← The library
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
ابن أبي عمر · الفقه الحنبلي
Search in this book
Contents
- كتاب الطهارة
- كتاب الطهارة
- باب المياه وهي ثلاثة أقسام ماء طهور
- مسألة: قال: وهو الباقي على أصل خلقته
- مسألة: وما تغير بمكثه
- مسألة: أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر
- مسألة: أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهن
- مسألة: أو ما أصله الماء كالملح البحري
- مسألة: أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه
- مسألة: أو بطاهر
- مسألة: وإن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتين
- مسألة: فإن غير أحد أوصافه ـ لونه أو طعمه أو ريحه ـ ففيه روايتان
- مسألة: أو استعمل في رفع حدث أو طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعة
- مسألة: أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين
- مسألة: وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس
- مسألة: وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر
- مسألة: وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين
- مسألة: وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور
- مسألة: وإن كان كثيرا فهو طاهر ما لم تكن النجاسة بولا أو عذرة
- مسألة: إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة ففيه روايتان إحداهما لا ينجس
- مسألة: إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس
- مسألة: وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير وإذا كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهر
- مسألة: فإن كوثر بماء يسير أو بغير الماء كالتراب ونحوه فأزال التغير لم يطهر في أحد الوجهين
- مسألة: والكثير ما بلغ قلتين واليسير ما دونهما
- مسألة: وهما خمسمائة رطل بالعراقي
- مسألة: وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ على وجهين
- مسألة: وإذا شك في نجاسة الماء أو كان نجسا فشك في طهارته بنى على اليقين
- مسألة: وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب ويتيمم
- مسألة: وهل يشترط إراقتها أو خلطهما فيه روايتان
- مسألة: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة
- مسألة: وإن اشتهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة
- باب الآنية
- مسألة: إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء
- مسألة: فإن توضأ منها أو اغتسل فهل تصح طهارته؟ على وجهين
- مسألة: إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعيب القدح فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال
- مسألة: وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها
- مسألة: ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ
- مسألة: وهل يجوز استعماله في اليابسات على روايتين
- مسألة: وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة
- مسألة: ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة
- مسألة: ولبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء نجس فتنجس به، وكذلك أنفحتها في ظاهر المذهب لما ذكرنا
- مسألة: وعظمها وقرنها وظفرها نجس
- مسألة: وصوفها وشعرها وريشها طاهر
- باب الاستنجاء
- مسألة: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله
- مسألة: ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى
- مسألة: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج
- مسألة: ويعتمد على رجله اليسرى
- مسألة: ولا يتكلم
- مسألة: ولا يلبث فوق حاجته
- مسألة: فإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
- مسألة: واستتر وارتاد مكانا رخوا
- مسألة: وإن كان في الفضاء أبعد
- مسألة: ولا يبول في شق ولا سرب ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة
- مسألة: ولا يستقبل الشمس ولا القمر
- مسألة: ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء
- مسألة: وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتان
- مسألة: فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا
- مسألة: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها
- مسألة: ثم يتحول عن موضعه لئلا يتنجس بالخارج منه ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء
- مسألة: ويجزئه أحدهما
- مسألة: إلا أن يعدو الخارج موضع الحاجة فلا يجزئ إلا الماء
- مسألة: ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي كالحجر ونحوه الخشب والخرق
- مسألة: إلا الروث والعظام والطعام وما له حرمة وما يتصل بحيوان
- مسألة: ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة
- مسألة: فإن لم ينق بها زاد حتى ينقي
- مسألة: ويقطع على وتر
- مسألة: ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح
- مسألة: فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه على روايتين
- باب السواك وسنة الوضوء: مسألة: والسواك مسنون في جميع الأوقات
- مسألة: إلا الصائم بعد الزوال فلا يستحب
- مسألة: ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع عند الصلاة للخبر
- مسألة: ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه
- مسألة: فإن استاك بأصبعه أو خرقة فهل يصيب السنة على وجهين
- مسألة: ويستاك عرضا ويدهن غبا ويكتحل وترا
- مسألة: ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس
- مسألة: ويجب الختان ما لم يخفه على نفسه
- مسألة: ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد
- مسألة: وسنن الوضوء عشرة السواك
- مسألة: وغسل الكفين إلا أن يكون قائما من نوم الليل ففي وجوبه روايتان
- مسألة: والبداية بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائما
- مسألة: وتخليل اللحية وهو سنة
- مسألة: وتخليل الأصابع
- مسألة: والتيامن
- مسألة: وأخذ ماء جديد للأذنين
- مسألة: والغسلة الثانية والثالثة
- مسألة: ومسح الرأس
- باب فروض الوضوء وصفته
- مسألة: والفم والأنف منه
- مسألة: وغسل اليدين
- مسألة: والترتيب على ما ذكر الله تعالى
- مسألة: والموالاة على إحدى الروايتين
- مسألة: وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله
- مسألة: والنية شرط لطهارة الحدث كله
- مسألة: وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها
- مسألة: فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين
- مسألة: وإن نوى غسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب؟ على وجهين
- مسألة: وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدها فهل يرتفع سائرها؟ على وجهين
- مسألة: ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة
- مسألة: واستصحاب ذكرها في جميعها وإن استصحب حكمها أجزأه
- مسألة: وهما واجبان في الطهارتين وعنه أن الاستنشاق وحده واجب وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى
- مسألة: ويغسل وجهه ثلاثا وحده من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا
- مسألة: فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه. وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره ويستحب تخليله
- مسألة: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخل المرفقين في الغسل
- مسألة: ثم يمسح رأسه
- مسألة: يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه
- مسألة: ويجب مسح جميعه مع الأذنين وعنه يجزئ مسح أكثره
- مسألة: ولا يستحب تكراره وعنه يستحب
- مسألة: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل
- مسألة: فإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض
- مسألة: فإن لم يبق شيء سقط وجوب الغسل
- مسألة: ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
- مسألة: وتباح معونته
- مسألة: ويباح تنشيف أعضائه ولا يستحب
- باب المسح على الخفين
- مسألة: يجوز المسح على الخفين لما ذكرنا ويجوز على الجرموقين
- مسألة: والعمامة والجبائر
- مسألة: وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان
- مسألة: ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة
- مسألة: إلا الجبيرة على إحدى الروايتين
- مسألة: ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن
- مسألة: إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها
- مسألة: وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من المسح بعده
- مسألة: ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم
- مسألة: وإن مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم، وعنه يتم مسح مسافر
- مسألة: وإن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر
- مسألة: ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه
- مسألة: ويثبت بنفسه
- مسألة: فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى أو شد لفائف لم يجز المسح عليه
- مسألة: وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه
- مسألة: ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه فيضع يده على الأصابع ثم يمسح إلى ساقه
- مسألة: ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه
- مسألة: قال: ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز في أحد الوجهين
- مسألة: ويجزئ مسح أكثرها وقيل: لا يجزئ إلا مسح جميعها
- مسألة: ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم تتجاوز قدر الحاجة
- مسألة: ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة
- مسألة: ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة
- باب نواقض الوضوء
- مسألة: الثاني خروج النجاسات من سائر البدن فإن كانت غائطا أو بولا نقض قليلها
- مسألة: وإن كان غيرهما لم ينقض إلا كثيرها وهو ما فحش في النفس وحكي عنه أن قليلها ينقض
- مسألة: الثالث زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره
- مسألة: الرابع مس الذكر بيده ببطن الكف أو بظهره
- مسألة: ولا ينقض مسه بذراعه
- مسألة: وفي مس الذكر المقطوع وجهان
- مسألة: وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوءه وإن مس أحدهما لم ينقض إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة
- مسألة: وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان
- مسألة: وعنه لا ينقض مس الفرج بحال
- مسألة: الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة وعنه لا ينقض وعنه ينقض لمسها بكل حال
- مسألة: وفي نقض وضوء الملموس روايتان
- مسألة: ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر
- مسألة: السادس غسل الميت
- مسألة: السابع أكل لحم الجزور
- مسألة: فإن شرب من لبنها فعلى روايتين
- مسألة: وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين
- مسألة: الثامن الردة عن الإسلام
- مسألة: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين
- مسألة: فإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حالة قبلهما فإن كان متطهرا فهو محدث وإن كان محدثا فهو متطهر
- مسألة: ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف
- باب الغسل
- مسألة: فإن خرج لغير ذلك لم يوجب
- مسألة: فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين
- مسألة: فإن خرج بعد الغسل وقلنا: لا يجب الغسل بالانتقال لزمه الغسل
- مسألة: الثاني: التقاء الختانين وهو تغييب الحشفة في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو بهيمة حي أو ميت
- مسألة: الثالث: إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا وقال أبو بكر: لا غسل عليه
- مسألة: الرابع الموت. الخامس الحيض. السادس النفاس
- مسألة: وفي الولادة وجهان
- مسألة: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا وفي بعض آية روايتان
- مسألة: ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ
- فصل في صفة الغسل
- مسألة: مجزئ
- مسألة: والحامل لا تحيض فإن رأت دما فهو دم فساد
- مسألة: ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فإن سبغ بدونهما أجزأه
- مسألة: وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ
- مسألة: ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ
- فصول في الحمام
- باب التيمم
- مسألة: وهو بدل لا يجوز إلا بشرطين أحدهما دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته ولا لنفل في وقت النهي عنه
- مسألة: أو لضرر في استعماله من جرح أو برد شديد أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله
- مسألة: أو عطش يخافه على نفسه أو رفيقه أو بهيمته
- مسألة: أو خشية على ماله في طلبه
- مسألة: أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله أو ثمن يعجز عن آدائه
- مسألة: فإن كان بعض بدنه جريحا تيمم له وغسل الباقي
- مسألة: وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه إستعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا، وإن كان محدثا فهل يلزمه استعماله على وجهين
- مسألة: ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه، وإن دل عليه قريباص لزمه قصده وعنه لا يجب الطلب
- مسألة: وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزه
- مسألة: ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على جرح يضره إزالتها
- مسألة: وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان
- مسألة: فإن عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله في الصحيح من المذهب
- مسألة: ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد
- مسألة: فإن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات
- مسألة: ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره
- مسألة: وإن نوى أحدهما لم يجزه عن الآخر
- مسألة: فإن نوى جميعها
- مسألة: وإن نوى نفلا أو أطلق النية للصلاة لم يصل إلا نفلا
- مسألة: وإن نوى فرضا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقت
- مسألة: ويبطل التيمم بخروج الوقت ووجود الماء ومبطلات الوضوء
- مسألة: فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه وقال أصحابنا يبطل
- مسألة: وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها
- مسألة: وإن وجده فيها بطلت وعنه لا تبطل
- مسألة: ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء
- مسألة: فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه
- مسألة: والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحد فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه
- مسألة: ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه
- مسألة: ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ولا الجنازة وعنه يجوز للجنازة
- مسألة: وإن إجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ماء يكفي أحدهم لاولاهم به فهو للميت وعنه أنه للحي وأيهما يقدم؟ فيه وجهان
- باب إزالة النجاسة
- مسألة: ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب
- مسألة: فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه فعلى وجهين
- مسألة: وفي سائر النجاسات ثلاث روايات إحداهن يجب غسلها سبعا وهل يشترط التراب على وجهين، والثانية ثلاثا والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض
- مسألة: ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح
- مسألة: ولا يطهر شيء من النجاسات بالإستحالة إلا الخمر إذا إنقلبت بنفسها
- مسألة: فإن خللت لم تطهر في ظاهر المذهب
- مسألة: ولا تطهر الادهان النجسة بالغسل
- مسألة: وإذا خفيت النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها
- مسألة: ويجزيء في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح
- مسألة: وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله، وعنه يجزيء دلكه بالأرض وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما
- مسألة: ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستنجاء
- مسألة: وعنه في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم، وعنه المذي أنه يجزي فيه النضح
- مسألة: ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة كالذباب وغيره
- مسألة: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر وعنه أنه نجس
- مسألة: والمني طاهر وعنه أنه نجس ويجزيء فرك يابسه
- مسألة: وفي رطوبة فرج المرأة روايتان إحداهما
- مسألة: وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة وعنه أنها طاهرة
- مسالة: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر
- باب الحيض: مسألة: وهو دم طبيعة وجبلة
- مسألة: ويمنع عشرة أحدها فعل الصلاة والثاني وجوبها
- مسألة: ويوجب الغسل عند إنقطاعه
- مسألة: والنفاس مثله لا في الاعتداد
- مسألة: فإذا إنقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ولم يبح غيرهما تغتسل
- مسألة: ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج
- مسألة: فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة وعنه ليس عليه إلا التوبة
- مسأل، قال: وأكثره خمسون سنة وعنه ستون في نساء العرب
- مسألة: وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين
- مسألة: وأقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم وأكثره خمسة عشر يوما وعنه سبعة عشر
- مسألة: وغالبه ست أو سبع
- مسألة: وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما
- مسألة: والمبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي فإن إنقطع دمها لأكثره فما دون اغتسلت عند إنقطاعه وتفعل ذلك ثلاثا فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة وإنتقلت إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه وعنه يصير عادة بمرتين
- مسألة: فإن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة
- مسألة: فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق فحيضها زمن الدم الأسود وما عداه استحاضة
- مسألة: وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع
- مسألة: وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة، وعنه يقدم التمييز وهو إختيار الخرقي وإن نسيت العادة عملت بالتمييز فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر، وعنه أقله وقيل: فيها الروايات الأربع
- مسألة: وإن نسيت العادة عملت بالتمييز
- مسألة: فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر وعنه أقله وقيل: فيها الورايات الأربع
- مسألة: وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد الوجهين وفي الآخر تجلسها بالتحري
- مسألة: وكذلك الحكم في موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز
- مسألة: وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه إما من أوله أو بالتحري على إختلاف الوجهين
- مسألة: وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله على إختلاف الروايتين
- مسألة: وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو إنتقال فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين على الإختلاف
- مسألة: وإن طهرت في اثناء عادتها إغتسلت وصلت فإن عاودها الدم في العادة، فهل تلتفت إليه؟ على روايتين
- مسألة: والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض