← La bibliothèque
La guérison de la soif dans l'explication des ambiguïtés, des illusions et des voies de la justification
شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل
Abu Hamid al-Ghazali · Fondements du droit islamique (Usul al-Fiqh)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- افتتاحية الكتاب
- مقدمة
- في حد القياس وصورته، وقسمته، وبيان معنى العلة والدلالة
- الفرق بين القياس والعلة، والدلالة والعلة
- الأمارة، والآية، والبينة، والحجة، والبرهان
- الركن الأول: في طريق معرفة كون الوصف الجامع علة
- المسلك الأول: النص من جهة الشارع
- المسلك الثاني: التنبيه والإيماء، وهو أنواع
- النوع الأول: أن يرتب الحكم على الفعل بفاء العقيب
- النوع الثاني: أن يعلم النبي أمرا حادثا، فيحكم عقبه بحكم
- رأي أبو حنيفة في الراوي لما يخالف القياس ولم يكن فقيها
- النوع الثالث: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا ولم يصرح بالتعليل به، لكنه لو قدر غير مؤثر لكان ذكره عبثا، وهو أنواع خمسة
- النوع الرابع: أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم بذكر صفة فاصلة
- النوع الخامس: النهي عما يمنع من الواجب
- آراء الأصوليين في أن تحريم الضرب بتحريم التأفيف قياس أم لا
- تقسيمات لدلالة الألفاظ
- خيال وتنبيه: في علة النهي عن القضاء مع الغضب
- تخصيص عموم بالعلل المستنبطة منها
- تقسيم للمعاني المفهومة من النصوص وأثرها في التخصيص
- التخصيص بالقياس
- جواز التصرف في النصوص بتغيير ظاهرها لمعان مفهومة منها
- خيال وتنبيه: في أصل الإيماء إلى العلة
- خيال وتنبيه: في الفرق بين الحالتين بذكر الغاية
- خيال وتنبيه: في ترتيب الحكم على العقل على الفعل بفاء التعقيب
- المعنى بقول الفقهاء: خرج مخرج العرف والعادة
- الفرق بين الإيماء إلى العلة والتصريح به
- المسلك الثالث: إثبات كون الوصف علة بالإجماع وأمثلته
- خيال وتنبيه: في بعض الأمثلة
- خيال وتنبيه: في الدليل على أن محل النزاع من جنس محل الوفاق
- خيال وتنبيه: في أن من الأسباب ما لا يعقل معناه
- إختلاف الأصوليين في تسمية بعض الأمثلة قياسا، أو أنها في معنى الأصل، أو دلالة خطاب، أو تنقيح مناط
- المسلك الرابع: الاستدلال على كون الوصف علة بالمناسبة
- المؤثر، والمناسب، والملائم
- المناسب، وأمثلته
- تقسيم المناسب إلى ملائم وغريب وإمثلة كل حد المناسب وحقيقته
- مقاصد الشرع ومراتب هذه المقاصد وأمثلتها
- الضرورات والحاجات والتحسينات
- تقسيم المناسب إلى حقيقي عقلي، وخيالي إقناعي
- دليل استعمال المناسبة، ومناقشة رأي أبي زيد فيها
- ما وقع عليه الاتفاق والاختلاف في المناسب
- تقسيم المناسب من حيث شهادة الاصل والملاءمة
- المناسب الغريب المستنبط من محل النص ورأي الغزالي في التعليل به
- الجواب عن المعارضة بأن من الأحكام ما لا يعقل معناه: إذ سوى الشرع بين المختلفات، وفرق بين المتماثلات
- مبنى العبادات على الاحتكامات
- أمثلة للمصالح المرسلة، ورأي العلماء فيها
- حد شرب الخمر
- الكفارة بالجماع في رمضان
- عقوبة الزنديق المستسر
- عقوبة المبتدع
- الضرب بتهمة السرقة
- توظيف الخراج على الأموال
- العقوبة بتنقيص المال
- التبسط في المال المشبوه
- إلقاء أحد ركاب سفينة تفاديا لغرقها، وتحقيق ما نسب إلى مالك في قتل ثلث الأمة لبقاء الثلثين
- قتل الجماعة بالواحد
- أمثلة للمصالح النادرة في حق الآحاد
- المفقود زوجها إذا طالت غيبته
- زوج المرأة وليان واستبهم السابق
- تباعد حيض المعتدة بالأقراء
- القول في الطرد والعكس
- المسلك الخامس: إثبات كون الوصف علة بالإطراد والانعكاس
- تعريفه، وتقسيمه إلى صحيح وفاسد، وأمثلته، وبيان ما على المعترض والمعلل في مراتب النظر
- سؤال يدعو إلى تخصيص الحكم بالمحل، وجوابه
- إشتراط دليل خاص على أن الأصل معلول بعلة، وتوجيه الغزالي لذلك
- بيان معنى القول: أنه في معنى الأصل
- قياس الشبه
- القول في قياس الشبه
- حجيته، وما كان يصطلح عليه إمام الحرمين والدبوسي فيه
- إختلاف المذاهب في الطرد والعكس والشبه
- أمثلة على القول بالشبه
- فصل من كتاب الرسالة
- دليل على القول بالوصف الذي لا يناسب
- اتباع غلبات الظنون واقع من الصحابة رضي الله عنهم
- سبر العلامات وطريقه، وتطبيقه على مسألة الربا
- القول في بيان الفارق بين الشبه والطرد
- الفارق بين الطرد والشبه
- تقسيم الكلام في التعليل بما لا يناسب إلى طرفين: طرف المجتهد، وطرف المعلل
- الأولى التعبير بما يناسب وبما لا يناسب واطراح الشبه والطرد
- إختلاف بعض المصطلحات باختلاف الأمكنة
- الأليق بمصلحة المجادلة
- إشتراط استشارة الظن من الوصف الذي لا يناسب
- القول في بيان ما يعده العامة من الشبه الذي قدمناه، وليس منه
- القول فيما يعد من الشبه وهو ليس منه
- النوع الأول: اتباع الشبه في جزاء الصيد
- النوع الثاني: ما عرف مناط الحكم فيه بالإجماع، ثم سنحت واقعة تركبت من مناطين ازدحما عليه، فيجري الترجيح بينهما، أقسامه وأمثلته
- رأي أبي هاشم من أنه لا يجوز أن يثبت بالقياس حكم إلا إذا ورد الشرع بجملته
- النوع الثالث: تنقيح مناط الحكم، أقسامه وأمثلته
- القسم الأول: المعلوم الحكم مرتبا على وقوع واقعة
- تسمية هذا القسم: ما في معنى الأصل
- القسم الثاني: ما عرف كونه مناط بالإضافة اللفظية
- القسم الثالث: ما عرف المناط فيه بحدوث حكم عقيب أمر حادث
- القول في بيان أشكال البراهين النظرية، الجارية في المسائل الفقهية
- القول في بيان أشكال البراهين النظرية الجارية في المسائل الفقهية
- برهان الاعتلال: تعريفه وأقسامه
- برهان الاستدلال
- النوع الأول: الاستدلال بالخاصية
- النوع الثاني: الاستدلال بالنتيجة
- النوع الثالث: الاستدلال بالنظير
- برهان الخلف
- النوع الأول: تقسيم وسبر، وإبطال بعض لتعيين ما بقي
- النوع الثاني: حصر جملة في أقسام وإبطال الآحاد لإبطال الجملة
- الركن الثاني: العلة
- القول في بيان الركن الثاني وهو العلة
- ما يجوز أن يجعل علة
- بيان وجه إضافة الحكم إلى العلة
- مسألة: في تخصيص العلل الشرعية ومذاهب الأصوليين فيه
- أوجه ثلاثة لتصورانعدام حكم العلة مع وجودها
- النظر في كل وجه يتعلق بأربع قضايا
- الوجه الأول: انعدام الحكم في صوب جريان العلة
- العلة المنقوضة تنقسم إلى قطعية ومستنبطة، والمسألة الواردة نقضا تكون استثناء وغير استثناء
- مناقشة أبي زيد في تخصيص العلل على ضوء نقول من كتاب التقويم
- رأي الأستاذ أبي إسحاق في التخصيص والانتقاض
- المعدول عن القياس لا يرد نقضا على القياس
- تسمية الوصف علة للحكم الشرعي استعارة، فمن أين استعيرت هذه اللفظة؟ وذلك يحتمل ثلاثة أوجه
- الوجه الثاني: لامتناع الحكم مع وجود العلة
- الوجه الثالث: لانتفاء الحكم مع وجود العلة
- المعلل للجملة لا يناقض بالتفصيل
- الشرط والركن والمحل
- النقض على العلة المظنونة
- مسألة: في إضافة الحكم إلى علتين، ومذاهب الأصوليين فيه
- أطلق الفقهاء اسم العلة على ثلاث معان متباينة
- الحكم بتحريم وطء المحرمة الحائض المعتدة، والحكم بقتل من زنا وكفر وقتل: متعدد أو متماثل؟
- من قتل رجلين يجب عليه القتل بعلتين، أو عليه قتلان متماثلان؟
- لو قتل ابني رجل، فبم تندفع المماثلة بين الحكمين؟
- إذا تزاحم موجبان أقوى وأضعف يحال الموجب إلى الأقوى
- إذا بال ومس فالحكم متحد لاتحاد العلة
- إذا حصل الموت عقب جراحتين فالموت محال على أيهما؟
- مسألة: في العلة القاصرة، وموقف الأصوليين من التعليل بها
- الحكم في الأصل يضاف إلى العلة أو إلى النص؟
- فائدة التعليل بالعلة القاصرة
- القول في بيان الفرق بين العلة والشرط
- الفرق بين العلة والشرط
- معنى العلة
- معنى الشرط
- معيار التفرقة بين العلة والشرط
- القول في بيان معنى السبب في لسان الفقهاء
- معنى السبب في لسان الفقهاء
- أطلق في مقابلة المباشر
- أطلق على علة العلة
- أطلق على ذات العلة مع تخلف الصفة
- أطلق على العلة الموجبة
- الركن الثالث: الحكم
- القول في بيان ركن الحكم من أركان القياس وهو الركن الثالث
- مسألة: لا تثبت بالقياس الشرعي القضايا العقلية واللغوية
- مسألة: ما تعبدنا فيه بالعلم لا تثبت بالقياس
- مسألة: الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان: نصب الأسباب عللا للأحكام، وإثبات الأحكام ابتداء
- رأي أبي زيد في تعليل هذين النوعين
- التعليل بالحكمة
- مسألة: البقاء على الحكم الأصلي قبل الشرع هل يعرف بالقياس؟
- أوجه إقامة البرهان على النفي الأصلي ثلاثة
- الثاني: السبر لمدارك الأدلة
- الثالث: ما رآه الغزالي من أن النافي لا دليل عليه
- استصحاب الحال يصلح للدفع لا للإلزام
- الإباحة تكون شرعية وغير شرعية
- القول في الركن الرابع من أركان القياس وهو ركن الأصل
- الركن الرابع: الأصل
- شروطه
- بيان قول الفقهاء: أنه خارج عن القياس
- الأصل الذي يمتنع القياس عليه لا يعدو ثلاثة أوجه
- أحدها: أن يدل دليل على الاختصاص
- الثاني: أن لا يعقل المعنى في مورد النص
- الثالث: أن يعقل المعنى ولكن لا يلفي مشارك
- القول في الركن الخامس من أركان القياس وهو ركن الفرع
- الركن الخامس: الفرع
- شرائط الفرع المقيس على الأصل
- خاتمة الكتاب