← La bibliothèque
La réalisation des objectifs par le commentaire de 'Dalil al-Talib' - Al-Minyawi - un extrait sur la pureté
تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب - المنياوي - قطعة من الطهارة
Abu al-Mundhir al-Minyawi · Droit hanbalite (Fiqh Hanbali)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة المؤلف
- التعريف بالماتن
- ١ - اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:
- ٢ - ولادته:
- ٣ - نشأته وطلبه للعلم وثقافته:
- ٤ - شيوخه:
- ٥ - ثناء العلماء عليه:
- ٦ - عقيدته:
- ٧ - مذهبه:
- ٨ - تلامذته:
- ٩ - مؤلفاته
- أولا - المؤلفات المطبوعة، ومنها:
- ثانيا: مؤلفاته المخطوطة، ومنها:
- ١٠ - وفاته:
- التعريف بالمتن
- أهمية الكتاب وميزاته:
- الأعمال العلمية على دليل الطالب:
- منظوماته:
- منهجي في الشرح:
- تنبيه:
- الطهارة
- الأولى قوله: (كتاب)
- الثانية - قوله: (الطهارة)
- المسألة الثالثة - تعريف الطهارة اصطلاحا:
- أولا - شرح التعريف:
- فائدة:
- الخبث، والمقصود به هنا النجاسة الحسية.
- ثانيا - مناقشة التعريف:
- التعريف المختار:
- أقسام الماء
- تقسيم المياه
- الأولى - طرق الحنابلة في تقسيم الماء:
- الثانية - الفرق بين الطهور والطاهر:
- الثالثة - بيان الراجح من الأقوال في تقسيم الماء:
- القسم الأول: الماء الطهور
- مناقشة التعريف:
- قوله: (يرفع الحدث ويزيل الخبث).
- النوع الأول - ما ليس مباحا
- مسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لرفع الحدث:
- مسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لإزالة الخبث:
- النوع الثاني - ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث:
- - معنى خلوتها بالماء:
- الترجيح:
- فائدة - علة المنع تعبدية:
- حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة:
- النوع الثالث - ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه:
- فائدة - الفريق بين ما كره لعارض وما كره لذاته:
- وقد ذكر أنواعا كثيرة لهذا الماء وهي:
- ١ - ماء بئر بمقبرة:
- ٢ - ماء اشتد حره أو برده:
- فائدة - هل التكاليف فيها مشقة وهل يجوز تقصدها؟
- هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية؟
- بيان أن تقصد المشقة لا يجوز في شرعنا
- حكم استعمال هذا الماء الذي أشتد حره أو برده:
- ٣ - ماء سخن بنجاسة:
- ٤ - ماء سخن بمغصوب:
- ٥ - ماء استعمل في طهارة لم تجب:
- ٦ - ماء تغير بملح مائي:
- ٧ - ماء متغير بما لا يمازجه:
- ماء زمزم:
- فائدة - حكم الاغتسال المستحب من ماء زمزم:
- النوع الرابع - ماء لا يكره استعماله:
- ومنه - ماء البحر:
- - ماء الآبار والعيون والأنهار:
- - ماء الحمام:
- - الماء المسخن بالشمس:
- - الماء المتغير بطول المكث:
- - الماء المتغير بالريح من نحو ميتة:
- - الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه ما لم يوضع:
- القسم الثاني: الماء الطاهر
- تعريفه:
- استعمالاته:
- حكم إزالة الخبث بالماء الطاهر:
- فرع - يجوز إزالة النجاسة بغير الماء الطهور:
- وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع:
- التغير الذي يسلب الماء طهوريته:
- قوله: (وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر).
- فائدتان:
- الفائدة الأولى - حد التغير الكثير:
- الفائدة الثانية - ما يجوز الوضوء به من الماء المضاف:
- متى يعود الماء الطاهر المتغير لطهوريته:
- ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:
- حد القلة:
- معنى الاستعمال:
- جميع الأحداث سواء:
- روايات المذهب:
- الأدلة والمناقشة
- الترجيح:
- الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية:
- تنبيهات:
- الأول - التقييد بكون الماء دون القلتين:
- الثاني - روايات المذهب:
- الثالثة - حكم غسلها قبل الغمس:
- فائدة - علة النهي:
- الرابعة - قوله: (وانغمست فيه)
- الخامسة - هل يؤثر غمس بعض اليد؟
- فائدة: لا يؤثر غمس غير اليد:
- السادسة - هل يشترط أن يكون مسلما مكلفا:
- السابعة - نوم الغامس:
- الثامنة - هل يختص النوم بنوم الليل؟
- التاسعة: حكم غمس اليد قبل غسلها ثلاثا.
- العاشرة - اشتراط النية:
- الحادية عشرة - التسمية:
- حكم مسألة الباب:
- تعريف الماء الطاهر:
- شرح التعريف:
- القسم الثالث - الماء النجس
- - ضبط كلمة نجس:
- - استعمالاته:
- - ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:
- - حكم تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة:
- - ما وقعت فيه نجاسة وهو كثير:
- استثناء البول فيما يمكن نزحه:
- فائدة - تحديد الماء الذي لا يمكن نزحه:
- بيان وجه الرواية المشهورة:
- تنبيه:
- تعريف الماء النجس:
- أنواع من ماء النجس على المذهب:
- - طرق تطهير الماء المتنجس:
- الطريقة الأولى - أن يزول تغيره بنفسه:
- الطريقة الثانية - التطهير بالمكاثرة:
- كيفية المكاثرة:
- الطريقة الثالثة - التطهير بالنزح:
- قوله: (والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا).
- قوله: (والكثير قلتان تقريبا).
- سبب تسميتها قلة:
- قلال هجر:
- حد القلتين:
- مقدارهما:
- أولا - بالرطل العراقي:
- ثانيا - بالرطل القدسي:
- هل هذا التقدير تحديدا أم تقريبا
- فائدة الخلاف:
- حجمهما:
- الشك والاشتباه في المياه:
- الماء المشكوك في كثرته:
- ملاحظة:
- الاشتباه:
- هل يكفي مطلق الزيادة عند التحري؟
- هل يشترط إراقتهما، أو خلطهما؟
- الترجيح:
- تقييدات وبيان محل الخلاف:
- تحرير محل النزاع:
- الجواب عن هذه الاستدلالات:
- أدلة من قال لا يجوز التحرى:
- الترجيح:
- اشتباه طهور بطاهر:
- الترجيح:
- الفرق بين الاشتباه في الحالتين السابقتين:
- متى يتحرى:
- الإعلام بنجاسة الماء:
- باب الآنية
- تعريف الباب:
- تعريف الآنية:
- إشكال والجواب عنه:
- قال: (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما).
- بعض المباحات لا يجوز استخدامها:
- حكم استعمال الآنية النجسة على وجه لا يتعدى:
- حكم استخدام الأواني الثمينة من غير النقدين:
- الترجيح:
- آنية الذهب والفضة:
- - الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:
- - الملازمة بين الاتخاذ والاستعمال للذهب والفضة:
- أولا - أن يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:
- ثانيا - ألا يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:
- مناقشة ما قاله الشيخ العثيمين:
- أولا - بيان علل التحريم:
- الترجيح:
- حكم استخدام الآنية المموهة بالذهب أو الفضة:
- تعريف المموه وما في معناه:
- حكم الطهارة منهما ومن الإناء المغصوب:
- التضبيب:
- تعريف المضبب:
- الأدلة والمناقشة:
- معنى الحاجة:
- تتمة - التفريق بين التضبيب بالذهب والفضة:
- آنية الكفار وثيابهم.
- حكم ثيابهم:
- قال الماتن: (ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته)
- فائدة - الحياة نوعان:
- مسألة - عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها نجس.
- مسألة - جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ.
- قال الماتن: (ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية).
- وعلل التغطية هي:
- خاتمة الشرح: