← The library
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني
الصدر الشهيد · السياسة الشرعية والقضاء
Search in this book
Contents
- [المقدمة]
- باب الدخول في القضاء
- باب الإكراه على القضاء
- باب الرخصة في القضاء
- باب اجتهاد الرأي في القضاء
- فصل: تقليد أفعال الصحابة
- فصل: تقليد التابعين
- فصل: الاجتهاد، تفسيره ومعرفة أهليته
- باب ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
- باب في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول
- باب القاضي يقضي في المسجد
- فصل: إن شهد واحد ووصف الشهادة. . . إلخ
- فصل: إن كانت الشهادة في كتاب فقرأه بعض الشهود. . . إلخ
- فصل: إذا كان المدعي والمدعى عليه جملة في مجلس القاضي. . . إلخ
- فصل: إن كانت الشهادة على ميت حضر وصيه أو وارثه. . . إلخ
- فصل: إن ادعى دارا في يد المدعى عليه. . . إلخ
- فصل: لا ينبغي للقاضي أن يجلس للقضاء وهو غضبان
- فصل: ينبغي للكاتب إذا كتب محضرا أن يكتب اسم المدعي واسم ابيه وجده وكنيته وصناعته وقبيلته وما يعرف به
- فصل: إن حضر قوم غرباء يخاصم بعضهم بعضا. . . إلخ
- فصل: لا بأس أن يشهد القاضي الجنازة ويعود المرضى
- باب القاضي يجلس معه غيره
- باب القاضي يشاور
- فصل: إذا ورد على القاضي شيء نزل به الكتاب أو جاءت به السنة فلا حاجة إلى المشاورة
- باب الحكمة وفصل الخطاب
- باب القاضي يقضي وهو غضبان
- باب ما جاء في القاضي إذا جاع
- باب القاضي يأخذ الرزق
- باب الرشوة في الحكم
- باب القاضي يسلم على الخصوم
- باب القاضي يولى القضاء فيأتيه رجل من غير عمله فيقر عنده في غير عمله
- فصل: كل أمر أراد رجل أن يثبته عند القاضي ببينة يقيمها. . . إلخ
- باب القاضي ينظر في القصص
- باب القاضي يقوم على رأسه الجلواز
- باب التسوية بين الخصوم
- باب القاضي يؤتى في منزله
- باب اليمين
- فصل: إذا قال في اليمين: ما له عليك ولا قبلك هذا المال الذي يدعيه
- فصل: لا يحلفه ما استقرضت منه هذا المال ولا غصبته. . . إلخ
- فصل: لو ادعى جارية أو غلاما. . . إلخ
- فصل: لو ادعى أنه اشترى من هذا هذه الضيعة. . . إلخ
- فصل: إن ادعت امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا. . . إلخ
- فصل: أما العتق فلا يخلو إما أن يكون المدعي أمة أو عبدا ذميا أو عبدا مسلما. . . إلخ
- فصل: أما النكاح إذا ادعي من أحد الجانبين. . . إلخ
- فصل: إن ادعى على رجل إجارة ضيعة. . . إلخ
- فصل: إن ادعى رجل على رجل أنه قتل ابنه عمدا. . . إلخ
- فصل: لو أن امرأة ادعت على زوجها أنه حلف بطلاقها ثلاثا. . . إلخ
- فصل: المتبايعان إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا ويبدأ بيمين المشتري
- فصل: ادعى رجل على رجل أنه زوجه ابنته الصغيرة. . . إلخ
- فصل: إذا ادعى كل واحد منهما الملك مطلقا. . . إلخ
- فصل: إذا ادعى كل واحد منهما الغصب. . . إلخ
- فصل: إن كان الخرق فاحشا والثوب حاضر حلفه على السبب. . . إلخ
- فصل: إن ادعى عليه أنه هدم حائطا له أو أفسد متاعا. . . إلخ
- فصل: لو ادعى على رجل أنه وضع في حائط له خشبا. . . إلخ
- فصل: إن كان صاحب الخشب هو المدعي. . . إلخ
- فصل: لو ادعى عليه مسيل ماء أو طريقا في دار. . . إلخ
- فصل: لو ادعى على صبي محجور عليه مالا أو حقا. . . إلخ
- باب استحلاف أهل الذمة
- فصل: استحلاف المجوس
- باب ما لا يجب فيه اليمين
- فصل: كان أبو حنيفة يقول: لا يحلف في الأشياء الستة
- فصل: إن ادعى أحدهما الشراء والآخر الارتهان. . . إلخ
- فصل: لو كانا مدعيين لإجارتين أو رهنين. . . إلخ
- باب رد اليمين عنهم
- باب اليمين على العلم
- باب من يقبل البينة بعد اليمين
- فصل: لو قال الطالب للمطلوب احلف وأنت بريء من هذا الحق الذي أدعيه
- باب المدعي يقول ليس لي شهود ثم يأتي بالبينة
- باب النكول [عن اليمين]
- فصل: لو عرض عليه اليمين مرة فأبى أن يحلف. . . إلخ
- فصل: إن ادعى عليه حقا فأنكر. . . إلخ
- فصل: إذا قدمه إلى القاضي ابتداء وادعى عليه. . . إلخ
- باب أخذ الكفيل
- فصل: إذا ادعى حدا في قذف أو دما فيه قصاص
- فصل: كل شيء يوجب التعزير فهو بمنزلة الأموال. . . إلخ
- فصل: لو ادعى عليه حقا أو مالا وطلب منه الكفيل حتى يحضر بينته. . . إلخ
- فصل: إن كان المدعى شيئا ينقل. . . إلخ
- فصل: لو قال في الدين أنا أقيم وكيلا في خصومته ولا أعطيه كفيلا بالمال لم يقبل القاضي ذلك منه
- باب العدوى والأعداء
- فصل: إن عرض عليه اليمين فأبى فعرض عليه ثلاث مرات فأبى أن يحلف. . . إلخ
- فصل: إن كتب القاضي ابتداء إلى الوالي في إحضار الخصم ولم يعطه خاتما. . . إلخ
- فصل: إن أقام المدعى عليه بعد الختم في منزله طويلا. . . إلخ
- فصل: إذا ادعى رجل حقا على رجل غائب من المصر. . . إلخ
- فصل: الهجوم على الخصم إذا توارى في منزله. . . إلخ
- باب الحبس في الدين وغيره
- فصل: إن جاء المطلوب مع الطالب فقال المطلوب أنا مفلس. . . إلخ
- فصل: لا يمنع من حبسه من أن تدخل عليه جاريته فيطأها إن كان له هناك موضع
- باب الحجر بسبب الدين
- فصل: لو أقر بدين الإنسان بعد الحجر. . . إلخ
- فصل: إن اكتسب مالا بعد الحجر. . . إلخ
- فصل: لو أن رجلا ثبت لإنسان عليه دراهم فامتنع من دفعها إليه وله دنانير. . . إلخ
- فصل: إن حبسه القاضي بالدين الذي ثبت عليه. . . إلخ
- باب حجر الفساد
- فصل: لو بلغ سفيها بلغ محجورا عند محمد، وقال أبو يوسف: لا ينحجر ما لم يحجر عليه القاضي
- فصل: متى بلغ سفيها لم يسلم إليه ماله
- فصل: لو كان للمفسد جارية فجاءت بولد. . . إلخ
- فصل: لو قال لغلام له ومثله يولد لمثله. . . إلخ
- فصل: لو أن السفيه المحكوم بحجره طلق امرأته وقع طلاقه
- فصل: لو حنث في يمينه لزمته الكفارة
- فصل: وتجب عليه الزكاة وكذلك حجة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا
- فصل: المرأة المفسدة في ذلك بمنزلة الرجل
- فصل: لو قال القاضي له بمحضر من أهل سوقه قد أذنت له في التجارة. . . إلخ
- فصل: لو أن قاضيا حجر على رجل فاسد يستحق الحجر فجاء قاض آخر فأطلق حجره. . . إلخ
- فصل: لو حجر عليه الأول ثم رفع إليه بعض بيوعه وتصرفاته فنقضها. . . إلخ
- فصل: هذا المفسد لماله لا يجوز بيعه. . . إلخ
- فصل: المحجور عليه يزوج ابنته أو أخته وهما صغيرتان تزويجه باطل
- فصل: رجل كان صالحا ففسد وحجر القاضي عليه. . . إلخ
- باب المسألة عن الشهود
- فصل: ينبغي للقاضي أن خير لمساءلته عن الشهود أوثق من يقدر عليه. . . إلخ
- فصل: هذا كله فيما إذا جاء المعدل الثاني بمثل ما جاء الأول فإن جاء أحدهما بخلاف ما جاء به الأول. . . إلخ
- فصل: إن كان المشهود به حد أو قصاص سأل عنهم أخيارهم. . . إلخ
- فصل: لو أن شهودا شهدوا عند القاضي أن المدعى استأجر هؤلاء الشهود ليشهدوا له. . . إلخ
- فصل: أيما رجل أظهر شتيمة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تقبل شهادته
- فصل: الأسباب الموجبة لسقوط العدالة
- فصل: إذا عدل الرجل واحد وجرحه واحد. . . إلخ
- فصل: إذا قال المشهود عليه هذان الشاهدان عبدان. . . إلخ
- فصل: لو ثبت عدالة الشهود عند القاضي وقضى بشهادتهم ثم شهدوا عند القاضي في حادثة أخرى. . . إلخ
- باب متى ينبغي للرجل أن يعدل غيره
- فصل: إذا خبره حتى جاز سؤاله عنه
- فصل: لو أن رجلين عدلين لهما معرفة وتمييز عدلا رجلا عند رجل. . . إلخ
- فصل: لا ينبغي أن يسأل أحدا من النساء عن الشهود إلا امرأة برزة. . . إلخ
- فصل: من سأل عنه فقالوا نتهمه بشتم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقبل حتى يقولوا سمعناه يشتم
- باب المدعى عليه يعدل الشهود
- فصل: إذا عدل المشهود عليه الشهود الذين شهدوا عليه فإن القاضي لا يجتزي بذلك حتى يسأل عنهم
- فصل: إذا شهد الرجلان للرجل بحق. . . إلخ
- باب الملازمة في الدين
- فصل: إذا أراد ملازمته فليس له أن يجلسه في موضع واحد لا يبرح عنه. . . إلخ
- فصل: إن حبسه القاضي ثم فلسه وأخرجه من الحبس. . . إلخ
- فصل: يسأل عن الأموال، فما كان من مال يتيم له وصي أقره في يدي وصيه
- باب من القضاء ما ينبغي للقاضي أن يعمل به
- فصل: إذا جعله وصيا له جاز من تصرفه ما يجوز لوصي الأب
- فصل: لو لم يجعله وصيا لكن جعله قيما حافظا لماله فإنه يملك الحفظ ولا يملك التصرف بخلاف الوصي
- فصل: لو جعله قيما ليزرع أرضه ويؤجر ويبيع غلاته ويحفظها ملك ذلك لا غير
- فصل: ينبغي للقاضي أن يقرض أموال اليتامى لأقوام ثقات
- فصل: إذا ثبت للرجل عند القاضي حق بشهادة شهود وعدلوا عنده وجاء أوان القضاء. . . إلخ
- فصل: إن قضى لرجل على رجل بقود أو قصاص أو حد
- فصل: إذا أراد القاضي أن يحكم لرجل بشيء ثبت عنده. . . إلخ
- فصل: إذا قال القاضي إن فلانا عندي أقر بكذا. . . إلخ
- فصل: إذا قدم إلى القاضي رجل أعجمي. . . إلخ
- فصل: قول الترجمان مقبول في الحدود والقصاص وسائر الحقوق
- فصل: الأخرس إذا خوصم إلى القاضي فأشار بإقرار بطلاق أو ببيع. . . إلخ
- فصل: للقاضي أن يودع مال اليتيم. . . إلخ
- فصل: لو أن قاضيا أقر رجل عنده بحق لرجل فأثبت ذلك في ديوانه. . . إلخ
- باب القاضي يقضي بعلمه
- فصل: القاضي إذا وجد في قمطره أو ديوانه شهادة الشهود بخطه أو بخط نائبه ولم يتذكر. . . إلخ
- باب القاضي يجد في ديوانه شيئا لا يحفظه
- باب القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر
- فصل: ذكر مسائل من جنس ما تقدم من حرمة المصاهرة والطلاق. . . إلخ
- فصل: كل ما قضى به قاضي مما لم يخالف الكتاب ولا السنة فرفع إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك. . . إلخ
- باب ما لا ينفذ مما يرفع إليه
- فصل: متعة النساء من النكاح إلى أجل لو قضى بها. . . إلخ
- فصل: لو أعتق نصف عبده أو كان عبدا بين رجلين. . . إلخ
- فصل: لو قضى بخلاص في دار استحقت. . . إلخ
- فصل: لو أن زوجة رجل أو ابنته عفت عن دم عمد. . . إلخ
- فصل: إذا قضى القاضي بقضية لم يأت فيها كتاب ولا سنة. . . إلخ
- باب القاضي يقضي بين الناس زمانا طويلا ثم يعلم أنه ممن لا يجوز قضاؤه
- فصل: المرأة إذا جعلت قاضيا فقضاؤها جائز فيما تجوز شهادتها فيه. . . إلخ
- باب موت الخليفة وله قضاة أو عزله قاضيا
- فصل: لو أن الخليفة عزل قاضيا من قضاته. . . إلخ
- باب الخوارج يولون قاضيا
- باب استخلاف القاضي
- فصل: إن كان الخليفة أمر القاضي أن يستخلف رجلا يسمع من الخصوم. . . إلخ
- باب القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كان فعله
- فصل: ما حكم به الحاكم فأخطأ فهو على وجهين. . . إلخ
- فصل: ما فعله القاضي من ذلك على وجه القصد. . . إلخ
- باب القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه
- باب ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله
- فصل: لو وقعت الفرقة بينهما. . . إلخ
- باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل إذا خوصم إليه
- باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدل إذا خوصم إليه فيه
- باب الرجل يدعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك
- باب الرجلين يدعيان الشيء كل واحد منهما يدعيه كله ويقيم البينة أنه له وليس هو في يد واحد منهما
- باب الرجلان يدعيان الشيء وهو في أيديهما
- باب الرجل يكون في يده العبد أو الفرس أو الناقة فيدعي رجل ذلك ويقيم بينة أنه له ويقيم الذي هو في يديه بينة أنه له
- باب الرجل يدعي الشيء وأن أباه مات وتركه ميراثا له
- باب القاضي لمن يجوز قضاؤه ولمن لا يجوز
- باب ما يكون فيه خصما وما لا يكون خصما
- باب كتاب القاضي إلى القاضي
- باب ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به
- باب القاضي يرد عليه كتاب من قاض آخر ما ينبغي أن يعمل به
- باب الرجل يريد أن يكتب وصيته والشهادة عليها
- باب ما يجوز من فعل الوصي
- باب الرجل يوصي إلى رجلين
- باب الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية
- باب ما لا يجوز من فعل الوصي في مال اليتيم
- باب فيما لا يكون قبولا للوصية وما يكون ردا لها
- باب إثبات الوكالة
- باب الشهادة على الوكالة
- باب ما لا يجوز فيه الوكالة
- باب الرجل يريد السفر وهو مطلوب فيوكل
- باب إثبات النسب
- باب إثبات الدين والحقوق على الميت
- باب الرد بالعيب
- باب الشفعة
- باب الخصمين يحكمان بينهما حكما
- باب الإقرار بالمال عند القاضي
- باب الحكومة على أهل الكفر
- باب القسمة
- باب دعوى بعض الورثة الغلط في القسمة
- باب نكاح الصغيرة
- باب نكاح الكبيرة
- باب المطالبة بالمهر
- باب العنين والمجبوب
- باب من قال إذا تم أجل العنين خيرت المرأة
- باب من قال لامرأة العنين الصداق ومن قال لها نصف الصداق
- باب من قال إذا وصل الرجل إلى امرأته مرة فلا خيار لها
- باب المجبوب
- باب الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة
- باب نفقة المرأة
- باب نفقة المطلقة
- باب نفقة الصبيان
- باب النفقة على الوالدين وعلى ذي الرحم المحرم
- باب الرجل يطلب النفقة من ابنه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضا
- باب العبد يتزوج وما يلزمه من النفقة
- باب امرأة المفقود وولده أو أبوه يطلبون النفقة من مال المفقود
- باب نفقة المرأة يشهد الشهود على طلاق زوجها إياها
- باب الولد من أولى به وعند من يكون
- باب المرأة يطلقها زوجها وله منها ولد فيريد أن يخرج بالولد من ذلك المصر
- باب الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما
- باب الشهادات وما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار
- باب الشهادة على الموت
- باب الشهادة على النكاح
- باب الشهادة على العتق والطلاق والولاء
- باب الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه
- باب الرجل يرى اسمه وخطه في الكتاب وخاتمه ولا يذكر الشهادة
- باب شهادة الأخ لأخيه
- باب شهادة الخصي
- باب شهادة السمع
- باب الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين
- باب شهادة الأعمى
- باب النصراني والعبد إذا حدا ثم أسلم النصراني وأعتق العبد
- باب شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض
- باب الشهادة في الحدود وما على الحاكم أن يعمل به
- باب الرجوع عن الشهادات
- باب الشهادة على الحقوق
- باب في الرجوع عن الشهادة على الشهادة
- باب البراءة والشهادة عليها
- باب دعوى الرجلين
- باب شهادة الغرماء بعضهم لبعض والموصى لهم
- باب في شاهد الزور وما يصنع به
- باب المرأة تخاصم زوجها في ولدها