← The library
الأشباه والنظائر - السيوطي
الأشباه والنظائر - السيوطي
الجلال السيوطي · علوم الفقه والقواعد الفقهية
Search in this book
Contents
- مقدمة الكتاب
- الكتاب الأول: في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه
- القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها
- المبحث الأول: الأصل في قاعدة الأمور بمقاصدها
- المبحث الثاني: فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه
- المبحث الثالث: فيما شرعت النية لأجله
- الأمر الأول: عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة
- الأمر الثاني: اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره
- قاعدة: الخطأ في تعيين ما لا يشترط تعيينه
- الأمر الثالث: مما يترتب على ما شرعت النية لأجله التمييز
- الأمر الرابع: اشتراط الأداء والقضاء
- الأمر الخامس: مما يترتب على التمييز الإخلاص
- المبحث الرابع: في وقت النية
- المبحث الخامس: في محل النية
- المبحث السادس: في شروط النية
- فصل: ومن المنافي نية القطع
- الصور التي يصح فيها النية مع التردد أو التعليق
- المبحث السابع: في أمور متفرقة
- قاعدة: النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص
- قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ
- الصور التي يتأدى فيها الفرض بنية النفل
- القاعدة الثانية: اليقين لا يزال بالشك
- قاعدة: الأصل براءة الذمة
- قاعدة: أصل ما انبنى عليه الإقرار إعمال اليقين وإطراح الشك وعدم استعمال الغلبة
- قاعدة: من شك هل فعل شيئا أولا؟ فالأصل أنه لم يفعله
- قاعدة: الأصل العدم
- قاعدة: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن
- قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
- قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم
- قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة
- ذكر تعارض الأصل والظاهر
- فصل: في تعارض الأصلين
- تذنيب: تعارض الظاهرين
- فوائد على قاعدة اليقين لا يزال بالشك
- القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
- أسباب التخفيف في العبادات وغيرها
- فوائد مهمة على قاعدة المشقة تجلب التيسير
- القاعدة الرابعة: الضرر يزال
- القاعدة الأولى الضروريات تبيح المحظورات
- القاعدة الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها
- القاعدة الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر
- القاعدة الرابعة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
- القاعدة الخامسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
- القاعدة السادسة: العادة محكمة
- المبحث الأول: فيما تثبت به العادة
- المبحث الثاني: تعتبر العادة إذا اطردت فإن اضطربت فلا
- فصل: في تعارض العرف مع الشرع
- فصل: في تعارض العرف مع اللغة
- تنبيه: مسائل الأيمان تبنى على العرف وإلا فعلى اللغة
- فصل: في تعارض العرف العام والخاص
- المبحث الثالث: العادة المطردة في ناحية هل تنزل منزلة الشرط
- المبحث الرابع: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ
- المبحث الخامس: كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط له منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف
- الكتاب الثاني: في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية
- القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
- تنبيهات على قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
- ما استثني من قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
- فائدة: ترجيح الحاكم قولا منقولا
- القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
- فصل: ما يدخل في هذه القاعدة
- تفريق الصفقة
- فصل: اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر
- فصل: إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع
- القاعدة الثالثة: الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب
- القاعدة الرابعة: التابع تابع
- القاعدة الأولى: التابع لا يفرد بالحكم
- القاعدة الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع
- تنبيه: الفرع يسقط بسقوط الأصل
- القاعدة الثالثة: التابع لا يتقدم على المتبوع
- القاعدة الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
- القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
- القاعدة السادسة: الحدود تسقط بالشبهات
- تنبيه: الشبهة لا تسقط التعزير وتسقط الكفارة
- القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد
- القاعدة الثامنة: الحريم له حكم ما هو حريم له
- القاعدة التاسعة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا
- القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من إهماله
- فصل: قاعدة التأسيس أولى من التأكيد
- القاعدة الحادية عشرة: الخراج بالضمان
- القاعدة الثانية عشرة: الخروج من الخلاف مستحب
- القاعدة الثالثة عشرة: الدفع أقوى من الرفع
- القاعدة الرابعة عشرة: الرخص لا تناط بالمعاصي
- القاعدة الخامسة عشرة: الرخصة لا تناط بالشك
- القاعدة السادسة عشرة: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه
- القاعدة السابعة عشرة: السؤال معاد في الجواب
- القاعدة الثامنة عشرة: لا ينسب للساكت قول
- القاعدة التاسعة عشرة: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا
- القاعدة العشرون: المتعدي أفضل من القاصر
- القاعدة الحادية والعشرون: الفرض أفضل من النفل
- القاعدة الثانية والعشرون: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها
- القاعدة الثالثة والعشرون: الواجب لا يترك إلا لواجب
- القاعدة الرابعة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه
- القاعدة الخامسة والعشرون: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط
- القاعدة السادسة والعشرون: ما حرم استعماله حرم اتخاذه
- القاعدة السابعة والعشرون: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
- القاعدة الثامنة والعشرون: المشغول لا يشغل
- القاعدة التاسعة والعشرون: المكبر لا يكبر
- القاعدة الثلاثون: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه
- القاعدة الحادية والثلاثون: النفل أوسع من الفرض
- القاعدة الثانية والثلاثون: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
- القاعدة الثالثة والثلاثون: لا عبرة بالظن البين خطؤه
- القاعدة الرابعة والثلاثون: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود
- القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه
- القاعدة السادسة والثلاثون: يدخل القوي على الضعيف ولا عكس
- القاعدة السابعة والثلاثون: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
- القاعدة الثامنة والثلاثون: الميسور لا يسقط بالمعسور
- القاعدة التاسعة والثلاثون: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله
- القاعدة الأربعون: إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة
- الكتاب الثالث: في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة
- القاعدة الأولى: الجمعة هل هي ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها
- القاعدة الثانية: الصلاة خلف المحدث المجهول الحال
- القاعدة الثالثة: من أتى بما ينافي الفرض
- القاعدة الرابعة: النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز
- القاعدة الخامسة: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها
- القاعدة السادسة: العين المستعارة للرهن هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية
- القاعدة السابعة: الحوالة هل هي بيع أو استيفاء
- القاعدة الثامنة: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك
- القاعدة التاسعة: الإقالة هل هي فسخ أو بيع
- القاعدة العاشرة: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد
- القاعدة الحادية عشرة: الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا
- القاعدة الثانية عشرة: الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين
- القاعدة الثالثة عشرة: فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أو لا
- القاعدة الرابعة عشرة: الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد
- القاعدة الخامسة عشرة: هل العبرة بالحال أو بالمآل
- تنبيه: يلتحق بهذه القاعدة قاعدة تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر
- تنبيه: قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه
- القاعدة السادسة عشرة: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم
- القاعدة السابعة عشرة: الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول
- القاعدة الثامنة عشرة: النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه
- القاعدة التاسعة عشرة: القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن
- القاعدة العشرون: المانع الطارئ هل هو كالمقارن
- الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها
- القول في الناسي والجاهل والمكره
- فرع: في المسائل المبنية على الخلاف في حنث الناسي والمكره
- فرع: صور عذر فيها بالجهل في الضمان
- فرع: صور لا يعذر فيها بالجهل
- من يقبل منه دعوى الجهل ومن لا يقبل
- قاعدة: كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه
- تذنيب: في نظائر متعلقة بالجهل
- فصل: اختلاف الأصوليون في تكليف المكره
- ما يباح بالإكراه وما لا يباح
- ما يتصور فيه الإكراه وما لا
- ما يحصل به الإكراه
- أمر السلطان هل يكون إكراها
- حكم الحاكم وحكم الشرع هل ينزلان منزلة الإكراه
- القول في النائم والمجنون والمغمى عليه
- فرع: يسن إيقاظ النائم للصلاة
- القول في تكليف السكران
- حد السكر
- القول في أحكام الصبي
- ما يحصل به البلوغ
- القول في أحكام العبد
- تنبيه: الجناية على العبد
- حكم إقرار العبد
- الأموال المتعلقة بالعبد
- القول في أحكام المبعض
- فائدة: التبعيض يقع ابتداء في صور
- القول في أحكام الأنثى وما تخالف فيه الذكر
- القول في أحكام الخنثى
- القول في أحكام المتحيرة
- القول في أحكام الأعمى
- مسائل خاصة بالأعمى فيها خلاف
- القول في أحكام الكافر
- قاعدة: تجري على الذمي أحكام المسلمين إلا ما يستثنى
- فرع: ما اختص به اليهود والنصارى
- فرع: لا توارث بين المسلم والكافر
- القول في أحكام الجان
- فروع
- فوائد
- القول في أحكام المحارم
- ما يختص به المحرم النسيب من أحكام
- ما يختص به الأصول والفروع من بين سائر المحارم من أحكام
- ما يختص به الأصول فقط من أحكام
- ما اختص به الأب والجد للأب من أحكام
- قاعدة: كل موضع كان للأم فيه مدخل فالشقيق مقدم
- قاعدة: لا يقدم أخ لأم وابنه على الجد إلا في الوصية
- فائدة: الجد أبو الأب ينقسم في تنزيله منزلة الأب وعدم تنزيله منزلة الأب إلى أربعة أقسام
- فائدة: يترتب على النسب اثنا عشر حكما
- القول في أحكام الولد
- تنبيه: الحمل هل يعتبر فيه الانفصال التام أو لا
- القول في أحكام تغييب الحشفة
- قواعد: عشرة
- الأولى: حكم الذكر الأشل حكم الصحيح
- الثانية: لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بخرقة أو لا
- الثالثة: ما ثبت للحشفة من الأحكام ثابت لمقطوعها إن بقي منه قدرها
- الرابعة: الواطئ في الدبر كهو في القبل
- الخامسة: الأحكام الموجبة للوطء في النكاح الفاسد سبعة
- السادسة: كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال إلا في مسألة واحدة
- السابعة: لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر أو عقوبة إلا في صور
- الثامنة: حالات يحرم على الرجل فيها وطء زوجته مع بقاء النكاح
- التاسعة: إذا اختلف الزوجان في الوطء
- العاشرة: لا يقوم الوطء مقام اللفظ إلا مسألة واحدة
- القول في العقود
- العقود الواقعة بين اثنين على أقسام
- من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظا
- فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد
- من العقود ما لا يشترط فيه القبض
- كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا
- قواعد
- الأولى: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده
- القاعدة الثانية: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل
- القاعدة الثالثة: في وقف العقود
- القاعدة الرابعة: الباطل والفاسد مترادفان إلا في أمور
- القاعدة الخامسة: تعاطي العقود الفاسدة حرام
- القول في الفسوخ
- قاعدة: يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود
- القول في الصريح والكناية والتعريض
- قاعدة: ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره
- قاعدة: كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريح
- قاعدة: كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح
- سرد صرائح الأبواب وكناياتها
- صرائح الخلع
- صرائح الطلاق
- صرائح الرجعة وكناياتها
- صرائح الإيلاء
- صرائح الظهار
- صرائح القذف
- صرائح العتق
- صرائح التدبير
- صرائح عقد الأمان
- صرائح ولاية القضاء
- القول في الكتابة
- الاعتماد على الكتابة والخط
- تنبيه: الكتابة على القرطاس
- القول في الإشارة
- قاعدة: اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما
- القول في الملك
- فصل: فيما يملك به القرض
- فصل: يملك العامل حصته في المساقاة بالظهور
- فصل: الملك في رقبة الموقوف
- فصل: في دية القتل هل تثبت لورثته ابتداء
- فصل: في ملك الإرث بمجرد الموت
- فصل: يملك الصداق بالعقد
- فصل: ملك الغانمين الغنيمة
- استقرار الملك في المبيع
- الملك إما للعين والمنفعة معا وهو الغالب أو للعين
- خاتمة: في ضبط المال والمتمول
- القول في الدين
- بيع الدين بالدين
- ما يجوز فيه الاستبدال وما لا يجوز
- الزكاة في الدين
- ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع
- ما ما ثبت في الذمة بالإعسار وما لا يثبت
- فرع: في اجتماع الفضيلة والنقيصة
- القول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها
- ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل وما لا يجب وما لا يجب وما يجب بيعه بأقل منه وما لا
- ما يجب نقله وما لا يجب
- قاعدة: كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إلا الصيد
- الفصل الأول: في التقويم
- الفصل الثاني: في المضمونات