← The library
جزء في بيع أمهات الأولاد
جزء في بيع أمهات الأولاد
ابن كثير · مسائل فقهية
Search in this book
Contents
- مقدمة التحقيق
- نقل ابن عروة في «الكواكب الدراري» إبرازتين للكتاب
- كانت هذه الرسالة تصنف في عداد كتب ابن كثير المفقودة
- موضوع الرسالة
- فوائد تحقيق ونشر هذه الرسالة في هذا العصر
- إثبات نسبة الكتاب لابن كثير
- المؤلفات المفردة في مسألة بيع أمهات الأولاد
- المؤلفات في المسألة
- بيان منهج ابن كثير في هذه الرسالة
- منهج ابن كثير فيها
- بيان انعتاق ابن كثير من ربقة التعصب المذهبي
- أوجه التطابق بين موقف ابن كثير من مسألة بيع أمهات الأولاد وموقف ابن تيمية من مسألة الطلاق
- أوجه التطابق
- لم يشنع على ابن كثير في مخالفته الجمهور كما شنع على ابن تيمية
- مراحل تأليف الكتاب
- بيان معنى (الإبرازة)
- لا ينبغي مزج الإبرازات المختلفة بعضها ببعض
- نقل ابن عروة إبرازتين للرسالة: مسهبة ومقتضبة
- الأدلة على أن الإبرازة المسهبة هي المتأخرة
- ابن عروة يروي الإبرازة المسهبة عن شيخه ابن كثير سماعا أو قراءة
- ابن عروة أخذ عن ابن كثير بأخرة
- الأسباب الباعثة على نشر الإبرازتين جميعا
- دراسة المخطوط المعتمد في التحقيق
- وصف المخطوط
- الطرق التي يتبعها ناسخ الرسالة في الضرب على الخطأ
- لم يقحم الناسخ حواشي ابن كثير في متن الكتاب
- ساهم الحافظ الناجي في مراجعة الرسالة وقراءتها على ابن عروة مباشرة
- تاريخ النسخ
- ترجمة المؤلف الحافظ ابن كثير
- اسمه ومولده
- أشهر مؤلفاته
- وفاته
- ترجمة راوي الكتاب (ابن عروة الحنبلي)
- اسمه ومولده
- وفاته
- المنهج المتبع في التحقيق
- النص المحقق
- جزء في بيع أمهات الأولاد (الإبرازة الأخيرة)
- خطبة الكتاب
- القول الأول: لا يجوز بيعها
- ذكر من قال بالقول الأول
- أدلة القول الأول
- أولا: الأدلة من الكتاب (القرآن)
- ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
- القسم الأول: أحاديث صريحة في أسانيدها نظر
- (مسألة) حجية الحديث المرسل
- تقليد الإمام الشافعي لعمر في هذه المسألة
- ليس في منع بيع أمهات الأولاد حديث يصح رفعه
- القسم الثاني: أحاديث صحيحة ليست صريحة في المسألة
- حكم وطء المملوكة الكافرة
- هل أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيده وإمائه عند موته؟
- يقتدى بالشيخين أبي بكر وعمر فيما لم يصح عندنا فيه سنة
- ذكر الإجماع على منع بيع أمهات الأولاد ومناقشته
- هل ينعقد الإجماع بمخالفة الظاهرية؟
- شروط حجية الإجماع السكوتي
- أقوال الأصوليين في حجية الإجماع السكوتي
- للشافعي في مسألة بيع أمهات الأولاد أربعة أقوال
- الإجماع على جناية أم الولد مضمونة على سيدها غير مسلم
- لا إجماع يسلم في مسألة بيع أمهات الأولاد من الطرفين
- الأدلة من المعنى
- القول الثاني: جواز بيع أمهات الأولاد مطلقا
- ذكر من قال بهذا القول
- أدلة القول الأول
- أولا: الأدلة من الكتاب (القرآن)
- ثانيا: الأدلة من السنة
- (مسألة) قول الصحابي «كنا نفعل» ونحوه، هل له حكم الرفع؟
- ثالثا: ذكر الإجماع على هذا القول ومناقشته
- رابعا: الاستصحاب
- القول الثالث: جواز بيعها حياة سيدها فإذا مات عتقت
- (مسألة) تخصيص العموم بمذهب الصحابي
- القول الرابع: تباع في الدين، ولا تباع في غيره
- القول الخامس: تحسب من نصيب ولدها
- القول السادس: يجوز بيعها بشرط العتق
- القول السابع: إن برت واتقت فلا تباع، وإن فجرت وزنت تباع
- القول الثامن: الوقف في المسألة
- فصل
- تعريف أم الولد
- إذا أولد السيد الأمة في ملك غيره، ثم ملكها؛ فهل تصير أم ولد؟
- (مسألة) حكم أولاد أم الولد الذين حدثوا بعد ولادتها لسيدها من غيره
- (مسألة) إجارة أم الولد
- (مسألة) إسلام أم ولد الكافر
- (مسألة) بماذا تتربص أم الولد إذا مات عنها سيدها
- (مسألة) في قرض الإماء
- (مسألة) إذا أسلم أحد أبوي الطفل هل يتبعه في الدين؟
- المصادر والمراجع