← The library
حاشية الروض المربع لابن قاسم
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم · الفقه الحنبلي
Search in this book
Contents
- مقدمة
- ترجمة مؤلف الحاشية
- مقدمة عامة
- خطبة صاحب الحاشية
- أصول وقواعد وتنبيهات
- خطبة الشارح وتليها خطبة الماتن والكلام عليهما
- كتاب الطهارة
- *
- معناها لغة واصطلاحا وأنها مفتاح الصلاة
- أنواع المياه «القسم الثاني» وهو الطاهر لا أصل له
- إذا تغير الماء بمكثه لم يكره الوضوء منه
- إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء
- النوع الثالث من أقسام المياه النجس
- إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة
- باب الآنية
- تباح آنية الكفار وثيابهم وتغسل إن علمت نجاستها
- حكم جلد الميتة إذا دبغ
- باب الاستنجاء
- كيفية الجلوس عند قضاء الحاجة واستتاره وارتياده لبوله موضعا رخوا
- يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة
- يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة حتى في البنيان
- يستجمر بحجر ونحوه ثم يستنجى بالماء
- شروط ما يستجمر به
- باب السواك وسنن الوضوء
- يسن التسوك مطلقا اختاره الشيخ وتلميذه
- ويتأكد عند الطواف والخطبة.. إلخ
- تجب التسمية في الوضوء مع الذكر
- يجب الختان ويكره القزع
- يعفي لحيته ويحرم حلقها
- من سنن الوضوء السواك وغسل الكفين والبداءة بمضمضة.. إلخ
- باب فروض الوضوء وصفته
- فروض ستة.
- تعريف النية لغة واصطلاحا وأنها شرط
- تتمة: في بقية ما يشترط للوضوء والغسل.
- متى جاء ليتوضأ أو أراد فعل
- الوضوء فقد وجدت منه النية
- صفة الوضوء الكامل.
- يغسل الأقطع بقية المفروض
- ما يسن من الأدعية عند الوضوء وما لا يسن
- حكم تشنيف الأعضاء من ماء الوضوء
- باب المسح على الخفين
- ابتداء المدة للمسح وانتهاؤها وما يجوز المسح عليه
- يصح المسح على العمامة لرجل لا لامرأة، وعلى خمر نساء.
- يجوز المسح لمن غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف قبل غسل الأخرى
- حكم المسح على القلانس واللفافة وأنها أولى من الخف والجورب
- النوم اليسير من المتمكن لا ينقض الوضوء
- يستحب الوضوء من لمس المرأة بشهوة لأنه مظنة لخروج المني والمذي
- أكل لحم الإبل يورث قوة شيطانية
- ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت
- من تينقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين
- يحرم على المحدث مس المصحف
- باب الغسل
- موجب الغسل ستة أشياء
- صفة الغسل الكامل
- صفة الغسل المجزئ
- يغتسل بصاع، ويكره الإسراف
- باب التيمم
- هو من خصائص هذه الأمة وعوض عن الماء
- من شروط التيمم الإسلام والعقل والتمييز
- من وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله
- إن نوى بتيممه أحداثا متنوعة أجزأه عن الجميع وعند الجمهور يجزئ، إن نوى أحدهما عن الآخر.
- قال الشيخ يفعل من عدم الماء والتراب ما شاء من صلاة فرض أو نفل
- يجوز التيمم بما على وجه الأرض
- إذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة
- التيمم يبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده، والتيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال
- ما يبطل التيمم
- صفة التيمم
- باب إزالة النجاسة
- باب نواقض الوضوء
- قال الشيخ: والرواية صريحة في التطهير بالاستحالة
- المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير وفي تنجيسها من الحرج والضيق ما لا يخفى
- يعفى عن يسير النجاسات مطلقا في الأطعمة وغيرها
- ما لا نفس له سائلة، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر
- الخارج من الإنسان على ثلاثة أنواع طاهر ونجس ومختلف فيه
- سباع والبهائم والطير والحمار الأهلي نجسة
- باب الحيض
- لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة، وعنه لا حد لأقله ولا لأكثره وهو اختيار الشيخ وغيره
- في الدم الذي تراه الحامل قولان أصحهما أنه حيض
- يجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج، وما فوق السرة وتحت الركبة فلا نزاع فيه
- قال الشيخ: الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام.
- المستحاضة المعتادة تجلس عادتها
- الصفرة والكدرة زمن العادة حيض
- أكثر مدة النفاس أربعون يوما فهي منتهى الغالب
- كتاب الصلاة
- *
- لا تصح من كافر لعدم صحة النية منه
- يؤمر بها صغير لسبع ويعلم إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى
- من جحد وجوب صلاة من الخمس كفر، ويجب قتله ردة
- تركها تهاونا أو كسلا كفر مستقل
- باب الأذان
- هما فرض كفاية على الرجال المقيمين
- تحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال
- الإقامة إحدى عشرة جملة يحدرها
- لا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا
- يجزئ من مميز واستحب أن يكون بالغا
- من جمع بين صلاتين لعذر أذان للأولى وأقام لكل منهما
- باب شروط الصلاة
- أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا محدودة لا تجزئ قبلها
- يقصر ظل الزوال في كل بلد تحت وسط الفلك ويطول في ضد ذلك وفاقد وقتها يقدر لها كما يقدر في أيام الدجال
- تدرك الصلاة بالإحرام في وقتها، وعنه لا تدرك بدون ركعة
- من دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه
- من شروط الصلاة ستر العورة
- كل الحرة عورة إلا وجهها حيث لا يراها أجنبي وقال جمع وكفيها
- قالت عائشة لا بد للمرأة في الصلاة من ثلاثة أثواب إذا وجدتها
- من وجد كفاية عورته سترها وجوبا
- يكون إمام العراة وسطهم ويصلي كل نوع وحده
- يكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه
- حديث من تشبه بقوم فهو منهم، قال الشيخ أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه
- يحرم تصوير الحيوان إجماعا فهو حرام وكبيرة سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، ومحل الصور مظنة الشرك
- لا تجوز الصلاة في ثوب فيه تصاوير، ولا يسجد على الصورة
- يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل
- يحرم لبس الشهرة
- من شروط الصلاة اجتناب النجاسة
- لا تصح الصلاة في مقبرة لأنها مظنة اتخاذها أوثانا
- نهي عن الصلاة في أعطان الإبل لأنهامأوى الشياطين
- اختلف في الموضع المغصوب
- من شروط الصلاة استقبال القبلة
- له أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت
- الاستدلال بالنجوم على القبلة وبالشمس والقمر ومنازلهما
- من شروط الصلاة النية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن
- إن شك في النية أو التحريمة استأنفها
- تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، وعنه: لا تبطل ويتمونها جماعة بغيره أو فرادى
- باب صفة الصلاة
- تسوية الصف وتكميل الأول
- تكبيرة الإحرام والكلام عليها
- يجهر الإمام بالتكبير والتسميع
- الحكمة في الجهر والإسرار
- وضع كفه اليمنى على اليسرى
- الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة
- الفاتحة ركن في كل ركعة لغير مأموم
- يلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب
- يقرأ في الصبح من طول المفصل
- القراءة الصحيحة التي تصح بها الصلاة
- الاعتدال ركن في كل ركعة
- حكم السجود في الصلاة ومعناه وكيفيته وفضله
- مباشرة الأرض بالجباه
- الجلوس بين السجدتين وما يقول فيه
- الركعة الثانية مثل الأولى ما عدا التحريمة والاستفتاح
- كراهة الجهر بالتشهدين
- مايقول في التشهد الأخير
- التسليم والالتفات فيه
- يدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه
- فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب
- يكره افتراش ذراعيه وعبثه
- يكره دخوله في الصلاة حاقنا
- حكم رد المار بين يدي المصلي
- ما يجوز قتله وهو يصلي
- إذا نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة
- تسن صلاته إلى سترة
- يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب
- فصل في حصر أفعال الصلاة وأقوالها
- أركانها أربعة عشر والمتفق عليه سبعة
- واجباتها ثمانية
- سن الأقوال والأفعال
- باب سجود السهو
- إن سبح به ثقتان لزمه الرجوع
- إذا غلب الوسواس لا يبطلها
- القول المشروع في غير موضعه لا يبطلها
- فصل في الكلام على السجود للنقص
- من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل
- الواجب من سجود السهو
- جواز السجود قبل السلام أو بعده
- باب صلاة التطوع، وأوقات النهي
- فضل طلب العلم لمن صحت نيته
- من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء
- يخير في دعاء القنوت بين فعله وتركه
- القنوت في صلاة الفجر يسن للحاجة
- التراويح سنة مؤكدة.
- تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام أو قصره
- السنن الراتبة وتاركها
- السنن غير الراتبة: عشرون
- فصل في فضل صلاة الليل
- أقل صلاة الضحى ركعتان
- تتمة في صلاة الاستخارة، والتوبة
- سجود التلاوة
- عدد السجدات ومواضعها
- ما يقوله في سجدة التلاوة
- أوقات النهي
- يجوز فعل ما له سبب في أوقات النهي
- باب صلاة الجماعة
- من سره أن يلقي الله مسلما فليصل حيث ينادى بها.
- يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه إلا بإذنه
- لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة
- من كان له إمام فقراءته له قراءة
- لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم
- يحرم سبق الإمام عمدا
- يسن للإمام التخفيف مع الإتمام
- شروط خروج المرأة إلى المسجد ووجوب المنع من الاختلاط والزينة
- تتمة في تكليف الجن وبعض أحكامهم
- فصل في أحكام الإمامة
- الأولى بالإمامة
- إذا صلى الجنب بالقوم أعاد وحده
- يصح ائتمام مفترض بمتنقل
- فصل في موقف الإمام والمأمومين
- تكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما
- تصح صلاة الفرد خالف الصف إذا لم يجد موقفا
- فصل في أحكام الاقتداء
- يكره وقوفهم بين السواري بلا حاجة
- فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
- من الأعذار بتركهما خوف ضياع المال ونحوه
- باب صلاة أهل الأعذار
- يومئ العاجز برأسه راكعا وساجدا
- فصل في قصر المسافر الصلاة
- إباحة القصر لمن ضرب في الأرض
- المسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرا
- القصر لا يحتاج إلى نية
- فصل في الجمع
- الجمع رخصة عارضة للحاجة
- الأفضل فعل الأرفق من جمع تقديم أو تأخير
- فصل: صلاة الخوف صحت بست صفات كلها جائزة
- إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا
- باب صلاة الجمعة
- تقسيمهم المقيم إلى مستوطن وغيره لا دليل عليه
- فصل في شروط صحة الجمعة وما يتعلق بذلك
- من أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة.
- اشتراط تقدم خطبتين وما يجب فيهما
- لا بد في الخطبة من الحث والزجر
- من سننهما أن يخطب على منبر
- طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه
- فصل في صفة صلاة الجمعة وبعض أحكامها
- أقل السنة الراتبة بعدها ركعتان
- يسن الغسل لها وقيل بوجوبه
- يكثر من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها
- ما يفعل من تقديم المفارش منهي عنه
- لا يجوز الكلام والإمام يخطب
- باب صلاة العيدين أي صفتها وأحكامها وما يتعلق بذلك
- أول وقتها كصلاة الضحى وآخره إلى الزوال
- صلاة العيدين ركعتان
- إذا سلم من الصلاة خطب خطبتين
- يتأكد التكبير المطلق في ليلتي العيدين، وفي الخروج إليهما
- تهنئة الناس بعضهم بعضا
- باب صلاة الكسوف
- كيفية صلاة الكسوف
- الكسوف يطول زمانه ويقصر
- باب صلاة الاستسقاء
- صفتها في موضعها وأحكامها كعيد
- يكثر في الخطبة الاستغفار والدعاء
- ما يقوله إذا زادت المياه
- تتمة في خلق المطر، وصوت الرعد
- كتاب الجنائز
- هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي
- يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له
- لا يكره تمني الموت لضرر في الدين أو وقوع فتنة
- يباح التداوي بمباح إجماعا ولا يجب عند جمهور العلماء ولو ظن نفعه
- السنة تدل على أن عيادة المريض واجبة أو مندوبة مؤكدة
- يسن التذكير بالتوبة وتتأكد في حق المريض
- يسن لقنه لا إله إلا الله ولا يكثر التكرار لئلا يضجره
- القراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف المحتضر فتستحب
- يوجه إلى القبلة، وإذا مات سن تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله
- يسن الإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة