← The library
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدان · الفرائض والوصايا
Search in this book
Contents
- المقدمة
- ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة
- فصل في الحقوق المتعلقة بالتركة
- - مسألة: لا يلزم الزوج مؤنة تجهيز زوجته، بل يكون ذلك من مالها
- - مسألة: يشترط لصحة الوصية شرطان
- باب أسباب الإرث
- - مسألة: (أسباب ميراث) مجمع عليها ثلاثة
- - مسألة: ينقطع التوارث بين الزوجين بأحد أمرين
- - مسألة: (موانع الإرث) ثلاثة
- باب أركان الإرث
- - مسألة: (أركان إرث) ثلاثة
- باب شروط الإرث
- - مسألة: (شروط إرث صحح ان تورث) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط
- باب من يرث من الذكور
- - مسألة: (وعشرة من الذكور ورثوا) التركة
- باب من يرث من الإناث
- - مسألة: (و) الـ (وارث) من (الإناث) بالإجماع عشر على سبيل البسط
- باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
- - مسألة: (والإرث نوعان) لا ثالث لهما، (بحق قسما) هذا التقسيم
- - مسألة: الإرث باعتبار الفرض والتعصيب لا يخلو من أربعة أقسام
- - مسألة: الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين
- باب من يرث النصف
- - مسألة: (فالنصف فرض خمسة) أصناف (إن أفردوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه.
- باب من يرث الربع
- · مسألة: (والربع فرض) اثنين من أصحاب الفروض
- · مسألة: (والثمن فرض) صنف واحد: وهي الـ (زوجة فصاعدا)، أي: أكثر من زوجة، فيشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع.
- باب من يرث الثلثين
- · مسألة: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شرط عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك.
- · مسألة: (والثلثان: فرض) أربعة أصناف
- باب من يرث الثلث
- · مسألة: (والثلث فرض) صنفين من الورثة
- · مسألة: العمريتان هما مسألتان فقط
- · مسألة: يختص ولد الأم من بين أصحاب الفروض بخمسة أحكام
- باب من يرث السدس
- · مسألة: (والسدس) فرض سبعة أصناف، (وهي) على سبيل الإجمال
- - مسألة: فرض الجدات الوارثات: السدس مطلقا
- - مسألة: الجدات من حيث الإرث وعدمه على قسمين
- - مسألة: في حجب بعض الجدات لبعض، ولا يخلو ذلك من حالتين
- - مسألة: إن أدلت جدة بجهة واحدة وأخرى بجهتين، فلذات الجهة ثلث السدس، ولذات الجهتين ثلثاه، واختاره ابن باز وابن
- - مسألة: لا يخلو حجب الجدة بالأب والجد من حالتين
- - مسألة: (و) الضابط في هذا الباب: أن (كل من أدلى) من الجدات أو غيرهن (بشخص لم يرث)
- باب العصبات
- - مسألة: العصبة باعتبار سبب الإرث على قسمين
- - مسألة: العصبة بالنفس، وهم كل الرجال المجمع على إرثهم، إلا: الزوج والأخوة لأم والمعتق.
- - مسألة: إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فلا يخلو اجتماعهم من أمرين
- - مسألة: ترتيب العصبة على النحو التالي
- - مسألة: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير
- - مسألة: لا يرث بالولاء ذو فرض إلا: الأب والجد، فإنهما يرثان السدس مع الابن أو ابنه وإن نزل بمحض الذكور.
- - مسألة: إذا اجتمع في شخص أكثر من جهة للإرث، فلا يخلو
- باب الحجب
- - مسألة: الحجب قسمان
- - مسألة: الحجب بالأشخاص على نوعين
- - مسألة: قواعد في حجب الحرمان
- باب المشركة
- - مسألة: أركان المشركة أربعة
- باب الجد والإخوة
- - مسألة: الجد من قبل الأب وإن علا لا يخلو من أمرين
- - مسألة: (والآن) بعد أن ذكرنا ما يتعلق بأصحاب الفروض والعصبات والحجب
- - مسألة: (للجد) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين
- باب الأكدرية
- - مسألة: علم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورا أو إناثا
- فصل في بيان النسب الأربعة
- - مسألة: استعمال النسب الأربع في باب الحساب على قسمين
- باب الرد
- - مسألة: (وإن فروض الإرث لم تستغرق جميعه) أي: جميع التركة، بل كان هناك فاضل منها
- - مسألة: يرد على جميع أهل الفروض ما عدا الزوجين، وأشار إليه بقوله: (فلا) يرد (على) أحد (الزوجين غير النصب)
- - مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد
- - مسألة: صفة العمل في مسائل الرد
- باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم
- · مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين
- · مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالحد
- · مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالعد
- · مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام
- - مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام، وفيه مبحثان
- باب الحساب، وأصول المسائل، والعول
- - مسألة: (وللحساب) أي: حساب الفرائض، (إن ترم تصحيحا)
- فصل في تأصيل المسائل
- فصل في العول
- مسألة: القول بالعول هو قول عامة أهل العلم
- - مسألة: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع
- مسألة: (وحيثما صحت من أصل مسألة)
- باب تصحيح المسائل
- - مسألة: لا تخلو حال السهام مع الورثة من حالتين
- · مسألة: الانكسار لا يخلو من حالين
- باب المناسخات
- - مسألة: (وإن ترم) أي: تطلب (طريقة المناسخة، فهي التي) تكون المسألة الثانية فيها (لكل) مسألة (أولى ناسخة) أي: مغيرة لحكمها.
- - مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات
- باب ميراث الخنثى
- · مسألة: الخنثى لا يخلو من أمرين
- · مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين
- باب ميراث المفقود والحمل
- فصل في المفقود
- · مسألة: للمفقود حالتان
- · مسألة: الكلام على المفقود في جانبين
- · مسألة: صفة العمل في مسائل المفقود
- فصل في الحمل
- · مسألة: الحمل يرث ويورث عنه ما ملكه بنحو إرث أو وصية؛ لما يأتي من الأدلة، وذلك بشرطين
- · مسألة: قسمة التركة قبل وضع الحمل لا تخلو من أمرين
- · مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل
- باب ميراث الغرقى ونحوهم
- · مسألة: توريث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض لا يخلو من ثلاث حالات
- · مسألة: صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم على المذهب
- مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات.
- فصل في قسمة التركات
- - مسألة: تنقسم التركة إلى قسمين