← The library
شرح القواعد السعدية
شرح القواعد السعدية
عبد المحسن الزامل · علوم الفقه والقواعد الفقهية
Search in this book
Contents
- مقدمة
- أولا: تعريف القاعدة
- القاعدة معناها لغة
- فالحسي
- والمعنوي
- واصطلاحا
- ثانيا: يذكر العلماء في باب القواعد ما يسمى الضابط، فهل هو ومسمى القاعدة واحد أو بينهما فرق؟
- ثالثا: الأشباه والنظائر هل هي مختلفة، أو معناها واحد؟
- الأمثال
- الأشباه
- النظائر
- رابعا: القواعد الأصولية والقواعد الفقهية
- قواعد الأصول
- القواعد الأصولية
- القواعد الفقهية
- خامسا: كيف تصاغ القواعد الفقهية
- سادسا: كم عدد القواعد؟
- سابعا: القاعدة هل يحتج بها أو لا يحتج بها؟
- ثامنا: إذا خالف الحاكم أو القاضي القاعدة، هل يقبل حكمه أو لا يقبل؟
- القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة
- القاعدة الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها الأعمال ومكملاتها تابعة لها
- القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير
- ١) مشاق لا تنفك عنها العبادة
- ٢) مشاق تنفك عنها العبادات غالبا،
- أ) مشقة عظيمة جدا
- ب) مشقة يسيرة جدا
- ج) مشقة وسط
- القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة
- الحالة الأولى: أن يكون قادرا ببدنه قادرا على ما أمر به
- الحالة الثانية: قادر ببدنه عاجز عن الآلة المأمور بها
- الحالة الثالثة: عاجز ببدنه، قادر على الآلة التي أمر بها
- القاعدة الخامسة الشريعة مبنية على أصلين
- القاعدة السادسة الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -
- القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ، والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك
- ١ - الاحتلام
- ٢ - استكمال خمس عشرة سنة
- ٣ - نبوت الشعر الحسين حول القبل
- القاعدة الثامنة الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانع
- القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده
- القاعدة العاشرة البينة على المدعي، واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها
- القاعدة الحادية عشر الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك
- القاعدة الثانية عشر لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية
- ١) اللفظ
- ٢) الفعل
- ٣) الكتابة
- ٤) الإشارة
- ٥) السكوت
- القاعدة الثالثة عشر الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي
- القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- المسألة الخامسة
- المسألة السادسة
- القاعدة الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار
- القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء، والفضل مسنون
- القاعدة السابعة عشر من تعجل شيئا قبل أوانه، عوقب بحرمانه
- القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها، والمتقومات بقيمتها
- القاعدة التاسعة عشر إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة
- القاعدة العشرون إذا تعذر معرفة من له الحق، جعل كالمعدوم
- القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات
- القاعدة الثانية والعشرون الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا
- القاعدة الثالثة والعشرون المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا
- القاعدة الرابعة والعشرون من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره
- القاعدة الخامسة والعشرون تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما أو إذا علمنا أنا الشيء لأحدهما وجهلناه
- القاعدة السادسة والعشرون يقبل قول الأمناء فى التصرف أو التلف ما لم يخالف العادة
- القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور ولا يلزمه شيء
- القاعدة الثامنة والعشرون يقوم البدل مكان المبدل إذا تعذر المبدل منه
- القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود
- القاعدة الثلاثون الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتقسط المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون
- القاعدة الحادية والثلاثون قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها
- القاعدة الثانية والثلاثون من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه؛ رجع وإلا فلا
- القاعدة الثالثة والثلاثون إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها
- القاعدة الرابعة والثلاثون إذا خير العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تغيير يلزمه فيه الاجتهاد
- القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان
- القاعدة السادسة والثلاثون من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته فلا ضمان عليه
- القاعدة السابعة والثلاثون إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجع أقواهما دليلا
- القاعدة الثامنة والثلاثون إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة، أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاوضات، فرجوع التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها: إما إلى ذاتها أو ماهيتها أو ركن من أركانها
- القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه
- القاعدة الأربعون يجب فعل المأمور به كله، فإنه قدر على بعض وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه
- القاعدة الحادية والأربعون إذا اجمتعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالها واكتفى عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا
- القسم الأول: أن تكون الحدود خالصة لله تعالى أي محض حق لله تعالى
- الأول: أنا لا يكون فيها قتل
- الثاني: أنا يكون فيها قتل
- القسم الثاني: إذا كانت محض حق الآدميين
- القسم الثالث: أن تجتمع حدود الله وحقوق الآدميين
- الأول: أن لا يكون فيها قتل فيستوفى الجميع
- الثاني: أن تجتمع كالأول ولكن فيها قتل
- الثالث: أن يتفق الحدان في المحل ويكون تفويتا كالقتل والقطع
- القاعدة الثانية والأربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة
- القاعدة الثالثة والأربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإنه قبضها لحظ مالكها قبل
- القاعدة الرابعة والأربعون إذا أدي ما عليه، وجب له ما جعل له عليه
- القاعدة الخامسة والأربعون من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه
- القاعدة السادسة والأربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخد من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك
- القاعدة السابعة والأربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع
- القاعدة الثامنة والأربعون الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد
- القاعدة التاسعة والأربعون الحوائح الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا
- القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
- القاعدة الحادية والخمسون الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة
- القاعدة الثانية والخمسون إذا قويت القرائن قدمت على الأصل
- القاعدة الثالثة والخمسون إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ
- القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر
- القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن أقر
- القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء
- القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم كما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها
- القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
- القاعدة التاسعة والخمسون الفكرة إذا كانت بعد النفي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم
- القاعدة الستون (من)، و (ما) و (أي)، و (متى)، و (أل)، والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العموم