← The library
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام
علي حيدر · علوم الفقه والقواعد الفقهية
Search in this book
Contents
- مقدمة كتاب درر الحكام محتوية على مقالتين
- المقالة الأولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه
- المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية
- (المادة ٢) الأمور بمقاصدها
- (المادة ٣) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
- (المادة ٤) اليقين لا يزول بالشك
- (المادة ٥) الأصل بقاء ما كان على ما كان
- (المادة ٦) القديم يترك على قدمه
- (المادة ٧) الضرر لا يكون قديما
- (المادة ٨) الأصل براءة الذمة
- (المادة ٩) الأصل في الصفات العارضة العدم
- (المادة ١٠) ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل
- (المادة ١١) الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
- (المادة ١٢) الأصل في الكلام الحقيقة
- (المادة ١٣) لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
- (المادة ١٤) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
- (المادة ١٥) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
- (المادة ١٦) الاجتهاد لا ينقض بمثله
- (المادة ١٧) المشقة تجلب التيسير
- (المادة ١٨) الأمر إذا ضاق اتسع
- (المادة ١٩) لا ضرر ولا ضرار
- (المادة ٢٠) الضرر يزال
- (المادة ٢١) الضرورات تبيح المحظورات
- (المادة ٢٢) ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها
- (المادة ٢٣) ما جاز لعذر بطل بزواله
- (المادة ٢٤) إذا زال المانع عاد الممنوع
- (المادة ٢٥) الضرر لا يزال بمثله
- (المادة ٢٦) يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام
- (المادة ٢٧) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
- (المادة ٢٨) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
- (المادة ٢٩) يختار أهون الشرين
- (المادة ٣٠) درء المفاسد أولى من جلب المنافع
- (المادة ٣١) الضرر يدفع بقدر الإمكان
- (المادة ٣٢) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أوخاصة
- (المادة ٣٣) الاضطرار لا يبطل حق الغير
- (المادة ٣٤) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
- (المادة ٣٥) ما حرم فعله حرم طلبه
- (المادة ٣٦) العادة محكمة
- (المادة ٣٧) استعمال الناس حجة يجب العمل بها
- (المادة ٣٨) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
- (المادة ٣٩) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
- (المادة ٤٠) الحقيقة تترك بدلالة العادة
- (المادة ٤١) إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
- (المادة ٤٢) العبرة للغالب الشائع لا للنادر
- (المادة ٤٣) المعروف عرفا كالمشروط شرطا
- (المادة ٤٥) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
- (المادة ٤٦) إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
- (المادة ٤٧) التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم
- (المادة ٤٨) التابع لا يقرر بالحكم
- (المادة ٤٩) من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
- (المادة ٥٠) إذا سقط الأصل سقط الفرع
- (المادة ٥١) الساقط لا يعود
- (المادة ٥٢) إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه
- (المادة ٥٣) إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
- (المادة ٥٤) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
- (المادة ٥٥) يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
- (المادة ٥٦) البقاء أسهل من الابتداء
- (المادة ٥٧) لا يتم التبرع إلا بقبض
- (المادة ٥٨) التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة
- (المادة ٥٩) الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
- (المادة ٦٠) إعمال الكلام أولى من إهماله
- (المادة ٦١) إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
- (المادة ٦٢) إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
- (المادة ٦٣) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
- (المادة ٦٤) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة
- (المادة ٦٥) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر
- (المادة ٦٦) السؤال معاد في الجواب
- (المادة ٦٧) لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
- (المادة ٦٨) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه
- (المادة ٦٩) الكتاب كالخطاب
- (المادة ٧٠) الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
- (المادة ٧١) يقبل قول المترجم مطلقا
- (المادة ٧٢) لا عبرة بالظن البين خطؤه
- (المادة ٧٣) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
- (المادة ٧٤) لا عبرة للتوهم
- (المادة ٧٥) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
- (المادة ٧٦) البينة للمدعي واليمين على من أنكر
- (المادة ٧٧) البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل
- (المادة ٧٨) البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
- (المادة ٧٩) المرء مؤاخذ بإقراره
- (المادة ٨٠) لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم
- (المادة ٨١) قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
- (المادة ٨٢) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
- (المادة ٨٣) يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
- (المادة ٨٤) المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة
- (المادة ٨٥) الخراج بالضمان
- (المادة ٨٦) الأجر والضمان لا يجتمعان
- (المادة ٨٧) الغرم بالغنم
- (المادة ٨٨) النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة
- (المادة ٨٩) يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا
- (المادة ٩٠) إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر
- (المادة ٩١) الجواز الشرعي ينافي الضمان
- (المادة ٩٢) المباشر ضامن وإن لم يتعمد
- (المادة ٩٣) المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
- (المادة ٩٤) جناية العجماء جبار
- (المادة ٩٥) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
- (المادة ٩٦) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
- (المادة ٩٧) لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
- (المادة ٩٨) تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
- (المادة ٩٩) من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
- (المادة ١٠٠) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه
- الكتاب الأول البيوع
- مقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع
- (المادة ١٠٢) القبول
- (المادة ١٠٣) العقد
- (المادة ١٠٤) الانعقاد
- (المادة ١٠٥) البيع مبادلة مال بمال
- (المادة ١٠٦) البيع المنعقد
- (المادة ١٠٧) البيع غير المنعقد
- (المادة ١٠٨) البيع الصحيح
- (المادة ١٠٩) البيع الفاسد
- (المادة ١١٠) البيع الباطل
- (المادة ١١١) البيع الموقوف
- (المادة ١١٢) تعريف الفضولي
- (المادة ١١٣) البيع النافذ
- (المادة ١١٤) البيع اللازم
- (المادة ١١٥) البيع غير اللازم
- (المادة ١١٦) الخيار هو كون أحد العاقدين مخيرا
- (المادة ١١٧) البيع البات هو البيع القطعي
- (المادة ١١٨) بيع الوفاء
- (المادة ١١٩) بيع الاستغلال
- (المادة ١٢٠) البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام
- (المادة ١٢٤) عقد الاستصناع
- (المادة ١٢٥) الملك ما ملكه الإنسان
- (المادة ١٢٦) تعريف المال
- (المادة ١٢٧) المال المتقوم
- (المادة ١٢٨) المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر
- (المادة ١٢٩) غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر
- (المادة ١٣٠) النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة
- (المادة ١٣١) تعريف العروض
- (المادة ١٣٢) المقدورات ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع
- (المادة ١٣٣) المكيل هو ما يكال به
- (المادة ١٣٤) الموزون هو ما يوزن
- (المادة ١٣٥) المعدود هو ما يعد
- (المادة ١٣٦) المذروع هو ما يقاس بالذراع
- (المادة ١٣٧) المحدود هو ما يمكن تعيين حدوده وأطرافه
- (المادة ١٣٨) المشاع ما يحتوي على حصص شائعة
- (المادة ١٣٩) الحصة الشائعة
- (المادة ١٤٠) تعريف الجنس
- (المادة ١٤١) المجازفة بيع مجموع بلا تقدير
- (المادة ١٤٢) حق المرور هو حق المشي في ملك الغير
- (المادة ١٤٣) حق الشرب هو نصيب معين معلوم من النهر
- (المادة ١٤٤) حق المسيل حق جريان الماء
- (المادة ١٤٥) المثلي ما يوجد مثله في السوق
- (المادة ١٤٦) القيمي ما لا يوجد له مثل في السوق
- (المادة ١٤٧) العدديات المتقاربة
- (المادة ١٤٨) العدديات المتفاوتة
- (المادة ١٤٩) ركن البيع
- (المادة ١٥٠) محل البيع
- (المادة ١٥١) المبيع هو ما يباع
- (المادة ١٥٢) الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة
- (المادة ١٥٣) الثمن المسمى
- (المادة ١٥٤) القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء
- (المادة ١٥٥) المثمن هو الشيء الذي يباع بالثمن
- (المادة ١٥٦) التأجيل تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين
- (المادة ١٥٧) التقسيط تأجيل أداء الدين
- (المادة ١٥٨) الدين هو ما يثبت في الذمة
- (المادة ١٥٩) العين هي الشيء المعين المشخص
- (المادة ١٦٠) معنى البائع
- (المادة ١٦١) معنى المشتري
- (المادة ١٦٢) المتبايعان هما البائع والمشتري
- (المادة ١٦٣) الإقالة رفع عقد البيع وإزالته
- (المادة ١٦٤) التغرير توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية
- (المادة ١٦٥) الغبن الفاحش
- (المادة ١٦٦) القديم هو الذي لا يوجد من يعرف أوله
- الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه أربعة فصول
- الفصل الأول فيما يتعلق بركن البيع
- (المادة ١٦٨) الإيجاب والقبول في البيع
- (المادة ١٦٩) الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي
- (المادة ١٧٠) البيع بصيغة المضارع
- (المادة ١٧١) صيغة الاستقبال
- (المادة ١٧٢) البيع بصيغة الأمر
- (المادة ١٧٣) الإيجاب والقبول بالمكاتبة
- (المادة ١٧٤) البيع بالإشارة
- (المادة ١٧٥) بيع التعاطي
- (المادة ١٧٦) إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه
- الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب
- (المادة ١٧٨) موافقة القبول للإيجاب ضمنا
- (المادة ١٧٩) أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة
- (المادة ١٨٠) ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة
- الفصل الثالث في حق مجلس البيع
- (المادة ١٨٢) المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس
- (المادة ١٨٤) رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول
- (المادة ١٨٥) تكرار الإيجاب قبل القبول
- (المادة ١٨٦) البيع بشرط يقتضيه العقد
- (المادة ١٨٧) البيع بشرط يؤيد العقد
- (المادة ١٨٨) البيع بشرط متعارف
- (المادة ١٨٩) البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين
- الفصل الرابع في إقالة البيع
- (المادة ١٩١) الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبول
- (المادة ١٩٢) الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول
- (المادة ١٩٣) اتحاد المجلس في الإقالة
- (المادة ١٩٤) موانع الإقالة أربعة
- (المادة ١٩٥) إذا تلف بعض المبيع صحت الإقالة في الباقي
- (المادة ١٩٦) تلف ثمن المبيع لا يمنع من صحة الإقالة
- حكم الإقالة
- الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم إلى أربعة فصول
- الفصل الأول في حق شروط المبيع وأوصافه
- (المادة ١٩٨) كون المبيع مقدور التسليم
- (المادة ١٩٩) كون المبيع مالا متقوما
- (المادة ٢٠٠) كون المبيع معلوما عند المشتري
- (المادة ٢٠١) يصير المبيع معلوما ببيان أحواله وصفاته
- (المادة ٢٠٢) إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة
- (المادة ٢٠٣) كون المبيع معلوما عند المشتري
- (المادة ٢٠٤) المبيع يتعين بتعيينه في العقد
- الفصل الثاني فيما يجوز بيعه وما لا يجوز
- (المادة ٢٠٦) الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها
- (المادة ٢٠٧) بيع الثمر الذي لم يبرز منه شيء
- (المادة ٢٠٨) باع شيئا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس
- (المادة ٢٠٩) بيع ما هو غير مقدور التسليم
- (المادة ٢١٠) بيع ما لا يعد مالا بين الناس
- (المادة ٢١١) بيع غير المتقوم
- (المادة ٢١٢) الشراء بغير المتقوم
- (المادة ٢١٣) بيع المجهول
- (المادة ٢١٤) بيع حصة شائعة معلومة
- (المادة ٢١٥) بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك
- (المادة ٢١٦) بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل
- الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع
- (المادة ٢١٨) باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر معين
- (المادة ٢١٩) كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع
- (المادة ٢٢٠) بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها
- (المادة ٢٢١) بيع العقار بتعيين حدوده
- (المادة ٢٢٢) يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره
- (المادة ٣٢٣) بيع المكيلات والعدديات والموزونات جملة مع بيان قدرها
- (المادة ٢٢٤) باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره
- (المادة ٢٢٥) بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره
- (المادة ٢٢٦) باع مجموعا من المذروعات وبين مقداره وجملة ثمنه
- (المادة ٢٢٧) بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقدار ثمن ذلك المجموع
- (المادة ٢٢٨) بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقداره وأثمان آحاده وأفراده
- (المادة ٢٢٩) قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص
- الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل
- (المادة ٢٣١) ما كان في حكم جزء من المبيع
- (المادة ٢٣٢) توابع المبيع المتصلة المستقرة
- (المادة ٢٣٣) ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة
- (المادة ٢٣٤) ما دخل في البيع تبعا
- (المادة ٢٣٥) الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع
- (المادة ٢٣٦) الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض
- الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان
- الفصل الأول في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله
- المادة تسمية الثمن حين البيع
- (المادة ٢٣٨) كون الثمن معلوما
- (المادة ٢٣٩) إذا كان الثمن حاضرا
- (المادة ٢٤٠) البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول
- (المادة ٢٤١) إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش
- (المادة ٢٤٢) إذا بين وصف لثمن وقت البيع
- (المادة ٢٤٣) لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد
- (المادة ٢٤٤) النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها
- الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل
- (المادة ٢٤٥) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه
- (المادة ٢٤٦) كون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط