← The library
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم
ابن القيم · السياسة الشرعية والقضاء
Search in this book
Contents
- مقدمة التحقيق
- أسباب اختيار تحقيق الكتاب
- منهج التحقيق
- الفصل الأول: الكتب المؤلفة في القضاء
- الفصل الثاني: دراسة كتاب الطرق الحكمية
- المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن القيم
- أولا: تحقيق اسم الكتاب
- أ - الطرق الحكمية
- ب - المسائل الطرابلسيات
- ج - السياسة الشرعية
- ثانيا: تحقيق نسبة الكتاب لابن القيم
- المبحث الثاني: موضوع الكتاب وسبب تأليفه
- أولا: موضوع الكتاب
- ثانيا: سبب تأليف الكتاب
- المبحث الثالث: منهج ابن القيم
- أولا: الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة
- ثانيا: تقديم أقوال الصحابة رضي الله عنهم على من سواهم
- ثالثا: السعة والشمول
- رابعا: الترجيح والاختيار
- خامسا: الأسلوب الأدبي
- المبحث الرابع: مصادره
- المبحث الخامس: مزايا الكتاب
- المبحث السادس: مختصرات الكتاب
- المبحث السابع: مخطوطات الكتاب
- المخطوطة الأولى: ورمزت لها بحرف "أ"
- المخطوطة الثانية: ورمزت لها بحرف "ب"
- المخطوطة الثالثة: ورمزت لها بحرف "د"
- المخطوطة الرابعة: ورمزت لها بحرف "هـ"
- المخطوطة الخامسة: ورمزت لها بحرف "و"
- النسخة السادسة: ورمزت لها بحرف "ج"
- مقدمة المصنف
- الحكم بالقرائن
- هل حكم الحاكم بالفراسة والقرائن والأمارات صواب أم خطأ؟
- جواب أبي الوفاء بن عقيل
- مذهب مالك في التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم
- مسائل حكم فيها الفقهاء بالنظر إلى القرائن والأمارات
- ضرر الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارت ودلائل الحال
- لا بد للحاكم من نوعين من الفقه
- السياسة نوعان: ظالمة، وعادلة
- قصة سليمان عليه السلام مع المرأتين اللتين ادعتا الولد
- تراجم النسائي على الحديث المتضمن للقصة
- الأحكام التي اشتملت عليها القصة
- قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته في سورة يوسف
- اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل الذمة في السفر
- حكم الصحابة برجم المرأة إذا ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد
- الحكم بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم
- القسامة
- أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير أن يقرر عم حيي بن أخطب بالعذاب
- شرح القصة
- الأحكام التي اشتملت عليها القصة
- قول علي للظعينة التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة
- إذا ادعى الخصم الفلس وأنه لا شيء معه
- كشف الصحابة عن مآزر أسرى بني قريظة ليعلم البالغ منهم
- أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفها
- المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينا في الدار
- البلد يستولي عليه الكفار ثم يفتحه المسلمون ويجدون فيه أبوابا مكتوبا عليها كتابة المسلمين أنها وقف
- اللقيط إذا تداعاه اثنان ووصف أحدهما علامة خفية بجسده
- الحكم بالقافة وجعلها من أدلة إثبات النسب
- التعجب ممن أنكر القافة وألحق النسب في صور بعيدة
- الحكم بقتل المرأة أو حبسها إذا نكلت عن اللعان
- قصة ابني عفراء لماتدعيا قتل أبي جهل
- البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره
- تفسير قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: البينة على المدعي
- اعتبار الشرع للقرائن والأمارات ودلائل الأحوال
- مناقشة أبي الوفاء بن عقيل في قوله: ليس هذا فراسة
- كلام ابن عقيل في السياسة الشرعية
- السياسة الشرعية بين الإفراط والتفريط
- ما ورد في السنة من باب السياسة الشرعية
- ما ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا الباب
- تحريق اللوطية
- تحريق عمر حانوت الخمار
- تحريق عمر قصر سعد لما احتجب فيه عن الرعية
- حلقه رأس نصر بن حجاج وضرب صبيغ بن عسل
- أخذه شطر أموال العمال التي اكتسبوها بجاه العمل
- إلزامه الصحابة الإقلال من الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
- إلزامه المطلق ثلاثا واحدة بالطلاق
- لم لم يتبع ابن تيمية عمر في مسألة الطلاق؟
- منع عمر بيع أمهات الأولاد
- اختيار عمر للناس الإفراد في الحج
- جمع عثمان الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة
- تحريق علي الزنادقة الرافضة
- من المسائل التي اعتبر فيها الفقهاء القرائن والأمارات
- وطء المرأة المهداة إلى زوجها ليلة الزفاف وإن لم يشهد عنده عدلان
- قبول الهدايا المرسلة مع الصبيان
- شرب الضيف من كوز صاحب البيت
- أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته
- أخذ ما يبقى الحائط من الثمار
- أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد
- أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق
- لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها
- أكل الضيف من الطعام الذي قدمه صاحب البيت وإن لم يأذن له لفظا
- إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للمار بثمر الغير أن يأكل من ثمره ولا يحمل
- قضاء الحاجة في المزارع التي على الطوقات
- الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات
- القضاء بالأجرة للغسال والخباز وإن لم يعقد معه عقد إجارة
- انعقاد البيع بالمعاطاة
- شهادة الشاهد على القتل أنه قتله عمدا مع أن العمدية صفة قائمة بالقلب
- قبول قول الوصي فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف
- كل من قلنا: القول قوله، إنما يقبل إذا لم يكذبه شاهد الحال
- تداعي العيب بين البائع والمشتري
- منع سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق
- جواز ملاعنة الرجل امرأته إذا رأى رجلا معروفا بالفجور يدخل إليها
- تداعي الزوجين والصانعين متاع البيت والدكان
- القول قول المرتهن في قدر الدين ما لم يزد عن قيمة الرهن
- الفرق بين الركاز واللقطة
- إذا استاجر دابة جاز له ضربها إذا حرنت وإن لم يستأذن مالكها
- ويجوز له إيداعها في الخان إذا قدم بلدا وإن لم يستأذن المؤجر
- إذن المستأجر للدار لأصحابه في الدخول وإن لم يستأذن المؤجر
- غسل الثوب المستأجر مدة معينة إذا تسخ وإن لم يستأذن المؤجر
- لو وكل غائبا في بيع سلعة ملك قبض ثمنها وإن لم يأذن له لفظا
- لو رأى موتا بشاة غيره فبادر بذبحها ليحفظ عليها حياتها
- لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط
- لو وقع حريق في الدر المؤجرة فبادر وهدمها على النار
- لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب فبادر وصا لحه على بعضه
- لو وجد هديا مشعرا منحورا وليس عنده أحد وأكل منه
- لو استأجر غلاما فوقعت الآكلة في طرف من أطرافه فقطعه
- لو اشترى صبرة طعام في دار رجل فأدخل داره من يحملها
- الشريعة لا ترد حقا ولا تكذب دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة
- قبول خبر الكافر والفاسق إذا قام به شواهد الصدق
- البينة في الشرع
- استخراج الحقوق بالفراسة والأمارات
- إذا ارتاب الحاكم بالشهود فرقهم
- أخبار عن الصحابة والتابعين في استعمال الفراسة في القضاء والحكم
- من أنواع الفراسة: التعريض بالقول أو الفعل
- ما ورد في السنة في المعاريض
- ما ورد عن الصحابة في المعاريض
- أخبار وقصص في الفراسة الصادقة
- الأصل الشرعي لفراسة الألفاظ
- أخبار وقصص في الفراسة العجيبة
- آثار عن الصحابة في القضاء والحكم بالفراسة والأمارات
- فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص أو طاقة
- من أقضية علي رضي الله عنه
- المكرهة على الزنا
- المكره على اللواط
- من أقضية علي رضي الله عنه
- الكلام على حديث: أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح
- الذين رجمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزنا
- من أقضيه علي رضي الله عنه
- الحبس في الدين
- من أقضية علي رضي الله عنه
- الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود
- القضاء بشاهد ويمين
- النصوص الواردة فى الباب
- الاحتجاج للقضاء بالشاهد واليمين والرد على من أنكره
- الذين ردوا سنة القضاء بالشاهد واليمين لهم طرق
- الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل
- الرد على هذا الطريق
- منازل السنن مع القرآن
- مسالك أهل الأهواء والبدع في رد السنن التي تخالف أهواءهم
- الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه
- الرد على هذا الطريق
- الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غير يمين
- حديث خزيمة بن ثابت في شهادته للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وفوائده
- مواضع قبل فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة شاهد واحد
- شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان
- شهادة الشاهد الواحد في قصة السلب
- شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
- القضاء بشهادة النساء منفردات في غير الحدود والقصاص
- ذكر من ذهب إلى ذلك من السلف والخلف
- الروايات المنقولة عن الإمام أحمد في الباب
- الحديثان الواردان في هذا الباب
- أثر علي رضي الله عنه في شهادة القابلة
- المنقول عن الصحابة في هذا الباب
- أقوال أهل العلم في هذا الباب
- قبول شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة
- شهادة الطبيب والبيطار
- فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين
- الآثار الواردة في الباب عن الصحابة والتابعين
- قول أبي عبيد
- قول شيخ الإسلام ابن تيمية
- إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له على فلان كذا وكذا
- لو ادعى عليه: أن فلانا أحالني عليك بمئة فأنكر المدعى عيه
- فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى
- مراتب الدعاوى عند أهل المدينة
- المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة
- المرتبة الثانية: ما يشهد العرف بأنها غير مشبهة
- المرتبة الثالثة: دعوى يقضي العرف بكذبها
- دعوى المرأة أن زوجها لم يكن ينفق عليها
- المدعى عليه لا يحلف للمدعي بمجرد دعواه عد مالك
- صعوبة اليمين وثقلها على كثير من الناس
- افتداء بعض الصحابة أيمانهم
- الاحتجاج لمذهب مالك
- جواب ابن تيمية على سؤال: هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟
- الدعوى قسمان
- دعوى تهمة
- ودعوى غير تهمة
- الجواب عن حديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر
- البينة التي هي الحجة الشرعية
- تارة تكون: شاهدين عدلين ذكرين
- وتارة: أربعة رجال
- وتارة: رجلا وامرأتين
- وتارة: ثلاثة رجال
- لا يقبل في بينة الإعسار أقل من ثلاثة
- وتارة تكون الحجة: شاهدا ويمين الطالب
- وتارة تكون: امرأة واحدة عند أبي حنيفة
- وتارة تكون: امرأتين عند مالك وأحمد في رواية
- وتارة تكون: أربع نسوة عند الشافعي
- وتارة تكون: رجلا واحدا
- القسامة
- وتارة تكون الحجة: نكولا فقط من غير يمين
- وتارة تكون: يمينا مردودة مع نكول المدعى عليه
- وتارة تكون: علامات يصفها المدعي
- وتارة تكون: شبفا بينا يدل على ثبوت النسب
- وتارة تكون: علامات يختص بها أحد المتداعيين
- وتارة تكون: علامات في بدن اللقيط
- وتارة تكون: قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه
- نصب الله على الحق الموجود علامات وأمارات
- اعتياد شهود المساجد من علامات الإيمان
- اعتبار النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة من بعده العلامات في الأحكام
- بعض النصوص التي وقع فيها الأعتبار بالعلامات
- ضرر إهدار الأمارت والعلامات في الشرع
- لفظ الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام
- الشرع المنزل
- الشرع المتأول
- الشرع المبدل
- دعاوى التهم
- أقسام المدعى عليه في دعاوى التهم
- القسم الأول: أن يكون بريئا ليس من أهل تلك التهمة
- القسم الثاني: أن يكون المتهم مجهول الحال
- حبس هذا القسم حتى ينكشف حاله
- الحبس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر
- هل يتخذ الإمام حبسا؟
- هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد الدعوى؟
- الحبس في التهم لوالي الحرب أم للقاضي؟
- هل الحبس في التهم مقدر أو راجع لاجتهاد الوالي والحاكم؟
- القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجور
- جواز حبس هذا القسم
- غلط من قال: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى لا يحبس
- جرأة الولاة على مخالفة الشرع بسبب جهل بعض الفقهاء بالشرع
- خطأ الطائفتين على الشرع
- ضرب هذا النوع من المتهمين
- هل الذي يضربه الوالي دون القاضي أو كلاهما أو لا يضرب؟
- وجه القول بكون ذلك للوا لي دون القاضي
- لا نزاع في عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده
- التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد
- وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم
- المعاصي ثلاثة أنواع
- نوع فيه حد ولا كفارة فيه
- ونوع فيه كفارة ولا حد فيه
- ونوع لا كفارة فيه ولا حد
- الخلاف في مقدار التعزير
- هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل؟
- ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه
- في الحاشية: نص طويل انفردت به إحدى النسخ الخطية
- فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
- الطريق الأول: اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين
- إذا كان وصيا على طفل أو مجنون وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه
- إذا ادعى كفنا على ميت أنه له، ولا بينة
- إذا ادعى على صاحب اليد دعوى يكذبه فيها الحس
- الطريق الثاني: الإنكار المجرد