← La bibliothèque
La confirmation du lien : sur la condition de la présence de témoins lors du divorce
تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق
'Abd al-Hakim Salih · Questions de jurisprudence (Masa'il Fiqhiyya)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة الإصدار الثاني
- مقدمة الإصدار الأول
- أدلة المانعين لوقوع الطلاق بدون إشهاد عند الطلاق
- ١) فمن الكتاب
- ٢) أثر ابن عباس ﵁
- ٣) أثر عمران بن حصين ﵁
- لفظ "سنة" لها حكم الرفع
- معنى لفظ "غير سنة"
- إطلاق الصحابي "غير سنة" على الطلاق
- الإشهاد شرط لصحة الطلاق
- فوائد
- أقوال الموقعين للطلاق بدون إشهاد
- أ) قالوا: ليس هناك دليل على أن الإشهاد شرط
- ب) قالوا: إن جل فتاوى الصحابة هي على ترك السؤال عن الإشهاد
- ت) قالوا: لم يؤثر عن النبي ﷺ أو الصحابة اشتراط الشهادة لصحة الطلاق أو الرجعة مع كثرة وقوعها منهم
- ث) وقالوا: إن قول عمران بن حصين "لغير سنة" يحتمل الندب أيضا لأن السنة قد تأتي بالوجوب وقد تأتي بالندب
- ج) وقالوا: لقد وقع الطلاق من السائل لقول السائل "طلقت ولم أشهد"
- ح) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