← The library
نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
شهاب الدين الزنجاني · الفقه الشافعي
Search in this book
Contents
- مقدمة التحقيق
- أهمية الكتاب المحقق وأسباب اختياره
- منهج التحقيق
- المبحث الأول حياة المؤلف
- المطلب الأول اسمه ونسبه و مولده
- المطلب الثاني نشأته وطلبه للعلم
- المطلب الثالث أهم أعماله
- المطلب الرابع عقيدته ومذهبه
- المطلب الخامس وفاته
- المبحث الثاني مكانته العلمية ومؤلفاته
- المطلب الأول الجوانب العلمية فيه ووصفه من حيث التقليد والاجتهاد
- المطلب الثاني مؤلفاته
- المبحث الثالث الكتاب المحقق
- المطلب الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف
- المطلب الثاني وصف نسخة المخطوط
- المطلب الثالث تعريف موجز بالكتاب
- المطلب الرابع منهج المؤلف في الكتاب
- المطلب الخامس موضوعات الكتاب
- المطلب السادس محاسن الكتاب ومزاياه
- صور المخطوط
- مقدمة المؤلف
- [١] كتاب الطهارة
- [١] مسألة: موارد النجاسات لا تطهر إلا بالماء المطلق
- [٢] مسألة: إذا تغير الماء بشيء من [الطاهرات]
- [٣] مسألة: لا يجوز التوضؤ بالنبيذ عند الشافعي بكل حال.
- [٤] مسألة: طهارة الأحداث تفتقر إلى النية
- [٥] مسألة: جلد الكلب لا يطهر بالدباغ
- [٦] مسألة: ما لا يؤكل لحمه تذكيته كموته، لا تطهر شيئا منه بحال
- [٧] مسألة: مس الذكر بباطن الكف ينقض الطهر
- [٨] مسألة: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الطهر بحال
- [٢] مسائل التيمم
- [٩] مسألة: مذهب الشافعي ﵀ أنه لا يصلى بتيمم واحد فرضين، بل فريضة واحدة وما شاء من النوافل
- [١٠] مسألة: مذهب الشافعي-﵀: أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته؛ لا تبطل صلاته، ولا يعيدها
- [٣] مسائل الصلاة
- [١١] مسألة: تجب في أول الوقت وجوبا موسعا من أول الوقت إلى آخره
- [١٢] مسألة: مسألة تتفرع على الوجوب الموسع
- [١٣] مسألة: إذا اجتهد في أول الوقت وصلى، ثم تبين له أنه أخطأ جهة الكعبة قطعا؛ يلزمه الإعادة
- [١٤] مسألة: إذا فاتته صلوات ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام؛ يلزمه قضاء الصلوات
- [١٥] مسألة: تارك الصلاة متعمدا يقتل حدا، ضربا بالسيف
- [١٦] مسألة: العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرين
- [١٧] مسألة: يجوز للزوج غسل زوجته إذا ماتت
- [٤] كتاب الزكاة
- [١٨] مسألة: إذا تلف نصاب الزكاة بعد حولان الحول وإمكان الأداء؛ لا تسقط الزكاة
- [١٩] مسألة: المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل
- [٢٠] مسألة: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عندنا، خلافا له
- [٢١] مسألة: إذا مات من وجبت عليه الزكاة قبل أدائها؛ أخذت من تركته
- [٢٢] مسألة: إخراج غير المنصوص عليه في باب الزكوات لا يجوز
- [٢٣] مسألة: إذا ملك نصابا وعليه مثله دينا مستغرقا، بأن ملك عشرين دينارا وعليه عشرون دينارا؛ فالقول المنصور في الخلاف: أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة
- [٢٤] مسألة: الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة
- [٥] مسائل الصوم
- [٢٥] مسألة: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل
- [٢٦] مسألة: لا يصح صوم رمضان عندنا إلا بتعيين النية
- [٢٧] مسألة: الإفطار بغير الجماع لا يوجب الكفارة
- [٢٨] مسألة: المطاوعة في نهار رمضان لا يلزمها الكفارة
- [٢٩] مسألة: المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلزم قضاء ما فات من أيام الشهر
- [٣٠] مسألة: إذا جامع في رمضان واحد يومين فصاعدا؛ لا يجزيه كفارة واحدة
- [٣١] مسألة: المنفرد برؤية الهلال
- [٣٢] مسألة: إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع جاز له التحلل منه، وإذا تحلل منه فلا قضاء عليه
- [٦] مسائل الحج
- [٣٣] مسألة: الحج تدخله النيابة عندنا، لكن عند العجز لا عند القدرة
- [٣٤] مسألة: ومما يتفرع: أن من وجب عليه الحج وتمكن من أدائه وأخره حتى مات فإنه يحج عنه من ماله وارثه ووليه
- [٣٥] مسألة: الحج يجب عندنا وجوبا موسعا في جميع العمر
- [٣٦] مسألة: الصرور وهو: الذي لم يحج عن نفسه، إذا نوى الحج عن غيره
- [٧] كتاب البيوع
- [٣٧] مسألة: شراء الأعيان الغائبة لا يصح عندنا على القول المنصور في الخلاف
- [٣٨] مسألة: خيار المجلس يثبت عندنا في عقود المعاوضات المحضة
- [٣٩] مسألة: خيار الشرط موروث
- [٤٠] مسألة: الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري
- [٨] مسائل الربا
- [٤١] مسألة: علة تحريم الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها: [الطعم] مع اتحاد الجنس
- [٤٢] مسألة: لا يصح بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين، ولا بالحفنة
- [٤٣] مسألة: [علة الربا] في النقدين
- [٤٤] مسألة: الجنس بانفراده لا يحرم النساء عندنا، فيجوز إسلام ثوب في ثوب من جنسه، وخشبة في خشبة، وحيوان في حيوان إلى أجل.
- [٤٥] مسألة: التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام عندنا، سواء اتحد الجنس أو اختلف
- [٤٦] مسألة: بيع الرطب بالتمر لا يصح عندنا
- [٤٧] مسألة: لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة
- [٤٨] مسألة: بيع اللحم بالحيوان المأكول باطل عند الشافعي
- [٤٩] مسألة: إذا اشترى بعين من النقود تعين ملكا للبائع
- [٥٠] مسألة: بيع العقار قبل القبض باطل عندنا
- [٥١] مسألة: الزوائد المنفصلة من المبيع كالأولاد والثمار لا تمنع الرد بالعيب
- [٥٢] مسألة: وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب القديم عندنا
- [٥٣] مسألة: إذا باع عبدا من رجلين، فلأحدهما أن ينفرد برد نصيبه بالعيب القديم في أحد القولين
- [٥٤] مسألة: إلحاق الزيادة بالثمن والمثمن بعد لزوم العقد واستقراره لا يجوز
- [٥٥] مسألة: إذا باع الفضولي مال غيره، أو زوج ابنة غيره، فالعقد باطل عندنا
- [٥٦] مسألة: البيع الفاسد لا يفيد الملك بحال، سواء اتصل به القبض أو لم يتصل
- [٥٧] مسألة: الكافر إذا اشترى عبدا مسلما لا يصح شراؤه على القول المنصور في الخلاف
- [٥٨] مسألة: بيع لبن الآدميات صحيح عندنا
- [٥٩] مسألة: بيع الكلب باطل عندنا، سواء كان جاهلا أو معلما، ولا يضمن بالإتلاف
- [٦٠] مسألة: تصرفات الصبي لاغية عندنا، سواء كان مميزا أو لم يكن، وسواء كان بإذن الولي أو لم يكن
- [٦١] مسألة: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن
- [٩] مسائل السلم
- [٦٢] مسألة: السلم في المنقطع الجنس لدى العقد إذا علم وجوده عند المحل قطعا أو غالبا صحيح
- [٦٣] مسألة: السلم في الدين الحال صحيح
- [٦٤] مسألة: السلم في الحيوان صحيح
- [١٠] مسائل الرهن
- [٦٥] مسألة: رهن المشاع صحيح
- [٦٦] مسألة: منافع المرهون لا تعطل على الراهن
- [٦٧] مسألة: المرهون أمانة في يد المرتهن، لا يسقط عند تلفه شيء من الدين
- [٦٨] مسألة: إعتاق الراهن العبد المرهون لا ينفذ عندنا على القول المنصور في الخلاف
- [٦٩] مسألة: تخليل الخمر حرام، والخل الحاصل منه نجس محرم عندن
- [٧٠] مسألة: مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- -: أن إفلاس المشتري بالثمن يوجب للبائع الخيار إذا وجد عين ماله بحاله
- [٧١] مسألة: المحال عليه إذا مات مفلسا، أو جحد وحلف لم يرجع المحتال على المحيل
- [٧٢] مسألة: ضمان دين الميت المفلس صحيح
- [٧٣] مسألة: الصلح على الإنكار باطل عندنا، صحيح عندهم
- [١١] مسائل الوكالة
- [٧٤] مسألة: الوكيل بالبيع مطلقا لا يبيع بالغبن الفاحش، ولا بالعرض، ولا بالنسيئة
- [٧٥] مسألة: التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم صحيح في حق المدعي والمدعى عليه، ويلزم الخصم الجواب
- [٧٦] مسألة: الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله لا يقبل إقراره عليه
- [٧٧] مسألة: إذا أقر بدين في حال الصحة، ثم أقر بدين في حال المرض
- [٧٨] مسألة: العارية مضمونة عندنا، إلا ما يتلف في الأجزاء بالاستعمال
- [١٢] مسائل الغصب
- [٧٩] مسألة: إذا غصب عبدا، ثم قطع يديه، أو فقأ عينيه؛ فظاهر مذهب الشافعي أنه يجب كمال قيمته
- [٨٠] مسألة: إذا غصب عبدا فأبق من يده؛ وجب عليه كمال قيمته
- [٨١] مسألة: زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرة
- [٨٢] مسألة: منافع الأموال مضمونة بالغصب عند الشافعي كالأعيان
- [٨٣] مسألة: العقار مضمون بالغصب
