← The library
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان
ابن القيم · مسائل فقهية
Search in this book
Contents
- تقديم بقلم الشيخ زهير الشاويش
- مقدمة التحقيق
- بيان أن "إغاثة اللهفان" رسالة مستقلة وليست مستلة من بعض كتب ابن القيم
- موضوع الرسالة
- توثيق نسبة الرسالة لمؤلفها
- ابن القيم هو الذي سمى كتابه هذا بنفسه
- وصف المخطوط المعتمد في التحقيق
- التنبيه على وهم وقع في الترجمة العربية لتاريخ الأدب العربي لبروكلمان "حاشية
- ترجمة العلامة: جمال الدين القاسمي "حاشية"
- ترجمة العلامة: محمد بن مانع النجدي "حاشية"
- نقد طبعات الكتاب السابقة
- ترجمة العلامة: محمود شكري الآلوسي "حاشية"
- بيان المنهج المتبع في التحقيق
- ترجمة الإمام ابن القيم
- نماذج لبعض صفحات المخطوط المعتمد
- خطبة الكتاب
- تفريق الشارع بين الزوجين لا يكون إلا عن وطر منهما واختيار
- الكلام الذي لم يقصده المتكلم لا يؤاخذ به
- حديث: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"
- تخريج حديث: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"
- تفسير أبي داود للإغلاق
- تفسير ابن حنبل للإغلاق
- تفسير النحويين للإغلاق
- تفسير الإغلاق بالغضب هو مقتضى تبويب البخاري
- تفسير الإغلاق بالغضب هو مقتضى كلام الشافعي
- أولا الكتاب
- الوجه الأول: قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو}
- تفسير لغو اليمين بالغضب هو قول في مذهب مالك
- تحقبق مذهب مالك في لغو اليمين "حاشية"
- الجمع بين هذا القول في لغو اليمين والأقوال الأخرى المروية عن بعض الصحابة
- الوجه الثاني: قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس
- الغضب يمنع انعقاد سبب الدعاء
- الدعاء بالشر كثيرا ما يجاب كالدعاء بالخير
- الوجه الثالث: قوله تعالى: {ولما رجع موسى ... }
- الوجه الرابع: قوله تعالى: {ولما سكت عن موسى الغضب ... }
- الوجه الخامس: قوله تعالى: {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ .... }
- ما يتكلم به الغضبان حال شدة غضبه هو من نزغات الشيطان
- ثانيا: دلالة السنة
- الوجه الأول: حديث عائشة: "لا طلاق ولا عتاق
- أقوال العلماء في الإغلاق
- حجة من لم يوقع الطلاق المحرم والطلاق الثلاث بكلمة واحدة
- أقسام الغضب
- شروط نفوذ أقوال المكلف
- الوجه الثاني: حديث عمران بن حصين: "لا نذر في غضب"
- ترتب الكفارة على الإنسان لا يدل على ترتب موجبه ومقتضاه عليه
- الكفارة لا تستلزم التكليف
- أقوال العلماء في نذر الغلق
- الوجه الثالث: حديث أبي بكرة: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان"
- أقوال الفقهاء في صحة حكم الحاكم في حال غضبه
- ثالثا: آثار الصحابة
- الوجه الأول: أثر ابن عباس: "الطلاق عن وطر"
- الوجه الثاني: أثر عثمان أنه رد طلاق السكران
- رجوع الإمام أحمد عن القول بوقوع طلاق السكران
- أنواع السكر
- رابعا: الاعتبار وأصول الشريعة
- الوجه الأول: المؤاخذة إنما ترتبت على الأقوال لكونها أدلة على ما في القلب من كسبه وإرادته
- سبب المؤاخذة هو كسب القلب
- الوجه الثاني: الغضبان محمول على إرادته ملجأ إليها کالمكره
- الوجه الثالث: قياس الغضبان على المكره
- الوجه الرابع: العاقل لا يستدعي الغضب ولا يريده، وهو ناشئ فيه بغير اختياره
- الوجه الخامس: الغضبان محمول على إرادته
- السادس: الخوف في قلب المكره كالغضب في قلب الغضبان
- الوجه السابع: الغضب الذي ألجأ الغضبان لفعل أمور من شق ثيابه وإتلاف ماله أعظم من الإكراه
- حكم نذر الحاج
- أنواع الإكراه على الأفعال
- الوجه الثامن: الغضب من الشيطان، وما يضاف إلى الشيطان مما يكرهه العبد ولا يحبه فلا يؤاخذ به الإنسان
- الوجه التاسع: القصود في العقود معتبرة، والغضبان ليس له قصد معتبر في حل عقدة النكاح الفرق بين الهازل والغضبان
- الوجه العاشر: أن الغضب مرض من الأمراض كالحمى والبرسام
- الفرق بين المريض الذي لا يملك نفسه والمكره
- الوجه الحادي عشر: أن من الناس من إذا لم ينفذ غضبه قتله فإذا نفذ غضبه بقول يمكن إهدار قوله
- الوجه الثاني عشر: قاعدة الشريعة: أن العوارض النفسية لها تأثير في القول إهدارا واعتبارا، وإعمالا وإلغاء.
- الوجه الثالث عشر: صور الطلاق في حال الغضب
- الطلاق لا يقع مع الرضا في الغالب
- الوجه الرابع عشر: المجنون والمبرسم والسكران ليسوا مسلوبي التمييز بالكلية، وليسوا كالعقلاء، والغضبان قد يكون أسوأ حالا منهم
- الفرق بين المجنون والغضبان
- لا يحجر على الغضبان
- لغضب يزيل العقل
- تفاوت الناس في الغضب
- الوجه الخامس عشر: أن الغضبان الذي قد انغلق عليه القصد أولى بعدم وقوع طلاقه من الهازل
- الوجه السادس عشر: بعض الحنابلة لم يشترط في عدم وقوع طلاق المجنون والمبرسم ألا يكون ذاكرا لطلاقه، والغضبان أسوأ حالا منه
- الوجه السابع عشر: قياس الغضبان على الموسوس
- صرح أصحاب أبي حنيفة بعدم وقوع طلاق الموسوس
- الوجه الثامن عشر: لم يقل أحد أن لفظ الطلاق المجرد يقع به الطلاق، بل لابد من أمر آخر وراءه
- أقوال السلف في وقوع الطلاق المحرم
- الوجه التاسع عشر: أنه مقتضى نص أحمد
- الوجه العشرون: قياس مسألة طلاق الغضبان على مسألة حكم الحاكم حال الغضب
- مسألة حكم الحاكم حال غضبه
- الوجه الحادي والعشرون: لا يوجد دليل شرعي على وقوع طلاق الغضبان
- الوجه الثاني والعشرون: أن نكاح الذي طلق حال غضبه ثابت بالإجماع قبل صدور اللفظ منه فلا يزول إلا بالإجماع
- الوجه الثالث والعشرون: قياسه على طلاق الصبي المميز العاقل لا يلزم من كون الإنسان مكلفا أن يترتب الحكم على مجرد لفظه
- الوجه الرابع والعشرون: التلفظ بالطلاق غايته أن يكون جزء سبب، والحكم لا يتم إلا بعد وجود سببه، وانتفاء مانعه
- الوجه الخامس والعشرون: قياس مسألة طلاق الغضبان على من سبق لسانه بالغضب وهو لا يريده
- حكم سبق اللسان بالطلاق مع عدم إرادته
- الأدلة على أن الغضبان يتكلم بما لا يريده
- النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ما دعا به في حال الغضب
- شرط عدم ترتب أثر أقوال المكره
- الخاتمة
- قصيدة المطلقة لمعروف الرصافي