← The library
الأموال لابن زنجويه
الأموال لابن زنجويه
ابن زنجويه · كتب السنة
Search in this book
Contents
- باب: ما يجب على الإمام من النصيحة لرعيته وعلى الرعية لإمامهم
- باب: فضل أئمة العدل
- باب: في وجوب السمع والطاعة على الرعية وما في منازعتهم، والطعن عليهم
- باب: التشديد في مفارقة الأئمة والخروج من طاعتهم
- باب: ما يستحب من توقير أئمة العدل وتعزيزهم
- صنوف الأموال التي تليها الأئمة للرعية، وأصولها في الكتاب والسنة قال أبو أحمد حميد بن زنجويه، قال: قرأت على أبي عبيد القاسم بن سلام، وكل شيء أحدثه، عنه في هذا الكتاب، فهو قراءة عليه: أول ما نبدأ به من ذكر الأموال، ما كان منها لرسول الله صلى الله
- كتاب الفيء ووجوهه وسبيله فمنه الجزية والسنة في قبولها وهي من الفيء
- باب: أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب
- باب: أخذ الجزية من المجوس
- باب: من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه
- باب: فرض الجزية ومبلغها
- اجتباء الجزية والخراج وما يؤمر به من الرفق بأهلها، وينهى عنه من العنف
- باب: الجزية على من أسلم من أهل الذمة أو مات وهي عليه
- في الجزية من الخمر والخنازير
- باب: الجزية كيف تجتبى، وما يؤخذ به أهلها من الزي وختم الرقاب
- كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها
- فتح الأرض عنوة حدثنا حميد قال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده، قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلها، فهي لهم ملك أيمانهم، وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره. وأرض افتتحت صلحا على خراج
- باب: أرض العنوة تقر بأيدي أهلها ويوضع عليها الطسق والخراج
- باب: في شراء أرض العنوة التي أقر الإمام أهلها فيها وصيرها أرض الخراج
- باب: في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها , عليه فيها عشر مع الخراج
- باب: ما جاء فيما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهم
- باب: الحكم في رقاب أهل الذمة من الأسارى والسبي حدثنا حميد بن زنجويه قال أبو عبيد: جاءنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الأسارى من المشركين بثلاث سنن: المن والفداء والقتل. وبها نزل الكتاب، قال الله تبارك وتعالى: فإما منا بعد وإما فداء
- باب: ما أمر به من قتل الأسارى
- كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة
- باب: الوفاء لأهل الصلح وما يجب على المسلمين من ذلك، ويكره من الزيادة عليهم
- باب: الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم
- باب: ما يحل للمسلمين من أهل الذمة وما صولحوا عليه
- باب: في أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم
- باب: من أسلم من أهل الصلح، كيف تكون أرضه؟ أرض خراج أم أرض عشر؟
- باب: الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة
- باب: الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت , ينقضي ذلك الوقت , كيف ينبغي للمسلمين أن يصنعوا؟
- باب: أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم؟
- باب: الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار
- أمان الصبي
- كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح
- وهذا كتاب رسول الله لثقيف
- وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل دومة الجندل حدثنا حميد: قال أبو عبيد: أما هذا الكتاب فأنا قرأت نسخته، أتاني به شيخ هناك، مكتوب في قضيم قطعة جلد فنسخته حرفا بحرف، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى
- وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر
- وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة
- وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة
- وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زرعة بن ذي يزن
- هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل يثرب وموادعته يهودها، عند مقدمه المدينة
- هذا كتاب صلح خالد بن الوليد أهل دمشق
- وهذا كتاب صلح عياض بن غنم لأهل الجزيرة
- وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد أرمينية
- كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها
- باب: الحكم في قسمة الفيء ومعرفة من له فيه حق
- ما جاء في فرض الأعطية من الفيء ومن يبدأ به فيها
- ما جاء في فرض العطاء لأهل الحاضرة وتفضيلهم على أهل البادية
- الفرض للموالي من الفيء
- في الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم
- الفرض للنساء والمماليك من الفيء
- إجراء الطعام على الناس من الفيء
- تعجيل إخراج الفيء وقسمه بين أهله
- الكسوة التي يكسوها الإمام الناس من الفيء
- في قسم الإمام الأشربة والتوابل والفاكهة في الناس
- في إطعام الإمام الناس عنده من الفيء
- السنة بين الناس في الفيء
- باب: فصل ما بين الغنيمة والفيء من أيهما تكون أعطيات المقاتلة وأرزاق الذرية
- باب: العطاء يموت صاحبه
- في توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به
- كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها
- باب: الإقطاع
- باب: إحياء الأرض وإحيازها، والدخول على من أحياها حدثنا حميد قال أبو عبيد: جاءت الأحكام في الإحياء على ثلاثة أوجه، أحدها: أن يأتي الرجل الأرض الميتة فيحييها ويعمرها، ثم يثب عليها رجل آخر، فيحدث فيها غرسا أو بنيانا ليستحق ما كان أحيا الذي قبله
- باب: حمى الأرضين ذات الكلأ والماء
- كتاب الخمس وأحكامه وسننه
- ما جاء في الأنفال وتأويلها وما يخمس منها
- باب: نفل السلب وهو الذي لا خمس فيه
- باب: النفل بالثلث والربع بعد الخمس
- باب: النفل من الخمس بعد ما يصير إلى الإمام
- باب: النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس
- باب: سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس
- باب: سهم ذوي القربى من الخمس
- باب: الخمس من المعادن والركاز
- باب: إخراج الخمس من المال المدفون
- باب: الخمس مما يخرج البحر من العنبر والجوهر والمسك
- كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
- باب: فضل الصدقة والثواب في إعطائها
- باب: الترغيب في جهد المقل
- باب: تفضيل الصدقة على القرابة على غيرها من الصدقات
- باب: منع الصدقة
- باب: ما يجب على صدقة المال من الحقوق في المال سوى الزكاة
- قوله: وآتوا حقه يوم حصاده
- باب: من قال: إن هذه الآية منسوخة
- باب: من قال: إن الزكاة نسخت كل صدقة في القرآن
- باب: صدقة الإبل وما فيها من السنن
- باب: الأمر في أخذ المصدق سنا فوق سن أو سنا دون سن
- باب: اختلاف الناس في عوامل الإبل
- باب: صدقة البقر وما فيها من السنن
- باب: الأوقاص والأسنان
- باب: السنة في عوامل البقر أنه لا صدقة فيها
- باب: صدقة الجواميس
- باب: من قال: إن صدقة البقر كصدقة الإبل
- باب: في صدقة الغنم وسنتها
- باب: الجمع بين المفترق وتفريق الجميع، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
- ما أمر المصدق من تفريق الغنم ثلاثة أثلاث، وأخذ الصدقة من الثلث الأوسط؟
- باب: ما يجب على المصدق من العدل في عمله، وما له في ذلك من الفضل
- باب: ما على المصدق في عدوانه من الإثم
- باب: في النهي عن التضييق على الناس في الصدقة وأخذ كرائم أموالهم
- باب: ما أمر به الناس من إرضاء السعاة، وأن لا يغيبوا عنهم شيئا
- باب: في النهي عن شراء الرجل صدقة ماله
- باب: الرخصة في ابتياع الرجل صدقة ماله بعدما تقبض
- باب: الأمر في الضأن والمعز إذا اجتمعا
- باب: مسائل لمالك وسفيان في صدقة المواشي
- باب: فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
- باب: من رأى في الدنانير إذا بلغ صرفها مائتي درهم الزكاة وإن نقصت من عشرين دينارا
- باب: الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
- باب: تزكية المال يكون منجما على صاحبه
- باب: تزكية المهور على الأزواج
- باب: الصدقة على الحلي من الذهب والفضة وما في ذلك من الاختلاف
- من لم ير في الحلي زكاة
- من قال: زكاة الحلي لباسه وعاريته
- من رأى تزكية مال اليتيم وما في ذلك من الأحاديث
- باب: من لم ير في أموال اليتامى زكاة
- باب: ما في صدقة مال العبد والمكاتب وما يجب عليهما وما لا يجب
- باب: من يرى أن على العبد زكاة في ماله
- باب: ما جاء في المكاتب
- باب: ما جاء في صدقة الخيل والرقيق وما فيها من السنة
- تفسير فرضهم الصدقة على الخيل والرقيق
- باب: في جماع أموال ما تخرج الأرض من الحب والثمار، والسنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض
- من رأى الصدقة تجب في أكثر مما ذكرنا
- من رأى الجمع بين الحبوب في الزكاة , ومن لم ير ذلك
- السنة في أن الصدقة لا تجب إلا في خمسة أوساق فصاعدا
- الأمر في الرجل ينفق على الزرع والثمر ويستدين عليه
