← The library
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
ابن عبد الهادي · التخريج والأطراف
Search in this book
Contents
- تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
- فصل: في ذكر بعض كلام الحفاظ في بيان أن من التفرد ما يعل به الخبر
- فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في كلامه على بعض الأحاديث
- فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي في بعض مسائل المصطلح
- فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي في بيان مناهج بعض الحفاظ وكتبهم
- فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في تراجم الرواة إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء
- مقدمة التحقيق
- الفصل الأول: التعريف بالمنقح
- نسبه
- مولده
- شيوخه
- محفوظاته
- ثناء العلماء عليه
- مصنفاته
- تدريسه وتلاميذه
- وفاته
- الفصل الثاني: التعريف بالكتاب
- المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته.
- المبحث الثاني: عمل المنقح في الكتاب
- المبحث الثالث: المنهج العلمي للمنقح
- المبحث الرابع: موارد المنقح
- المبحث الخامس: القيمة العلمية للتنقيح
- المبحث السادس: النسخ الخطية للكتاب
- المبحث السابع: طبعات الكتاب السابقة
- المبحث الثامن: خطة تحقيق الكتاب
- مقدمة المؤلف
- كتاب الطهارة
- فصل
- مسألة (١): الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو من الأسماء
- مسألة (٢): لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما، إلا أن تكون بولا
- مسألة (٣): إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث، خلافا لأبي حنيفة.
- [مسألة] (٤): المستعمل في رفع الحدث طاهر
- مسألة (٥): لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافا لهم.
- مسألة (٦): لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء.
- مسألة (٧): لا يجوز التوضؤ بشيء من الأنبذة.
- مسألة (٨): لا يكره الوضوء بالماء المشمس.
- مسألة (٩): إذا مات في الماء ما ليس له نفس سائلة لم ينجس، خلافا لأحد قولي الشافعي.
- مسألة (١٠): آسار سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين.
- مسألة (١١): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطير.
- مسألة (١٢): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجس.
- مسألة (١٣): يجب العدد في الولوغ سبعا، وبه قال الشافعي ومالك.
- مسألة (١٤): يجب غسل الأنجاس سبعا، خلافا لهم في قولهم: لا يجب العدد.
- مسألة (١٥): غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض ونحوه إذا كوثر بالماء ولم يتغير الماء فإنه يحكم بطهارة الماء [والمكان]، وهو قول مالك والشافعي.
- مسألة (١٦): لا يكره سؤر الهر.
- مسألة (١٧) - جلود الميتة لا تطهر بالدباغ.
- مسألة (١٨): صوف الميتة وشعرها طاهر.
- مسألة (١٩): عظم الميتة نجس.
- مسألة (٢٠): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه.
- مسألة (٢١): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
- مسألة (٢٢): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش.
- مسألة (٢٣): مني الآدمي وما يؤكل [لحمه] طاهر.
- مسألة (٢٤): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر.
- مسألة (٢٥): يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا، فإن كان يسيرا لحاجة لم يكره.
- مسألة (٢٦): فأما الذهب فلا يجوز منه شيء.
- مسائل الاستنجاء
- مسألة (٢٧): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] في الصحراء، وهل يجوز في البنيان؟ على روايتين، أصحهما الجواز.
- مسألة (٢٨): الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار.
- مسألة (٢٩): لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار.
- مسألة (٣٠): لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم.
- مسائل الوضوء
- مسألة (٣١): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجب.
- مسألة (٣٢): النيه واجبة في طهارة الحدث.
- مسألة (٣٣): التسمية في الوضوء واجبة.
- مسألة (٣٤): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين.
- مسألة (٣٥): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين.
- مسألة (٣٦): يجب مسح جميع الرأس.
- مسألة (٣٧): يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا.
- مسألة (٣٨): الأذنان من الرأس يمسحان بماء الرأس.
- مسألة (٣٩): يجوز المسح على العمامة خلافا لهم.
- مسألة (٤٠): الفرض في الرجلين الغسل.
- مسألة (٤١): الترتيب في الوضوء واجب.
- مسألة (٤٢): الموالاة شرط.
- مسألة (٤٣): لا يجوز للجنب مس المصحف.
- مسألة (٤٤): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية.
- مسألة (٤٥): إذا نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه.
- مسألة (٤٦): لمس النساء ينقض.
- مسألة (٤٧): مس الذكر ينقض الوضوء.
- مسألة (٤٨): خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش.
- فصل (٤٩): ونحن نفرق بين القليل والكثير.
- مسألة (٥٠): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه.
- مسألة (٥١): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافا لهم.
- مسألة (٥٢): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم.
- مسألة (٥٣): غسل الميت ينقض الوضوء.
- مسائل المسح على الخفين
- مسألة (٥٤): يجوز المسح في الحضر والسفر.
- مسألة (٥٥): والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر.
- مسألة (٥٦): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة.
- مسألة (٥٧): يمسح ظاهر الخف دون باطنه.
- مسألة (٥٨): يمسح أكثر أعلى الخف.
- مسألة (٥٩): يجوز المسح على الجوربين الصفيقين، خلافا لهم.
- مسألة (٦٠): إذا انقضت مده المسح، أو ظهر القدم، استأنف الوضوء.
- مسألة (٦١): إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها.
- مسائل الغسل
- مسألة (٦٢): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافا لداود.
- مسألة (٦٣): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل.
- مسألة (٦٤): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة.
- مسألة (٦٥): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية.
- مسألة (٦٦): غسل الجمعة سنة.
- مسائل التيمم
- مسألة (٦٧): لا يجوز التيمم بغير التراب.
- مسألة (٦٨): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه.
- مسألة (٦٩): التيمم لا يرفع الحدث.
- مسألة (٧٠): يتيمم لوقت كل صلاة.
- مسألة (٧١): إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى.
- مسألة (٧٢): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمم، وفي الإعادة روايتان.
- مسألة (٧٣): إذا كان بعض بدنه صحيحا، وبعضه جريحا، غسل الصحيح، وتيمم للجريح.
- مسألة (٧٤): إذا كان معه من الماء [] ما يكفي بعض أعضائه،
- مسألة (٧٥): لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء.
- مسألة (٧٦): إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحر.
- مسائل الحيض
- مسألة (٧٧): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم في قولهم: لا يحل- إلا ما فوق الإزار.
- مسألة (٧٨): إذا أتى امرأته وهي حائض = تصدق بدينار أو نصف دينار.
- مسألة (٧٩): المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى التمييز.
- مسألة (٨٠): الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا.
- مسألة (٨١): إذا رأت الدم قبل أيامها، أو بعد أيامها، ولم يجاوز أكثر الحيض، فما رأته في أيامها فهو حيض، وما رأته قبل أيامها، أو بعدها، فهو مشكوك فيه، حتى يتكرر ثلاثا، فيكون حيضا.
- مسألة (٨٢): أقل الحيض يوم وليلة.
- مسألة (٨٣): أكثر الحيض خمسة عشر يوما.
- مسألة (٨٤): الحامل لا تحيض.
- مسألة (٨٥): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان
- مسألة (٨٦): أكثر النفاس أربعون يوما.
- كتاب الصلاة
- مسائل الأوقات
- مسألة (٨٧): تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا.
- مسألة (٨٨): آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع الزوال.
- مسألة (٨٩): للمغرب وقتان: فالأول: الغروب؛ والثاني: إلى غيبوبة الشفق.
- مسألة (٩٠): الشفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة.
- مسألة (٩١): التغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران -.
- مسألة (٩٢): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصبح أفضل.
- مسألة (٩٣): يستحب تعجيل الظهر في غير يوم الغيم.
- مسألة (٩٤): تعجيل العصر أفضل.
- مسألة (٩٥): الصلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وسمرة وعائشة وحفصة وأم سلمة وجمهور التابعين.
- مسألة (٩٦): يستحب تأخير العشاء، خلافا لأحد قولي الشافعي.
- مسائل الأذان
- مسألة (٩٧): الأذان فرض على الكفاية، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٩٨): لا يستحب الترجيع في الأذان.
- مسألة (٩٩): التكبير في أول الأذان أربع.
- مسألة (١٠٠): الأفضل في الإقامة الإفراد.
- مسألة (١٠١): يقول: " قد قامت الصلاة " مرتين.
- مسألة (١٠٢): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.
