← The library
الاصطلام - ط المنار
الاصطلام - ط المنار
أبو المظفر السمعاني · الفقه الشافعي
Search in this book
Contents
- كتاب الطهارة
- (مسألة) لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء
- (مسألة) لا يجوز التوضئ بالماء الذي تغير أحد أوصافه بمخالطة شيء إياه، وإن كان المخالط طاهرا
- (مسألة) لا يجوز التوضئ بنبيذ التمر
- (مسألة) لا يجوز التوضئ والغسل من الجنابة والحيض إلا بالنية
- (مسألة) الترتيب واجب في الوضوء
- (مسألة) الثلاث سنة في مسح الرأس
- (مسألة) المضمضة والاستنشاق لا يجبان في الوضوء ولا في الغسل
- (مسألة) يجب الوضوء من الملامسة الحاصلة بين الرجال والنساء
- (مسألة) مس الذكر بباطن الكف ينقض الوضوء
- (مسألة) لا يجب الوضوء بالخارج من غير السبيلين
- (مسألة) المني طاهر
- (مسألة) جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بذبحه
- (مسألة) عظام الميتات وشعورها نجسة في الظاهر من مذهب الشافعي
- (مسألة) إذا كان معه آنيتا ماء إحداهما طاهرة والأخرى نجسة وليس معه غيرها فإنه يتحرى
- (مسألة) المتيمم إذا رأى الماء في خلال صلاته فإنه لا يبطل صلاته ولا تيممه ويمضي فيها
- (مسألة) إذا كان عند المسافر من الماء ما يكفي لبعض أعضائه لزمه استعماله ثم يتيمم للباقي على أحد قولي الشافعي
- (مسألة) إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكره أعاد
- (مسألة) لا يحل وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم، وإذا كان لأكثر مدة الحيض حتى تغتسل
- كتاب الصلاة
- (مسألة) الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا
- (مسألة) الإقامة فرادى
- (مسألة) إذا اشتبهت القبلة على إنسان فصلى على جهة بالتحري ثم تبين أنه أخطأ القبلة فإنه يلزمه الإعادة على أحد القولين
- (مسألة) إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ في آخره لا إعادة عليه
- (مسألة) القراءة واجبة في جميع الركعات
- (مسألة) قراءة الفاتحة ركن في الصلاة
- (مسألة) ((بسم الله الرحمن الرحيم)) آية من الفاتحة عندنا ويجهر بها في الصلاة
- (مسألة) تجب القراءة على المؤتم سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بها
- مسألة قراءة القرآن بالفارسية لا يجوز وغيرها من اللغات
- مسألة يسن رفع اليد عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع
- مسألة إذا تكلم في صلاته ناسيا أو مخطئا أو مكرها لم تبطل صلاته
- مسألة المرتد إذا عاد إلى الإسلام يلزمه قضاء ما ترك من الصلاة
- (مسألة) يسجد سجدتي السهو عندنا قبل السلام
- (مسألة) محاذاة الرجل المرأة في صلاة الجماعة لا يوجب بطلان صلاة واحد منهما
- (مسألة) إذا صلى الرجل بقوم ثم أخبر أنه كان جنبا أو محدثا لزمته إعادة الصلاة
- (مسألة) يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل
- (مسألة) إذا صلى الكافر في جماعة لم يحكم بإسلامه
- (مسألة) عندنا الإيتار بركعة جائز
- (مسألة) القصر عندنا: رخصة، وعندهم: عزيمة
- (مسألة) العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرين
- (مسألة) تارك الصلاة يقتل
- (مسألة) يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ويجوز أيضا للزوج أن [يغسل] امرأته إذا ماتت
- كتاب الزكاة
- (مسألة) إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استقر الواجب على الحقاق وبنات اللبون، واستقرت النصب على الخمسينات والأربعينات
- (مسألة) الزكاة تتعلق بالنصاب والوقص
- (مسألة) إذا هلك مال الزكاة بعد حؤول الحول ووجود التمكن من أداءها لم تسقط الزكاة عمن عليه بهلاكه
- (مسألة) المستفاد في خلال الحول لا يضم إلى النصاب الذي عنده في الحول بل يستأنف له الحول
- (مسألة) صغار الغنم تجب فيها الزكاة
- (مسألة) الخلطة الصحيحة بشرائطها مؤثرة في الزكاة
- (مسألة) تجب الزكاة في مال الصبيان والمجانين
- (مسألة) الدين لا يمنع وجوب الزكاة على الأصح من قولي الشافعي رضي الله عنه
- (مسألة) لا يجوز دفع القيم سوى المنصوص عليه في الزكاة
- (مسألة) إذا مات من عليه الزكاة لم تسقط الزكاة بموته وتؤدى من تركته كما تؤدى الديون
- (مسألة) لا يضم أحد النقدين إلى الآخر في حكم الزكاة بل يعتبر كل واحد على حياله فإذا تم فحينئذ تجب الزكاة
- (مسألة) لا زكاة في حلي النساء على أحد قولي الشافعي رضي الله عنه
- (مسألة) وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر في الخارج من الأراضي الخارجية
- (مسألة) نصيب العامل من الربح الحاصل في مال القراض لا تجب فيه الزكاة
- كتاب الصوم
- (مسألة) تبييت النية واجبة في صوم الفرض
- (مسألة) نية الفرض واجبة في صوم رمضان
- (مسألة) المرأة لا تلزمها الكفارة بالتمكين من الوطء في نهار رمضان
- (مسألة) الإفطار بغير الوطء لا يوجب الكفارة
- (مسألة) إذا وطئ مرتين في يومين في شهر رمضان وجبت عليه كفارتان يلزمه أداؤهما
- (مسألة) إذا انفرد الواحد برؤية هلال رمضان لزمه الصوم
- (مسألة) إذا تمضمض الصائم واستنشق ولم يبالغ وسبق الماء إلى حلقه لم يفسد صومه
- (مسألة) المجنون إذا أفاق في بعض الشهر في رمضان لا يلزمه قضاء ما مضى من الشهر
- (مسألة) صوم التطوع لا يلزم بالشروع
- (مسألة) إذا نذر أحد يومي العيد أو أيام التشريق لم يصح نذره
- (مسألة) لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف
- كتاب الحج
- (مسألة) تثبت الاستطاعة ببذل الابن الطاعة
- (مسألة) وجوب أداء الحج على التراخي
- (مسألة) من عليه فريضة الحج إذا نوى التطوع يقع عن الفرض
- (مسألة) لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج
- إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدهما
- (مسألة) يجوز الاستئجار على الحج
- (مسألة) العمرة واجبة
- (مسألة) حج الصبي صحيح سواء أحرم عنه أبواه أو أحرم بنفسه وهو ممن يعقل الإحرام
- (مسألة) الإفراد أفضل من القران
- (مسألة) القارن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا
- (مسألة) طواف الجنب والمحدث غير محسوب به
- (مسألة) السعي بين الصفا والمروة ركن
- (مسألة) إذا جامع المحرم امرأته بعد الوقوف بعرفة فسد حجه
- (مسألة) صيد الحرم والإحرام مضمون بالمثل خلقة من النعم فتجب في النعامة (بدنة)، وفي الضبع كبش، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة
- (مسألة) إذا دل المحرم محرما آخر أو حلالا على صيد فقتله المدلول لم يجب الجزاء على الدال
- (مسألة) المحرم إذا قتل ما لا يؤكل لحمه من السباع/ وسائر الحيوانات لا يجب عليه الجزاء
- (مسألة) جماعة محرمون اشتركوا في قتل صيد فعليهم جزاء واحد
- (مسألة) لا حصر إلا حصر العدو