← The library
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية · السياسة الشرعية والقضاء
Search in this book
Contents
- مقدمة التحقيق
- مقدمة الطبعة الثالثة
- مقدمة الطبعة الأولى
- تقرير معنى السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن القيم
- اسم الكتاب
- سبب تأليفه ولمن ألف
- تاريخ تأليفه
- إثبات نسبته للمؤلف
- ميزة هذه الطبعة
- نشرات الكتاب
- مخطوطات الكتاب
- فوائد تتعلق بالكتاب
- منهج التحقيق
- نماذج النسخ الخطية
- مقدمة المؤلف
- ما تضمنته الرسالة، وسبب تأليفها
- على ما بنيت الرسالة، وتفسير {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}
- فصل: أداء الأمانات نوعان
- أحدهما: الولايات
- بعض الأحاديث والآثار في تولية الأصلح
- وجوب تقديم الأصلح في كل الولايات
- لا يولى من يطلب الولاية
- من عدل عن الاحق بسبب دنيوي فقد خان الله
- المؤدي للأمانة يثبته الله ويحفظه
- دلت السنة أن الولاية أمانة يجب أداؤها
- الحكام فيهم معنى الولاية والوكالة
- فصل: ليس عليه إلا أن يستعمل أصلح الموجود
- الولاية لها ركنان: القوة والأمانة
- إلى أي شيء ترجع القوة والأمانة
- فصل: اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل
- يقام في كل ولاية الأصلح بحسبها، وتفصيل ذلك وأمثلته
- في استعمال النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالد بن الوليد مع وجود من هو أصلح منه
- معرفة الأصلح تتم بمعرفة مقصود الولاية، وطريق المقصود
- المقصود الواجب بالولايات: إصلاح الدين، وما لابد من أمر الدنيا
- اجتهاد الراعي في إصلاح دين رعيته ودنياهم كان من أفضل أهل زمانه، وأحسنهم جهادا
- إذا تكافأ رجلان وخفي الأصلح أقرع بينهما
- القوة في الولاية تجمع قوة المرء في نفسه وقوته على غيره
- كثيرا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى
- الخلفاء الراشدون وصفات الكمال فيهم مع تفاوتها
- فصل: القسم الثاني من الأمانات: الأموال
- هذا القسم يتناول الرعاة والرعية
- ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم
- فصل: الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف
- ١ - الغنيمة، وتفصيل أحكامها
- ٢ - فصل: الصدقات، وتفصيلها
- ٣ - الفيء، وذكر مصادره
- يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين
- لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع
- صارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع
- كثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية
- الظالم يستحق العقوبة والتعزير
- ما يأخذه ولاة الأموال وغيرهم من أموال المسلمين بغير حق يستخرج منهم
- محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة وغيرها
- قد يبتلى الناس بمن يمتنع عن الهدية .. لكن يترك قضاء حوائج الناس
- التعاون نوعان
- إذا كانت الأموال أخذت بغير حق وتعذر ردها إلى أصحابها
- وكيل الظالم من أعانه على العدوان، لكن وكيل المظلوم من أعانه على تخفيف ظلمه، وأمثلته
- فصل: المصارف وما الواجب فيها ومن يستحقها
- جعل عمر المستحقين للمال أربعة أصناف
- لا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى أو لغيره
- مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم
- المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم
- كثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل
- لا تتم رعاية الخلق إلا بالجود (العطاء) والنجدة (الشجاعة)
- افترق الناس في مسألة العطاء والمنع ثلاث فرق
- افتراق الناس في مسألة الشجاعة ودفع المضار أربع فرق
- فصل في قوله تعالى: {وإذا حكمتم بين الناس}
- الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وأقسام ذلك
- القسم الأول: الحدود والحقوق التي ليس لقوم معينين
- هذا القسم يجب إقامته على الجميع ولا يحل تعطيله ولا الشفاعة فيه
- إذا جاء الشخص مقرا بالذنب هل يقام عليه الحد؟
- لا ينبغي أن يؤخذ من الزاني أو السارق مال يعطل به الحد
- كثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو بتعطيل الحدود
- صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- الواجب على ولي الأمر الأمر بالصلوات ومعاقبة التارك
- الطائفة الممتنعة عن الشرائع الظاهرة تقاتل
- العقوبة على ترك الواجبات فعل المحرمات هو مقصود الجهاد، وذكر فضائل الجهاد
- فصل: عقوبة المحاربين قطاع الطريق
- إذا كان المحاربون الحرامية جماعة
- الطائفة إذا انتصر بعضها ببعض صاروا ممتنعين
- المقتتلون على باطل لا تأويل فيه
- إذا أخذوا المال ولم يقتلوا
- إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا
- القتل المشروع وصفته
- فصل: الصلب
- التمثيل في القتل
- النزاع في بعض أنواع القتل
- لو شهر المحاربون السلاح في البنيان
- من كان يقتل النفوس لأخذ المال
- الاختلاف فيمن يقتل السلطان كقاتل عثمان
- فصل: هذا كله إذا قدر عليهم، أما إذا طلبهم فامتنعوا عليه فيطلبون، وتفاصيل أحكامهم
- إذا ظفر السلطان بالمحاربين وقد أخذوا الأموال
- إذا كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره
- لا يحل للسلطان أن يأخذ جعلا لطلب المحاربين
- إذا كانت لهم شوكة جاز أن يتألف بعض رؤسائهم
- حكم نواب السلطان الذين يأخذون من الحرامية
- من آوى محاربا أو سارقا
- من علم بالمال المطلوب
- الواجب على من استجار به مستجير
- فصل: في السارق
- إقامة الحدود وأهميتها
- أحكام قطع السارق
- إذا قطعت يده حسمت
- إن سرق ثانيا وثالثا ورابعا
- تقطع يده إذا سرق نصابا
- لا يكون سارقا حتى يأخذ المال من حرز
- في المنتهب والمختلس والطرار
- فصل: في الزاني
- حد الزاني المحصن
- حد الزاني غير المحصن
- متى يقام الحد على الزاني؟
- من هو المحصن؟
- المرأة إذا وجدت حبلى ولا زوج لها ولا سيد
- في التلوط وحده
- فصل في حد الشرب
- ما هي الخمر التي حرمها الله ورسوله؟
- متى يجب إقامة حد الشرب؟
- في الحشيشة وحكمها
- فصل: في حد القذف
- فصل: في المعاصي التي لا حدود فيها مقدرة
- أقل التعزير وأعلاه
- هل يبلغ التعزير القتل؟
- العقوبة نوعان: على ذنب ماض، أو لتأدية حق واجب أو ترك محرم
- فصل: في الجلد الذي جاءت به الشريعة
- فصل: العقوبات التي جاءت بها الشريعة نوعان: عقوبة المقدور عليه، عقاب الطائفة الممتنعة
- جهاد الكفار وتشريعه وفضائله
- ما مقصود الجهاد؟ ومن هو الذي يقاتل؟
- قتال الطائفة الممتنعة المنتسبة إلى الإسلام
- ثبت عن النبي الأمر بقتال الخوارج
- الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة
- الجهاد الواجب للكفار يجب ابتداء ودفعا
- غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام يجب إلزامهم بالواجبات
- متى اهتم الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين الدين والدنيا
- أعظم عون لولي الأمر خاصة وغيره ثلاثة أمور
- الكلام على الصبر وفضائله
- ما ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه وسياسته في ذلك
- نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيره
- إجمام النفس بشيء من المباحات الجميلة، وذم من يبالغ في الترك
- فصل: فيما يعين على سبل الخير والطاعة
- حسم مادة الشر وسد الذريعة إليه، وأمثلتها
- شهادة الرجل على الحدود ونحوها ومتى تقبل
- من أعظم المصالح: إزجاء العيون إلى العدو
- لا بد للوالي التغافل عن العقوبة التي لا تضر إلا صاحبها
- فصل: في حقوق الله
- أي ولاية عمل فيها بطاعة الله فهي ولاية شرعية
- فصل: الحدود والحقوق التي لآدمي معين
- القتل ثلاثة أنواع
- الأول: العمد المحض
- من قتل بعد العفو أو أخذ الدية
- المسلمون تتكافأ دماؤهم
- يجب الحكم بين الناس في الدماء والأموال بالقسط
- النوع الثاني
- النوع الثالث
- فصل في القصاص في الجراح، وتفصيلها
- فصل في القصاص في الأعراض
- إذا كانت المظلمة في العرض مما لا قصاص فيه
- حد القذف
- فصل: الكلام على الأبضاع، وحقوق الزوجين
- الكلام على حقوق المرأة في مال الرجل وبدنه
- الكلام على حقوق الرجل عليها
- فصل: في الحكم من الأموال
- الأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات إلا بدليل من الكتاب والسنة
- ولي الأمر يجب عليه النهي عن المعاملات المحرمة وعقوبة من يغش
- طائفة من أنواع الغش في المعاملات وغيرها
- الكلام على الكيمياء
- الكلام على السيمياء
- فصل: الأمر بالشورى
- أولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء
- كل الأمور الواجبة إنما تفعل بحسب الإمكان
- فصل في ولاية أمر الناس وأنها من أعظم الواجبات، وبعض مسائلها
- الواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة
- ما يفسد الولاية الحرص على المال والرياسة
- أقسام الناس في إرادة العلو والفساد أربعة
- شرح ما غلب على كثير من الولاة من إرادة المال والشرف