← La bibliothèque
At-Tahrir, explication d'Ad-Dalil - Livre de la pureté rituelle
التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة
Abu al-Mundhir al-Minyawi · Droit hanbalite (Fiqh Hanbali)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة الشارح:
- التعريف بالمؤلف.
- مذهبه:
- ثناء العلماء عليه:
- مؤلفاته:
- وفاته:
- التعريف بالمتن:
- أهمية الكتاب
- أهم ميزات كتاب دليل الطالب:
- منهجي في الشرح
- مقدمة الماتن:
- كتاب الطهارة
- مسألة - تعريف الطهارة:
- مسألة - أقسام الماء ثلاثة:
- القسم الأول وهو الماء الطهور
- مسألة - تعريف القسم الأول وهو الماء الطهور:
- مسألة - استعمالات الماء الطهور:
- فائدة - الأدلة على أن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث:
- ١ - ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا
- مسألة: الماء الطهور الغير مباح يحرم استعماله.
- مسألة: الماء الطهور الغير مباح لا يرفع الحدث.
- مسألة: الماء الطهور الغير مباح يزيل الخبث.
- النوع الثاني - ماء خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث.
- • معنى خلوتها بالماء:
- مسألة: الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى المشكل.
- فائدة: لماذا لا يرفع حدث الخنثى؟
- النوع الثالث:
- مسألة - يكره استعمال ماء بئر بمقبرة مع عدم الاحتياج إليه.
- مسألة - يكره استعمال ماء اشتد حره أو برده مع عدم الاحتياج إليه.
- مسألة - يكره استعمال الماء المسخن بنجاسة مع عدم الاحتياج إليه.
- مسألة - يكره استعمال الماء المسخن بنجاسة مع عدم الاحتياج إليه.
- مسألة - يكره استعمال الماء المسخن بمغصوب مع عدم الاحتياج إليه.
- مسألة - يكره استعمال الماء المستعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر، مع عدم الاحتياج إليه.
- مسألة - يكره استعمال الماء المتغير بملح مائي مع عدم الاحتياج إليه.
- • تنبيه:
- مسألة - يكره استعمال الماء المتغير بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن مع عدم الاحتياج إليه.
- مسألة - ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث.
- النوع الرابع - ماء لا يكره استعماله:
- مسألة - ماء البحر لا يكره استعماله:
- مسالة - ماء الآبار والعيون والأنهار لا يكره استعماله:
- مسألة - ماء الحمام لا يكره استعماله:
- مسألة - الماء المسخن بالشمس لا يكره استعماله:
- مسألة - الماء المتغير بطول المكث لا يكره استعماله:
- مسألة - الماء المتغير بالريح من نحو ميتة لا يكره استعماله:
- مسألة - الماء المتغير بالريح من نحو ميتة لا يكره استعماله:
- مسألة - الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع، لا يكره استعماله:
- القسم الثاني - الماء الطاهر:
- مسألة - الماء الطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث.
- مسألة - الماء الطاهر لا يجوز استعماله في رفع الحدث.
- مسألة - الماء الطاهر لا يجوز استعماله في زوال الخبث.
- مسألة - من الماء الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر:
- لابد من تقييد الطاهر المغير بأن يكون:
- فائدة - حد التغير الكثير:
- مسألة - فإن زال تغير الماء الطاهر بنفسه عاد إلى طهوريته.
- ومن الطاهر: ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث
- مسألة - من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:
- ما كان قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب
- • التقييد بكون الماء دون القلتين:
- • حكم غسلها قبل الغمس:
- • هل يشترط أن يكون مسلما مكلفا:
- • هل يختص النوم بنوم الليل؟
- • اشتراط النية:
- • اشتراط التسمية:
- مسألة - من الماء الطاهر ما كان قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب.
- النوع الثالث - الماء النجس:
- مسألة - الماء النجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث:
- مسألة - من الماء النجس ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:
- مسألة - من الماء النجس ما كان كثيرا وتغير بالنجاسة أحد أوصافه:
- مسألة - إن زال تغير الماء النجس بنفسه طهر.
- مسألة - إن زال تغير الماء النجس بإضافة طهور إليه طهر.
- مسألة إن زال تغير الماء النجس بالنزح منه ويبقى بعده كثير طهر.
- مسألة - الكثير قلتان واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا:
- مقدارهما بالرطل العراقي أو القدسي:
- حجم القلتين:
- مسألة - الماء الطهور الكثير لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة ولو مع بقائها فيه.
- مسألة - الماء المشكوك في كثرته ولو لم يتغير بالنجاسة نجس.
- ملاحظة:
- مسألة - وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة:
- مسألة - ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله:
- باب الآنية:
- تعريف المموه وما في معناه:
- - الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:
- مسألة - يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا.
- مسألة - لا يباح اتخاذ ولا استعمال آنية الذهب والفضة.
- بيان علل التحريم:
- مسألة - تصح الطهارة بآنية الذهب والفضة وبالإناء المغصوب.
- تعريف المضبب:
- مسألة - يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة:
- مسألة - آنية الكفار طاهرة.
- مسألة - ثياب الكفار طاهرة.
- مسألة - لا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته.
- فائدة - الحياة نوعان:
- مسألة - عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها نجس.
- مسألة - جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ.
- مسألة - الشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر.
- مسألة - يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية.
- باب الاستنجاء وآداب التخلي:
- مسألة ـ الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق
- مسألة ـ فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء
- مسألة - لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل.
- مسألة - الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان.
- مسألة - يكفي ظنه في عودة خشونة المحل كما كان للحكم بالإنقاء بالماء.
- مسألة - يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء.
- مسألة - يجزئ الاستنجاء بالحجر ونحوه وحده، أو بالماء وحده.
- مسألة - الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجر ونحوه.
- مسألة - يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء.
- مسألة - يحرم الاستنجاء بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة.
- مسألة - من استنجى بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء.
- مسألة - لو تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء.
- مسألة ـ ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل
- مسألة - يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وإذا خرج قدم اليمنى.
- مسألة - يسن للخارج من الخلاء قول: "غفرانك" "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني".
- فائدة:
- مسألة - يكره استقبال الشمس والقمر في حال التخلي.
- مسألة - يكره استقبال مهب الريح في حال التخلي.
- مسألة - يكره الكلام في حال التخلي.
- مسالة - يكره البول في إناء.
- مسالة - يكره البول في شق.
- مسالة - يكره البول في نار.
- مسألة - لا يكره البول قائما.
- مسالة - يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي إرخاء ذيله.
- مسألة - يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد.
- مسألة - يحرم أن يبول بين قبور المسلمين.
- مسألة - يحرم أن يلبث فوق قدر حاجته.
- باب السواك
- مسألة - يسن التسوك بعود رطب لا يتفتت.
- مسألة - السواك مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره.
- مسألة - يسن السواك للصائم قبل الزوال بعود يابس ويباح بعود رطب.
- مسألة - لم يصب السنة من استاك بغير عود.
- فائدة:
- مسألة - يتأكد السواك عند وضوء وصلاة.
- مسألة - يتأكد السواك عند انتباه من نوم.
- مسألة - يتأكد السواك عند تغير رائحة فم.
- مسألة - يتأكد السواك عند دخول مسجد ومنزل.
- مسألة - يتأكد السواك عند إطالة سكوت وصفرة أسنان.
- مسألة - ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا.
- فصل
- مسألة - يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر.
- فائدة:
- مسالة - يسن النظر في المرآة.
- فائدة:
- مسألة - يسن التطيب بالطيب.
- فائدة:
- مسألة - يسن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا.
- مسألة - يسن حف الشارب وإعفاء اللحية ويحرم حلق اللحية.
- تنبيه:
- مسألة - لا بأس بأخذ ما زاد على القبضة من اللحية.
- مسألة - الختان واجب على الذكر والأنثى.
- مسألة - الختان يكون عند البلوغ.
- مسألة - الختان قبل البلوغ أفضل.
- فائدة:
- وقت ختان الإناث:
- الوضوء
- باب الوضوء
- مسألة - تجب التسمية في الوضوء وتسقط سهوا.
- مسألة - إن ذكر التسمية في أثناء الوضوء ابتداء.
- فروض الوضوء:
- مسألة - من فروض الوضوء غسل الوجه.
- مسألة - المضمضة والاستنشاق من الوجه.
- مسألة - من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين.
- مسألة - من فروض الوضوء مسح الرأس كله.
- مسألة - الأذنان من الرأس.
- مسألة - من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين.
- مسألة - من فروض الوضوء الترتيب.
- مسألة - من فروض الوضوء الموالاة.
- فائدة:
- شروط الوضوء:
- مسألة - من شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه.
- مسألة - من شروط الوضوء النية.
- مسألة - من شروط الوضوء الإسلام.
- فائدة - الكفار مخاطبون بفروع الشريعة:
- مسألة - من شروط الوضوء العقل.
- مسألة - من شروط الوضوء التمييز.
- مسألة - من شروط الوضوء الماء الطهور المباح.
- مسألة - من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء للأعضاء.
- فائدة - يعفى عن اليسير:
- مسألة - من شروط الوضوء الاستجمار.
- فائدتان:
- الطهارة عبادة يشترط لها النية:
- مسألة - النية في الوضوء هي قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب أو تسن له الطهارة.
- مسألة - يسن الوضوء للكلام المحرم.
- مسألة - يسن الوضوء للأكل.
- مسألة - فمتى نوى شيئا مما يسن له الطهارة ارتفع حدثه.
- مسألة - لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى:
- مسألة - ولا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغه من الوضوء وأما في أثنائه فيستأنف
- مسألة - صفة الوضوء
- مسألة - غسل الكفين مستحب.
- مسألة - يستحب أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق.
- مسألة - البياض فوق الأذنين من الرأس.
- مسألة - يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.
- مسألة - من سنن الوضوء استقبال القبلة.
- مسألة - من سنن الوضوء السواك.
- مسألة - من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا.
- مسألة - من سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق.
- مسألة - من سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم.
- مسألة - من سنن الوضوء المبالغة في غسل سائر الأعضاء مطلقا.
- مسألة - من سنن الوضوء الزيادة في ماء الوجه.
- مسألة - من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة.
- مسألة - من سنن الوضوء تخليل الأصابع.
- مسألة - من سنن الوضوء أخذ ماءا جديدا للأذنين.
- مسألة - من سنن الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى.
- مسألة - من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض.
- مسألة - من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة.
- مسألة - من سنن الوضوء استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء.
- مسألة - من سنن الوضوء الإتيان بها عند غسل الكفين.
- مسألة - من سنن الوضوء النطق بها سرا.
- مسألة - من سنن الوضوء أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونه
- باب مسح الخفين
- مسألة - من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء.
- • متى تكمل الطهارة وتتم؟
- مسألة - من شروط المسح سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما.
- مسألة - من شروط المسح إمكان المشي بهما عرفا.
- مسألة - من شروط المسح ثبوتهما بنفسهما.
- مسألة - من شروط المسح إباحتهما.
- مسألة - من شروط المسح طهارة عينهما.
- مسألة - من شروط المسح عدم وصفهما البشرة.
- مسألة - يمسح المقيم من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
- مسألة - يمسح العاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة.
- مسألة - لو مسح المسافر في السفر ثم أقام لم يزد على مسح المقيم.
- مسألة - لو مسح في الحضر ثم سافر لم يزد على مسح المقيم.
- مسألة - إذا شك المسافر في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم.
- مسألة - يجب مسح أكثر أعلى الحف.
- مسألة - لا يجزئ مسح أسفل الخف وعقبه.
- مسألة - لا يسن مسح أسفل الخف وعقبه.
- مبطلات المسح:
- مسألة - من مبطلات الوضوء حصول ما يوجب الغسل.
- مسألة - من مبطلات الوضوء ظهور بعض محل الفرض.
- مسألة - من مبطلات الوضوء انقضاء المدة.
- أحكام المسح على الجبيرة:
- تعريف الجبيرة:
- حكم المسح على الجبيرة وما في معناها:
- مسألة - صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ.
- فائدتان:
- مسألة - الجبيرة إن وضعت على غير طهارة فلا يمسح عليها بل ينزعها فإن خاف الضرر بنزعها فإنه يغسل الصحيح ويتيمم عن موضع الجبيرة.
- مسألة - الجبيرة إن جاوزت المحل فإنه يغسل الصحيح ويمسح عليها ويتيمم للزائد.
- باب نواقض الوضوء
- مسألة - من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا.
- فائدة - حكم رطوبة فرج المرآة:
- مسألة - من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه.
- مسألة - من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم.
- فائدة: النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء.
- مسألة - من نواقض الوضوء مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن.
- مسألة - من نواقض الوضوء لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما.
- مسألة - لا ينقض الوضوء لمس من دون سبع.
- تنبيه:
- مسألة - لا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة.
- مسألة - من نواقض الوضوء غسل الميت أو بعضه.
- فائدتان:
- مسألة - الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء.
- مسألة - من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل ولو نيئا.