← The library
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم · مسائل فقهية
Search in this book
Contents
- مقدمة التحقيق
- عنوان الكتاب
- توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف
- موضوع الكتاب وما ألف فيه
- أهمية الكتاب
- بناء الكتاب وترتيب مباحثه
- موارده
- أثره في الكتب اللاحقة
- وصف النسخة الخطية
- الطبعات السابقة
- منهج العمل في هذه الطبعة
- نماذج من النسخة الخطية
- سئل العلامة ابن القيم عن الجزية وسبب وضعها ومقدارها، فأجاب
- سبب وضع الجزية
- إجماع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس
- اختلاف الفقهاء فيمن تؤخذ منهم الجزية غير أهل الكتاب والمجوس
- لماذا لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من عباد الأوثان؟
- تزوير اليهود كتابا في أن أهل خيبر لا جزية عليهم
- تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم مع أخذ الجزية منهم
- فصل: قسمة الفيء والخمس موكولة إلى اجتهاد الإمام
- فصل: لا يسوغ إطلاق حكم الله على ما لا يعلم العبد أن الله حكم به يقينا من مسائل الاجتهاد
- فصل في أحكام الجزية
- اشتقاق الجزية
- اختلاف الناس في تفسير «الصغار» وقت أداء الجزية، والمعنى الصحيح له
- ليس المراد به تعذيبهم ولا تكليفهم فوق طاقاتهم
- فصل: ليست الجزية أجرة عن سكنى الدار
- اختلاف الأئمة في تقدير الجزية
- فصل: لا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة
- يجوز أخذها مما تيسر من أموالهم
- الجزية غير مقدرة في الشرع ولا معينة الجنس
- فصل: لا يحل تكليفهم ما لا يقدرون عليه، ولا تعذيبهم على أدائها، ولا حبسهم وضربهم
- لا يباع على الذميين من متاعهم شيء، ولكن تؤخذ الجزية مما سهل عليهم بالقيمة
- فصل: وجوب الجزية في آخر الحول أو أوله
- تجب الجزية على الصحيح المعتمل، فلو مرض الذمي نصف السنة أو أكثرها لم تجب عليه
- يحرم قتال الذميين إذا التزموا بذل الجزية قبل إعطائهم إياها
- فصل: لا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون
- فصل: إن بذلت المرأة الجزية أخبرت أنه لا جزية عليها
- فصل: إذا بلغ الصبي من أهل الذمة وأفاق المجنون لم يحتج إلى تجديد عقد وذمة
- فصل: من كان يجن ويفيق فله ثلاثة أحوال
- فصل: لا جزية على فقير عاجز عن أدائها
- فصل: لا جزية على شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا يرجى برؤه وإن كانوا موسرين
- فصل: إذا خالط الرهبان الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية
- إن انقطعوا في الصوامع والديارات لم تجب عليهم الجزية، على الأرجح
- وصية أبي بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان حين وجهه إلى الشام بعدم التعرض للرهبان
- فصل: إن ترهب بعد ضرب الجزية عليه سقطت عنه الجزية في أحد الاحتمالين
- فصل: الفلاحون الذين لا يقاتلون والحراثون لا جزية عليهم على التحقيق
- فصل: أهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواء
- الكتاب الذي بأيدي الخيابرة الذي يدعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم باطل
- كلام ابن تيمية حول تزوير الكتاب الذي بأيدي الخيابرة
- بيان بطلان الكتاب المذكور من وجوه
- فصل: لا جزية على العبد إن كان سيده مسلما
- فصل: من كان بعضه حرا فعليه من الجزية بقدر ما فيه من الحربة
- فصل: إن عتق العبد فالجزية واجبة عليه سواء كان المعتق مسلما أو كافرا
- فصل: من أسلم سقطت عنه الجزية سواء أسلم في أثناء الحول أو بعده
- فصل: إن مات الكافر في أثناء الحول سقطت عنه الجزية ولم تؤخذ بقدر ما أدرك منه
- فصل: إن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها عند الجمهور، لأنها بمنزلة سائر الحقوق المالية
- فصل: إذا بذلوا ما عليهم من الجزية أو الخراج أو الدية أو الدين أو غيره مما لا يعتقدون تحريمه كالخمر والخنزير جاز قبوله منهم
- فصل: أخذ الجزية من أهل الكتاب وحل ذبائحهم ومناكحتهم مرتب على أديانهم لا على أنسابهم
- فصل في بني تغلب وأحكامهم
- فصل: تؤخذ الصدقة من بني تغلب مضاعفة من مال من تؤخذ منه الزكاة لو كان مسلما
- فصل: من كان من بني تغلب فقيرا وله مال غير زكوي فلا شيء عليه
- فصل: الخلاف في قبول الجزية من التغلبي إن بذلها لتحط عنه الصدقة
- فصل: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة إلا أن يكونوا صولحوا على ذلك كبني تغلب
- فصل: قولان للصحابة في مناكحة بني تغلب وحل ذبائحهم
- فصل: لا يصح ضمان المسلم للجزية لأن الجزية صغار وإذلال
- الخلاف في توكيل الذمي ذميا في أداء الجزية عنه
- فصل في السامرة
- اختلاف الفقهاء فيهم هل يقرون بالجزية أم لا؟
- فصل في الصابئة
- عدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم
- تفصيل الكلام على الصابئة
- فصل: ليس للإمام أن يستسلف من أهل الذمة الجزية إلا برضاهم
- فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراق
- أصل الخراج وابتداء وضعه
- الأرض ستة أنواع
- النوع الأول: أرض عشر استأنف المسلمون إحياءها وليس فيها خراج
- النوع الثاني: أرض أسلم عليها طوعا، فلا خراج عليها، وليس فيها العشر
- النوع الثالث: ما ملك عن الكفار عنوة وقهرا
- النوع الرابع: ما صولح عليه المشركون من أرضهم، على أن يقرها في أيديهم بخراج يضرب عليها، فهذا الخراج جزية
- النوع الخامس: أرض جلا عنها أهلها بغير قتال، فهذه حكمها حكم العنوة
- النوع السادس: أرض صالحناهم على نزولهم عنها، فهذه تصير ملكا لنا وتقر في أيديهم بالخراج
- فصل: أصل وضع الخراج
- فصل: قدر الخراج المضروب معتبر بما تحتمله الأرض
- فصل: الخراج يوضع على الأرض وعلى الزرع
- فصل: إن زادت منفعة الأرض اعتمد فيها ما يكون عدلا بين أرباب الأرض وأرباب الفيء
- فصل: خراج الأرض إن أمكن زرعها واجب
- فصل: لا يجوز أن ينقل أرض الخراج إلى العشر ويعطل خراجها، ولا أرض العشر إلى الخراج ويعطل عشرها
- فصل: إذا بنى في أرض الخراج دورا وحوانيت كان خراجها مستحقا عليه
- فصل: إذا آجر أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المؤجر والمعير
- فصل: الحكم إذا اختلف العامل ورب الأرض فيها
- فصل: إذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قوله
- فصل: من أعسر بالخراج أنظر به إلى يساره ولم يسقط بالإعسار
- فصل: إذا مطل بالخراج مع يساره حبس حتى يؤديه
- فصل: إذا عجز رب الأرض عن عمارتها فإما أن يؤجرها وإما أن يرفع يده عنها
- فصل: اختلاف الرواية عن أحمد فيما لا يناله الماء من الأرض: هل يوضع عليه خراج أم لا
- فصل: من كانت بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج، كالمستأجرة
- فصل: من ظلم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظلم فيه من العشر؟
- فصل: للإمام ترك الخراج وإسقاطه وتخفيفه تبعا لمصلحة المسلمين، وليس له ذلك في الجزية
- فصل: لا خراج على مزارع مكة وإن فتحت عنوة
- فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج
- فصل: شراء أرض الخراج
- ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم
- فصل: أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد يؤخذ منهم نصف عشرها إن كانوا ذمة، وعشرها إن كانوا أهل هدنة
- فصل: هل يؤخذ العشر من الذمي والحربي أم يختص ذلك بالحربي؟
- فصل: متى أخذ منهم ذلك مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة لهم
- فصل: في الذمي يمر على العاشر بخمر أو خنزير
- فصل: مذهب أحمد في الحربي المعاهد أنه يؤخذ منه العشر
- فصل: يؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة
- فصل: ويؤخذ العشر من كل تاجر، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى
- فصل: لا يعشرون في السنة إلا مرة واحدة
- فصل: إن جاء الحربي منتقلا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئا إلا من تجارة معه
- فصل: يؤخذ منهم العشر سواء أخذوه منا أو لم يأخذوه
- فصل: مذهب أبي حنيفة أنا لا نأخذ منهم شيئا إلا أن يكونوا يأخذون منا
- فصل: في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها
- فصل: مذهب أحمد: أنه يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة، لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر
- فصل: في مذهب مالك: يقرون في جميع البلاد إلا جزيرة العرب: مكة والمدينة وما والاهما
- فصل: مذهب أبي حنيفة: لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة نفسها، ولكن لا يستوطنون به
- ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يبدؤوا بالسلام، وكيف يرد عليهم
- فصل: استشكلت طائفة دخول الواو في رد التحية «وعليكم»
- فصل: لو تحقق السامع أن الذمي قال له: «سلام عليكم» يرد عليه: «وعليكم السلام»
- فصل: في عيادة أهل الكتاب
- فصل في شهود جنائزهم
- فصل في تعزيتهم
- فصل في تهنئتهم
- فصل في الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم
- فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم
- فصل في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم
- فصل: تولية الذميين نوع من توليهم
- فصل في أحكام ذبائحهم
- فصل: لا فرق في هذا بين الحربي والمعاهد
- فصل: خمس مسائل في موضوع التسمية
- المسألة الأولى: ذبيحة الكتابي عند من أباح متروك التسمية إذا ذبحه المسلم
- المسألة الثانية: إذا ذكروا اسم غير الله على ذبيحتهم فهل يلحق بمتروك التسمية؟
- المسألة الثالثة: إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه هل يحرم على المسلم؟
- المسألة الرابعة: إذا ذبحوا ما يعتقدون حله، فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم
- حكم أكل الغدة وأذن القلب
- المسألة الخامسة: في الطريفا، وهو ما لصقت رئته بالجنب: هل يحرم علينا لكونهم لا يعتقدون حله أم لا؟
- ذكر أحكام معاملتهم
- فصل في البيع والشراء منهم
- فصل في شركتهم ومضاربتهم
- فصل في استئجارهم، واستئجار المسلم نفسه منهم
- الرد على من قال: ترد على الباذل المستأجر
- فصل: إجارة داره لأهل الذمة
- فصل: الكفار ممنوعون من الاستيلاء على ما ثبت للمسلمين فيه حق
- فصل في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم
- فصل: الوصية لا تصح للكفار وإن صحت للمعين الكافر
- الوقف على قناديل البيعة وفرشها ومن يخدمها كالوقف عليها
- فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم
- فصل: إن كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ولا نفوذه ففي نفوذ طلاقه روايتان
- فصل: إذا تزوجها الذمي فإنه يحلها للأول عند الجمهور، لأنه زوج وهي امرأة له
- فصل: مسائل تتعلق بثبوت صحة نكاحهم إذا أسلم الزوجان أو أحدهما
- إن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده، اختلاف السلف والخلف في ذلك على تسعة أقوال
- فصل: صحة العقود التي وقعت منهم في الشرك
- لو أسلم وتحته أم وابنتها
- فصل: إن طلق إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقة
- فصل: اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة، وإنما التأثير لاختلاف الدين
- فصل: ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة ثم أسلم الزوج والزوجات لم يكن له الاختيار قبل بلوغه، فإنه لا حكم لقوله
- فصل: الاختيار واجب على الفور
- فصل: إذا اختار أربعا فهل يكون اختياره لهن فراقا لسائرهن أم لا يبن منه حتى يفارقهن بفعله
- فصل: إن مات قبل الاختيار
- فصل: فيهن أربع يستحققن الميراث، وأربع لا يستحققنه، وبيان ذلك
- فصل: إن طلق الجميع خرج منهن أربع بالقرعة فكن المختارات، ووقع الطلاق بهن، وانفسخ نكاح البواقي
- فصل: لو أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن في العدة أمر أن يختار منهن أربعا
- فصل: إذا اختار منهن أربعا وفارق البواقي فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلام
- فصل: إذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن فله اختيارهن، وله الوقوف إلى أن يسلم البواقي
- فصل: إذا أسلم قبلهن ولم يسلمهن حتى انقضت عدتهن بن منه منذ اختلف الدينان
- فصل: إذا اختار أربعا وفارق البواقي فماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع، ويكن عنده على طلاق ثلاث
- فصل: إن قال: كلما أسلمت واحدة اخترتها، لم يصح لأن الاختيار لا يصح تعليقه على الشروط
- فصل: إذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة ثم أسلمن فله الاختيار
- فصل: إذا أسلم الجميع ثم متن قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعا، فيكون له ميراثهن، ولا يرث من الباقيات لأنهن لسن بزوجات
- فصل: إذا تزوج أختين ودخل بهما ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار إحداهما
- فصل: نقر أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين
- فصل: لا نقر الذميين على نكاح يعتقدون بطلانه، وأنه زنا
- فصول في أحكام مهورهم
- فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح
- فصل في الكافر يكون وليا لوليته الكافرة دون المسلمة
- فصل: لا يلي المسلم نكاح الكافرة، لقطع الموالاة بين المسلمين والكفار، إلا أن يكون سلطانا أو سيدا لأمة
- فصل: إن تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين
- فصل: لا يكون الكافر محرما للمسلمة
- فصل: نفقة الأقارب مع اختلاف الدين
- فصل: يجوز نكاح الكتابية بنص القرآن
- فصل: تحريم الأمة الكتابية لم ينعقد عليه الإجماع
- فصل: يكره نكاح الكتابية، فإن فعل عزل عنها
- فصل: يجوز نكاح السامرة، فإنهم صنف من اليهود
- فصل: من كان متمسكا بغير التوراة والإنجيل ففي حل نكاحه وذبيحته وجهان
- فصل: للرجل أن ينكح اليوم من أهل الكتاب رغم كثرة النساء
- فصل: المجوس لا تجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم
- فصل: للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحيض
- فصل: له منعها من الخروج إلى الكنيسة، لئلا يعينها على أسباب الكفر وشعائره
- فصل: له منعها من السكر لأنه يتأذى
- فصل: إذا أدخلت منزله الصليب يأمرها، أما أن يمنعها فلا
- ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم
- اتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثون
- فصل: إن اختلفت أديانهم فقد اختلف العلماء: هل يتوارثون أم لا؟
- فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها
- فصل: توريث الكافر إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم
- حجج المانعين والجواب عنها
- فصل: توريث المسلم من الكافر الذمي والمنافق والمرتد
- المسائل التي استدل عليها بحديث «وهل ترك لنا عقيل من دار؟!»
- المرتدون والمحاربون لما عادوا إلى الإسلام لم يضمنهم المسلمون شيئا مما أتلفوه
- المحاربون قطاع الطريق العالمون بأن ما فعلوه محرم يضمنون
- يرث المسلم الكافر بالموالاة
- فصل: أصناف أهل العهد
- فصل: هل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة مع الكفار مطلقة غير موقتة؟
- ذكر أهل العهد المطلق والموقت في (براءة)
- ضعف قول من لا يجوز العهد المطلق
- ذكر حكم أطفالهم
- الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنيا
- المسألة الأولى: هل يصير الطفل مسلما بموت الأبوين أو أحدهما؟
- فهل يورث الطفل من الميت منهما؟
- فصل: قاعدة فيما يقتضي الحكم بإسلام الطفل، وما لا يقتضيه
- الجهة الأولى: إسلامه بنفسه إذا عقل الإسلام
- فصل: هل يشترط لإسلامه حد من السنين؟
- الخلاف في سن علي عند إسلامه
- الجهة الثانية: إسلام الأبوين أو أحدهما
- فصل: الخلاف في تبعيته لجده وجدته
- الجهة الثالثة: تبعية السابي
- فصل في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب
- فصل: الحكم بإسلامه لتبعية الدار في الحال التي لا ولاية لأبويه عليه فيها
- الجهة الرابعة: تبعية الدار
- إسلام اللقيط
- فصل: ذمي يجعل ولده الصغير مسلما
- فصل: إذا ولد للزوجين الكافرين المملوكين لمسلم
- يحكم بإسلام الطفل إذا كفله المسلمون
- فصل: معنى الفطرة التي يولد الطفل عليها
- محاكمة المؤلف بين كلام ابن قتيبة ومحمد بن نصر في معنى الفطرة
- تحرير قول أحمد في معنى الفطرة
- فصل: الأدلة على أن الفطرة هي الدين
- فصل: احتجاج القدرية بحديث «كل مولود يولد على الفطرة» والرد عليهم
- العود إلى المحاكمة بين ابن نصر وابن قتيبة
- سياق ما ورد من الأحاديث والآثار في استشهاد الله ذرية آدم على أنه ربهم
- العود إلى المحاكمة بين ابن نصر وابن قتيبة
- تفسير المؤلف لقوله تعالى: {وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم} الآية
- فصل: قول ابن المبارك ومحمد بن الحسن في معنى الفطرة
- فصل: من قال: إن الفطرة بمعنى الخلقة
- فصل: من قال: إنها البدأة
- فصل: من فسره بأن الخلق صائرون إلى ما سبق في علم الله من إيمان وكفر
- فصل: الفطرة عند الإمام أحمد: الإسلام
- مناقشة أدلة من فسرها بما خلقوا عليه من الشقاوة والسعادة
- فصل: من فسرها بأن الله فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان
- مناقشة شيخ الإسلام لأدلتهم
- فصل: مناقشة قول إسحاق: إن الحديث يبين أحكام الدنيا فقط
- الروايات الثلاث عن أحمد في إسلام الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما
- هل إذا مات الذمي ورثه ابنه الطفل إذا قيل بإسلامه بموت أبيه؟
- فصل: هل خلقت الأرواح قبل الأجساد أو معها؟
- فصل: من قال: الفطرة تعني السلامة خلقة وطبعا وبنية
- فصل: من قال: إن الفطرة هي القوة والصلاحية لاختيار الإيمان
- فصل: في النفس قوة موجبة للحب لله والذل له وإخلاص الدين له
- فصل في تلخيص الأقوال التي سبق حكايتها في معنى الفطرة
- الباب الثاني: ذكر أحكام أطفالهم في الآخرة