← La bibliothèque
At-Ta'lîqah al-Kabîrah - Abû Ya'lâ - De la prière aux funérailles
التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز
al-Qadi Abu Ya'la Ibn al-Farra' · Droit hanbalite (Fiqh Hanbali)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة التحقيق
- شكر وتقدير
- المقدمة
- أهمية الموضوع
- أسباب اختيار الموضوع
- أهداف الموضوع
- الدراسات السابقة
- خطة البحث
- التمهيد
- الفصل الأول التعريف بالمؤلف
- المبحث الأول: اسمه، ونسبه، ومولده، وكنيته، ولقبه
- المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم
- المبحث الثالث: شيوخه، وتلاميذه، وأولاده
- المطلب الأول - شيوخه
- المطلب الثاني - تلاميذه
- المطلب الثالث - أولاده
- المبحث الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
- المبحث الخامس: عقيدته
- المبحث السادس: زهده وأخلاقه وعبادته
- المبحث السابع: آثاره العلمية ومصنفاته
- القسم الأول - مؤلفاته المطبوعة
- القسم الثاني - مؤلفاته المخطوطة
- القسم الثالث - مؤلفاته التي ذكر أنها لم توجد
- المبحث الثامن: وفاته - رحمه الله -
- الفصل الثاني التعريف بالكتاب
- المبحث الأول: التعريف بكتاب التعليق الكبير، وتوثيق نسبته إلى المؤلف
- المبحث الثاني: إثبات أن هذا الكتاب هو التعليق الكبير
- المبحث الثالث: وصف النسخة المخطوطة للكتاب
- المبحث الرابع: بيان منهج المؤلف في هذا الكتاب
- المبحث الخامس: مصادر الكتاب
- المبحث السادس: ذكر محاسن الكتاب
- المبحث السابع: التنبيه على بعض الملحوظات التي وردت في الكتاب
- تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
- ١ - مسألة: الترتيب مستحب في قضاء المغرب وإن كثرت
- فصل
- ٢ - مسألة: يجب الترتيب مع سعة وقت الحاضرة، ويسقط مع ضيقه
- ٣ - مسألة: ولا يجب الترتيب في حال النسيان
- ٤ - مسألة: إذا سلم على المصلي أشار بيده
- ٥ - مسألة
- ٦ - مسألة: إذا ناب المرأة شيء في صلاتها، فإنها تصفق، ويكره لها التسبيح
- ٧ - مسألة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة
- ٨ - مسألة
- ٩ - مسألة: الركبة ليست بعورة
- ١٠ - مسألة: كل المرأة عورة إلا الوجه
- ١١ - مسألة: إذا انكشف يسير من العورة، لم تبطل صلاته
- فصل
- ١٢ - مسألة: يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة
- ١٣ - مسألة: إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، وليس معه ما يغسله، فإنه يصلي فيه، ولا يصلي عريانا
- ١٤ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - إذا صلى في ثوب غصب هل تبطل صلاته، أم لا؟
- ١٥ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كلام العامد في الصلاة لمصلحتها، هل تبطل الصلاة، أم لا؟
- ١٦ - مسألة: واختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كلام الناسي، هل يقطع الصلاة أم لا؟
- ١٧ - مسألة: إذا سبقه الحدث في صلاته بطلت الصلاة
- ١٨ - مسألة: ما يفعله المسبوق مع الإمام آخر صلاته
- ١٩ - مسألة: إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير، فكبر وجلس معه، ثم سلم الإمام، فإن المأموم ينهض بتكبير
- ٢٠ - مسألة: إذا صلى وحده، أو في جماعة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتها، إلا المغرب، فإن دخل معه، أتمها
- فصل
- فصل
- ٢١ - مسألة: إذا صلت امرأة في صف الرجال، لم تفسد صلاة من يليها
- ٢٢ - مسألة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب
- ٢٣ - مسألة: في الحج سجدتان: الأولى: قوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض} [الحج: ١٨]، والثانية: قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} [الحج: ٧٧]
- ٢٤ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في قوله تعالى في سورة {ص}: {وخر راكعا وأناب} [ص: ٢٤]، هل هو موضع لسجود التلاوة؟
- ٢٥ - مسألة: في المفصل ثلاث سجدات: في آخر النجم، وفي الانشقاق، وفي العلق
- ٢٦ - مسألة: لا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلا عن السجود
- ٢٧ - مسألة: سجود الشكر مستحب
- ٢٨ - مسألة: إذا صلى، وليس بين يديه شيء، فإنه يقطع صلاته الكلب الأسود البهيم
- ٢٩ - مسألة: إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاة الفريضة، لم تصح صلاته
- ٣٠ - مسألة
- ٣١ - مسألة: إذا أسلم المرتد، لم يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات والزكوات في حال ردته
- فصل
- ٣٢ - مسألة: فإن أسلم المرتد وقد حج، لزمه إعادة الحج
- ٣٣ - مسألة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرا، أو سهوا كان إماما أو منفردا
- فصل
- ٣٤ - مسألة: إذا سبح بالإمام اثنان من المأمومين، فإنه يرجع إلى قولهما، سواء سبحوا به إلى زيادة، أو نقصان، وسواء قلنا: إنه يبني على اليقين، أو على غالب ظنه
- ٣٥ - مسألة: يسجد للسهو قبل السلام إلا في موضعين: أحدهما: أن يسلم ساهيا، وقد بقي عليه شيء من صلاته؛ كالركعة والركعتين، فإن ترك أقل من ركعة؛ كالسجدة ونحوها، سجد قبل السلام
- فصل
- فصل
- ٣٦ - مسألة: إذا قام إلى خامسة، ثم ذكر، فإنه يعود فيجلس، ويتشهد ويسجد سجدتي السهو، سواء قعد في الرابعة، أو لم يقعد، وسواء عقد الخامسة بسجدة، أو لم يعقدها
- ٣٧ - مسألة: إذا نسي سجدة من ركعة، أو سجدتين، ثم ذكر في الركعة الثانية، فإن ذكر قبل أن يأخذ في القراءة، عاد وسجد، وإن ذكر بعد ما قد أبطل حكم الأولة، واعتد بالثانية
- ٣٨ - مسألة: فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، سجد سجدة في الحال، وقام وأتى بثلاث ركعات، وتشهد وسلم
- فصل
- فصل
- ٣٩ - مسألة: إذا نسي التشهد الأول، ثم ذكر بعد أن اعتدل قائما، وقبل أن يشرع في القراءة، فالمستحب له: أن يمضي في صلاته، ولا يرجع، فإن رجع، جاز
- ٤٠ - مسألة: إذا قرأ في الأخيرتين من الظهر، والعصر، وعشاء الآخرة بالحمد وسورة ساهيا، أو صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، أو دعا بما يدعو في التشهد الآخر، أو قرأ في موضع تشهده، أو موضع ركوعه وسجوده، أو تشهد في موضع قيامه، أو قال في موضع ركوعه: سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك، فإنه يسجد في جميع ذلك سجود السهو
- ٤١ - مسألة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهو
- ٤٢ - مسألة: إذا جهر فيما يسر، أو أسر فيما يجهر، لم يسجد للسهو في أصح الروايتين
- ٤٣ - مسألة: إذا ترك تكبيرات الخفض، والرفع، والتسبيح في الركوع، والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده، وقول: ربنا لك الحمد، والتشهد الأول، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير، فإنه يسجد للسهو
- ٤٤ - مسألة
- ٤٥ - مسألة: سجود السهو واجب
- ٤٦ - مسألة: إذا نسي أن يسجد قبل السلام، أو عقيب السلام، وذكر بعد ذلك، [سجد] ما لم يتطاول ويخرج من المسجد، وإن تكلم، فإن خرج، لم يسجد
- فصل
- ٤٧ - مسألة: إذا سها الإمام فلم يسجد، سجد المأموم في أصح الروايتين
- ٤٨ - مسألة: إذا صلى بقوم وهو جنب أو محدث، فإن كان عالما بحدث نفسه، أعاد وأعادوا، علموا أو لم يعلموا، وإن كان ناسيا، فإن علموا بذلك في أثناء الصلاة، أعاد وأعادوا أيضا، وإن علموا بعد الفراغ منها، أعاد، ولم يعيدوا
- فصل
- فصل
- ٤٩ - مسألة: فإن سبق الإمام الحدث، وقلنا: إن صلاة المأموم [لا تبطل] بحدثه، فإنه يجوز له أن يستخلف غيره في أصح الروايتين
- ٥٠ - مسألة: فإن سبقه الحدث، وخرج من المسجد ولم يستخلف، فاستخلف القوم بعد ذلك رجلا منهم، أو أتموا لأنفسهم، جاز
- ٥١ - مسألة: فإن صلى بقوم، فحصر فتأخر، وتقدم رجل، جاز
- ٥٢ - مسألة: إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما خطب، فاستخلف رجلا ليصلي، جاز، سواء حضر الخطبة معه، أو لم يحضر
- ٥٣ - مسألة: فإن أحدث في غير الجمعة، فاستخلف من لم يدخل معه، جاز، ولا فرق بين الركعة الأولة والثالثة، وبين الثانية والرابعة
- ٥٤ - مسألة: إذا صلى خلف كافر، وهو لا يعلم به، ثم علم، فعليه الإعادة
- ٥٥ - مسألة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز
- فصل
- ٥٦ - مسألة: دم السمك طاهر
- ٥٧ - مسألة: دم البق، والبراغيث طاهر في أصح الروايتين
- ٥٨ - مسألة: بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر
- ٥٩ - مسألة: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة، فمسحه بالأرض، وصلى، لم تجزئه في أصح الروايات
- ٦٠ - مسألة: يرش على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والرش: أن يكاثر بالماء حتى يغمره، وإن لم يتقاطر الماء منه
- ٦١ - مسألة: إذا جبر بعظم نجس، فانجبر، ونبت عليه اللحم، لم يخرج منه
- ٦٢ - مسألة: مني الآدميين طاهر في أصح الروايتين
- فصل
- ٦٣ - مسألة: إذا أصاب الأرض بول، فصب عليه الماء حتى غمره، وزال طعمه، ولونه، وريحه، فقد طهر الموضع، والماء الذي خالط البول طاهر
- ٦٤ - مسألة: إذا احترقت النجاسة، وصارت رمادا، لم تطهر
- ٦٥ - مسألة: إذا أصابت الأرض نجاسة، فيبست، وذهب أثرها، لم تجز الصلاة فيها
- ٦٦ - مسألة: إذا وقع شيء من بدن المصلي على شيء نجس، لم تصح صلاته
- ٦٧ - مسألة: أنفحة الميتة، واللبن الذي في ضرعها بعد موتها نجس في أصح الروايتين
- ٦٨ - مسألة: يجوز للجنب أن يمر في المسجد، ولا يقعد فيه
- فصل
- ٦٩ - مسألة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجد
- ٧٠ - مسألة: لا يجوز للمشرك دخول المسجد الحرام، ولا الحرم
- ٧١ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في دخول أهل الذمة في سائر المساجد غير المسجد الحرام
- ٧٢ - مسألة: يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن صلاة التطوع فيها
- ٧٣ - مسألة: فإن نذر صلاة مطلقة، أو في وقت، وفات الوقت
- ٧٤ - مسألة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
- ٧٥ - مسألة: لا فرق بين مسجد مكة وبين سائر المساجد في امتناع أداء النوافل فيه في الأوقات الخمس سوى ركعتي الطواف
- فصل
- ٧٦ - مسألة: لا يجوز أداء النوافل وقت الزوال في يوم الجمعة، ولا في سائر الأيام
- ٧٧ - مسألة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر
- ٧٨ - مسألة: إذا دخل في صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس، أتم صلاته، ولم تبطل بطلوع الشمس
- ٧٩ - مسألة: النوافل المرتبة مع الفرائض إذا فاتت، فإنها تقضى
- ٨٠ - مسألة: إذا أدرك الناس في صلاة الصبح، ولم يصل ركعتي الفجر، فإنه يصلي معهم المكتوبة، ولا يتشاغل بها
- ٨١ - مسألة: الأفضل في النوافل أن يسلم من كل ركعتين، بالليل والنهار
- ٨٢ - مسألة: الوتر سنة مؤكدة، وليست بواجبة
- ٨٣ - مسألة: أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بركعة، وإن كان الوتر بثلاث بسلام واحد، جاز، إلا أنه يجلس عقيب الثانية، ويقوم إلى الثالثة، وإن كان الوتر بخمس أو سبع بسلام واحد، لم يجلس إلا في الأخيرة، وإن أوتر بتسع بسلام، جلس عقيب الثامنة، ثم يقوم فيأتي بالركعة، ويسلم
- ٨٤ - مسألة: القنوت مسنون في الوتر في سائر السنة
- ٨٥ - مسألة: يقنت بعد الركوع
- ٨٦ - مسألة: المستحب أن يقرأ في الشفع بـ {سبح} [الأعلى: ١]، {قل ياأيها الكافرون} [الكافرون: ١]، وفي الوتر بالإخلاص
- ٨٧ - مسألة: ويرفع يديه في دعاء الوتر
- ٨٨ - مسألة: إذا صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر، تابعه في القنوت
- ٨٩ - مسألة: صلاة الجماعة في غير الجمعة واجبة على الأعيان
- ٩٠ - مسألة: لا بأس بحضور العجوز الجماعة
- ٩١ - مسألة
- ٩٢ - مسألة: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا، فإنه ينام على جنبه الأيمن، ووجهه إلى القبلة، كما يوضع في اللحد، ويصلي نائما، وإن صلى مستلقيا على قفاه، ووجهه، ورجلاه إلى القبلة، جاز، إلا أن المستحب ذلك
- ٩٣ - مسألة
- فصل
- فصل
- ٩٤ - مسألة: لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال، سواء كان إمام الحي، أو غيره
- ٩٥ - مسألة: إذا صلى ركعة بإيماء، ثم صح، بنى على ما مضى
- ٩٦ - مسألة: العاري إذا وجد في صلاته ما يستر به عورته، وكان قريبا، ستر عورته، وبنى على صلاته
- ٩٧ - مسألة: من يقدر على القيام، ولا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائما، ويومئ إيماء بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئ
- ٩٨ - مسألة: إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه، أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه، ولا يسقط عنه فرض الصلاة
- ٩٩ - مسألة: إذا كان بعينيه مرض، فقال الأطباء: إن صليت مستلقيا، زال، جاز له الاستلقاء
- ١٠٠ - مسألة: إذا صلى في سفينة سائرة صلاة الفرض قاعدا، وهو قادر على القيام، لم تجزئه صلاته
- ١٠١ - مسألة: لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر في أصح الروايتين
- ١٠٢ - مسألة: لا تصح إمامة الصبي في الفرض، رواية واحدة، وفي النفل على روايتين
- فصل
- ١٠٣ - مسألة: إذا صلى أمي بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأمي
- فصل
- ١٠٤ - مسألة
- ١٠٥ - مسألة: إذا صلى الكافر، حكم بإسلامه، سواء كان في جماعة، أو فرادى
- فصل
- ١٠٦ - مسألة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين
- ١٠٧ - مسألة: القارئ أولى بالإمامة من الفقيه، وهو أن يكون أحدهما يحسن جميع القرآن، ومن الفقه ما يتعلق بأحكام الصلاة، والآخر يحسن من القرآن ما يجزئ به الصلاة، ومن الفقه شيئا كثيرا
- ١٠٨ - مسألة: إذا افتتح الصلاة منفردا، ثم ائتم بغيره، فسدت صلاته في أصح الروايتين
- ١٠٩ - مسألة: فإن افتتح الصلاة منفردا، ثم صار إماما، فسدت صلاته في أصح الروايتين
- ١١٠ - مسألة
- فصل
- ١١١ - مسألة: إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركن، بطلت صلاته
- ١١٢ - مسألة
- ١١٣ - مسألة: فإن كان المأموم في سفينة، والإمام في أخرى، لم يصح ائتمامه به، وكان الماء حائلا وطريقا
- ١١٤ - مسألة
- ١١٥ - مسألة: يكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم
- ١١٦ - مسألة: إذا وقف قدام الإمام، لم يصح اقتداؤه به
- ١١٧ - مسألة: إذا أم رجلا أو امرأة، فمن شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمه
- ١١٨ - مسألة: صلاة الفذ خلف الصف وحده باطلة
- ١١٩ - مسألة: لا بأس بقتل القملة ودفنها في الصلاة
- ١٢٠ - مسألة: لا يكره عد الآي في صلاة الفرض والنفل
- ١٢١ - مسألة: إذا كان الأنين في الصلاة من وجع، فإنه يقطع الصلاة، وإن كان من خوف الله تعالى، فإنه لا يقطع
- ١٢٢ - مسألة: أقل السفر الذي يباح فيه القصر، والإفطار، والمسح ثلاثا: ستة عشر فرسخا، ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي
- ١٢٣ - مسألة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه أربعا
- ١٢٤ - مسألة: القصر أفضل من الإتمام
- ١٢٥ - مسألة: إذا نوى المسافر إقامة تزيد على أربعة أيام، أتم، وإن نوى إقامة أربعة أيام فما دونها، قصر، في أصح الروايتين
- فصل
- ١٢٦ - مسألة: إذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر قضاءها، يقول: اليوم أخرج، أو غدا أخرج، فله أن يقصر أبدا
- ١٢٧ - مسألة: إذا دخل جيش المسلمين دار الحرب، ووطنوا أنفسهم على الإقامة بها مدة تزيد على أربعة أيام، أتم
- ١٢٨ - مسألة
- فصل
- ١٢٩ - مسألة: إذا ائتم المسافر بمقيم، لزمه الإتمام، ولا فرق بين أن يدرك مع المقيم ركعة، أو أقل؛ فإنه يلزمه التمام
- ١٣٠ - مسألة: إذا نسي صلاة سفر، فذكرها في الحضر، صلاها صلاة حضر
- ١٣١ - مسألة إذا دخل المسافر في صلاة مقيم، ثم أفسدها، وأراد أن يصليها وحده، فإنه يتممها أربعا
- ١٣٢ - مسألة: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين، فأحدث الإمام قبل أن يستكمل ركعتين، فقدم مقيما ليصلي بقية الصلاة، وجب على المسافرين أن يتموا الصلاة أربعا
- ١٣٣ - مسألة: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له القصر، أم لا؟
- ١٣٤ - مسألة
- ١٣٥ - مسألة: إذا سافر سفر معصية، لم يجز له القصر، والفطر، والمسح ثلاثة أيام، وأكل الميتة
- ١٣٦ - مسألة: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة
- ١٣٧ - مسألة: لا يجوز الجمع في السفر الذي لا يجوز القصر فيه
- ١٣٨ - مسألة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطر
- ١٣٩ - مسألة: فإذا ثبت جواز الجمع في الحضر لأجل المطر، فهل يجوز ذلك بين الظهر والعصر؟
- ١٤٠ - مسألة: الطين والوحل عذر في الجمع
- ١٤١ - مسألة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين
- ١٤٢ - مسألة: تجب الجمعة على من كان خارج مصر في موضع يسمع النداء من البلد إذا كان المؤذن صيتا، والأصوات هادئة، والريح ساكنة، وذلك مثل أن يكون في قرية ليس فيها أربعون نفسا
- ١٤٣ - مسألة: تقام الجمعة في كل قرية يستوطنها أربعون رجلا، أحرارا، بالغين، عاقلين، لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء
- ١٤٤ - مسألة: يجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة فيما قرب من المصر من الصحراء
- فصل
- ١٤٥ - مسألة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا
- ١٤٦ - مسألة: لا تصح الخطبة إلا بحضور عدد تنعقد بهم الجمعة
- ١٤٧ - مسألة إذا تفرق العدد قبل فراغ الإمام من الجمعة، فلم يبق معه أحد، أو بقي معه أقل من العدد المعتبر فيها، لم يجز أن يصليها جمعة، واستقبل الظهر
- ١٤٨ - مسألة: إذا زحم المأموم في السجود، فلم يتمكن من السجود على الأرض، وتمكن من السجود علي ظهر إنسان، لزمه ذلك
- ١٤٩ - مسألة: إذا ركع مع الإمام، ثم زحمه الناس، فلم يقدر علي السجود حتى سجد الإمام، وقام إلى الركعة الثانية، ثم زال الزحام، والإمام قائم في الركعة الثانية، فإنه يشتغل بقضاء السجدة التي فاتته من الركعة الأولى، وإن كان راكعا، تابع الإمام في الركوع، ولم يتشاغل بالقضاء
- فصل
- ١٥٠ - مسألة: تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا
- ١٥١ - مسألة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] والمسافرين، لم يجزئهم
- ١٥٢ - مسألة: لا يجوز أن يكون المسافر إماما في الجمعة، وكذلك العبد، إذا قلنا: إن الجمعة لا تجب عليه
- ١٥٣ - مسألة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام من لا عذر له، كانت صلاته باطلة
- ١٥٤ - مسألة: إذا صلى الظهر في بيته من لا جمعة عليه؛ كالعبد، والمسافر، والمرأة، والمريض، لم ينتقض ظهره
- ١٥٥ - مسألة: لا يكره للعبد والمسافر والمريض أن يصلوا الظهر في يوم الجمعة جماعة
- ١٥٦ - مسألة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدة
- فصل
- ١٥٧ - مسألة: والخطبة شرط في صحة الجمعة
- ١٥٨ - مسألة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبا، ولم تكن خطبته في المسجد
- ١٥٩ - مسألة: إذا خطب جالسا لغير عذر، فقد أساء، وتجزئه
- ١٦٠ - مسألة: القعود بين الخطبتين ليس بواجب
- ١٦١ - مسألة: يجمع في الخطبة الأولى بين حمد الله، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله - عز وجل -، وقراءة آية من القرآن، ويأتي في الثانية مثل ذلك
- فصل
- ١٦٢ - مسألة: الكلام في حال الخطبة محظور على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين
- فصل
- ١٦٣ - مسألة: لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام، وقبل أن يأخذ في الخطبة، وما بين نزوله إلى افتتاح الصلاة
- ١٦٤ - مسألة: إذا دخل المسجد، والإمام يخطب يوم الجمعة استحب له أن يركع ركعتين تحية المسجد
- ١٦٥ - مسألة: إذا استوى الإمام على المنبر، واستقبل الناس بوجهه، سلم
- ١٦٦ - مسألة: إذا خطب يوم الجمعة، وصلى آخر، جاز في أصح الروايتين
- ١٦٧ - مسألة: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والمنافقين
- ١٦٨ - مسألة
- فصل
- ١٦٩ - مسألة: إذا أدرك المأموم الإمام في الجمعة في التشهد، صلى أربعا
- ١٧٠ - مسألة: تصح الجمعة بغير سلطان في أصح الروايتين
- ١٧١ - مسألة
- ١٧٢ - مسألة: يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيد
- ١٧٣ - مسألة: إذا وافق عيد يوم الجمعة، فالفضل في حضورهما جميعا، فإن حضر العيد، أسقط عنه فرض الجمعة
- ١٧٤ - مسألة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتين
- فهرس المصادر والمراجع
- أ
- ب
- ت
- ث
- ج
- ح
- خ
- د
- ذ
- ر
- ز