
- في المسافر يفطر بعد التبييت، أو قبل أن يخرج، أو بعد أن يقدم، وكيف إن قدم مفطرا، أو يفطر بعد أن كسر، وما تعذر له من التأويل في ذلك
- في صيام الجنب، والحائض وفي المغمى عليه يفيق، وما يحدث من ذلك في الصوم، أو ينكشف فيه قبل الفجر، أو بعده
- في صيام الصغير، والمجنون، والسفيه، والمغمى عليه
- في صوم النصراني يسلم وصوم من ملك من رقيق العجم والمجوس
- في صيام الأسير، أو غيره ببلد الحرب تحريا، وفي من صام رمضان قضاء عن غيره، من فرض أو واجب
- في صوم الشيخ الزمن، والحامل، والمرضع، والمستعطش، وما يجب بإفطارهم
- فيما يعذر به الصائم في الفطر، من المرض، أو من رمد، أو عطش، أو شرق، أو غيره ومن أفطر لعذر ثم زال عنه، هل يتمادى مفطرا في يومه؟
- في الصائم يفطر متأولا، وما يعذر به من ذلك في رفع الكفارة، وما لا يعذر به
- في من أفطر مكرها، أو أدخل حلقه شىء لم يتعمده، أو أمر غالب، من ذباب، أو عود، أو ماء، أو دقيق، أو كبار، أو غيره