← The library
دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد · الفقه الحنبلي
Search in this book
Contents
- كتاب الطهارة
- تعريف الطهارة
- باب المياه
- (خلق الماء طهورا)
- (يطهر من الأحداث والنجاسات)
- الفرق بين طهارة الحدث وإزالة النجاسة
- (فلا تحصل الطهارة بمائع غيره)
- أ- لقوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا).
- ب- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين).
- اختلف العلماء، هل يشترط الماء لإزالة النجاسة أم لا
- القول الأول: أنه لابد من الماء.
- القول الثاني: أنه لا يشترط الماء.
- وأما الجواب عن أدلة الجمهور
- وأما الجواب عن الحديثين
- (وهو ثلاثة أنواع)
- (طهور: وهو الباقي على خلقته)
- (فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور، أو دهن، أو سخن بنجس كره)
- هذه أنواع يكون فيه الماء طهورا لكن يكره استعماله
- الأول: إن تغير بغير ممازج كقطع كافور
- الثاني: أو دهن: هذا يكره، لو أتيت بدهن وصبيت في الماء فالدهن لا يمازج الماء بل يطفو على الماء.
- الثالث: أو سخن بنجس كره
- (وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة كره).
- (وإن تغير بمكثه، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، وورق شجر، أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر؛ لم يكره)
- الأولى: (وإن تغير بمكثه) وهو الآجن لم يكره.
- الثانية (أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، وورق شجر) لم يكره.
- الثالثة: (أو بمجاورة ميتة) لم يكره.
- الرابعة: (أو سخن بالشمس) لم يكره.
- (أو رفع بقليله حدث)
- (أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل فطاهر)
- (فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه)
- (ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به)
- (وإذا شك في نجاسة الماء أو غيره أو طهارته، بنى على اليقين)
- (وإن اشتبه ماء طاهر بنجس، ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما)
- (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة)
- مسألة: حكم الوضوء بالماء المغصوب
- (ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله)
- باب الآنية
- (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله)
- (إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما)
- القول الأول: أنه حرام
- القول الثاني: أنه جائز.
- (إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة)
- والدليل على الإباحة
- لكن لابد من شروط
- أولا: أن يكون ذلك من فضة.
- ثانيا: أن يكون لحاجة.
- ثالثا: أن يكون يسيرا.
- (وتصح الطهارة منها)
- (وتباح آنية الكفار وثيابهم)
- (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ)
- (وكل ميتة نجسة)
- (وكل أجزائها نجسة)
- (إلا الآدمي)
- (وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه)
- (وما لا نفس له سائلة)
- (وما أبين من حي فهو ميتته)
- (يستحب إذا دخل الخلاء: أن يقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا)
- أدلة هذه القاعدة
- (ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)
- (وإذا خرج قدم اليمنى)
- (وقال: غفرانك)
- (ويستحب أن يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وينصب اليمنى)
- (ويستتر بحائط ونحوه)
- (ويبعد إن كان في الفضاء)
- الحكمة من الابتعاد
- (وأن يرتاد موضعا رخوا)
- (ويكره استقبال الشمس والقمر)
- (وفي مهب الريح)
- حكم التسمية داخل الحمام لمن نسي أن يسمي قبل الدخول
- (ومس فرجه بيمينه)
- (واستنجاؤه واستجماره بها)
- (ولا يكره البول قائما)
- (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان)
- (وبوله في طريق، وظل نافع)
- بعض الأماكن الأخرى التي يحرم قضاء الحاجة فيها
- أ-المساجد.
- ب-الجحر.
- ج-على جواد الطريق.
- (ويستجمر ثم يستنجي، ويجزئ أحدهما)
- والإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات
- الأولى: أن يقتصر على الماء.
- الثانية: أن يقتصر على الحجارة فقط.
- ومن أدلة الجواز
- الثالثة: أن يجمع بين الحجارة والماء.
- والخلاصة: أن الجمع بين الحجر ثم الماء أفضل
- أولا: لأنه أبلغ في النظافة.
- ثانيا: ولأنه إذا استعمل الحجر أولا خفف النجاسة وقلت مباشرتها باليد.
- اختلف العلماء: أيهما أفضل الاستنجاء بالماء أم الاستجمار بالأحجار على قولين
- القول الأول: الاستنجاء بالماء أفضل.
- القول الثاني: الاستجمار بالحجر أفضل.
- فائدة
- (وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم تتعد النجاسة موضع الحاجة)
- (ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها)
- (أن يكون طاهرا)
- (منقيا)
- (غير عظم وروث)
- الحكمة من النهي عنها؟
- (ويشترط أن يكون بثلاثة أحجار)
- (ويسن قطعه على وتر)
- (وهو مسنون كل وقت)
- (لغير صائم بعد الزوال)
- (ويتأكد عند صلاة)
- (ووضوء)
- (ودخول منزل)
- (وعند انتباه من نوم)
- (وتغير فم)
- (لا بإصبع أو خرقة)
- هل يستاك باليد اليسرى أم باليد اليمنى؟
- القول الأول: باليمنى.
- القول الثاني: أنه يستاك باليسرى.
- سنن الفطرة
- تعريف الفطرة
- سميت هذه فطرة.
- (يسن تقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة)
- أولا: تقليم الأظافر.
- وحكمه سنة.
- ثانيا: نتف الإبط.
- ثالثا: الاستحداد.
- رابعا: قص الشارب.
- فوائد
- (ويجب الختان على الرجال)
- تعريف الختان
- أول من اختتن إبراهيم.
- (القدوم: بالتشديد هو اسم مكان بالشام، وبالتخفيف آلة النجار)
- يجب الختان عند البلوغ.
- الحكمة من مشروعية الختان
- (ويكره القزع)
- (ويحرم حلق اللحية)
- فائدة
- (ويسن النظر في المرآة وقول الدعاء الوارد)
- سنن الوضوء
- (والوضوء فضله عظيم)
- (من سنن الوضوء
- السواك)
- (والتسمية)
- فائدة
- فائدة
- (وغسل الكفين ثلاثا)
- (ويجب من نوم ليل)
- اختلف العلماء في المراد بالنوم في قوله (إذا استيقظ أحدكم من نومه) على أقوال
- القول الأول: المراد كل نوم، فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، ورجحه الشيخ ابن باز.
- القول الثاني: المراد نوم الليل خاصة.
- (والبداءة بمضمضة ثم استنشاق)
- (والتيامن)
- (وتخليل اللحية الكثيفة)
- اختلف العلماء في ضابط اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة
- كيفية تخليل اللحية
- اختلف العلماء في حكم غسل المسترسل من اللحية على قولين
- القول الأول: أنه واجب.
- القول الثاني: لا يجب.
- (والأصابع)
- (والغسلة الثانية والثالثة)
- تكره الزيادة على الثلاث كراهة شديدة.
- (وإطالة الغرة والتحجيل)
- (وقول الدعاء الوارد بعد الوضوء)
- فروض الوضوء وصفته
- (فروضه ستة)
- (غسل الوجه والفم والأنف منه)
- (وغسل اليدين إلى المرفقين)
- (ومسح الرأس مرة واحدة)
- (وغسل الرجلين إلى الكعبين)
- (والموالاة)
- والدليل على وجوبها
- (وصفة الوضوء
- أن ينوي رفع الحدث)
- وقت النية
- فائدة
- (ثم يقول: بسم الله)
- (ويغسل كفيه ثلاثا)
- (ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، بثلاث غرفات)
- (ثم يغسل وجهه ثلاثا)
- (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا)
- (ثم يمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه. ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة)
- هذه الكيفية ليست واجبة
- والدليل على هذه الصفة
- (ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا)
- (وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب)
- وهذه المسألة لها ثلاثة أحوال
- (وكذا عكسه)
- (وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها)
- (وتباح معاونة المتوضئ)
- (وتنشيف أعضائه)
- (ويسن تجديد الوضوء)
- لكن ما معنى تجديد الوضوء
- فائدة
- باب المسح على الخفين
- تعريف الخف
- (وهو جائز)
- (في الحضر والسفر)
- اختلف العلماء: أيهما أفضل المسح أو الغسل على قولين
- القول الأول. أن الغسل أفضل
- القول الثاني: أن المسح أفضل.
- (في الطهارة الصغرى دون الكبرى)
- (للمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها)
- (من حدث بعد لبس)
- (بشرط أن يلبسهما على طهارة)
- (ساتر للمفروض)
- (يثبت بنفسه)
- اختلف العلماء: في حكم المسح على اللفافة. (وهي التي يلفها الإنسان على قدمه) على قولين
- القول الأول: لا يجوز مطلقا.
- القول الثاني: يجوز المسح عليها.
- (وصفة مسح الخف أن يمسح أعلاه)
- اختلف العلماء في مسح الخفين هل يمسحان كالأذنين جميعا، أم تقدم اليمين على قولين
- القول الأول: تقدم اليمين.
- القول الثاني: يمسحان جميعا.
- (ومن مسح مسافرا ثم أقام، أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم)
- (ومتى مسح ثم انقضت المدة، أو خلع قبلها بطلت طهارته)
- (ويجوز المسح على العمامة)
- مقدار ما يمسح من العمامة
- بعض الفروق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة
- اختلف العلماء: هل يشترط وضع الجبيرة على طهارة؟
- الحكم إذا كان على العضو جرح لكنه مكشوف
- باب نواقض الوضوء
- (ينقض ما خرج من سبيل)
- البول والغائط
- خروج الريح
- والمذي
- الودي
- فائدة
- (والدم الكثير عرفا)
- (وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما)
- (ولمس الذكر بيده)
- اختلف العلماء: هل ينقض إذا مسه بذراعه على قولين
- اختلف العلماء: هل هناك فرق بين مس ذكر الصغير والكبير؟
- اختلف العلماء: هل ينقض الوضوء بمس حلقة الدبر على قولين
- القول الأول: أنه ينقض الوضوء.
- القول الثاني: لا ينقض الوضوء.
- (ومس امرأة بشهوة)
- (وينقض غسل ميت)
- (وأكل لحم الجزور)
- اختلف العلماء: هل نقض الوضوء خاص باللحم
- القول الأول: عدم النقض.
- القول الثاني: أنه ينقض.
- الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل
- هل يجب الوضوء فيما عدا لحم الإبل؟
- ماذا أجاب جمهور العلماء عن حديث (توضئوا مما مست النار)؟
- (ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس بنى على اليقين)
- (ويحرم على المحدث مس المصحف)
- اختلف العلماء: هل يجوز للصغير مس المصحف من غير وضوء أم لا على قولين
- القول الأول: أنه يجوز.
- القول الثاني: أنه لا يجوز.
- مس كتب التفسير
- (والصلاة)
- هل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة؟
- فائدة: هل القهقهة تبطل الوضوء؟
- (ويستحب الوضوء عند النوم)
- (وعند ذكر الله)
- (وللجنب إذا أراد أن ينام)
- (وإذا أراد أن يأكل أو يعاود الجماع)
- (وقبل الغسل)