- الأمر في الرجل يبيع زرعه قبل أن يحصد، أو كرمه عنبا، أو نخله بسرا، أن عليه الزكاة
- الأمر في ألوان العنب والتمر كيف تعشر؟
- الأمر في زكاة المواريث
- الأمر في الطعام والثمار يزكى ثم يمكث عند صاحبه أعواما
- مسائل في تزكية الثمار والزرع
- تفسير ما يكون فيه العشر من الثمار والزرع، وما يكون فيه نصف العشر
- خرص الثمار للصدقة والعرايا , والسنة في ذلك
- السنة في أن الكرم يخرص كما يخرص النخل
- ما أمر به من تخفيف الخرص للأكلة والنوائب والعمال
- الأمر في الخارص يخرص فيزيد
- الأمر في أن العرايا والوصايا لا تخرص
- باب: صدقة الأحباس والأوقاف
- باب: زكاة العسل
- باب: من لم ير في العسل شيئا
- باب: ما جاء في جامع ما لا صدقة فيه من الخضر
- أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها
- باب: ما يحل الصدقة للأغنياء , ووجوه ذلك
- باب: ما يكره من اكتساب الصدقات إلا للمحتاجين إليها
- باب: التشديد في مسألة الناس من أموالهم
- باب: التحضيض على إعطاء السائل وإن كان غنيا
- باب: ما يرخص فيه من المسائل وما ينهى عنها
- باب: تفسير المسكين والفقير
- باب: ما نهي عنه من رد السائل ولو بالشيء اليسير
- باب: تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم
- السنة في دفع الزكاة للسلطان
- باب: من لم ير بأسا أن يولى صاحب الصدقة قسمها
- باب: من قال: إن دفعتها إليهم أجزأك، وإن قسمتها أجزأك
- باب: من قال: ضعها في قرابتك
- باب: من يعدل بين قرابته وغيرهم
- باب: ما يجوز للرجل من ذوي أرحامه أن يعطيهم من الزكاة
- باب: تفسير من يجبر الرجل على نفقته
- باب: من رأى وضع الزكاة في كل صنف مما سمى الله جائزا
- باب: الرخصة في العتق في الزكاة
- باب: من كره ذلك
- باب: الرخصة في تقديم الزكاة قبل محلها
- باب: الرخصة في تقطيع الزكاة والكراهية لذلك
- باب: ما جاء في الرجل يخرج زكاة ماله فتضيع
- باب: الأمر في الرجل تجب عليه الزكاة فيسرق أصل المال
- باب: ما جاء في الرخصة في حمل الزكاة من بلد إلى بلد
- باب: في الأمر من تفريق الصدقات في كل قوم في أهل ناحيتهم
- باب: ما جاء في الرخصة في أن يعطى من الصدقة من له النشب من المال لا يكفيه
- باب: ما جاء فيمن رأى أن الزكاة لا تحل لمن له خمسون درهما
- باب: فيما يستحب من أغنى من يعطيه إذا أعطاه
- باب: السنة في أن لا يعطى من الزكاة الواجبة أحد من المشركين
- باب: ما جاء في الصدقة على أهل الذمة
- باب: النهي عن إعطاء المماليك من الزكاة الواجبة
- باب: ما جاء في الذي يغلط فيعطي صدقته غنيا، أو مملوكا، أو من لا يعطى
- باب: ما جاء في دفع الزكاة إلى الخوارج إذا غلبوا على قوم
- باب: ما جاء في النهي عن احتساب ما يأخذ العشارون في الزكاة
- باب: الرخصة في احتساب ما يأخذ العشارون في الزكاة
- باب: تفسير قول الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم
- باب: السنة في الرجل يتصدق الصدقة ثم يرثها
- باب: ما جاء فيمن كره أن يرث الصدقة ورأى إمضاءها
- باب: في الكراهية في أكل الرجل من صدقته
- باب: الأمر في الرجل يخرج الصدقة إلى المسكين فيجده قد ذهب
- باب: ما جاء في السائل يعطى الشيء فيتسخطه
- باب: ما يستحب من الاقتصاد في الصدقة، وأن لا يتصدق إلا عن ظهر غنى
- باب: تفسير الكنز
- باب: السنة في زكاة الفطر
- باب: من رأى أن البر نصف صاع، وما سواه من الحبوب
- باب: من كان يستحب أن لا ينقص من صاع وإن كان برا
- باب: ما يستحب من إخراجها قبل صلاة العيد يوم العيد
- باب: من رأى زكاة الفطر على الصوام ولم يرها على الصغار
- باب: ما جاء في الإطعام عن الرقيق وإن كانوا غيابا
- باب: ما جاء في الرقيق إذا كانوا يهودا أو نصارى أن يطعم عنهم
- باب: في الرقيق يكون للتجارة أيطعم عنهم؟
- باب: في العبد الآبق هل يزكى؟
- باب: في المملوك يكون بين الشركاء عليهم أن يطعموا عنه
- باب: في المكاتب أعلى مولاه أن يطعم عنه؟
- باب: في أهل البادية أعليهم زكاة الفطر؟
- باب: الرخصة في إخراج الدراهم بالقيمة
- باب: إخراج المساكين زكاة الفطر مع الأغنياء
- باب: ما يستحب من إضعاف الصدقة والإخراج عن الأبوين
- باب: الوقت الذي تجب فيه صدقة الفطر على المولود، وعلى من استفاد من الرقيق
- باب: ما يجب على الرجل أن يزكي عنهم
- باب: الرخصة في إعطاء أهل الذمة من زكاة الفطر
- الملحق
- تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله