← La bibliothèque
La méthode de divergence en jurisprudence entre les imams prédécesseurs
طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
al-'Ala' al-Asmandi · Droit hanafite (Fiqh Hanafi)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- كتاب الطهارة
- ١ - مسألة: الخارج النجس من بدن الآدمي، من أي موضع كان، يوجب انتقاض الطهارة. وعنده من السبيلين.
- ٢ - مسألة: النية والترتيب في الوضوء ليسا بشرط. وعنده شرط.
- ٣ - مسألة: إزالة النجاسة الحقيقية بما سوى الماء من المائعات الطاهرات جائزة وعنده لا يجوز.
- كتاب الزكاة
- ٤ - مسألة: الزكاة واجبة في الحلى. ولا تجب عنده.
- ٥ - مسألة: لا تجب الزكاة في المال الضمار، وعنده تجب.
- ٦ - مسألة: المستفاد من جنس النصاب يضم إلى ما عنده من النصاب في حكم الحول. وأنه تجب الزكاة فيه عند تمام الحول على الأصل.
- ٧ - مسألة: أثمان الإبل المزكاة لا تضم إلى ما عنده من النصاب في حكم الحول.
- ٨ - مسألة: مسألة المديون بقدر الدين لا ينعقد سببا لوجوب الزكاة.
- ٩ - مسألة: من عليه الزكاة إذا فرط في أداء الزكاة حتى هلك النصاب سقطت عنه الزكاة.
- ١٠ - مسألة: دفع القيم في باب الزكاة جائز
- ١١ - مسألة: الزكاة لا تجب على الصبي والمجنون.
- كتاب الصوم
- ١٢ - مسألة: إذا صام رمضان بمطلق النية أو بنية النقل أجزأه- خلافا له.
- ١٣ - مسألة: صوم رمضان يتأدى بنية من النهار قبل الزوال، خلا له.
- ١٤ - مسألة: المجنون إذا أفاق في بعض الشهر يلزمه قضاء ما مضى- خلافا له.
- ١٥ - مسألة: النذر بصوم يوم النحر وأيام التشريق يصح.
- ١٦ - مسألة: إذا أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا، تلزمه الكفارة.
- ١٧ - مسألة: المنفرد برؤية الهلال إذا شهد عند القاضي
- ١٨ - مسألة: الكفارتان تتداخلان.
- ١٩ - مسألة: إذا شرع في الصوم التطوع ثم أفسده، قضاه.
- كتاب النكاح
- ٢٠ - مسألة: الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات.
- ٢١ - مسألة: البنت المخلوقة من ماء الزاني يحرم على الزاني نكاحها.
- ٢٢ - مسألة: الزنا يوجب حرمة المصاهرة.
- ٢٣ - مسألة: الأب إذا تزوج بجارية الابن يجوز.
- ٢٤ - مسألة: زوج المعتدة إذا قال: أخبرتني المرأة أن عدتها انقضت
- ٢٥ - مسألة: الأب لا يملك إجبار البكر البالغة على النكاح.
- ٢٦ - مسألة: الأب والجد يملكان إجبار الثيب الصغيرة.
- ٢٧ - مسألة: غير الأب والجد مثل الأخ والعم يثبت له إنكاح الصغيرة والصغيرة، ولهما الخيار إذا بلغا.
- ٢٨ - مسألة: خبار البلوغ يثبت للصغير والصغيرة إذا زوجهما غير الأب والجد
- ٢٩ - مسألة: النكاح بغير الولى ينعقد نافذا.
- ٣٠ - مسألة: المصابة بالفجور لا تستنطق.
- ٣١ - مسألة: أحد الأولياء إذا زوج وليته من غير كفء برضاها، يلزم العقد، ولا يكون للباقين حق الاعتراض.
- ٣٢ - مسألة: أقرب الأولياء إذا غاب غيبة منقطعة، تثبت للأبعد ولاية التزويج.
- ٣٣ - مسألة: المولى يملك إجبار عبده على النكاح.
- ٣٤ - مسألة: العجز عن الإنفاق لا يوجب حق المطالبة بالتفريق والوجه فيه
- ٣٥ - مسألة: إذا سبي الزوجان معا، لا تقع الفرقة بينهما.
- ٣٦ - مسألة: المنكوحة لا ترد بالعيوب الخمسة وهي الرتق والقرن والبرص والجذام والجنون.
- ٣٧ - مسألة: طول الحرة لا يمنع نكاح الأمة، خلافا له.
- ٣٨ - مسألة: النكاح ينعقد بلفظ البيع والهبة.
- ٣٩ - مسألة: نكاح الأخت في عدة الأخت عن طلاق بائن لا يجوز
- ٤٠ - مسألة: إذا تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا أو على أن لا مهر لها- يصح النكاح
- ٤١ - مسألة: الخلوة الصحيحة بحكم النكاح الصحيح توجب كمال المهر، خلافا له.
- كتاب الطلاق
- ٤٢ - مسألة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: الزوج الثاني يهدم الطلقة والطلقتين وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر.
- ٤٣ - مسألة: إذا قال لها: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك ونوى الثلاث أو الثنتين- لا تصح نيته، وتقع واحدة رجعية.
- ٤٤ - مسألة: إضافة الطلاق إلى البد أو إلى جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن، لا يصح. وعنده يصح.
- ٤٥ - مسألة: التنجيز يبطل التعليق.
- ٤٦ - مسألة: إرسال الطلقات الثلاث جملة حرام.
- ٤٧ - مسألة: عدد الطلاق معتبر برق النساء وحريتهن، لا برق الرجال وحريتهم.
- ٤٨ - مسألة: تعليق الطلاق والعتاق بالملك جائز، خلافا له.
- ٤٩ - مسألة: الكنايات كلها بوائن إلا قوله: اعتدي -واستبري رحمك- وأنت واحدة.
- ٥٠ - مسألة: الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء. وهو صريح الطلاق.
- ٥١ - مسألة: إذا طلق امرأته في مرض موته طلاقا بائنا، فمات وهي في العدة- ترث.
- ٥٢ - مسألة: إذا قال، لامرأته قبل أن يدخل بها: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق
- ٥٣ - مسألة: إذا قال لامرأته: "أن منك طالق" لا يقع الطلاق، وإن نوى، خلافا له.
- ٥٤ - مسألة: ظهار الدمى لا يصح حتى لا يحرم الوطء أصلا.
- ٥٥ - مسألة: المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة.
- ٥٦ - مسألة: إذا قال الرجل لامرأته: "طلقي نفسك واحدة" فطلقت ثلاثا- لا يقع شيء.
- ٥٧ - مسألة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: المعتدة عن طلاق رجعي إذا كانت أيام حيضها دون العشرة
- ٥٨ - مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه: العدتان تتداخلان، وهو مذهب معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله.
- ٥٩ - مسألة: الأقراء الحيض دون الأظهار.
- كتاب العتاق
- ٦٠ - [مسألة]: من ملك ذا رحم محرم منه، يعتق عليه.
- ٦١ - مسألة: إذا قال الرجل لعبده وهو أكبر سنا منه: "هذا ابني" عتق عليه.
- ٦٢ - مسألة: صريح الطلاق وكنايات لا يقع به العتق، وإن نوى، حتى لو قال لأمته "أنت طالق"، لم تعتق.
- ٦٣ - مسألة: إذا قال لأمته: "أول ولد تلديه فهو حر" أو قال: "فأنت حرة". فولدت ميتا، ثم حيا يعتق الحي.
- ٦٤ - مسألة: إذا قال لعبده: "إن أديت إلى ألفا فأنت حر" فجاء العبد بالألف، وخلى بينها وبين المولى، يجبر على القبول، حتى يعتق العبد بالتخلية.
- ٦٥ - مسألة: الوطء في العتق المبهم لا يكون بيانا/ للعتق في غير الموطوءة. وهي أن يقول لأمتيه: إحداكما حرة، ثم وطئ إحداهما.
- ٦٦ - مسألة: الإعتاق يتجزأ.
- ٦٧ - مسألة: العتق لا يتجزأ.
- ٦٧ - مكررا- مسألة: إذا اشترى أباه ناويا عن كفارة يمينه أجزأه عن الكفارة، خلافا له.
- ٦٨ - مسألة: الشهادة القائمة على عتق العبد لا تقبل من غير دعوى العبد، خلافا لهما.
- ٦٩ - مسألة: رجلان اشتريا عبدا أو اتهبا عبدا هو قريب أحدهما حتى عتق نصيبه، لا يضمن لشريكه نصيبه/، علم بذلك أو لم يعلم. وقالا: يضمن.
- ٧٠ - مسألة: المكاتب إذا مات عن وفاء، لا ينفسخ عقد الكتابة، بل يؤدي بدل الكتابة عنه، ويحكم بحريته وحرية أولاده وسلامة أكسابه.
- ٧١ - مسألة: بيع المدبر المطلق لا يجوز. وهو أن يقول لعبده: "دبرتك" أو يقول: "أنت حر بعد موتي".
- كتاب الأيمان
- ٧٢ - [مسألة: ] إذا قال الرجل: "لله على أن أذبح ولدي أو أنحره"- يصح نذره ويخرج عن العهدة بذبح شاة.
- ٧٣ - مسألة: اليمين الغموس لا توجب الكفارة.
- ٧٤ - مسألة: التكفير قبل الحنث لا يجوز.
- ٧٥ - مسألة: إذا أعتق رقبة كافرة عن كفارة اليمين أو الظهار يجزئه.
- ٧٦ - مسألة: إذا أعتق المكاتب عن كفارة يمينه يجزئه.
- ٧٧ - مسألة: إذا اشترى أباه عن كفارة إفطاره بجزئه.
- ٧٨ - مسألة: إذا قال الرجل لغيره: "أعتق عبدك عني على ألف درهم" فقال: "أعتقت" يقع العتق عن الأمر، حتى يكون الولاء له وتسقط عنه الكفارة إذا نوى به التكفير، وتلزمه الألف.
- كتاب الحدود
- ٧٩ - [مسألة]: الإسلام من شرائط الإحصان.
- ٨٠ - مسألة: اللواطة لا توجب الحد
- ٨١ - مسألة: الجلد مع النفي لا يجتمعان في زنا الأبكار
- ٨٢ - مسألة: إذا تزوج بمحارمه ودخل بها، قال: علمت أنها علي حرام - لا يجب عليه الحد
- ٨٣ - مسألة: إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها، وقال: علمت أنها حرام، لا يجب الحد
- ٨٤ - مسألة: العاقلة البالغة إذا مكنت نفسها من صبي أو مجنون يفعل بها، لا يجب الحد عليها
- ٨٥ - مسألة: المولى لا يملك إقامة الحدود على مملوكه
- ٨٦ - مسألة: الزنا الموجب للحد لا يظهر إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس. وعنده بالإقرار مرة واحدة
- ٨٧ - مسألة: الإحصان يثبت بشهادة رجل وامرأتين
- ٨٨ - مسألة: حد القذف لا يورث، ولا يسقط بإسقاطه، ولا يجري فيه التداخل. وعنده: يورث، ويسقط، ويتداخل
- كتاب السرقة
- ٨٩ - مسألة: القطع مع الضمان لا يجتمعان
- ٩٠ - مسألة: لا قطع على النباش
- ٩١ - مسألة: السارق لا يؤتى على أطرافه الأربعة - خلافا له
- ٩٢ - مسألة: السارق إذا ملك المسروق بعد القضاء، قبل الاستيفاء، بالهبة وغيرها من أسباب الملك، لا يجب القطع استيفاء، خلافا له
- ٩٣ - مسألة: السارق من المودع والمستعير والمضارب والمرتهن والمستأجر والغاصب- يقطع بخصومة هؤلاء وبخصومة المالك وحده
- كتاب السير
- ٩٤ - مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب لا يجوز
- ٩٥ - مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه: خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل
- ٩٦ - مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب، ملكوها
- ٩٧ - مسألة: الحربي إذا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا، فقتله مسلم أو ذمي، لا يجب عليه الدية
- ٩٨ - مسألة: العبد الآبق إلى دار الحرب إذا أخذه الكفار لا يملكونه
- ٩٩ - مسالة: الغازي إذا جاوز الدرب فارسا، فنفقت فرسه وقاتل راجلا، يستحق سهم الفرسان. ولو كان على العكس فعلى العكس
- ١٠٠ - مسألة: المرتدة لا يباح قتلها
- ١٠١ - مسألة: الجزية تسقط بالموت والإسلام
- ١٠٢ - مسألة: أمان العبد المحجور عن القتال لا يصح، خلافا له
- ١٠٣ - مسألة: إسلام الصبي العاقل يصح
- كتاب الغصب
- ١٠٤ - [مسألة]: زوائد الغصب أمانة: متصلة كانت كالسمن والجمال، أو منفصلة كاللبن والولد
- ١٠٥ - مسألة: الزوائد المتصلة لا تضمن بالبيع والتسليم
- ١٠٦ - مسألة: الدور والعقار لا تضمن بالغصب
- ١٠٧ - مسألة: المنافع لا تضمن بالغضب
- ١٠٨ - مسألة: المضمونات تملك بالغصب عند أداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب
- ١٠٩ - مسألة: نقصان الولادة ينجبر بالولد إذا كان له وفاء بقيمة النقصان
- ١١٠ - مسألة: إذا غصب حنطة وطحنها أو زرعها ينقطع حق المالك ويصير ملكا للغاصب بالضمان، خلافا له
- ١١١ - مسألة: إذا غصب ساجة وأدخلها في بنائه، ينقطع حق المالك إلى الضمان
- ١١٢ - مسألة: المسلم إذا أتلف خمر الذمي أو خنزيره - يجب عليه الضمان
- كتاب الوديعة
- ١١٣ - مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان
- ١١٤ - مسألة: إذا أودع عند صبي محجور عليه مالا، أو عند عبد محجور عليه مالا، فاستهلكه - لا ضمان عليه أصلا، وعلى العبد ضمانه بعد العتق
- ١١٥ - مسألة: المودع إذا سافر بمال الوديعة في طريق آمن، فهلكت الوديعة في يده - لا يضمن. وعنده يضمن
- كتاب العارية
- ١١٦ - [مسألة]: إذا هلك المستعار لا يضمن في أي حال هلك
- كتاب الصيد
- ١١٧ - مسألة: متروك التسمية عامدا عند الذبح لا يحل أكله، خلافا له
- ١١٨ - مسألة: الجنين لا يتذكى بذكاة الأم
- ١١٩ - مسألة: لحم الخيل مكروه كراهة تحريم
- الأضحية
- ١٢٠ - مسألة: الأضحية واجبة على الأغنياء البالغين المقيمين
- كتاب الهبة
- ١٢١ - مسألة: هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تتم ولا تفيد الملك قبل القسمة. وعنده تامة
- ١٢٢ - مسألة: الهبة من الأجنبي لا تقع لازمة، حتى يملك الواهب الرجوع فيه
- كتاب البيوع
- ١٢٣ - [مسألة]: البيع الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به
- ١٢٤ - مسألة: إذا باع قفيز جص بقفيزي جص، لا يجوز
- ١٢٥ - مسألة: التقابض في بيع الطعام بالطعام ليس بشرط لجواز البيع
- ١٢٦ - مسألة: إذ باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين أو باع كر حنطة وكر شعير بكرى حنطة وكرى شعير - يصح البيع ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس
- ١٢٧ - مسألة: بيع الرطب بالتمر متساويا، كيلا - يجوز، خلافا لهم
- ١٢٨ - مسألة: إذا باع فلسا رائجا بعينه، بفلسين رائجين - يجوز
- ١٢٩ - مسألة: بيع لحم الشاة بالشاة يجوز مطلقا. وقالا: يجوز على سبيل الاعتبار
- ١٣٠ - مسألة: شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، لا يجوز - خلافا له
- ١٣١ - مسألة: الزوائد المنفصلة من البيع المتولدة بعد القبض، نحو الولد والثمر، تمنع الرد بالعيب. وعنده: لا تمنع
- ١٣٢ - مسألة: الزيادة في الثمن والمثمن تصح وتلتحق بأصل العقد ويجعل كأن العقد ورد عليهما - خلافا له
- ١٣٣ - مسألة: إذا اشترى شيئا لم يره، يصح العقد، ويثبت له الخيار إذا رآه - خلافا له
- ١٣٤ - مسألة: الكافر إذا اشترى عبدا مسلما يصح الشراء ويجبر على البيع في الحال. وعنده لا يصح أصلا
- ١٣٥ - مسألة: بيع لبن الآدميات الحرائر والإماء لا يجوز
- ١٣٦ - مسألة. بيع العقار المبيع قبل القبض، يجوز
- ١٣٧ - مسألة: كل عقد له مجيز حال وقوعه، كالبيع والإجارة ونحوهما، ينعقد من الفضولي، ويتوقف نفاذه على إجازة المالك: إن أجازة المالك ثبت حكمه مستندا إلى وقت العقد، وإلا يبطل التصرف. وعنده: لا ينعقد أصلا
- ١٣٨ - مسألة: المشتري من الغاصب إذا أعتنق العتد المشترى، يصح ويتوقف على إجازة المالك البيع. فإذا أجاز البيع، يعتق على المشترى، ويكون الولاء له
- ١٣٩ - مسألة: خيار الشرط لا يورث - خلافا له
- ١٤٠ - مسألة: رجلان اشتريا شيئا على أنهما بالخيار ثلاثة أيام، لا ينفرد أحدهما بالفسخ. وكذا في خيار الرؤية وخيار العيب - خلافا لهما
- ١٤١ - مسألة: المشترى إذا أفلس بعد قبض المبيع أو مات مفلسا، لا يثبت للبائع حق الفسخ، بل يباع المبيع ويقسم بين الغرماء بالحصص
- ١٤٢ - مسألة: وطء الثيب يمنع الرد بالعيب
- ١٤٣ - مسألة: قال أبو حنيفة: إذا باع نفس العبد منه بجارية أو أعتق عبده على جارية، ثم استحقت الجارية أو ردت بعيب، يرجع المولى على العبد بقيمة العبد لا بقيمة الجارية. وعندهم بقيمة الجارية
- ١٤٤ - مسألة: سلم الحال بغير الأجل لا يجوز
- ١٤٥ - مسألة: إذا أسلم في المنقطع في غير حينه وجعل الأجل في حينه، أو أسلم في حينه وجعل الأجل في حينه، وهو منقطع فيما بين ذلك، لا يجوز. خلافا له
- ١٤٦ - مسألة: السلم في الحيوان لا يجوز، وإن بين أوصافه. وعنده: يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه ووصفه
- ١٤٧ - مسألة: إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن، والسلعة هالكة بعد القبض، لا يتحالفان، والقول قول المشتري مع يمينيه. وعنده يتحالفان ويترادان العقد بالقيمة
- ١٤٨ - مسألة. الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بغبن فاحش، ينفذ تصرفه على الموكل
- كتاب الصرف
- ١٤٩ - [مسألة]: الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات وفسوخها وإن عينت، حتى لا يطالب المشترى بأداء تلك الدراهم، وله أن يمسكها ويسلم غير [ها]، ولا ينفسخ البيع بهلاكها قبل القبض
- كتاب الشفعة
- ١٥٠ - مسألة: حق الشفعة يثبت للجار الملازق والشريك في الطريق. وعنده لا يثبت
- ١٥١ - مسألة: الشفعة تستحق على عدد الرءوس. وعنده: على قدر الأنصباء
- كتاب الإجارات
- ١٥٢ - مسألة: الأجرة لا تملك بنفس العقد إلا بالتعجيل
- ١٥٣ - مسألة: إجارة المشاع غير صحيحة، سواء كان محتملا القسمة كالدار ونحوها، أو غير محتمل كالدابة ونحوها - خلافا له
- ١٥٤ - مسألة: الأجير المشترك يضمن ما جنت يداه، والمالك بالخيار: إن شاء ضمنه الثوب غير مقصور، ولم يعطه الأجر. والقياس أن لا يضمن
- كتاب الشهادات
- ١٥٥ - [مسألة]: النكاح ينعقد بحضرة الفساق
- ١٥٦ - مسألة: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة
- ١٥٧ - مسألة: المحدود في القذف إذا تاب ثم شهد، لا تقبل شهادته - خلافا له
- ١٥٨ - مسألة: شهادة أحد الزوجين لصاحبه غير مقبولة
- ١٥٩ - مسألة: النكاح ينعقد ويظهر بشهادة رجل وامرأتين. وقال الخصم: لا ينعقد ولا يظهر
- ١٦٠ - مسألة: قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور، ينفذ ظاهرا وباطنا
- كتاب الدعوى
- ١٦١ - [مسألة]: النكول حجة يقضي بها في باب الأموال. وعنده لا يقضي بمجرد النكول، بل ينقل اليمين إلى المدعي. فإذا حلف يقضي له
- ١٦٢ - مسألة: الاستحلاف لا يجري في الأشياء الثلاثة، وهي: النكاح ويندرج تحته الرجعة والفئ في الإيلاء، والرق ويندرج تحته الولاء، والنسب ويندرج تحته أمومية الولد لأنها من آثار النسب
- ١٦٣ - مسألة: القضاء على الغائب، وللغائب - لا يجوز
- ١٦٤ - مسألة: الخارجان إذا ادعيا ملكا مطلقا أو ادعيا النتاج، والعين في
- ١٦٥ - مسألة: الخارج مع ذي اليد إذا تنازعا في الملك المطلق، وأقاما جميعا البينة - يقضى ببينة الخارج. وعنده: يقضى ببينة ذي اليد
- ١٦٦ - مسألة: الأب إذا استولد جارية ابنة، يتملكها بالقيمة، ولا يلمه العقر. وعنده: يتملكها ويلزمه العقر
- كتاب الإقرار
- ١٦٧ - [مسألة]: دين الصحة مقدم على دين المرض. وعنده: لا يقدم، بل غريم المرض أسوة لغريم الصحة
- ١٦٨ - مسألة: المريض مرض الموت إذا أقر لبعض ورثته لا يصح، إلا بتصديق الباقين
- كتاب الوكالة
- ١٦٩ - مسألة: الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله في مجلس القضاء، ينفذ إقراره. ولو أقر في غير مجلس القضاء، لا ينفذ
- ١٧٠ - مسألة: التوكيل بغير رضا الخصم لا يقع لازما
- كتاب الكفالة
- ١٧١ - مسألة: "الكفالة" بنفس من عليه الدين وبالأعيان المضمونة، نحو الغصب والمستعار يصح. وعنده لا يصح بالنفس قولا واحدا، وله في العين قولان
- ١٧٢ - مسألة: الكفالة بالدين عن ميت مفلس لا تصح، خلافا لهم
- كتاب الحوالة
- ١٧٣ - [مسألة]: المحتال عليه إذا مات مفلسا، يثبت للمحتال له ولاية مطالبة المحيل بقضاء دينه. وعنده: لا يثبت
- كتاب الصلح
- ١٧٤ - [مسألة]: الصلح على الإنكار جائز
- كتاب الرهن
- ١٧٥ - مسألة: الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين. وعنده أمانة
- ١٧٦ - مسألة: رهن المشاع لا يجوز، سواء كان محتملا للقسمة أو غير محتمل لها- رهن من شريكه أو من أجنبي. وبعضهم قالوا: يبطل والصحيح أنه ينعقد بوصف الفساد
- ١٧٧ - مسألة: الراهن إذا أعتق العبد المرهون ينفذ إعتاقه، غير أنه: إن كان موسرا يضمن قيمته، ويكون رهنا عند المرتهن. وإن كان معسرا يسعى العبد في قيمته، ويكون رهنا عنده، ويرجع العبد به على المولى
- كتاب الأشربة
- ١٧٨ - مسألة: تخليل الخمر مباح. والخل الحاصل به حلال، سواء كان بعلاج بأن ألقى فيها الملح أو الخل، أو بغير علاج بأن نقلها من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل. وعنده: إن كان بعلاج لا بحل قولا واحدا، وإن كان بغير علاج له فيه قولان
- كتاب الإكراه
- ١٧٩ - مسألة: طلاق المكره وعتاقه ونكاحه ونذره ويمينه، صحيح نافذ - خلافا له
- ١٨٠ - مسألة: إذا باع مكرها وسلم مكرها، ينفذ البيع ويثبت الملك - خلافا لزفر
- ١٨١ - مسألة: قال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكره إنسانا على قتل غيره بالسيف، فقتله، يجب القصاص على المكره دون المكره. وقال زفر: يجب على المكره دون المكره. وقال الشافعى: يجب عليهما. وقال أبو يوسف: لا يجب على واحد منهما
- كتاب الحجر
- ١٨٢ - مسألة: الحجر على الحر السفيه باطل، حتى تنفذ تصرفاته قبل الحجر وبعده عند أبى حنيفة
- كتاب المأذون
- ١٨٣ - مسألة: المأذون في النوع، يكون مأذونا في الأنواع كلها. وعنده: لا يصير مأذونا إلا في النوع الذي خص المولى الإذن به
- ١٨٤ - مسألة: المولى إذا رأى عبده يبيع ويشترى فسكت، يصير مأذونا له في التجارة خلافا له
- ١٨٥ - مسألة: الصبى العاقل المأذون له في التجارة إذا باع أو اشترى أو آجر أو استأجر ينفذ تصرفه. وعنده لا ينفذ تصرفه. ولو تصرف قبل إذن المولى ينعقد عندنا، ولا ينعقد عنده
- ١٨٦ - مسألة: رقبة العبد المأذون تباع بدين التجارة. وعنده: لا تباع
- كتاب الجنايات
- ١٨٧ - مسألة: موجب العمد هو القصاص عينا. وليس للولى أخذ الدية بغير رضا القاتل. وله قولان: في قول: الواجب أحدهما لا بعينه والمولى خيار التعين. وفي قول: الواجب هو القصاص عينا، كلن للولى، حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل
- ١٨٨ - آلة: شريك الأب لا يجب عليه القصاص. وعنده: يجب. وأما شريك الخاطئ مش واضح السبع وشريك الصبي والمجنون وشريك نفسه - عندنا: لا يجب. وهو مش واضح من مذهب الشافعى. وبعضهم يمنعون
- ١٨٩ - مسألة: الواحد يقتل بالجماعة قصاصا اكتفاء. وعنده: لا يقتل اكتفاء، غير أنه إن قتلهم على التعاقب يقتل بالأول اكتفاء وتجب الديات للباقيين. وإن قتلهم على المقارنة: له فيه قولان- في قول: يقتل بالواحد غير عين، وتجب الديات للباقيين
- ١٩٠ - مسألة: إذا ضرب إنسانا بالسوط الصغير ووالى في الضربات، حتى مات، لا يجب عليه القصاص
- ١٩١ - مسألة: من له القصاص في الطرف إذا استوفى الطرف وسرى إلى النفس ومات - يضمن دية النفس. وعندهم: لا يضمن
- ١٩٢ - مسألة: من له القصاص في النفس إذا قطع طرف من عليه القصاص، وبرأ، ثم عفا عن النفس، يضمن أرش اليد. وعندهم: لا يضمن
- ١٩٣ - مسألة: المشجوج رأسه او المقطوعة يده إذا عفا عن الشجة والقطع ثم سرى إلى النفس ومات يضمن والقاطع دية النفس. وقالوا: لا يضمن
- ١٩٤ - مسألة: القصاص إذا كان بين صغير وكبير يتفرد الكبير بالاستيفاء. وعندهم لا يتفرد
- ١٩٥ - مسألة: القتل بالمثقل دقا لا يوجب القصاص. وقالوا: يوجب. والقتل بالمثقل جرحا: عن أبى حنيفة روايتان. والأصح أن يوجب
- ١٩٦ - مسألة: شهود القصاص إذا رجعوا بعد الاستيفاء أو جاء المشهود بقتله حيا والشهود أقروا بالتعمد - لا يجب عليهم القتل
- ١٩٧ - مسألة: الجمل أو الصبي أو المجنون إذا صايل على إنسان فقتله المصول عليه: يضمن. وعنده: لا يضمن
- ١٩٨ - مسألة: المسلم يقتل بالذمي قصاصا، خلافا له
- ١٩٩ - مسألة: الحر يقتل بالعبد قصاصا. وعنده: لا يقتل
- ٢٠٠ - مسألة: مباح الدم بأي سبب كان إذا التجأ إلى الحرم يصير آمنا عن القتل فيه والإخراج عنه للقتل. لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر إلى الخروج، فيخرج فيقتل
- ٢٠١ - مسألة: دية العبد المقتول خطأ لا يزاد على عشرة آلاف درهم، بل ينقص منها عشرة. وتتحملها العاقلة. وعنده: تبلغ إلى تمام قيمته، ولا تتحملها العاقلة، كضمان سائر الأموال
- ٢٠٢ - مسألة: القتل العمد لا يوجب الكفارة، خلافا له