← La bibliothèque
Encyclopédie de la jurisprudence selon les quatre écoles - Yasser al-Najjar
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار
Yasir al-Najjar · Droit général (Fiqh Amm)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المقدمة
- منهج العمل في الموسوعة
- ترجمة الأئمة الأربعة
- أولا: ترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت
- ١ - اسمه ومولده وصفته
- اسمه
- مولده
- صفته
- ٢ - ثناء العلماء عليه والرد على من طعن فيه
- ٣ - عبادته
- ٤ - ورعه
- ٥ - سماحته وكرمه
- ٦ - اتباعه للسنة
- ٧ - محنته
- ٨ - شيوخه وتلامذته
- ٩ - براعته في الفقه
- ١٠ - وفاته
- ثانيا: مالك بن أنس إمام دار الهجرة
- ١ - اسمه ومولده وصفته
- اسمه
- مولده
- صفته
- ٢ - ابتداء طلبه للعلم وثناء العلماء عليه
- ٣ - عزة نفسه وتوقيره لحديث النبي ﷺ
- ٤ - احتياطه في الرواية وتحريه في نقد الرجال
- ٥ - تورعه عن الفتوى
- ٦ - نصرته للسنة وشدته على أهل البدع
- ٧ - محنته
- ٨ - من أقواله
- ٩ - شيوخه وتلامذته
- ١٠ - «موطأ» الإمام مالك ومكانته
- ١١ - وفاته
- ثالثا: ناصر الحق والسنة محمد بن إدريس الشافعي
- ١ - اسمه ونسبه ومولده ونشأته وصفته
- اسمه ونسبه وكنيته
- مولده ونشأته
- صفته
- ٢ - ابتداء طلبه للعلم ونبوغه فيه
- ٣ - ثناء العلماء عليه
- ٤ - عبادته وزهده وورعه
- ٥ - سخاؤه وجوده
- ٦ - اتباعه للسنة وذمه لأهل الأهواء
- ٧ - فقهه
- ٨ - براعته في التصنيف وبركة مصنفاته
- ٩ - شيوخه وتلامذته
- شيوخه
- تلامذته
- ١٠ - كتبه
- ١١ - درر من أقواله، ونتف من أشعاره
- ١٢ - وصيته
- ١٣ - مرضه ووفاته
- رابعا: إمام أهل السنة أحمد بن حنبل
- ١ - اسمه ومولده وصفته
- اسمه
- ولده
- صفته
- ٢ - ابتداء طلبه للعلم ورحلاته
- ٣ - ثناء العلماء عليه
- ٤ - زهده
- ٥ - ورعه
- ٦ - آدابه وأخلاقه
- ٧ - تمسكه بالسنن
- ٨ - محنته
- ٩ - شيوخه وتلامذته
- شيوخه
- تلامذته
- ١٠ - مؤلفاته
- ١١ - نتف من أقواله ودرر من أشعاره
- ١٢ - مرضه ووفاته
- اختلاف الفقهاء
- أسباب اختلاف الفقهاء
- السبب الأول
- السبب الثاني
- السبب الثالث
- السبب الرابع
- السبب الخامس
- السبب السادس
- السبب السابع
- السبب الثامن
- السبب التاسع
- السبب العاشر
- ملحوظات على اختلاف الفقهاء
- هل الحق واحد أو كل مجتهد مصيب؟
- كتاب الطهارة
- باب: تعريف الطهارة وحكمها وأنواعها
- تعريف الطهارة
- الطهارة في اللغة
- في الشرع
- حكم الطهارة
- فصل في بيان أنواع الطهارة
- فصل في أقسام المياه
- أولا: الماء المطلق
- الأول: ماء السماء
- والثاني: ماء البحر
- والثالث: ماء النهر
- والرابع: ماء البئر
- والخامس: ماء العين
- والسادس: ماء الثلج
- والسابع: ماء البرد
- ثانيا: الماء المستعمل
- الماء المستعمل عند الحنفية
- الماء المستعمل عند المالكية
- الماء المستعمل عند الشافعية
- الماء المستعمل عند الحنابلة
- ثالثا: الماء المسخن
- أولا: الماء المسخن بتأثير الشمس فيه (المشمس)
- ثانيا: الماء المسخن بغير الشمس
- رابعا: الماء المختلط
- أولا: الماء المختلط بالطاهر
- ثانيا: حكم الماء المختلط بنجس
- حكم الماء المختلط بنجس في حالتي الجريان والركود
- أولا: مذهب الحنفية
- ثانيا: مذهب المالكية
- ثالثا: مذهب الشافعية
- رابعا: مذهب الحنابلة
- اختلاط الأواني واشتباه ما فيها من الماء الطهور بالماء النجس
- إذا اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته
- وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة
- باب في الآنية
- أولا: التعريف
- ثانيا: أحكام الآنية من حيث استعمالها
- النوع الأول: آنية الذهب والفضة
- النوع الثاني: الآنية المفضضة والمضببة بالفضة والذهب
- النوع الثالث: الآنية النفيسة من غير الذهب والفضة
- باب في الاستنجاء وآداب التخلي
- تعريف الاستنجاء
- حكم الاستنجاء
- حكم الاستنجاء من الريح
- الاستنجاء بالماء
- الاستنجاء بغير الماء من المائعات
- الاستنجاء باليمين
- استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة
- البول قائما
- ترك التكلم بقرآن أو بذكر أو بغيره عند قضاء الحاجة
- الذكر إذا كان مكان الخلاء هو مكان الوضوء
- قضاء الحاجة في الماء
- التبول في مكان الوضوء ومكان الاستحمام
- دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله
- ما يقوله إذا دخل الخلاء وإذا خرج منه
- تقديم اليسرى على اليمنى في الدخول
- باب في سنن الفطرة
- تعريف الفطرة
- بيان أحكامها
- ١ - الختان
- الختان لغة
- حكم الختان
- ٢ - حلق العانة: (الاستحداد)
- ٣ - قص الشارب
- ٤ - نتف الإبط
- ٥ - تقليم الأظفار
- ٦ - غسل البراجم
- ٧ - المضمضة والاستنشاق
- ٨ - الاستنجاء
- ٩ - حلق اللحية
- ١٠ - السواك
- حكم السواك
- أوقات استحباب السواك
- مباشرة السواك باليمين أم بالشمال؟
- من فوائد السواك
- الاستياك بالأصبع
- باب في الوضوء
- الوضوء في اللغة
- والوضوء شرعا
- مشروعية الوضوء
- فضيلة الوضوء
- شروط الوضوء
- أولا: شروط وجوب الوضوء
- ١ - العقل
- ٢ - البلوغ
- ٣ - الإسلام
- ٤ - انقطاع ما ينافي الوضوء من حيض ونفاس
- ٥ - وجود الماء المطلق الطهور الكافي
- ٦ - القدرة على استعمال الماء
- ٧ - وجود الحدث
- ٨ - ضيق الوقت
- ٩ - بلوغ دعوة النبي ﷺ
- ثانيا: شروط صحة الوضوء
- ١ - صرح الحنفية بأن من شروط صحة الوضوء عموم البشرة بالماء الطهور
- ٢ - زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد
- ٣ - انقطاع الحدث حال التوضؤ
- ٤ - العلم بكيفية الوضوء
- ٥ - عدم الصارف عن الوضوء
- ٦ - جري الماء على العضو
- ٧ - النية
- ٨ - إباحة الماء
- شروط الوضوء في حق صاحب الضرورة
- فروض الوضوء
- أولا: الفرائض المتفق عليها في الوضوء
- الفرض الأول: غسل الوجه
- غسل شعر اللحية
- ضابط اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة
- تخليل اللحية
- الفرض الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين
- غسل المرفقين في الوضوء
- الفرض الثالث: مسح الرأس
- مسح ما نزل من شعر الرأس
- تكرار مسح الرأس ثلاثا في الوضوء
- الشعور المضفورة
- المسح على العمامة والخمار
- الفرض الرابع غسل الرجلين
- ثانيا: الفرائض المختلف فيها في الوضوء
- ١ - النية
- ٢ - الموالاة
- ٣ - الترتيب
- ٤ - الدلك
- سنن الوضوء
- أولا: التسمية في أول الوضوء
- ثانيا: غسل اليدين إلى الرسغين
- ثالثا: المضمضة
- رابعا: الاستنشاق
- خامسا: الاستنثار
- سادسا: مسح الأذنين
- سابعا: مسح كل الرأس
- ثامنا: تخليل اللحية
- تاسعا: تخليل أصابع اليدين والرجلين
- عاشرا: التثليث في أعضاء الوضوء
- الحادي عشر: الاستياك
- الثاني عشر: التيامن
- الثالث عشر: إطالة الغرة والتحجيل
- الرابع عشر: الدعاء بعد الوضوء
- الخامس عشر: صلاة ركعتين عقب الوضوء
- نواقض الوضوء
- أولا: الخارج من السبيلين
- ثانيا: خروج النجاسة من غير السبيلين
- ثالثا: النوم
- رابعا: مس الذكر
- مس الدبر
- الوضوء من مس فرج البهيمة
- مس المرأة فرجها
- من مس فرج غيره
- خامسا: لمس النساء
- تقبيل الرجل المرأة
- وأما تقبيل الرجل ابنته أو أمه
- سادسا: أكل لحوم الجزور، الإبل
- سابعا: الوضوء من غسل الميت
- ثامنا: القهقهة في الصلاة
- تاسعا: الردة
- الكذب والغيبة وقول الزور هل تنقض الوضوء؟
- الشك في الحدث
- باب في المسح على الخفين
- تعريف المسح
- مشروعية المسح على الخفين
- أيهما أفضل: غسل الرجلين أم المسح على الخفين؟
- مدة المسح على الخفين
- شروط المسح على الخفين
- أولا: الشروط المتفق عليها
- أ- أن يلبس الخفين على طهارة
- إذا تيمم ثم لبس الخف هل يجوز له أن يمسح عليه؟
- ب- أن يكون الخف طاهرا
- ج- أن يكون الخف ساترا للمحل المفروض غسله في الوضوء