← The library
قواعد ابن رجب - ط ركائز
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي · علوم الفقه والقواعد الفقهية
Search in this book
Contents
- مقدمة التحقيق
- ترجمة المؤلف
- اسمه ونسبه
- مولده، ونشأته، ورحلاته، وعلمه
- مشايخه
- تلاميذه
- ثناء العلماء عليه
- مصنفاته
- وفاته
- التعريف بالكتاب
- توثيق نسبة الكتاب
- توثيق اسم الكتاب
- مكانة كتاب القواعد، وثناء العلماء عليه
- طبعات الكتاب
- الأعمال العلمية على الكتاب
- وصف النسخ الخطية
- النسخة الأولى: نسخة مقابلة على المصنف
- النسخة الثانية: نسخة أخرى مقابلة على المصنف
- النسخة الثالثة: نسخة علي بن محمد البعلي رحمه الله تعالى
- النسخة الرابعة: نسخة المكتبة المحمودية
- النسخة الخامسة: نسخة الشيخ إبراهيم بن ضويان
- النسخة السادسة: نسخة مكتبة ولي الدين أفندي
- النسخة السابعة: نسخة مكتبة الأوقاف المصرية
- التعريف بحواشي كتاب القواعد
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (أ)
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ب)
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ج)
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (د)
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (هـ)
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (و)
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ن)
- منهج التحقيق
- صور المخطوطات
- مقدمة المصنف
- قاعدة [١] الماء الجاري؛ هل هو كالراكد، أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟
- قاعدة [٢] شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر، هذا هو جادة المذهب
- قاعدة [٣] من وجب عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه؛ هل يوصف الكل بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه؟
- قاعدة [٤] العبادات كلها -سواء كانت بدنية، أو مالية، أو مركبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها
- قاعدة [٥] من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال
- قاعدة [٦] إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخره أن الواجب كان غيرها؛ فإنه يجزئه.
- قاعدة [٧] من تلبس بعبادة، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به؛ هل يلزمه الانتقال إليه، أم يمضي ويجزئه؟
- قاعدة [٨] من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟
- قاعدة [٩] في العبادات الواقعة على وجه محرم
- قاعدة [١٠] الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات
- قاعدة [١١] من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟
- قاعدة [١٢] المذهب: أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها
- قاعدة [١٣] إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها
- قاعدة [١٤] إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكل واحد
- قاعدة [١٥] إذا استصحبنا أصلا، أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء
- قاعدة [١٦] إذا كان للواجب بدل، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب
- قاعدة [١٧] إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد
- قاعدة [١٨] إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد
- قاعدة [١٩] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب.
- قاعدة [٢٠] النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح.
- قاعدة [٢١] وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام.
- قاعدة [٢٢] العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟
- قاعدة [٢٣] من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ هل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟
- قاعدة [٢٤] من تعلق بماله حق واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صح.
- قاعدة [٢٥] من ثبت له ملك عين ببينة أو بإقرار؛ فهل يتبعها ما يتصل بها أو يتولد منها أم لا؟
- قاعدة [٢٦] من أتلف شيئا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنه.
- قاعدة [٢٧] من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضمان.
- قاعدة [٢٨] إذا حصل التلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضمان كاملا على الصحيح.
- قاعدة [٢٩] من سومح في مقدار يسير فزاد عليه؛ فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان.
- قاعدة [٣٠] إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة، ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب،
- قاعدة [٣١] من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت؛ فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها،
- قاعدة [٣٢] يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة.
- قاعدة [٣٣] الاستثناء الحكمي؛ هل هو كالاستثناء اللفظي، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟
- قاعدة [٣٤] استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها؛ كالاستثناء في العقد وأولى؛
- قاعدة [٣٥] من ملك منفعة عين بعقد، ثم ملك العين بسبب آخر؛ هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟
- قاعدة [٣٦] من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار، ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة؛ فهل تنفسخ الإجارة؟
- قاعدة [٣٧] في توارد العقود وما يقارب العقود المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها.
- قاعدة [٣٨] فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك
- قاعدة [٣٩] في انعقاد العقود بالكنايات واختلف الأصحاب في ذلك
- قاعدة [٤٠] الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان
- قاعدة [٤١] إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما، فأتلفها من يلزمه الضمان
- قاعدة [٤٢] في أداء الواجبات المالية. وهي منقسمة إلى دين وعين
- قاعدة [٤٣] فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد.
- فصل وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك؛ فثلاثة أقسام
- قاعدة [٤٤] في قبول قول الأمناء في الرد والتلف.
- قاعدة [٤٥] عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟
- قاعدة [٤٦] في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة أو لا؟
- قاعدة [٤٧] في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد.
- قاعدة [٤٨] كل من ملك شيئا بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد.
- قاعدة [٤٩] القبض في العقود على قسمين
- قاعدة [٥٠] هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن، أو يقع بدونه مضمونا في الذمة؟
- قاعدة [٥١] فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له.
- قاعدة [٥٢] في التصرف في المملوكات قبل قبضها.
- قاعدة [٥٣] من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين
- قاعدة [٥٤] من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟
- قاعدة [٥٥] من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه تملكا أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟
- قاعدة [٥٦] شروط العقود، من أهلية العاقد والمعقود له أو عليه
- قاعدة [٥٧] إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟
- قاعدة [٥٨] من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه
- قاعدة [٥٩] العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ فترد على المعدوم حكما واختيارا على الصحيح
- قاعدة [٦٠] التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد؛
- قاعدة [٦١] المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين،
- قاعدة [٦٢] فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل.
- قاعدة أخرى [٦٣] وهي: أن من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حله؛ لا يعتبر علمه به.
- قاعدة [٦٤] من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن
- ويلحق بهذه قاعدة أخرى [٦٥] وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه، وفيها الخلاف أيضا.
- قاعدة [٦٦] ولو تصرف مستندا إلى سبب، ثم تبين خطؤه
- قاعدة [٦٧] من استحق من شخص الرجوع بعين أو دين، بفسخ أو غيره،
- قاعدة [٦٨] إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها؛
- قاعدة [٦٩] العقد الوارد على عمل معين
- قاعدة [٧٠] الفعل المتعدي إلى مفعول، أو المتعلق بظرف أو بمجرور
- قاعدة [٧١] فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها.
- قاعدة [٧٢] اشتراط النفقة والكسوة في العقود تقع على وجهين: معاوضة، وغير معاوضة.
- قاعدة [٧٣] اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين
- قاعدة [٧٤] فيمن يستحق العوض عن عمله بغير شرط.
- قاعدة [٧٥] فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه.
- فصل
- قاعدة [٧٦] الشريكان في عين مال أو منفعة، إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة
- قاعدة [٧٧] من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له
- قاعدة [٧٨] من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره
- قاعدة [٧٩] الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام
- قاعدة [٨٠] ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان.
- قاعدة [٨١] النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ؛
- قاعدة [٨٢] النماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض.
- فصل
- فصل
- قاعدة [٨٣] إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة
- فصل
- قاعدة [٨٤] الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟
- قاعدة [٨٥] الحقوق خمسة أنواع
- قاعدة [٨٦] الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة.
- قاعدة [٨٧] فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك.
- قاعدة [٨٨] في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها.
- قاعدة [٨٩] أسباب الضمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف.
- قاعدة [٩٠] الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة
- قاعدة [٩١] يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل.
- قاعدة [٩٢] هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟ في المسألة خلاف.
- قاعدة [٩٣] من قبض مغصوبا من غاصبه، ولم يعلم أنه مغصوب؛ فالمشهور بين الأصحاب
- قاعدة [٩٤] وقبض مال الغير من يد قابضة بحق بغير إذن مالكه؛ إن كان يجوز له إقباضه
- قاعدة [٩٥] من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه
- قاعدة [٩٦] من وجب عليه أداء عين مال، فأداه عنه غيره بغير إذنه
- قاعدة [٩٧] من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه
- قاعدة [٩٨] من ادعى شيئا ووصفه؛ دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه
- قاعدة [٩٩] ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله
- قاعدة [١٠٠] الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟
- قاعدة [١٠١] من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا؛ فهل يجزئه أم لا؟
- قاعدة [١٠٢] من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم
- قاعدة من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم؛ عوقب بحرمانه.
- قاعدة [١٠٣] الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير.
- قاعدة [١٠٤] الرضا بالمجهول قدرا، أو جنسا، أو وصفا؛ هل هو رضا معتبر لازم؟
- قاعدة [١٠٥] في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات.
- فصل ولو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه
- قاعدة [١٠٦] ينزل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاءه
- قاعدة [١٠٧] تمليك المعدوم والإباحة له نوعان
- قاعدة [١٠٨] ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا؛ هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟
- قاعدة [١٠٩] المنع من واحد مبهم من أعيان، أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع
- قاعدة [١١٠] من ثبت له أحد أمرين
- قاعدة [١١١] إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة تثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين.
- قاعدة [١١٢] إذا اجتمع للمضطر محرمان، كل واحد منهما لا يباح بدون الضرورة
- قاعدة [١١٣] إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى؛ فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى
- قاعدة [١١٤] إطلاق الشركة؛ هل تنزل على المناصفة، أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟
- قاعدة [١١٥] الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا؛ نوعان
- قاعدة [١١٦] من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وتأخر حصول الملك عنه؛ فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب
- قاعدة [١١٧] كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين، إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر
- قاعدة [١١٨] تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده: إن كان فيه مقصود معتبر شرعا؛
- قاعدة [١١٩] إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول، أو مخالف له
- قاعدة [١٢٠] يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق
- قاعدة [١٢١] في تخصيص العموم بالعرف، ولها صورتان
- قاعدة [١٢٢] يخص العموم بالعادة على المنصوص
- قاعدة [١٢٣] ويخص العموم بالشرع - أيضا - على الصحيح في مسائل
- قاعدة [١٢٤] هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟ فيه وجهان
- قاعدة [١٢٥] النية تعمم الخاص، وتخصص العام بغير خلاف فيهما.
- قاعدة [١٢٦] الصور التي لا تقصد من العموم عادة؛ إما لندورها، أو لاختصاصها بمانع، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه
- قاعدة [١٢٧] إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب
- قاعدة [١٢٨] إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية.
- قاعدة [١٢٩] إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي والإصابة
- قاعدة [١٣٠] المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات
- قاعدة [١٣١] القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر.
- قاعدة [١٣٢] القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نففة النفس
- قاعدة [١٣٣] يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
- قاعدة [١٣٤] المنع أسهل من الرفع.
- قاعدة [١٣٥] الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء، بخلاف ما كان القصور طارئا عليه
- قاعدة [١٣٦] الوطء المحرم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟
- قاعدة [١٣٧] الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينا، أو أحد أمرين إما القود أو الدية؟ فيه روايتان معروفتان
- قاعدة [١٣٨] العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي: إما أن تكون مضمونة، أو غير مضمونة.
- قاعدة [١٣٩] الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع، وبعضها غير مقدر به، فهي ثلاثة أنواع
- قاعدة [١٤٠] من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف، مع قيام المقتضي له، لمانع؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم.
- قاعدة [١٤١] إذا أتلف عينا تعلق بها حق لله تعالى من يجب عليه حفظها واستبقاؤها إلى مدة معلومة
- قاعدة [١٤٢] ما زال من الأعيان، ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي؛ هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟
- قاعدة [١٤٣] يقوم البدل مقام المبدل، ويسد مسده، ويبنى حكمه على حكمه في مواضع كثيرة
- قاعدة [١٤٤] فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق
- قاعدة [١٤٥] المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل.
- قاعدة [١٤٦] تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صور
- قاعدة [١٤٧] أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال، في مواضع
- قاعدة [١٤٨] من أدلى بوارث، وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به.
- قاعدة [١٤٩] الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام.
- قاعدة [١٥٠] تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان.
- قاعدة [١٥١] دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردها
- قاعدة [١٥٢] المحرمات في النكاح أربعة أنواع
- قاعدة [١٥٣] ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟
- قاعدة [١٥٤] خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؟
- قاعدة [١٥٥] يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء
- قاعدة [١٥٦] فيما يتنصف فيه المهر قبل استقراره، وما يسقط به الفرقة قبل الدخول.
- قاعدة [١٥٧] إذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية، أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى من الزوج؛ كوفاته؛ فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة
- قاعدة [١٥٨] إذا تعارض معنا أصلان؛ عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما يرجحه.
- قاعدة [١٥٩] إذا تعارض الأصل والظاهر
- قاعدة [١٦٠] تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق.
- فصل
- [١] ما يدركه المسبوق في الصلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟
- [٢] الزكاة، هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟
- [٣] المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول؛ هل يضم إلى النصاب، أو يفرد عنه؟
- [٤] الملك في مدة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟
- [٥] الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟
- [٦] النقود؛ هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟
- [٧] العبد هل يملك بالتمليك أم لا؟
- [٨] المضارب؛ هل يملك الربح بالظهور أم لا؟
- [٩] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف، أم لا؟
- [١٠] إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية؟
- [١١] الموصى له؛ هل يملك الوصية من حين الموت، أو من حين قبوله لها؟
- [١٢] الدين؛ هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة، أم لا؟
- [١٣] التدبير؛ هل هو وصية، أو عتق بصفة؟
- [١٤] نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟
- [١٥] القتل العمد؛ هل موجبه القود عينا، أو أحد أمرين؟
- [١٦] المرتد؛ هل يزول ملكه بالردة أم لا؟
- [١٧] الكفار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟
- [١٨] الغنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجرد، أم لا بد معه من نية التملك؟
- [١٩] القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع؟
- ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين، بل قاعدتين يكثر ذكرهما في مسائل الفقه، وتنتشر فروعهما انتشارا كثيرا، ونذكر ضوابطها وأقسامها
- الفائدة الأولى التصرفات للغير بدون إذنه؛ هل تقف على إجازته أم لا؟ ويعبر عنها بتصرف الفضولي.
- الفائدة الثانية الصفقة الواحدة؛ هل تتفرق، فيصح بعضها دون بعض، أم لا، فإذا بطل بعضها بطل كلها؟