← The library
تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية
تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية
وليد السعيدان · علوم الفقه والقواعد الفقهية
Search in this book
Contents
- ١ - العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة
- ٢ - لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب
- ٣ - لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض
- ٤- لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك
- ٥ - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
- ٦ - كل فعل توفر سببه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله فالمشروع تركه
- ٧- الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي التروك تسقط بهما
- ٨ - العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام
- ٩ - النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا
- ١٠ - الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل
- ١١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان
- ١٢ - الأصل براءة الذمم إلا بدليل
- ١٣ - الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
- ١٤ - لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
- ١٥ - لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة
- ١٦ - لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة
- ١٧ - من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا
- ١٨ - إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ووقت واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرى
- ١٩ - كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده حد بالعرف
- ٢٠ - إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن
- ٢١ - فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن
- ٢٢ - الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب
- ٢٣ - من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأول
- ٢٤ - كل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخر
- ٢٥ - من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة،ولغيره يقبل مطلقا
- ٢٦ - لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط والظالم يضمن مطلقا
- ٢٧ - العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر
- ٢٨ - لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار
- ٢٩ - كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر
- ٣٠ - الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل
- ٣١ - لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذار
- ٣٢ - التابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل
- ٣٣ - الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون
- ٣٤ - العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح
- ٣٥ - يجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقته
- ٣٦ - الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفر
- ٣٧ - كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا
- ٣٨ - سد الذرائع
- ٣٩ - كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرام
- ٤٠ - إدراك العبادات التي تفوت بغير بدل أولى من إدراك ما يفوت إلى بدل
- ٤١ - تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
- ٤٢ - مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة
- ٤٣، ٤٤ - يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما
- ٤٥ - كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها
- ٤٦، ٤٧ - الأصل في العبادات الحظر والتوقيف والأصل في العادات الحل والإباحة
- ٤٨ - القصود في العقود معتبرة
- ٤٩ - من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أوحله لا يعتبر علمه به
- ٥٠ - كل من سبق إلى مباح فهو أحق به
- ٥١ - اليمين في جانب أقوى المتداعيين
- ٥٢ - الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر
- ٥٣ - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
- ٥٤ - تستعمل القرعة في تمييز المستحق
- ٥٥ - إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحاظر
- ٥٦ - إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم
- ٥٧ - من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه
- ٥٨ - تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، واليسرى فيما عداه
- ٥٩ - يثبت تبعا وضمنا ما لا يثبت استقلالا وقصدا
- ٦٠ - من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو لوجود مانع ضوعف عليه الغرم
- ٦١ - من اجتهد وبذل ما في وسعه فلا ضمان عليه وكتب له تمام سعيه
- ٦٢ - الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال