← La bibliothèque
Al-Mughni d'Ibn Qudama - édité par Al-Turki
المغني لابن قدامة - ت التركي
Ibn Qudama · Droit hanbalite (Fiqh Hanbali)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة التحقيق
- مقدمة المصنف
- كتاب الطهارة
- باب ما تكون به الطهارة من الماء
- ١ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذى لا يضاف إلى اسم شىء غيره: مثل ماء الباقلا، وماء الورد، وماء الحمص، وماء الزعفران، وما أشبهه، مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت)
- فصل
- فصل
- ٢ - مسألة؛ قال: (وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضىء به).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣ - مسألة: قال: (ولا يتوضأ بماء قد توضىء به).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤ - مسألة: قال: (وإذا كان الماء قلتين، وهو خمس قرب، فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة، فهو طاهر).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل في الماء الجارى
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥ - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس، إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق مكة، وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذاك الذي لا ينجسه شيء).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦ - مسألة؛ قال: (وإذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة، مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبه ذلك، فلا ينجسه).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٧ - مسألة؛ قال: (ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها، إلا السنور وما دونها في الخلقة).
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨ - مسألة؛ قال: (وكل إناء حلت فيه نجاسة؛ من ولوغ كلب، أو بول، أو غيره، فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كان معه في السفر إناءان؛ نجس وطاهر، واشتبها عليه، أراقهما، ويتيمم).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب الآنية
- ١٠ - مسألة، قال أبو القاسم، رحمه الله: (وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١ - مسألة، قال: (وكذلك آنية عظام الميتة).
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٢ - مسألة، قال: (ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٣ - مسألة، قال: (وصوف الميتة وشعرها طاهر).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصول في الفطرة
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب السواك وسنة الوضوء
- ١٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (والسواك سنة، يستحب عند كل صلاة)
- فصل
- فصل
- ١٥ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون صائما، فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس).
- ١٦ - مسألة؛ قال: (وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧ - مسألة؛ قال: (والتسمية عند الوضوء)
- فصل
- ١٨ - مسألة؛ قال: (والمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما)
- فصل
- ١٩ - مسألة؛ قال: (وتحليل اللحية)
- فصل
- ٢٠ - مسألة؛ قال: (وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما)
- فصل
- فصل
- ٢١ - مسألة؛ قال: (وتخليل ما بين الأصابع)
- فصل
- ٢٢ - مسألة؛ قال: (وغسل الميامن قبل المياسر)
- باب فرض الطهارة
- ٢٣ - مسألة؛ قال: (وفرض الطهارة ماء طاهر، وإزالة الحدث)
- ٢٤ - مسألة؛ قال: (والنية للطهارة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٥ - مسألة؛ قال: (وغسل الوجه، وهو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل، وهو ما بين اللحية والأذن)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٦ - مسألة؛ قال: (والفم والأنف من الوجه).
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٧ - مسألة؛ قال: (وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٨ - مسألة، قال: (ومسح الرأس)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٩ - مسألة؛ قال: (وغسل الرجلين إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان)
- فصل
- ٣٠ - مسألة؛ قال: (ويأتى بالطهارة عضوا بعد عضو، كما أمر الله تعالى)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣١ - مسألة؛ قال: (والوضوء مرة مرة يجزىء، والثلاث أفضل)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٢ - مسألة؛ قال: (وإذا توضأ لنافلة صلى فريضة)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٣ - مسألة؛ قال: (ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٤ - مسألة؛ قال: (ولا يمس المصحف إلا طاهر)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب الاستطابة والحدث
- ٣٥ - مسألة؛ قال: (وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء)
- ٣٦ - مسألة؛ قال: (والاستنجاء لما خرج من السبيلين)
- فصل
- ٣٧ - مسألة؛ قال: (فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه، حتى يأتى بالعدد، وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقى).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٨ - مسألة؛ قال: (والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار)
- ٣٩ - مسألة؛ قال: (إلا الروث والعظام والطعام).
- فصل
- ٤٠ - مسألة؛ قال: (والحجر الكبير الذى له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار)
- فصل
- ٤١ - مسألة؛ قال: (وما عدا المخرج فلا يجزىء فيه إلا الماء).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصول في أدب التخلى
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب ما ينقض الطهارة
- ٤٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٣ - مسألة؛ قال: (وخروج البول والغائط من غير مخرجهما)
- ٤٤ - مسألة؛ قال: (وزوال العقل. إلا أن يكون [بنوم يسير] جالسا أو قائما)
- فصل
- فصل