← La bibliothèque
La recherche approfondie sur les hadiths de divergence
التحقيق في أحاديث الخلاف
Ibn al-Jawzi · Livres de la Sunna (Kutub al-Sunna)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة
- بسم الله الرحمن الرحيم
- فصل
- فصل وألوم عندي ممن قد لمته من الفقهاء
- كتاب الطهارة
- مسألة الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره فهو من الأسماء المتعدية وقال الحنفية هو من الأسماء اللازمة فهو بمعنى الطاهر وقد استدل أصحابنا في المسألة بحديثين
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- مسألة لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما إلا أن تكون بولا وسوى الشافعي بن الأنجاس وهو رواية لنا وقال أبو حنيفة ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه فإن كان دون القلتين نجس بكل حال وقال مالك يعتبر تغير الصفات لنا ما
- الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس
- مسألة إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث خلافا لأبي حنيفة احتج الخصم بحديثين
- مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر وقال أصحاب أبي حنيفة
- مسألة لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء خلافا لهم لنا ثلاثة أحاديث
- الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء وقال أبو حنيفة يجوز وحجتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستعمال الماء
- مسألة لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة
- الطريق الأول
- الطريق الثاني
- الطريق الثالث
- الطريق الرابع
- الطريق الخامس
- الطريق السادس
- الطريق الأول
- الطريق الثاني
- مسألة لا يكره الوضوء بالماء المشمس وقال الشافعي يكره واحتج
- الطريق الأول
- الطريق الثالث
- الطريق الثاني
- الطريق الرابع
- مسألة إذا مات في الماء ما ليست له نفس سائلة
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- مسألة أسآر سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين وفي الأخرى طاهرة كقول مالك والشافعي لنا حديث ابن عمر المتقدم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا احتجوا بأربعة أحاديث
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- مسألة البغل والحمار نجسان وكذلك جوارح الطير وقال مالك
- مسألة الكلب والخنزير نجسان وسؤرهما نجس وقال مالك وداود طاهران لنا ثلاثة أحاديث
- طريق آخر
- طريق آخر
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة يجب العدد في الولوغ سبعا وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة لا يجب العدد بل تعتبر غلبة الظن
- مسألة يجب غسل الأنجاس سبعا خلافا لهم في قولهم لا يجب العدد
- مسألة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيره بعد طهارة المحل فهي
- الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة لايكره سؤر الهرة وقال أبو حنيفة يكره لنا حديثان أحدها عن أبي قتادة
- الحديث الثاني
- طريق آخر
- طريق آخر
- طريق آخر
- مسألة جلود الميتة لا تطهر بالدباغ وقال أبو حنيفة والشافعي تطهر
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الأول
- طريق آخر لهذا الحديث
- الحديث الثاني
- طريق آخر
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس
- طريق آخر
- مسألة صوف الميتة وشعرها طاهر وقال الشافعي نجس استدل أصحابنا بأربعة أحاديث
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- مسألة عظم الميتة نجس وقال أبو حنيفة طاهر واستدل أصحابنا
- أحدهما حديث يوسف بن السفر وقد ذكرناه آنفا
- والثاني
- أحدهما أن هذا الحديث لا يصح حميد وسليمان مجهولان قال أحمد لا أعرف حميدا وقال يحيى بن معين لا أعرف سليمان
- والثاني أن المراد بالعاج خشب الذبل
- مسألة لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه وقال أبو حنيفة يطهر وأصحابنا يقولون هذا ميتة ويذكرون أحاديث النهي عن الميتة والخصم يحتج
- مسألة بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر وعن أحمد أنه نجس كقول الشافعي وقال أبو حنيفة في الحمام والعصافير كقولنا وفي البقية كقوله لنا ثلاثة أحاديث
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش وقال أبو حنيفة ومالك يغسل لنا أحاديث
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- مسألة مني الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وقال أبو حنيفة نجس ويفرك يابسه لنا ثلاثة أحاديث
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- أحدهما
- طريق آخر
- الحديث الثاني
- مسألة لا يجوز تخليل الخمر وإذا خللت لم تطهر وقال أبو حنيفة
- الحديث الأول
- طريق آخر
- طريق آخر
- الحديث الثاني
- مسألة يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا فإذا كان يسيرا لحاجة لم يكره
- مسألة لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة في الصحراء وهل يجوز
- مسألة الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار قال أبو حنيفة مستحب واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة من الجملة في السبيلين وغيرهما فمنهم من قال سنة
- مسألة لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وقال أبو حنيفة ومالك لا يجب العدد لنا حديثان
- حديث عائشة فليستطب بثلاثة أحجار وقد تقدم
- مسألة لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم وقال أبو حنيفة ومالك يجزيء ويكره لنا أربعة أحاديث
- أحدها
- والثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- مسائل الوضوء
- مسألة النية واجبة في طهارة الحدث وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في التيمم لنا ثلاثة أحاديث
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة التسمية في الوضوء واجبة وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي لنا أربعة أحادث
- الحديث الثاني
- طريق آخر
- طريق ثالث
- الحديث الثالث
- طريق آخر
- طريق آخر
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس
- مسألة المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين وقال أبو حنيفة واجبان
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- والثاني
- مسألة يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين وقال زفر وداود لا يجب لنا ما
- مسألة يجب مسح جميع الرأس وقال أبو حنيفة مقدار الربع وقال الشافعي
- مسألة الأذنان والرأس يمسحان بماء الرأس وقال الشافعي ليسا من الرأس
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس
- الحديث السادس
- الحديث السابع
- مسألة يجوز المسح على العمامة خلافا لهم لنا خمسة أحاديث
- حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على العمامة وقد سبق بإسناده وهو متفق عليه
- حديث بلال أخبرنا هبة الله بن الحصين أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم
- طريق آخر
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس
- مسألة الفرض في الرجلين الغسل وقال ابن جرير المسح لنا أحاديث
- الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة الترتيب في الوضوء واجب وقال أبو حنيفة ومالك مستحب لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وذكر الوضوء مرتبا لم يروه عنه غير ذلك
- مسألة الموالاة شرط وقال أبو حنيفة لا يشترط لنا خمسة أحاديث منها
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس
- مسألة لا يجوز للجنب مس المصحف وقال داود يجوز له وللحائض
- مسألة لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية وعنه يجوز وقال داود يجوز أن
- مسألة إذ نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه وعنه ينقض في حق الراكع والساجد بكل حال وقال مالك وأبو حنيفة وداود لا ينقض إلا في حال الاضطجاع وقال الشافعي ينقض إلا في حال الجلوس لنا
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- أما الأول
- مسألة لمس النساء ينقض وعنه إذا كان لشهوة وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينقض
- الحديث الأول
- طريق آخر
- طريق ثالث
- طريق رابع
- طريق خامس
- الحديث الثاني
- مسألة مس الذكر ينقض الوضوء وقال أبو حنيفة لا ينقض لنا تسعة أحاديث
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس
- الحديث السادس
- الحديث السابع
- الحديث الثامن
- الحديث التاسع
- الحديث الأول
- طريق ثان
- طريق ثالث
- طريق رابع
- طريق خامس
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش وقال مالك والشافعي لا ينقض وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا وفي الدود كقولهم وفي
- الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس
- الحديث السادس
- الحديث السابع
- الحديث الثامن
- الحديث التاسع
- الحديث العاشر
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- فصل ونحن نفرق بين القليل والكثير ويستدل أصحابنا على ذلك بحديثين
- الحديث الثاني
- مسألة إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه وقال أبو حنيفة يبطل استدل أصحابنا بحديثين
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الطريق الأول
- الطريق الثاني
- الطريق الثالث
- الطريق الرابع
- الطريق الخامس
- الطريق السادس
- الطريق السابع
- مسألة أكل لحم الجزور ينقض الوضوء خلافا لهم لنا أربعة أحاديث
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- طريق آخر
- الحديث الرابع
- أحدهما
- الحديث الثاني
- مسألة الردة تنقض الوضوء خلافا لهم وقد استدل أصحابنا بما
- مسألة غسل الميت ينقض الوضوء وقد احتج أصحابنا بأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ واحتج الخصم بما
- مسائل المسح على الخفين
- مسألة والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ولياليها للمسافر وقال
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس
- الحديث السادس
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة وقال أبو حنيفة لا يشترط ذلك لنا أحاديث منها ما
- حديث آخر
- مسألة يمسح ظاهر الخف دون باطنه وقال مالك والشافعي يمسح
- الأول
- والثاني
- الحديث الثالث
- مسألة يمسح أكثر أعلى الخف وقال أبو حنيفة مقدار ثلاث أصابع وقال الشافعي مقدار ما يقع عليه المسح
- مسألة يجوز المسح على الجوربين الصفيقين خلافا لهم لنا حديثان
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- مسألة إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء وعنه أنه يجزئه
- مسألة إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها وقال أبو حنيفة لا يلزمه لنا حديث جابر إنما كان يكفيه أن يعصب جرحه ويمسح عليه وسيأتي إسناده في مسائل التيمم إن شاء الله تعالى وقد استدل أصحابنا بأحاديث فيها مقال
- مسائل الغسل
- مسألة يجب الغسل بالتقاء الختانين خلافا لداود لنا حديثان
- الحديث الثاني
- طريق آخر
- مسألة إذا أسلم الكافر فعليه الغسل وقال أبو حنيفة والشافعي يستحب له لنا حديثان
- الحديث الثاني