← The library
حقيقة البدعة - ضمن «آثار المعلمي»
حقيقة البدعة - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني · العقيدة
Search in this book
Contents
- مقدمة المؤلف، بذكر سبب تأليف الرسالة، وما عابه على المؤلفات التي سبقته.
- زعم صاحب البدعة أن بدعته من الدين يبطله أن الدين وضع إلهي، وضعه الله تعالى، وبلغه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
- إما أن يعترف المنافح عن بدعة بأنها ليست من الدين، أو يصر فيطلب منه إبراز دليله عليه.
- ما يراه صاحب البدعة دليلا على مشروعية بدعته لا يخرج عن أحد أربعة أضرب، وهي
- الضرب الأول: ما ليس شبهة دليل عند العلماء، كالاستحسان، والرؤيا، ونحوهما.
- الضرب الثاني: ما فيه شبهة دليل عند العامي، وهو تقليده لأهل العلم أوالفضل.
- الضرب الثالث: ما يجوز التمسك به، لكنه لم يثبت، أوعارضه قول المجتهد، وهو أولى منه.
- الضرب الرابع: ما هو دليل، لكنه لم يثبت أوعارضه أولى منه، كتاب أوسنة أوإجماع أوقياس.
- دفع الضرب الأول إجمالا: أن الاستدلال به ليس من الدين الذي بلغه محمد - صلى الله عليه وسلم -.
- البرهان على مشروعية البدعة لا بد من أن يكون قطعيا؛ لأن الله قال: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا}.
- العمل في الفروع بخبر الواحد لا يفيد إلا الظن لكن وجوب العمل بخبر الواحد ثابت قطعا.
- ما يستحسنه الإنسان لا يكون من الدين، وتفصيل القول في الاستحسان عند أبي حنيفة ومالك.
- رد الاحتجاج بالرؤيا المنامية للتشريع بأنها قد تكون من الشيطان أولها تأويل، وأمثلة عليها.
- يرد الاحتجاج للتشريع بالتجربة بأن صحة التجربة ابتلاء أواستدراج، وأمثلة عديدة على ذلك.
- بعض الناس يعتمد في أمور دنياه على القرعة والفأل، وقد يغلو فيعتمد مثله للتشريع، وهو باطل.
- الاعتماد في التشريع على الفأل من الاستقسام بالأزلام، والبديل الشرعي له صلاة الاستخارة.
- من الاحتجاج الباطل بالتجربة العوذ المشتملة على تعظيم الجن ونحوهم، والذبح لهم ونحو ذلك.
- نشوء رقاة لا دين لهم أويقين ولا نفع لرقيتهم بالآيات والدعاء = دفع الناس لاسترضاء الشياطين.
- قصة مرض ولد المؤلف وزوجه، وموقفه الحازم من عمل شيء محظور شرعا طلبا للعلاج.
- الانتفاع حاصل بدعاء الصالحين ورقيتهم، وبالأعمال المحظورة شرعا، وذكر الفرق بينهما في التأثير.
- الصرع ليس من فعل الشيطان، بل يعرض لمن يعتريه ما يضعف عقله فتتضاعف عليه عوارضه.
- دفع الاستدلال بالضرب الثاني: وهو تقليد أهل العلم أوالفضل، وفيه شبهة دليل عند العامي.
- لا يجوز احتجاج العامي بعالم أوصالح إن كان مقلدا لا مجتهدا، بنص العلماء على حرمة الافتاء له.
- عدم نقل استحباب أمر عن الأئمة وسكوتهم عنه كاف في الحجة؛ لأن ما لا يستحب لا يتناهى.
- استحسان إمام أمرا قد يكون معذورا فيه، ولكن مقلده لا يعذر بعد بيان بدعيته، لأمور.
- اشتهار عمل في جهة لا يصلح حجة على استحسان البدع بها، حتى عمل أهل المدينة ليس بمسلم.
- المبتدعة أربعة أقسام
- الأول: من يعلم بدعية فعله ويزعم أن الشارع يحبه، فقد جمع كذبا وتشريعا.
- القسم الثاني: من يشك في بدعية فعله ولكنه يجزم أنها من دين الإسلام، فهو كالقسم الأول.
- القسم الثالث: من يجزم أن بدعته من دين الإسلام، وليس عنده برهان عليه، وهذا ثلاثة أضرب
- الأول: مجتهد بشبهة دليل، فهو معذور إن خفي عليه اختلال شرط أوقيام معارض دون علمه.
- متى تبين للمجتهد ـ أو لمقلده ـ خطأ اجتهاده المعذور فيه ابتداء = فأصر على رأيه فهو هالك.
- الثاني: من لم يبلغ درجة الاجتهاد وينظر في الأدلة ويحكم دون موافقة مجتهد، فهذا ضال مضل.
- أكثر البدع من اختراع العباد، الذين لا يعتد بأقوالهم، إذ لم يكونوا في العلوم بدرجة الاجتهاد.
- الثالث: من يقيس على نصوص المجتهدين ويستنبط منها، وهو الذي يسمى «مجتهد المذهب».
- الاستنباط من نص المجتهد تحصيل لدلالات ظنية قد تضعف جدا، كعموم فاته فيه بعض أفراده.
- عموم نصوص الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - يشمل الصور النادرة؛ لأنه مبني على علم معصوم بخلاف غيرهما.
- مناقشة ومنع الاستنباط من نص المجتهد بدلالة ظنية، كالإشارة ومفهوم الموافقة والمخالفة.
- مناقشة ورد استحسان البدع والمحدثات بناء على القياس على نصوص مجتهدي المذاهب.
- قياس مجتهد المذهب على نص إمامه المستند في اجتهاده على قياس= باطل؛ لأنه قياس على قياس.
- أكثر مسائل الفروع لا من نص إمام المذهب ولا مستنبطة من كلامه، بل كل متأخر يستنبط ممن قبله!
- من أسباب استحسان البدع: ميل العالم لأهل البدع، أو لأهل الدنيا، أو منافسة علماء عصره.
- الشريعة كجداول نبعت من جبل، فيها ما صفي وفيها ما كدر، فمن لم يقدر على المنبع فليحتط.
- استنباط المتأهل للاستنباط من المذاهب جائز إن اضطر إليه ولم يقدر على تحصيل ما هو أوثق منه.
- قد يكون المستحسن لبدعة خيرا في نفسه صالحا وليا لله، ولكن لا يلزم من ذلك عصمته عن الخطأ.
- لا يلزم من كون المجتهد معذورا مأجورا في اجتهاده أن يكون كل من وافقه على ذلك كذلك.