← The library
الإقناع في حجية الإجماع
الإقناع في حجية الإجماع
عبد العزيز الريس · أصول الفقه
Search in this book
Contents
- مقدمة
- التمهيد
- الإجماع من أهم الأدلة الشرعية
- أنفع ما يحفظ عقيدة ومنهج أهل السنة: هو فهم السلف
- المتكلمون يردون خبر الآحاد بحجة أنه ليس قطعيا في ثبوته
- المتكلمون يحصرون أدلة الاعتقاد في اليقينيات والقطعيات، وهذا خطأ
- الإشكال في تقسيم الدليل إلى قطعي الدلالة أو الثبوت أو ظني الدلالة أو الثبوت
- مزية دليل الإجماع على غيره من الأدلة الشرعية
- الإجماع لا يصح أن ينسخ
- الفصل الأول مسائل متعلقة بالإجماع
- المسألة الأولى: تعريف الإجماع
- لا ينبغي المبالغة في التعاريف والحدود كما هو مسلك المتكلمين، وإنما المقصود من التعريف: تقريب المعرف
- معنى الإجماع: اتفاق مجتهدي الأمة على مسألة شرعية بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-
- الدليل على حجية ما لم ينكره الله في زمن النبي ولو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم
- الجواب على من قال: إنه يعتد في الإجماع بقول العوام
- المسألة الثانية: أدلة الإجماع
- ذكر الأدلة الكثيرة على الإجماع
- استدلال بعض الأصوليين بأدلة لا دلالة فيها على حجية الإجماع والجواب عنها
- المسألة الثالثة موقف أهل البدع من الإجماع
- الفرقة نوعان: أبدان وأديان، والاجتماع نوعان: أبدان وأديان
- موقف أهل البدع من الإجماع
- أول من أنكر الإجماع واشتهر بذلك هو: النظام المعتزلي
- حقيقة قول لا يكون الإجماع إجماعا حتى يجتمع العامة مع أهل العلم أنه لا إجماع
- لازم القول بأن الإجماع السكوتي ليس حجة هو أن لا يوجد إجماع يحتج به
- ينبغي لأهل السنة أن لا يغتروا بأقوال أهل البدع، وأن يكونوا متبصرين
- إيراد ورده
- الجواب على قول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب)
- الإجماعات عن الإمام أحمد ليست قليلة فكيف ينكر الإجماع وهو نفسه استدل بالإجماع؟!
- أصحاب الإمام أحمد لم يفهموا إنكار الإمام أحمد للإجماع
- أظهر توجيه لكلام الإمام أحمد (من ادعى الإجماع فهو كاذب)
- المسألة الرابعة قسما الإجماع
- الإجماع -من جهة ثبوته- قسمان: قطعي و ظني
- وضابط الإجماع القطعي هو: ما كان مبنيا على نص ظاهر وتوارد العلماء عليه
- المسألة الخامسة الإجماع السكوتي
- الإجماع الظني هو: ما رجع إلى استقراء أهل العلم
- حكم منكر الإجماع بالتفصيل
- الإجماع الظني ليس على مرتبة واحدة بل هو على مراتب متعددة
- الإجماع السكوتي هو: أن ينطق طائفة من أهل العلم ويسكت الباقون
- العلماء مع الإجماع السكوتي على قولين: منهم من يخصه بالصحابة ومنهم من يعممه
- القول بعدم بحجية الإجماع السكوتي هو كالقول بأن الإجماع ليس حجة
- الجواب على من قال: خالف الشافعي في حجية الإجماع السكوتي وذلك أنه قال: (لا ينسب إلى ساكت قول)
- أئمة الإسلام متواردون على أن الإجماع السكوتي حجة
- الإجماع السكوتي ليس خاصا بالصحابة وذكر الأدلة على ذلك
- لا يقيد الإجماع السكوتي باشتهار القول عن العالم لأمرين
- الإجماع السكوتي حجة على أي صورة كانت: هو الشائع عمليا عند العلماء
- المسألة السادسة حتمية استناد الإجماع على نص
- ذكر الأدلة على أنه ما من إجماع إلا وهو مستند على نص
- لا يشترط أن يعرف هذا المستند
- هل يجب أن يوجد في الأمة من يعرف مستند الإجماع تنفع عمليا؟
- المسألة السابعة حجية الإجماع قبل الخلاف وبعده
- الإجماع حجة سواء كان في المسألة خلاف ثم انعقد الإجماع أو وجد خلاف بعد الإجماع
- الجواب على ما نسبه أبو يعلى في «العدة» للإمام أحمد رواية أنه لا يرى أن الإجماع بعد الخلاف حجة
- من أمثلة وقوع الإجماع بعد خلاف
- المسألة الثامنة ضابط القول الشاذ
- ضابط القول الشاذ هو: القول المخالف للإجماع
- الجواب على من قال: إذا اشتهر في أهل البلد قول وخالفه أحد فقوله شاذ لأنه خالف أهل البلد والشائع والمنتشر
- المسألة التاسعة حجية إجماع أهل كل فن في فنهم
- إذا جري خلاف بين الصحابة والتابعين ثم انعقد الإجماع على أحد الأقوال فلا يقال بأن قول المخالف شاذ
- إجماع أهل كل فن حجة
- إجماع أهل اللغة على أن الإيمان لغة التصديق والمراد: في اللغة لا في الشرع
- مسألة لا يعتد بقول المتكلمين سواء في الفقه أو في أصول الفقه
- كيف يطرد الإجماع في اللغة؟
- المسألة العاشرة شرطية انقراض العصر في الإجماع
- قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن أهل الكلام ليسوا أهل علم
- لماذا يعتد بالمتكلمين إذا كانوا فقهاء؟
- معنى اشتراط انقراض العصر في الإجماع
- القول باشتراط انقراض العصر مرجوح من جهة الدليل ولا يعول عليه؛ لأن الأدلة واضحة في حجية الإجماع
- الجواب على قولهم: علي-رضي الله عنه- يرى أن الإجماع لا يكون حجة إلا بعد انقرض العصر
- الجواب على استدلالهم: (أن جلد الشارب كان أربعين في عهد النبي ثم أبي بكر ثم عمر إلى أن زاد عمر ثمانين
- القول باشتراط العصر غير منضبط عند التدقيق فيه ولا ضابط له، وتصوره صعب وبعيد من الجهة العملية
- المسألة الحادية عشرة لا يجوز في الشريعة إحداث قول جديد
- الذي عليه العلماء الأولون: أنه لا يجوز في الشريعة إحداث قول جديد
- مسألة التلفيق بين الأقوال
- مذهب الظاهرية مذهب مبتدع في الفقه وفي العقيدة
- وسبب ضلال داود في الفقه وتشديد العلماء عليه
- معنى التلفيق: أن يختلف العلماء على قولين ويلفق قول ثالث
- أمثلة على المسائل التي لا يصح فيها التلفيق؛ لأنها صادمت النصوص
- مسألة: قود الأب في ولده والجمهور يرون أنه لا يقاد
- ومن أمثلة التلفيق: تحديد وقت للمسح على الخفين
- مسألة: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة
- مسألة: صلاة الرواتب في السفر
- القول بجواز التلفيق خطأ والردود الأربعة عليه
- المسألة الثانية عشرة طريقة معرفة الإجماع
- هناك فرق بين تأصيل العالم وتنزيله هذا التأصيل على الأمثلة والوقائع
- طريقة معرفة الإجماع: أن يحكيه عالم ذو استقراء
- الأصل أن الإجماع صحيح لكن لو تبين أن الإجماع مخروم فيسقط الإجماع ويسقط الاستدلال به ولكن لا يتعجل
- بعضهم يخرم الإجماع بمخالفة ابن حزم الظاهري وهذا خطأ؛ بل ابن حزم محجوج بالإجماع
- المسألة الثالثة عشرة الإجماع دليل كاشف
- هناك علماء يحكون إجماعا ويريدون الأكثر ولا يعتدون بمخالفة القلة كابن جرير
- ينظر في الإجماع الذي يحكيه ابن عبد البر تارة يحكي الإجماع بمعناه المعروف وتارة يحكيه ويريد به الجمهور
- عول المتأخرون على الإمام ابن المنذر في حكاية الإجماع والخلاف
- الفصل الثاني شبهات وإشكالات على دليل الإجماع
- الشبهة الأولى رد الإجماع في مسألة مع عدم وجود السلف إلا زعمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السلف
- الشبهة الثانية لما ذكر لبعضهم إجماع وقيل لا سلف في قول كذا وكذا أو في هذه المسألة
- الشبهة الثالثة أن بعضهم لما قيل له: إن في المسألة إجماعا
- الشبهة الرابعة قال بعضهم: إنه قد ادعي الإجماع في مسائل وتبين أنه مخروم فكيف يعول على هذه الإجماعات؟
- الشبهة الخامسة حكيت إجماعات للصحابة ثم حصل خلاف
- الشبهة السادسة يوجد كثير من الفقهاء المتأخرين من لا يعتد بالإجماع السكوتي بحجة أنه تكلم طائفة ولم يتكلم الباقون
- الشبهة السابعة قال الشافعي رحمه الله تعالى: «ما ليس فيه خلاف فليس إجماعا»
- الشبهة الثامنة أن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلى عمل
- الشبهة التاسعة قرر بعض أهل العلم أن الإجماع الذي يحتج به الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة.
- الشبهة العاشرة قال بعضهم الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين بالضرورة دون غيره
- الشبهة الحادية عشرة قال بعضهم: عدم العلم بالمخالف لا يدل على الإجماع
- الشبهة الثانية عشرة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في التسعينية وغيرها أن عامة أهل البدع يخالفون الأدلة بحجة الإجماع ويكون إجماعهم مخروما غير صحيح
- الشبهة الثالثة عشرة قال بعضهم الإجماع الذي لا يقطع به هو من الظن
- الشبهة الرابعة عشرة قال بعضهم إذا صح الحديث وجب العمل به ولو لم يعلم من عمل به؛ لأنه حجة بلا خلاف
- الشبهة الخامسة عشرة قال بعضهم: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف عليه المتأخرون دون الشافعي و أحمد
- الشبهة السادسة عشرة قال بعضهم: إذا وجد نص لم يعمل به فلابد وأن هناك من عمل به، ولا يلزم أن ينقل قول من عمل به
- الشبهة السابعة عشرة قال بعضهم: مخالفة من قوله ليس حجة مما حكي عليه الإجماع أعذر من مخالفة من قوله حجة وهو الكتاب والسنة،
- الشبهة الثامنة عشرة قال بعضهم: إن طائفة من أهل العلم قالوا أقوالا لم يسبقوا إليها فدل هذا على جواز إحداث قول جديد
- الشبهة التاسعة عشرة قال بعضهم: قال الإمام إسحاق بن راهويه في «مسائل إسحاق بن منصور»
- الشبهة العشرون قال بعضهم: درج العلماء على تقديم الكتاب والسنة على الإجماع ويجعلون الإجماع آخر مراتب الأدلة
- الشبهة الحادية والعشرون قال بعضهم: لا إجماع في علوم الآلة لأنه لا نصوص فيها ولا إجماع إلا وهو مستند على نص
- الشبهة الثانية والعشرون قال بعضهم: حقيقة مخالفة التابعي للصحابي إحداث قول جديد، فهل يعني هذا أن التابعي يرى إحداث قول جديد؟
- الشبهة الثالثة والعشرون قال بعضهم: يعمل بالإجماع وعدم العلم بالمخالف ولا إشكال في ذلك
- الشبهة الرابعة والعشرون ذكر بعضهم أن النووي رحمه الله تعالى ذكر في شرحه على مسلم أن النص يعمل به ولو لم يعمل به أحد
- الخاتمة