- [٨٤] مسألة: الغاصب لا يملك المغصوب بالتغيير عندنا، بل يغرم أرش النقصان
- [٨٥] مسألة: إذا غصب ساجة، وأدرجها في بنائه ينقض بناؤه، وترد الساجة على مالكها
- [٨٦] مسألة: نقصان الولادة لا ينجبر بالولد في يد الغاصب
- [٨٧] مسألة: المستكرهة على الزنا تستحق المهر عندنا، خلافا له
- [٨٨] مسألة: من أراق خمرا على ذمي لم يضمنها عندنا، خلافا له
- [١٣] مسائل الشفعة
- [٨٩] مسألة: الشفعة عند الشافعي ﵀ مختصة بالنزيل المخالط دون الجار
- [٩٠] مسألة: الشفعة توزع على قدر الأنصباء
- [١٤] مسائل المأذون
- [٩١] مسألة: العبد المأذون في نوع من التجارة لا يصير مأذونا فيما عداه، كالمأذون في الحبوب
- [٩٢] مسألة: العبد المأذون إذا ركبته ديون التجارة تعلقت بذمته
- [٩٣] مسألة: السيد إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت عنه
- [١٥] مسائل الإجارة
- [٩٤] مسألة: الأجرة يستحق تعجيلها بمطلق عقد الإجارة عندنا، إلا أن يشترط التأجيل
- [٩٥] مسألة: إجارة المشاع صحيحة
- [٩٦] مسألة: الأجير المشترك - وهو الذي التزم في ذمته من المستأجر عملا كالقصارة مثلا؛ ليعملها بنفسه، أو بغيره
- [١٦] مسائل الهبة
- [٩٧] مسألة: الملك في الموهوب بعد القبض لازم، لا يصح رجوع الواهب
- [٩٨] مسألة: هبة المشاع صحيحة عندنا على الإطلاق
- [٩٩] مسألة: المودع إذا خان في الوديعة، ثم ترك الجناية وعاد إلى الحفظ والأمانة
- [١٠٠] مسألة: الصبي المميز الذي يعقل عقل مثله لا يصح إسلامه عندنا استقلالا
- [١٧] كتاب النكاح
- [١٠١] مسألة: الاشتغال بنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح عندنا في حق من لم تتق نفسه إلى النكاح
- [١٠٢] مسألة: المرأة لا تلي عقد النكاح بحال، لا مستقلة ولا متوكلة
- [١٠٣] مسألة: البكر البالغة يجبرها أبوها وجدها على النكاح
- [١٠٤] مسألة: الثيب الصغيرة لا تجبر على النكاح
- [١٠٥] مسألة: ليس لغير الأب والجد تزويج الصغيرة عندنا، بل ينتظر بلوغها
- [١٠٦] مسألة: الفاسق لا يلي عقد النكاح عندنا، على القول المنصور في الخلاف
- [١٠٧] مسألة: المصابة بالسفاح يعتبر صريح نطقها في النكاح
- [١٠٨] مسألة: لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين، أي بحضورهما
- [١٠٩] مسألة: لا ينعقد النكاح ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين
- [١١٠] مسألة: لا يجوز للابن أن يزوج أمه بحكم البنوة
- [١١١] مسألة: أحد الأولياء المتساويين في الدرجة إذا زوج موليته من غير كفء برضاها، لا يصح العقد عندنا، على القول المنصور في الخلاف والأظهر
- [١١٢] مسألة: الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة، لم يكن للأبعد التزويج، بل القاضي ينوب عن الغائب
- [١١٣] مسألة: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج والإنكاح
- [١١٤] مسألة: السيد لا يملك تزويج عبده البالغ إجبارا، على القول الجديد
- [١١٥] مسألة: نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة جائز عندنا
- [١١٦] • مسألة: الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة عندنا، خلافا لهم
- [١١٧] مسألة: إذا زنا بامرأة فأتت ببنت؛ لم يحرم عليه [التزوج]
- [١١٨] مسألة: الأب إذا وطئ جارية ابنه فأحبلها؛ وجب عليه المهر والقيمة
- [١١٩] مسألة: لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين
- [١٢٠] مسألة: لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة [الكتابية]
- [١٢١] مسألة: الأمة إذا أعتقت تحت حر لا خيار لها
- [١٢٢] مسألة: النكاح يفسخ بالعيوب السبعة
- [١٨] مسائل الصداق
- [١٢٣] مسألة: مفوضة البضع لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلاف
- [١٢٤] مسألة: الخلوة لا تقرر المهر عندنا
- [١٢٥] مسألة: المختلعة لا يلحقها الطلاق عندنا بحال، سواء قلنا إن الخلع فسخ أو طلاق
- [١٢٦] مسألة: تعليق الطلاق على الملك باطل
- [١٢٧] مسألة: الجمع بين الطلقات الثلاث مباح
- [١٢٨] مسألة: كنايات الطلاق لا تقطع الرجعة
- [١٢٩] مسألة: استعمال صريح الطلاق وكناياته في العتاق صحيح عندنا، ويكون الكل كناية فيه
- [١٣٠] مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، ونوى عدد اثنتين أو ثلاثا وقع ما نواه
- [١٣١] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى نفسه، قال: أنا منك طالق، أو طلقت نفسي
- [١٣٢] مسألة: القول بالهدم باطل
- [١٣٣] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى جزء معين كاليد والرجل وقع
- [١٣٤] مسألة: المكره على الطلاق ظلما لا ينفذ طلاقه عندنا، وكذا عتاقه، ولا ينعقد بيعه
- [١٣٥] مسألة: الطلاق عند الشافعي معتبر بصفة الزوج من [رق وحرية]
- [١٣٦] مسألة: المبتوتة في مرض الموت لا ترث على القول المنصور في الخلاف
- [١٩] مسائل الرجعة
- [١٣٧] مسألة: وطء الرجعية حرام عندنا، وكذا الاستمتاع بها، والنظر إليها بشهوة وغير شهوة
- [١٣٨] مسألة: لا تحصل الرجعة عندنا إلا بصريح القول، على ما نطق به القرآن في حق القادر على النطق
- [١٣٩] مسألة: إذا آلى من زوجته، بأن قال لها: والله لا وطئتك أبدا، أو لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر
- [٢٠] مسائل الظهار
- [١٤٠] مسألة: ظهار الذمي صحيح عندنا، ويتعلق به من الحكم ما يتعلق بظهار المسلم
- [١٤١] مسألة: إعتاق الرقبة الكافرة لا تجزئ في كفارة الظهار ولا غيرها من الكفارات
- [١٤٢] مسألة: إذا اشترى أباه على نية الكفارة، لم يجزئه عن الكفارة
- [١٤٣] مسألة: حد القذف يورث عندنا، ويسقط بإسقاط المقذوف
- [١٤٤] مسألة: العدتان من رجلين لا تتداخلان
- [٢١] [مسائل النفقات]
- [١٤٥] مسألة: الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها خيار الفسخ على القول الصحيح
- [١٤٦] مسألة: نفقة الزوجة
- [١٤٧] مسألة: المشرقي إذا تزوج مغربية وأتت بولد لزمان لا يتصور اجتماعهما فيه؛ لا يلحقه الولد عندن
- [٢٢] كتاب الجراح
- [١٤٨] مسألة: لا يقتل المسلم بالكافر
- [١٤٩] مسألة: الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به عندنا، سواء كان عبد نفسه
- [١٥٠] مسألة: الحر إذا قتل عبدا خطأ وجب على عاقلته قيمته بالغا ما بلغت
- [١٥١] مسألة: الأيدي تقطع باليد الواحدة قصاصا
- [١٥٢] مسألة: الواحد إذا قتل جماعة قتل بواحد، وللباقين الديات
- [١٥٣] مسألة: موجب القتل العمد عند الشافعي
- [١٥٤] مسألة: القتل بغير الجارح يوجب القصاص
- [١٥٥] مسألة: المكره على القتل
- [١٥٦] مسألة: شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدنا قتل المشهود عليه، أو شاهدنا المشهود عليه حيا
- [١٥٧] مسألة: شريك الأب في قتل ولده يلزمه القصاص
- [١٥٨] مسألة: سراية القصاص [مهدرة] غير مضمونة
- [١٥٩] مسألة: إذا كان في ورثة القتيل كبير وصغير لم يجز للكبير أن ينفرد باستيفائه، بل ينتظر بلوغ الصبي
- [١٦٠] مسألة: من استحق القتل قصاصا أو حدا إذا التجأ إلى الحرم [يقتل]، ولا يعصمه الحرم
- [٢٣] مسائل الديات
- [١٦١] مسألة: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم عندنا، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم
- [١٦٢] مسألة: الجنين الرقيق يضمن عندنا في الجناية بعشر قيمة أمه؛ ذكرا كان أو أنثى
- [١٦٣] مسألة: القتل العمد يوجب الكفارة
- [١٦٤] مسألة: إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت
- [١٦٥] مسألة: أمان العبد صحيح عندنا، سواء كان مأذونا له في القتال أو غير مأذون له فيه
- [٢٤] مسائل الحدود
- [١٦٦] مسألة: الإسلام لا يعتبر شرطا في إحصان الزنا
- [١٦٧] مسألة: لا يعتبر التكرار في الإقرار بالزنا
- [١٦٨] • مسألة: للسيد إقامة الحد، واشتراط العدالة والذكورة وجهان، ومحل القطع
- [١٦٩] مسألة: اللواط يوجب الحد
- [١٧٠] مسألة: المرأة العاقلة البالغة إذا مكنت صبيا أو مجنونا فوطئها؛ يجب عليها الحد
- [١٧١] مسألة: إذا ورد العقد على محرم من محارمه كالأم والبنت وزوجة الأب، وكل محرمة عليه، ووطئها عالما؛ يلزمه الحد
- [٢٥] مسائل السرقة
- [١٧٢] مسألة: يجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة إذا كان مملوكا
- [١٧٣] مسألة: يجب القطع بسرقة الفواكه والأشياء الرطبة التي يتسارع إليها الفساد، كالفواكه، والطبائخ، والمائعات
- [١٧٤] مسألة: هبة المسروق من السارق بعد قضاء القاضي لا يسقط القطع عنه
- [١٧٥] مسألة: القطع والغرم يجتمعان حكما لسرقة واحدة؛ وجوبا واستيفاء
- [١٧٦] مسألة: النباش تقطع يده بأخذ الكفن وإخراجه من القبر
- [١٧٧] مسألة: السارق يؤتى على أطرافه الأربعة
- [١٧٨] مسألة: البهيمة المملوكة إذا صالت على إنسان فقتلها دفعا عن نفسه، لا يلزمه الضمان
- [١٧٩] مسألة: لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرة
- [٢٦] مسائل السير
- [١٨٠] مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب؛ لا يملكونها
- [١٨١] مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب جائزة
- [١٨٢] مسألة: إذا سبي الزوجان معا انفسخ النكاح بينهما
- [١٨٣] مسألة: الجزية لا تؤخذ من عبدة الأوثان بحال، وهكذا كل من لا كتاب له، ولا شبهة كتاب
- [١٨٤] مسألة: الجزية لا تسقط بالموت، ولا بالإسلام، ولا بتداخل السنين قبل الاستيفاء
- [٢٧] مسائل الصيد والذبائح
- [١٨٥] مسألة: الكلب المعلم إذا أكل من فريسته نادرا لم تحرم [فرائسه] السابقة قولا واحدا
- [١٨٦] مسألة: متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيان
- [١٨٧] مسألة: الأضحية سنة مؤكدة عندنا، وليست مكتوبة ولا واجبة
- [١٨٨] مسألة: الجنين يتذكى بذكاة أمه
- [٢٨] مسائل الأيمان
- [١٨٩] مسألة: اليمين الغموس توجب الكفارة عندنا. خلافا لهم
- [١٩٠] مسألة: التكفير بالمال قبل الحنث وبعد اليمين جائز
- [١٩١] مسألة: إذا نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق لا ينعقد نذره عندنا، وإذا صام فيها لا يصح
- [١٩٢] مسألة: إذا نذر ذبح ولده لغا نذره، ولا يلزمه شيء
- [٢٩] مسائل الأقضية
- [١٩٣] مسألة: القضاء على الغائب نافذ
- [١٩٤] مسألة: قضاء القاضي لا يغير الأشياء عن حقائقها في الشرع
- [١٩٥] مسألة: القضاء بالنكول باطل
- [٣٠] مسائل الشهادات
- [١٩٦] مسألة: بينة [ذي] اليد مسموعة مقضي بها
- [١٩٧] مسألة: المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادته
- [١٩٨] مسألة: شهادة الكفار مردودة على الإطلاق
- [١٩٩] مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال