← The library
اللباب في فقه السنة والكتاب
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق · الفقه العام
Search in this book
Contents
- مقدمة
- معنى الفقه
- وها أنا الفقير - إلى رحمة الله تعالى - أدليت بدلوي بين الدلاء
- وقد رتبته على النحو الآتي
- وإليك أخي القارئ منهجي في تأليف الكتاب
- الكتاب الأول كتاب الطهاوة
- معنى الطهارة
- الباب الأول أقسام المياه
- أولا: الماء المطلق
- ١ - ماء المطر والثلج والبرد
- ٢ - ماء البحر والنهر
- ٣ - ماء زمزم
- ٤ - ماء البئر
- ٥ - الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقره أو بما خالطه
- ثانيا: الماء المستعمل
- ١ - الماء المستعمل طاهر في نفسه
- ٢ - والدليل على أن الماء المستعمل مطهر لغيره
- ثالثا: الماء الذي خالطه طاهر
- رابعا: الماء الذى لاقته نجاسة
- ١ - الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة
- ٢ - الماء القليل أو الكثير
- فروع تتعلق بالباب الأول: أقسام المياه
- فرع (١)
- فرع (٢) في تفسير القلتين
- فرع (٣): تقدير الماء الكثير لا يستند إلى أصل شرعي يعتمد عليه
- فرع (٤): البول في الماء الراكد مكروه
- فرع (٥): النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها للتنزيه
- فرع (٦): جواز وضوء وغسل الرجل والمرأة من إناء واحد
- فرع (٧): جواز وضوء وغسل الرجل من فضل طهور المرأة
- فرع (٨): الطهارة من الحدث لا تصح إلا بالماء، أو بالتراب عند فقد الماء، ولا تغني المائعات كالنبيذ وغيره في الطهارة
- الباب الثاني باب النجاسات
- الفصل الأول: فصل أحكام النجاسات
- ١ - بول الآدمي
- ٢ - غائط الآدمي
- ٣ - المذي
- ٤ - الودي
- ٥ - لعاب الكلب
- ٦ - دم الحيض
- ٧ - روث ما لا يؤكل لحمه
- ٨ - الميتة
- ما أبين من حي فهو ميتة
- ويستثنى من الميتة ما يلي
- ١ - الآدمي المسلم لا ينجس بالموت
- ٢ - أجزاء وشعر المسلم لا تنجس بالانفصال
- ٣ - ميتة السمك والجراد
- ٤ - ميتة ما لا دم له سائل، طاهرة؛ كالنحلة، والنملة، والخنفساء، والذباب، والعقرب
- ٥ - عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها، وشعرها، وريشها، ووبرها، ولبنها، وأنفحتها طاهر
- ٦ - نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح
- الفصل الثاني فصل تطهير النجاسات
- ١ - تطهير الثوب من بول الرضيع
- ٢ - تطهير الأرض
- ٣ - تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض
- ٤ - تطهير ذيل ثوب المرأة
- ٥ - تطهير الثوب من المذي بالنضح
- ٦ - تطهير أسفل النعل بالدلك
- ٧ - تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب
- ٨ - تطهير جلد الميتة بالدباغ
- فروع تتعلق بالنجاسات
- فرع (١): قيء الآدمي طاهر
- فرع (٢): مني الآدمي طاهر
- فرع (٣): دم المسلم طاهر ولا دليل على النجاسة
- فرع (٤): الدم المسفوح طاهر ولا دليل على نجاسته
- فرع (٥): الدليل على طهارة رطوبة فرج المرأة
- فرع (٦): الخمر حرام؛ وليس في نجاسة المسكر دليل يصلح للتمسك به
- فرع (٧): نجاسة المشرك معنوية
- فرع (٨): لا دليل على نجاسة الخنزير، بل الدليل على تحريم أكله
- فرع (٩): طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه
- فرع (١٠): لم يرد دليل على نجاسة بول الجلالة ورجيعها - أي روثها - وإنما ورد كراهة أكل لحم الجلالة، وشرب لبنها، والركوب عليها، تنزها وتنظفا
- الباب الثالث باب السؤر والعرق
- الفصل الأول: فصل السؤر
- ١ - سؤر الآدمي المسلم طاهر سواء كان جنبا، أو حائضا، أو نفساء
- ٢ - سؤر الآدمي الكافر طاهر سواء كان جنبا أو حائضا، أو نفساء
- ٣ - سؤر ما يؤكل لحمه طاهر
- ٤ - سؤر ما لا يؤكل لحمه
- أ - سؤر الهرة طاهر
- ب - سؤر الكلب نجس
- الفصل الثاني: العرق