- مسألة (١٠٣): يثوب في أذان الفجر.
- مسألة (١٠٤): والتثويب ما ذكرنا.
- مسألة (١٠٥): المستحب أن يقيم من أذن.
- مسألة (١٠٦): يجوز أن يدور المؤذن في مجال المنارة.
- مسألة (١٠٧): يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها.
- مسألة (١٠٨): لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة.
- مسألة (١٠٩): إذا فاتته صلوات، أذن وأقام للأولى، ثم يقيم للبواقي.
- مسألة (١١٠): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع.
- مسألة (١١١): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.
- مسألة (١١٢): إذا تحرى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه.
- مسألة (١١٣): لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها.
- مسألة (١١٤): لا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها.
- مسألة (١١٥): إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصح صلاته.
- مسألة (١١٦): حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة.
- مسألة (١١٧): الركبة ليست عورة.
- مسألة (١١٨): قدم المرأة عورة، وفي يديها روايتان.
- مسألة (١١٩): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل، خلافا لهم في قولهم: لا يجب في الجميع.
- مسألة (١٢٠): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة، إلا يسير الدم والقيح.
- مسائل القيام إلى الصلاة
- مسألة (١٢١): لا يجوز ترك القيام في السفينة.
- مسألة (١٢٢): إذا لم يقدر على الركوع والسجود، لم يسقط عنه القيام.
- مسألة (١٢٣): إذا عجز عن القعود صلى على جنبه، فإن صلى
- مسألة (١٢٤): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه، فإن عجز نوى بقلبه.
- مسألة (١٢٥): يقومون إلى الصلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا فرغ منها.
- مسألة (١٢٦): لا تنعقد الصلاة إلا بقوله: الله أكبر.
- مسألة (١٢٧): لا تنعقد الصلاة بقوله: الله الأكبر.
- مسألة (١٢٨): التكبير من الصلاة.
- مسألة (١٢٩): يسن رفع اليدين عند الركوع، وعند الرفع منه.
- مسألة (١٣٠): ترفع اليد حذو المنكب.
- مسألة (١٣١): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافا لإحدى الروايتين عن مالك.
- مسألة (١٣٢): توضع اليمين على الشمال تحت الصدر، وهو قول الشافعي.
- مسألة (١٣٣): يسن الاستفتاح.
- مسألة (١٣٤): تستفتح الصلاة بـ "سبحانك اللهم وبحمدك".
- مسألة (١٣٥): يتعوذ قبل القراءة.
- مسألة (١٣٦): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرا.
- مسألة (١٣٧): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من الفاتحة؟ على روايتين.
- مسألة (١٣٨): لا يسن الجهر بالبسملة.
- مسألة (١٣٩): يجهر الإمام والمأمون بآمين.
- مسألة (١٤٠): لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب.
- مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.
- مسألة (١٤٢): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه الإمام.
- مسألة (١٤٣): تجب القراءة في كل ركعة.
- مسألة (١٤٤): لا تسن قراءة السورة في الأخريين، خلافا لأحد قولي الشافعي.
- مسألة (١٤٥): يستحب أن يطيل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة.
- مسألة (١٤٦): لا يكره عد الآي في الصلاة.
- مسألة (١٤٧): إذا لم يحسن القراءة سبح بقدر الفاتحة.
- مسألة (١٤٨): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض.
- مسألة (١٤٩): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر المأموم على التحميد.
- مسألة (١٥٠): التكبير بعد الافتتاح، والتسميع، والتحميد، وقول: " رب اغفر لي "، والتشهد الأول: واجب، خلافا لأكثرهم في قولهم أنه سنة.
- مسألة (١٥١): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد.
- مسألة (١٥٢): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السجود، وفي الجبهة روايتان.
- مسألة (١٥٣): لا يجزئ السجود على كور العمامة.
- مسألة (١٥٤): لا يجب كشف اليدين في السجود، خلافا لأحد قولي
- مسألة (١٥٥): يجب السجود على سبعة أعضاء.
- مسألة (١٥٦): المستحب أن ينهض في السجود على صدور قدميه
- مسألة (١٥٧): التشهد الأخير فرض.
- مسألة (١٥٨): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود.
- مسألة (١٥٩): والصلاة على النبي ﷺ فيه فرض.
- مسألة (١٦٠): يجلس في التشهد الأول مفترشا، وفي الثاني متوركا.
- مسألة (١٦١): الخروج من الصلاة بالتسليم فرض.
- مسألة (١٦٢): السلام من الصلاة.
- مسألة (١٦٣): تجب التسليمة الثانية في المكتوبة.
- مسألة (١٦٤): وينوي بالسلام الخروج من الصلاة.
- مسألة (١٦٥): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله ﷿، ولا ورد به الأثر، كقوله: ارزقني جارية حسناء، بستانا أنيقا.
- مسألة (١٦٦): الإغماء لا يسقط فرض الصلاة قل أو كثر.
- مسألة (١٦٧): إذا سلم على المصلي رد بالإشارة.
- مسألة (١٦٨): تنبيه الآدمي بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل الصلاة.
- مسألة (١٦٩): والمرأة تصفق.
- مسألة (١٧٠): إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت.
- مسألة (١٧١): إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته، وكذلك إذا تكلم مكرها أو جاهلا بتحريم الكلام، وهو قول مالك والشافعي.
- مسألة (١٧٢): إذا سبقه الحدث في الصلاة توضأ وابتدأ.
- مسألة (١٧٣): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرواية التي تقول: إن صلاة المأموم لا تبطل بحدثه.
- مسألة (١٧٤): إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته.
- مسألة (١٧٥): يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة والحمار روايتان.
- مسألة (١٧٦): سجود التلاوة سنة.
- مسألة (١٧٧): في الحج سجدتان.
- مسألة (١٧٨) سجدة " ص ": سجدة شكر.
- مسألة (١٧٩): في المفصل ثلاث سجدات.
- مسألة (١٨٠) سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم سنة.
- مسألة (١٨١): إذا مر بالمصلي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ منه.
- مسألة (١٨٢): إذ شك في عدد الركعات بنى على اليقين، وهو الأقل.
- مسألة (١٨٣): سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين
- مسألة (١٨٤): إذا سبح بالإمام ثقتان من المأمومين لزمه الرجوع إلى قولهما بكل حال.
- مسألة (١٨٥): إذا قام إلى خامسة ساهيا ثم ذكر، عاد إلى ترتيب صلاته.
- مسألة (١٨٦): إذا سها عن واجب سجد للسهو.
- مسألة (١٨٧): إذا: قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو صلى على النبي ﷺ في التشهد الأول؛ أو قرأ في موضع تشهد؛ أو تشهد في قيامه = سجد في جميع ذلك للسهو.
- مسألة (١٨٨): إذا تعمد ترك ما يسجد لأجله لم يسجد.
- مسألة (١٨٩): سجود السهو واجب.
- مسألة (١٩٠): إذا نسي السجود في محله سجد ما لم يتطاول الزمان، أو يخرج من المسجد، وإن تكلم.
- مسألة (١٩١): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
- مسألة (١٩٢): لا يجوز فعل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب.
- مسألة (١٩٣): يكره التنفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا ركعتي الطواف.
- مسألة (١٩٤): ولا تكره ركعتا الطواف في أوقات النهي.
- مسألة (١٩٥): يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال.
- مسألة (١٩٦): تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
- مسألة (١٩٧): إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم.
- مسألة (١٩٨): إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتها، إلا المغرب.
- مسائل التطوع
- مسألة (١٩٩): النوافل الراتبة تقضى.
- مسألة (٢٠٠): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصبح ولم يصل سنة الفجر، دخل معه في الفرض.
- مسألة (٢٠١): الأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين.
- مسألة (٢٠٢): الوتر سنة.
- مسألة (٢٠٣): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام.
- مسألة (٢٠٤): يجوز التنفل بركعة.
- مسألة (٢٠٥): المستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾، وفي الثانية: بـ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، وفي الثالثة: بـ ﴿قل هو الله أحد﴾.
- مسألة (٢٠٦): يسن القنوت في الوتر في جميع السنة.
- مسألة (٢٠٧): لا يسن القنوت في الفجر.
- مسألة (٢٠٨): الأفضل في القنوت بعد الركوع.
- مسائل الجماعة والإمامة
- مسألة (٢٠٩): الجماعة واجبة على الأعيان.
- مسألة (٢١٠): يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير.