← The library
الإمامة العظمى - الريس
الإمامة العظمى - الريس
عبد العزيز الريس · العقيدة
Search in this book
Contents
- مقدمة
- وجوب التحاكم للكتاب والسنة عند النزاع
- حرمة ترك الدليل تقليدا لعالم
- ابن القيم: أنوع الاعتراضات على الدليل
- الحرية والحقوق من الأسماء التي امتطيت لتحريف شرع الله
- وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف
- ابن تيمية؛ مجرد نزاع المتأخرين في مسألة لا يجعلها اجتهادية
- الخروج أعظم من مفسدة الصبر على جور الحاكم
- بيان فصول الكتاب
- بيان سبب الاكتفاء بالإشارات في الرد على كتاب أسئلة الثورة بدلا من الاستدراكات
- السمعاني؛ اتفاق كلمات أهل السنة على اختلاف أماكنهم أمارة على صحة مذهبهم
- بدعة الخوارج أول بدعة فرقت الأمة وتحزبت عليه جماعة
- الفصل الأول: تأصيلات في الإمامة عند أهل السنة
- التأصيل الأول: أهل السنة على وجوب تنصيب إمام وحاكم
- التأصيل الثاني: مقاصد نصب الإمامة
- التأصيل الثالث: لا تصح ولاية الكافر، ولا يجوز اعتقاد بيعة له
- تنبيه: بيان العلماء للكفر البواح وانه الذي يوجب الخلع
- تنبيه: بيان أن وجوب الخلع لابد فيه القدرة
- التأصيل الرابع: بشترط في التولية ابتداء أن يكون عادلا فلا تصح ولاية الفاسق
- تنبيه: اشتراط العدالة عند التولية لا يعني العزل بالفسق الطارئ
- تنبيه: اشتراط العدالة عند التولية بالاختيار بخلاف الغلبة
- التأصيل الخامس: أهل السنة على حرمة الخروج على الحاكم الفاسق أو المبتدع
- فائدة: الإجماع بعد خلاف حجة وإجماع
- نقول عن العلماء في حكاية الاجماع على حرمة الخروج على الحاكم الفاسق
- التأصيل السادس: بيان خطأ بعض المتأخرين ممن قرر جواز العزل بفسق أو بدعة
- التأصيل السابع: تحرم إشاعة وإشهار عيوب ولاة الأمور ولو باسم النصيحة
- ابن القيم: فرق بين النصيحة والغيبة لأن النصيحة تكون لمصلحة دينية أو دنيوية
- فائدة ذكر بعض أهل العلم ممن كتب في الاعتقاد الدعاء لولاة الأمور
- التأصيل الثامن: مناصحة ولاة الأمور تختلف عن غيرهم فهي لا تكون إلا أمامهم
- بيان الضابط في التفريق بين الوسائل الشرعية والمحدثة
- الجواب على أمور اعترض به بها البعض على حرمة مناصحة الإمام من ورائه
- ابن تيمية؛ المنكر العلانية ينكر عليه علانية
- تنبيه: فرق بين الإنكار على ولي أمر إذا فعل منكرا والإنكار العام دون نسبته لولي الأمر
- التأصيل التاسع: لتولي الولاية والحكم في الإسلام طريقتان
- مراد العلماء بأهل الحل والعقد
- تنبيه: الرد على من لبس بأن الانتخابات والديمقراطية من الطرق الشرعية للولاية
- الإجماع على صحة إمامة المتغلب
- الفصل الثاني: كشف شبهات تثار في أصل الإمامة
- الشبهة الأولى: لا سمع ولا طاعة إلا في المعروف وهو الواجب والمستحب
- الشبهة الثانية: المراد من حكم الله كقطع يد السارقإقامة العدل فإذا وجد العدل لم يكن تحكيمه لازما
- الشبهة الثالثة: مفهوم المخالفة في «إن أمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا»
- تقرير قول أهل السنة في مسالة الحكم بغير ما أنزل الله
- لا تكفير في المسائل الخلافية
- الشبهة الرابعة: نسبة عدم وجوب السمع والطاعة للفاسق إلا في المستحب والواجب لابن تيمية
- الشبهة الخامسة: لا تنعقد إمامتان للمسلمين بالنص والإجماع
- الشبهة السادسة: السمع والطاعة والبيعة للحاكم العام دون غيره استدلالا بحديث «اسمعوا للأمير الأعظم»
- الشبهة السابعة: كلام لابن حزم مخالف لأهل السنة في هذا الباب
- فائدة: الإجماع لا ينسخ ولا يخصص لأنه قطعي
- فائدة: يشترط في النسخ معرفة المتقدم من المتأخر
- الشبهة الثامنة: يخرج على الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله أو استعان بالكفارأو
- الشبهة التاسعة: أمر الله بطاعة (أولو الأمر) و لم يقل (ولي الأمر) المقصود الجماعة كمجلس الشورى وما أشبه
- الشبهة العاشرة: لا تصح البيعة إلا لمن اجتمع عليه الناس لقول أحمد «الإمام الذي يجمع عليه الناس»
- الشبهة الحادية عشرة: ذكر العلماء شروطا مجمعا عليها في الحاكم فلا بيعة لمن لم توجد فيه
- الشبهة الثانية عشر: لا يشترط أن تكون الإمامة في قريش والنصوص من باب الإخبار
- الشبهة الثالثة عشر: لا يشترط أن تكون الإمامة في قريش
- فائدة: المرسل لا يقوي بعضه بعضا إذا خالف ما هو أقوى منه
- الشبهة الرابعة عشرة: لا سمع و لا طاعة إلا لمن يحكم بكتاب الله لأثر علي ابن أبي طالب
- الشبهة الخامسة عشرة: يشترط في الحاكم أن يكون عالما
- الشبهة السادسة عشرة: لا طاعة لمن عصى اعتمادا على حديث «لا طاعة لمن عصى»
- الشبهة السابعة عشر: لا تصح ولاية المتغلب لأمور
- الشبهة الثامنة عشرة: لا يرى مالك إمامة المتغلب
- الشبهة التاسعة عشرة: إجماع الصحابة على عدم صحة إمامة المتغلب لأثر أبي بكر
- الشبهة العشرون: لا تصح إمامة المتغلب قياسا على عدم صحة البيع مع عدم التراضي
- الشبهة الحادية والعشرون: اذا كان الله لم يرض إكراه العباد على طاعته فكيف يرضى طاعة المتغلب
- الشبهة الثانية والعشرون: الانتخابات البرلمانية شرعية لأنها مبنية على الاختيار
- بطلان الاستدلال بسؤال عبد الرحمن بن عوف أهل المدينة على الانتخابات
- الشبهة الثالثة والعشرون: طرق الولاية ليست محصورة ويدخل فيها الانتخابات أيضا
- الشبهة الرابعة والعشرون: أخطأ معاوية ومن بعده لما جعلوا الحكم بالتوريث
- الشبهة الخامسة والعشرون: البيعة تلزم من باشرها دون من لم يباشرها
- الشبهة السادسة والعشرون: الإمامة عقد بين الحاكم والمحكوم فإذا أخل أحد الطرفين بما اتفق عليه بطل العقد
- الشبهة السابعة والعشرون: الإمامة عقد وكالة اعتمادا على قول أبي مسلم لمعاوية السلام عليك أيها الأجير
- الشبهة الثامنة والعشرون: السمع والطاعة مقايضة بين الحاكم والمحكوم
- الشبهة التاسعة والعشرون: لا يصح تقييد اختيار الحاكم بأهل الحل والعقد دون سائر الأمة
- تنبيه: شغب بعضهم بقوله: إن لفظ «أهل الحل والعقد» لم يرد في الكتاب والسنة
- الشبهة الثلاثون: أن في مسالة الخروج خلافا سائغا لأنه ورد عن بعض السلف
- تنبيه: ضل في قتل الحسين طائفتان
- الشبهة الحادية والثلاثون: نسبة بعضهم القول بالخروج إلى الأئمة الأربعة
- الشبهة الثانية و الثلاثون: تشكيكهم في إجماع السلف على حرمة الخروج اعتمادا على كلام لابن حزم
- الشبهة الثالثة والثلاثون: الخروج منع لما تترتب عليه من مفاسد، فإذا غلب على الظن أن المصلحة راجحة فلا مانع
- الشرائع العامة لم تبن على الصور النادرة. قاله ابن القيم
- الشبهة الرابعة والثلاثون: جواز عزل الحاكم بفسق اعتمادا على بعض أهل العلم المتأخرين
- الشبهة الخامسة والثلاثون: للشافعي كلام في عزل الحاكم لفسقه اعتمادا على نقل الزبيدي والتفتازاني
- الشبهة السادسة والثلاثون: لا إثم على من لم يبايع حاكما معينا اعتمادا على أن ابن تيمية قرر عدم قتل من لم يبايع حاكما معينا
- الشبهة السابعة والثلاثون: لا يصح قتل من خرج على الحكام في عصرنا لأنهم ليسوا خوارج يكفرون بكل كبيرة
- ضابط الخارجي
- بيان من هم الخوارج القعدية
- الشبهة الثامنة والثلاثون: ليس كل من خرج على الحاكم فهو خارجي يصح قتاله
- فائدة: هل يصح قتل الواحد من الخوارج؟
- الشبهة التاسعة والثلاثون: تجوز المظاهرات على ولي الأمر لأنها ليست خروجا، وإنما إعلام بعد الرضا على قرار معين
- الشبهة الأربعون: أن الصحابة قالوا لعمر: لو رأينا منك منكرا لقومناك بسيوفنا
- الشبهة الحادية والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على حديث «فمن جاهدهم بيده» أي أمراء السوء
- الشبهة الثانية والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على أثر لعمر قال فيه بقتل من جار من الحكام
- الشبهة الثالثة والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على أثر عمر: لا تكونوا شهداء في الأرض حتى
- الشبهة الرابعة والأربعون: الطعن في الولاة والتشهير بأخطائهم من الاحتساب المطلوب شرعا
- الشبهة الخامسة والأربعون: قتل أحمد بن نصر الخزاعي بسبب خروجه على الواثق وأثنى عليه الإمام أحمد
- الشبهة السادسة والأربعون: خرج الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب على الدولة العثمانية
- الشبهة السابعة والأربعون: لا إجماع على حرمة الخروج لأن للصحابة والتابعين قولين
- الشبهة الثامنة والأربعون: الخروج المحرم ما كان بالسيف فحسب
- الشبهة التاسعة والأربعون: يجوز مقاتلة السلطان الظالم اعتمادا على عموم حديث «من قتل دون ماله فهو شهيد»
- الشبهة الخمسون: يجوز الخروج اعتمادا على لفظ «إلا أن يكون معصية» في بعض أحاديث السمع والطاعة
- الشبهة الحادية والخمسون: يجوز الخروج اعتمادا على حديث «فمن نابذهم نجا» أي أمراء السوء
- الشبهة الثانية والخمسون: أفتى مالك بن أنس بالخروج مع ذي النفس الزكية
- الشبهة الثالثة والخمسون: قال العلامة المعلمي بجواز الخروج
- الشبهة الرابعة والخمسون: غلاة الطاعة هم الذين يدعون للسمع والطاعة
- الشبهة الخامسة والخمسون: كما أنه تحرم إمامة الرجل للناس في الصلاة وهم له كارهون فكذلك تولي الحاكم
- الشبهة السادسة والخمسون: {إن الله يأمركم أن تؤدوا} الآية فيها بيان علة السمع والطاعة فلا يطاعون حتى يؤدوا ما عليهم
- الشبهة السابعة والخمسون: من الخطأ أن يستمر الرئيس أو الملك إلى الممات بل لابد من تداول السلطة
- الشبهة الثامنة والخمسون: من المفترض أن تكون الدول الإسلامية دولا دستورية
- الشبهة التاسعة والخمسون: قول بعضهم: المطلوب دولة مدنية لا دولة دينية لأن الدينية تعني تعطيل الحياة
- سمات الدولة الإسلامية
- الشبهة الستون: أن هناك فرقا بين الحاكم المسلم السياسي والشرعي
- الشبهة الحادية والستون: الصبر على أذى الحاكم إذا كان شخصيا أما جماعيا فلا صبر
- الشبهة الثانية والستون: تقرير إسقاط الإمارة بمظلمة اعتمادا على أثر عمر «من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني»
- الشبهة الثالثة والستون: ضعف رواية «وإن جلد ظهرك أو أخذ مالك»
- الشبهة الرابعة والستون: حديث «وإن جلد ظهرك وأخذ مالك» محمول على الفرد لا الجماعة
- الشبهة الخامسة والستون: عزل الإمام إذا ترك الشورى اعتمادا على إجماع حكاه ابن عطية
- الشبهة السادسة والستون: جواز غيبة الحاكم كما صدر من بعض التابعين
- الفصل الثالث: استدراكات على كتاب الإمامة العظمى
- الاستدراك الأول: حاول أن يجعل خلافا بين أهل العلم في تولي الحكم بالغلبة
- الاستدراك الثاني: أورد أثر علي: «يحق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله» فحمله على ما لا يصح
- الاستدراك الثالث: إذا حكم الحاكم بمعصية فلا سمع له ولا طاعة مطلقا
- الاستدراك الرابع: نقل عن المودودي قوله: وألزم الحكومة باتباع القانون الأعلى والتزام الشورى
- الاستدراك الخامس: خطأ الدكتور الدميجي في ضابط المعروف المذكور في الحديث
- الاستدراك السادس: تقريره أنه لا طاعة لمن لا يحكم بكتاب الله
- تنبيه: عزا الدميجي لفظ «ما أقام فيكم كتاب الله» إلى البخاري بالرقم مما يفيد
- الاستدراك السابع: قرر أن من أطاع غير الله في معصية فقد اتخذه ربا من دون الله
- الاستدراك الثامن: تقريره اختلاف السلف في وجوب الصبر على الأذى الشخصي
- الاستدراك التاسع: بتر كلام ا للنووي فأظهره يقرر عزل الحاكم العاصي
- الاستدراك العاشر: نقله لكلام للقاضي عياض حوى مخالفة عقدية ولم يستدركه
- الاستدراك الحادي عشر: نقل خطأ عقديا عن ابن التين السفاقسي ولم يتعقبه، بل وبتر تعقيب القسطلاني له
- الاستدراك الثاني عشر: قرر جواز الخروج بغير السيف على الحاكم العاصي أو الفاسق أو المبتدع
- الاستدراك الثالث عشر: حاول أن يقوي قوله البدعي بنقولات عمن لا يعتد بهم
- الاستدراك الرابع عشر: جعله القول بعزل السلطان بفسق قولا للشافعي والمشهور عن أبي حنيفة
- الاستدراك الخامس عشر: بتر كلاما للنووي أظهره بأنه يقرر أن عزل الحاكم بالفسق اجتهادي
- الاستدراك السادس عشر: قرر عدم جواز خروج العدل على العدل دون الخروج على الفاسق من العدل
- لا يعتمد على المتأخرين من أهل العلم فيما خالفوا السلف فيه
- الاستدراك السابع عشر: قرر أن المخالف في مسألة الخروج مخطئ ولا يبدع
- الاستدراك الثامن عشر: لم يتعقب ابن حزم في نسبة الخروج لعلي ومعاوية وغيرهما من الصحابة
- الاستدراك التاسع عشر: نسب القول بالخروج للأئمة الأربعة
- الاستدراك العشرون: نسبته الخروج لأحمد بن نصر الخزاعي
- الفصل الرابع: الاستدراكات على مقالين للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف
- الاستدراك الأول: لا تكاد تعرف الإمامة الفاجرة فضلا عن البرة في هذا الزمن
- الاستدراك الثاني: اعتماده على من لا يعتد بهم في الباب
- بعض الأخطاء العقدية للعز بن عبد السلام
- بعض الأخطاء العقدية لأبي العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم
- الاستدراك الثالث: إجمال يلبس به على الشباب
- ذكر الألفاظ المجملة هي طريقة أهل البدع في التلبيس على الناس
- الاستدراك الرابع: لا طاعة لجهال الحكام إلا فيما يعلم أنه جائز شرعا
- الاستدراك الخامس: اعتماده في قوله السابق على كلام لأبي العباس القرطبي في المفهم
- الاستدراك السادس: عدم نقله لكلام القرطبي الذي فسر فيه قوله «بما يقتضيه العلم» حيث وافق فيه الحق
- الاستدراك السابع: نقله عن العز كلاما غير دقيق
- لا يجوز العمل بمسألة لا يعتقد حلها ولو كان فيها خلاف
- تنبيه حول قاعدة «حكم الحاكم يرفع الخلاف»
- الاستدراك الثامن: نقله لكلام ابن تيمية و عنون له بما يورث إيهاما و يقوي ضلال من ضل
- الاستدراك التاسع: ضلاله في حديث «إنما الطاعة في المعروف»
- الاستدراك العاشر: ذكر أن عمر قال: «من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني»
- الاستدراك الحادي عشر: فهم كلام ابن القيم خطأ
- الاستدراك الثاني عشر: بيان خطأ فهمه لكلام ابن تيمية: أنه طاعة لغير العدل في غير الطاعة
- الاستدراك الثالث عشر: ذكر قاعدة فهمها خطأ من كلام ابن تيمية
- الاستدراك الرابع عشر: نقل كلاما لابن القيم عن الامام مالك أنه لم يترك الفتيا لأجل منع السلطان
- الفصل الخامس: استدراكات على كتاب (الحرية والطوفان) لحاكم العبيسان
- الاستدراك الأول: قرر أن إقامة الدولة الإسلامية غاية باعتبار ووسيلة باعتبار
- الاستدراك الثاني: استدل بأدلة لا دلالة فيها ألبتة على أن قيام الدولة الإسلامية مراد لذاته
- الاستدراك الثالث: قرر أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم تقوم على عقد بين طرفين أصيل ووكيل
- الاستدراك الرابع: عقد الإمامة كعقد الوكالة
- الاستدراك الخامس: نقله عن أبي مسلم الخولاني قوله السلام عليك أيها الأجير
- الاستدراك السادس: زعمه أن لا خلاف في كون الحاكم وكيلا عن الأمة
- الاستدراك السابع: قرر عدم صحة ولاية المتغلب
- الاستدراك الثامن: الصحابة مجمعون على عدم صحة ولاية المتغلب
- الاستدراك التاسع: إذا اشترط في عقد البيع التراضي فالبيعة من باب أولى
- الاستدراك العاشر: لم يرض الله إكراه العباد على طاعته فكيف تجوز طاعة الحاكم بالإكراه
- الاستدراك الحادي عشر: نسب القول بعدم صحة ولاية المتغلب لمالك بن أنس
- الاستدراك الثاني عشر: جعل الشورى ملزمة
- الاستدراك الثالث عشر: جازف وحكى إجماعا في مسائل فيها خلاف أهل العلم
- الاستدراك الرابع عشر: عثمان لم يتنازل لأن الذين طالبوه أهل الفتن لا أكثر الأمة أو كلها
- الاستدراك الخامس عشر: قرر نقد الحاكم والاعتراض على سياسته وجعل الحرية السياسية أساسا
- الاستدراك السادس عشر: عاد متوهما يستدل بآية {لا إكراه في الدين} على إبطال ولاية المتغلب
- الاستدراك السابع عشر: قرر أنه لا طاعة لأحد في غير طاعة الله
- الاستدراك الثامن عشر: عاد متوهما في حصر المعروف في الواجب والمستحب
- الاستدراك التاسع عشر: عدم قتل المنافقين دليل على الحرية
- الاستدراك العشرون: ثناؤه على الذين ثاروا على عثمان
- الاستدراك الحادي والعشرون: قرر الرجوع للأمة عند الاختلاف بين الحاكم والثوار اعتمادا على كلام منسوب لعثمان
- الاستدراك الثاني والعشرون: استدلاله بفعل طلحة والزبير وعائشة على المعارضة السياسية
- الاستدراك الثالث والعشرون: قرر مشروعية الانتماء السياسي
- الاستدراك الرابع والعشرون: أنكر أن يكون الحاكم من قريش
- الاستدراك الخامس والعشرون: مما يدل على الحرية السياسية فعل الخوارج مع علي بن أبي طالب
- الاستدراك السادس والعشرون: قرر حرية الاعتقاد وأن قتال علي للخوارج ليس لعقيدتهم
- الاستدراك السابع والعشرون: تعلقه بكلام للشافعي في دعوته للحرية السياسية
- الاستدراك الثامن والعشرون: غلوه في الحاكمية
- الاستدراك التاسع والعشرون: قرر أن الطاعة لا تكون لفرد بل لجماعة كمجلس الشورى ونحوه
- الاستدراك الثلاثون: قرر عدم صحة ولاية من خالف الكتاب والسنة
- الاستدراك الحادي الثلاثون: تقييده الطاعة بإقامة الصلاة
- الاستدراك الثاني والثلاثون: تقييده الطاعة بالحكم بكتاب الله
- الاستدراك الثالث والثلاثون: الذين اعتزلوا الفتنة من الصحابة لم يكونوا طائعين لعلي أبي طالب
- الاستدراك الرابع والثلاثون: لا طاعة لمن عصى
- الاستدراك الخامس والثلاثون: المعصية سبب للخلع لأن المعاصي من الكفر البواح
- الاستدراك السادس الثلاثون: الإجماع عن الداوودي في وجوب خلع أمراء الجور إذا لم تكن فتنة
- الاستدراك السابع والثلاثون: الإجماع على وجوب خلع من غير الشريعة
- الاستدراك الثامن والثلاثون: قرر مشروعية الإنكار على الولاة علانية اعتمادا على قصة تنسب لعبادة بن الصامت
- الاستدراك التاسع والثلاثون: استدلاله بحديث «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن»
- الاستدراك الأربعون: نقل كلاما عن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يقرر فيه أن الخروج مسألة خلافية
- الاستدراك الحادي والأربعون: اعتماده على كلام ابن حزم خالف فيه أهل السنة
- الاستدراك الثاني والأربعون: لا يقتل بمعارضة السلطان أو بمحاولة الاعتداء على رجال السلطة دون القتل
- الاستدراك الثالث والأربعون: اعتماده على قصة إرسال عثمان عمار إلى المعارضين في مصر ثم إنكاره أن يعاقب عمار لانضمامه إليهم
- الاستدراك الرابع والأربعون: يكرر أن الشريعة لم تأت بقتل المعارض للسلطة فيجعله دليلا على جواز المعارضة السياسية
- الاستدراك الخامس والأربعون: قرر عدم منع الأحزاب السياسية وجواز الانتماء الحزبي ولو لأحزاب كافرة
- الاستدراك السادس والأربعون: طعنه في معاوية مستدلا بحديث «أول من يغير سنتي رجل من بني أمية»
- الاستدراك السابع والأربعون: حاول بتدليس إثبات حديث «أول من يغير سنتي .. »
- الاستدراك الثامن والأربعون: نقله آثارا لعلي من كتاب نهج البلاغة وهو كتاب لا يعتمد عليه
- الاستدراك التاسع والأربعون: شكك في شرعية أن يعهد حاكم إلى من بعده
- الاستدراك الخمسون: عاب على معاوية أن عهد لابنه يزيد
- الاستدراك الحادي والخمسون: ذم عدم جعل الشورى ملزمة
- الاستدراك الثاني والخمسون: لا يصح أن يكون المرجع في الرضا هم أهل الحل والعقد وإنما الأمة كلها
- الاستدراك الثالث والخمسون: نقل عن ابن حزم حكاية الإجماع على عدم جواز التوارث والغلبة والقهر في الحكم
- الاستدراك الرابع والخمسون: حاول نسبة عدم صحة الحكم غلبة لبعض الأئمة
- الاستدراك الخامس والخمسون: ثناؤه على كل حركة خروج ومنازعة للحاكم ولو على مثل عمر بن عبد العزيز
- الاستدراك السادس والخمسون: نقل عن ابن عطية حكايته للإجماع على وجوب عزل من لا يستشير أهل العلم
- الاستدراك السابع والخمسون: جعل عقيدة السمع والطاعة للحاكم عقيدة جبرية بدعية أحدثها الحسن البصري
- الاستدراك الثامن والخمسون: قرر أن مالكا يجوز الخروج على الحاكم المتغلب
- الاستدراك التاسع والخمسون: سفيان الثوري أفتى بجواز الخروج مع إبراهيم
- الاستدراك الستون: نقل كلاما لابن حزم فيه نسبة الخروج لبعض الصحابة وغيرهم
- الاستدراك الواحد والستون: نقل كلام ابن حجر في التفريق بين الخوارج والبغاة
- الاستدراك الثاني والستون: ذكر كلام الجصاص في نسبة الخروج لأبي حنيفة
- الاستدراك الثالث والستون: نقل كلام ابن العربي في قول مالك: إنما يقاتل مع الامام العدل
- الاستدراك الرابع والستون: حكايته الإجماع على حرمة القتال مع الحاكم الجائر اذا نازعه عدل
- الاستدراك الخامس والستون: نقل كلام الزبيدي في نسبة الخروج إلى الشافعي في القديم
- الاستدراك السادس والستون: ذكر عقيدة الصبر على جور الحاكم نتيجة عن ضغط الواقع
- الاستدراك السابع والستون: عقيدة الصبر على جور الحاكم صارت قطعية إجماعية بعدما كانت خلافية اجتهادية
- الاستدراك الثامن والستون: استدراكه على ابن القيم أن الخروج أساس كل شر وفتنة
- الاستدراك التاسع والستون: جعل من أسباب القول بالصبر على جور الأئمة الخلط بين الخروج لمجرد رفع الظلم والخروج المتضمن لعقيدة الخوارج
- الاستدراك السبعون: عقيدة الصبر على جور الأئمة كانت بعد ظهور الأشاعرة
- الاستدراك الواحد والسبعون: لاخلاف في أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة وكالة أو ولاية
- الاستدراك الثاني والسبعون: نقل ما ينسب لعمر من ظلمه أمير فلا إمرة له علي دوني
- الاستدراك الثالث والسبعون: استنكاره لظاهر حديث «ولو جلد ظهرك وأخذ مالك»
- الاستدراك الرابع والسبعون: المنع من الخروج كان لعلة فإذا ذهبت ذهب المنع
- الاستدراك الخامس والسبعون: فرحه بنقل للمعلمي خالف فيه أهل السنة في الخروج
- الاستدراك السادس والسبعون: محاولة إظهار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية موافقة لهواه
- الاستدراك السابع والسبعون: أكد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب خرج على العثمانيين
- الاستدراك الثامن والسبعون: نسب للعلامة عبد الرحمن بن حسن أن الجهاد لا يحتاج لإذن الإمام
- الاستدراك التاسع والسبعون: نقل عن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ما ظنه مؤيدا له
- الاستدراك الثمانون: قرر أن أكثر الحكومات اليوم كفرية
- الاستدراك الواحد والثمانون: الأئمة أوجبوا السمع والطاعة للأمراء لمن ليس فوقهم سلطة كفرية
- الفصل السادس: إشارات لكتاب (أسئلة الثورة)
- الخاتمة
- المراجع