- ١ - عرق الإنسان المسلم، والإنسان الكافر، الجنب والحائض والنفساء طاهر
- ٢ - عرق الحيوان المركوب عريا طاهر
- فروع تتعلق بالباب الثالث: باب: السؤر والعرق
- فرع (١): يطلق اسم المشركين على أهل الكتاب وغيرهم
- فرع (٢): بعض الأحاديث الموضوعة الواردة في سؤر السلم يحذر منها
- الباب الرابع باب الآنية
- ١ - تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة
- ٢ - تضبيب الإناء بالفضة جائز
- ٣ - الرخصة في آنية الصفر ونحوها
- ٤ - استحباب تخمير الأواني
- ٥ - حكم استعمال آنية الكفار
- ٦ - جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل
- الباب الخامس باب قضاء الحاجة
- ١ - يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؛
- ٢ - يستحب إذا خرج من الخلاء أن يقول: غفرانك
- ٣ - إذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتى لا يرى
- ٤ - يستحب ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض
- ٥ - يحرم استقبال القبلة، واستدبارها في الصحراء، ويجوز في البنيان
- ٦ - يحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم
- ٧ - يكره أن يبول في مستحمه
- ٨ - يحرم البول في الماء الراكد
- ٩ - يجوز البول قائما
- ١٠ - يجب الاستنزاه من البول
- ١١ - النهي عن الاستنجاء باليمين
- ١٢ - جواز الاستنجاء بالماء، أو بالأحجار، أو ما يقوم مقامها
- ١٣ - لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار
- ١٤ - لا يجوز الاستجمار بالعظم والروث
- ١٥ - يستحب الاستتار عند قضاء الحاجة
- الباب السادس سنن الفطرة
- ١ - الختان
- ٢ - إعفاء اللحية وقص الشارب
- ٣ - السواك: السواك مستحب في كل حال، ويتأكد استحبابه في المواضع الآتية
- أ - عند الوضوء
- ب - عند الصلاة
- جـ - عند قراءة القرآن
- د - عند دخول البيت
- هـ - عند القيام من الليل
- ٤ - تقليم الأظفار: سنة.
- ٥ - نتف الإبط: سنة.
- ٦ - حلق العانة: سنة يجزئ فيها الحلق، والقص، والنتف، والنورة.
- ٧ - كراهة نتف الشيب
- ٨ - تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما، وتحريم السواد
- ٩ - جواز اتخاذ الشعر وإكرامه، واستحباب تقصيره، وكراهة القزع
- ١٠ - التطيب
- الباب السابع باب الوضوء
- الفصل الأول صفة الوضوء، وشروط صحته، وفرائضه
- ١ - صفة الوضوء
- ٢ - شروط صحة الوضوء
- أ - النية بالقلب دون التلفظ بها
- ب - التسمية
- جـ - الموالاة
- ٣ - فرائض الوضوء
- ١ - غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق
- ٢ - غسل اليدين إلى المرفقين
- ٣ - مسح الرأس كله، والأذنان من الرأس
- ٤ - غسل الرجلين إلى الكعبين
- ٥ - تخليل أصابع اليدين والرجلين
- الفصل الثاني مستحبات الوضوء
- ١ - غسل الكفين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل أعضاء الوضوء
- ٢ - السواك عند الوضوء
- ٣ - الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة واحدة
- ٤ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم
- ٥ - تقديم اليمنى على اليسرى
- ٦ - الدلك
- ٧ - تخليل اللحية
- ٨ - تثليث الغسل لكل عضو
- ٩ - الترتيب
- ١٠ - الدعاء بعده
- ١١ - صلاة ركعتين بعده
- الفصل الثالث نواقض الوضوء
- ١ - ما خرج من السبيلين: "القبل والدبر"
- ٢ - النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك
- ٣ - زوال العقل
- ٤ - مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة
- ٥ - أكل لحم الإبل
- الفصل الرابع ما يجب له الوضوء وما يستحب
- ما يجب له الوضوء
- ١ - يجب الوضوء للصلاة
- ٢ - يجب الوضوء للطواف بالبيت
- ما يستحب له الوضوء
- ١ - ذكر الله عز وجل
- ٢ - النوم
- ٣ - الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، أو ينام، أو يعاود الجماع
- ٤ - قبل الغسل، سواء أكان واجبا أم مستحبا
- ٥ - أكل ما مسته النار
- ٦ - لكل صلاة
- ٧ - عند كل حدث
- ٨ - من حمل الميت
- ٩ - من القيء
- الفصل الخامس المسح على الخفين
- ١ - مشروعية المسح على الخفين
- ٢ - يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء
- ٣ - يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن
- ٤ - اختصاص المسح بظهر الخف
- ٥ - المسح على الجوربين والنعلين
- ٦ - ما يبطل المسح
- فروع الباب السابع (باب الوضوء)
- فرع رقم (١): لم يثبت في مسح الرقبة حديث
- فرع رقم (٢): لمس المرأة لا ينقض الوضوء
- فرع رقم (٣): لم يثبت في استحباب تنشيف أعضاء الوضوء حديث
- فرع رقم (٤): جواز العاونة في الوضوء
- فرع رقم (٥): الدعاء على أعضاء الوضوء لا أصل له
- فرع رقم (٦): لم يثبت دليل على أن الضحك ينقض الوضوء
- فرع رقم (٧): لم يثبت دليل على أن الرعاف أو القيء أو القلس ينقض الوضوء
- فرع رقم (٨): دليل الوضوء من الغضب ضعيف
- فرع رقم (٩): دليل الوضوء من الكلام الخبيث ضعيف
- فرع رقم (١٠): دليل مشروعية مسح أسفل الخف ضعيف
- الباب الثامن باب الغسل
- الفصل الأول متى يجب الغسل؟
- ١ - خروج المني في اليقظة، أو في النوم
- ٢ - الجماع وإن لم ينزل
- ٣ - انقطاع الحيض والنفاس
- ٤ - إسلام الكافر
- ٥ - ما يحرم على الجنب
- ١ - يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد
- ٢ - الصلاة.
- ٣ - الطواف
- الفصل الثاني أركان الغسل وسننه
- ١ - أركان الغسل
- أ - النية
- ب - تعميم البدن بالماء.
- ٢ - سنن الغسل
- ٣ - غسل المرأة
- جواز وضوء وغسل الرجل من فضل طهور المرأة
- الفصل الثالث متى يسن الغسل؟
- ١ - غسل الجمعة
- ٢ - غسل العيدين
- ٣ - غسل من غسل ميتا
- ٤ - الغسل للإحرام
- ٥ - الغسل لدخول مكة
- ٦ - غسل المستحاضة لكل صلاة، أو للظهر والعصر جميعا غسلا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا، وللفجر غسلا
- ٧ - الاغتسال بعد الإغماء
- ٨ - الاغتسال من دفن المشرك
- ٩ - الاغتسال عند كل جماع
- فروع باب الغسل
- فرع رقم (١): جواز دخول الرجال الحمام - خارج المنزل - بمئزر، وتحريم دخوله على النساء
- فرع رقم (٢): دخول الوضوء في الغسل
- الباب التاسع باب التيمم
- ١ - دليل مشروعية التيمم
- ٢ - الأسباب المبيحة للتيمم
- ٣ - ما هو الصعيد؟
- ٤ - صفة التيمم
- ٥ - جواز التيمم بالجدار
- ٦ - نواقض التيمم
- ٧ - الرخصة في الجماع لعادم الماء
- ٨ - من كان به جرح قد لفه، أو كسر قد جبره فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع، ولا يلزمه المسح عليه، ولا التيمم له
- ٩ - أدلة مشروعية المسح على الجبيرة ضعيفة
- ١٠ - خشية خروج الوقت لا تبيح للمسلم التيمم والصلاة إذا كان قادرا على استعمال الماء
- الباب العاشر الحيض والنفاس والاستحاضة
- الفصل الأول: الحيض
- ١ - تعريف الحيض
- ٢ - لون دم الحيض
- ٣ - مدة الحيض
- ٤ - يباح الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج
- ٥ - كفارة من يأتي زوجته وهي حائض
- الفصل الثاني: النفاس
- ١ - تعريف النفاس
- ٢ - أكثر النفاس أربعون يوما
- ٣ - لا حد لأقل النفاس، لأنه لم يأت في ذلك دليل
- ٤ - ما يحرم بالحيض والنفاس
- الفصل الثالث: الاستحاضة
- ١ - تعريفها
- ٢ - أحكامها
- الكتاب الثاني كتاب الصلاة
- الباب الأول مواقيت الصلاة
- ١ - مواقيت الصلوات الخمس
- ٢ - استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر
- ٣ - استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر
- ٤ - استحباب التبكير بالعصر
- ٥ - إثم من أخر العصر إلى الاصفرار
- ٦ - إثم من فاتته صلاة العصر
- ٧ - المحافظة على الصلاة الوسطى
- ٨ - استحباب تعجيل المغرب، وكراهة تأخيرها