← La bibliothèque
La réfutation d'al-Subki sur la question de la suspension du divorce
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
Ibn Taymiyah · Questions de jurisprudence (Masa'il Fiqhiyya)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة التحقيق
- الفصل الأول: في ذكر بعض المسائل الممهدة
- المسألة التي وقع فيها الخلاف
- المنزلة العلمية للمجيب والمعترض
- علاقة ابن تيمية بالسبكي
- موقف السبكي من مسألة تعليق الطلاق
- موقف ابن تيمية من مسألة تعليق الطلاق
- الفصل الثاني: المؤلفات في مسألة تعليق الطلاق
- المبحث الأول: مؤلفات ورسائل وفتاوى ابن تيمية
- المبحث الثاني: المؤلفات في الرد على ابن تيمية
- المبحث الثالث: مؤلفات ورسائل غير ابن تيمية أو الرادين عليه
- الفصل الثالث: دراسة المخطوط
- المبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب
- المبحث الثاني: تحقيق اسم الكتاب
- المبحث الثالث: سبب تأليفه
- المبحث الرابع: تأريخ تأليفه
- المبحث الخامس: منهج ابن تيمية في هذا الكتاب
- المبحث السادس: وصف النسخة الخطية
- المبحث السابع: منهج التحقيق
- نماذج من النسخة الخطية
- نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة
- بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ
- فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه)
- بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاق
- بيان الفرق بين قول أبي ثور وقول المعترض
- الجواب عن قول المعترض: (وأما أن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب. . . . إلخ) من وجوه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة
- الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما يمين في لغة العرب وغيرهم
- الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) يحتمل ثلاثة أمور
- المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق. . . إلخ)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة)
- الجواب عن قول المعترض: (وهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر. . . إلخ)
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق
- ليس فيما ذكره المعترض حجة على محل النزاع
- بيان غلط المعترض على ابن تيمية بنسبة بعض الأقوال إليه
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه
- جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعم
- قول الناذر: (إن شفى الله مريضي فعبدي حر) إيقاع للعتق عند الصفة ليس بحلف
- الحالف يكره شرطين وجوديين
- جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول سيد وحشي
- جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت
- الرد على وجه الاستدلال من القصتين
- الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القائل: (علي عهد الله وميثاقه) ونحوها
- لفظ العهد المجرد يوجب الوفاء ولا يسمى يمينا
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق. . . إلخ)
- جواب مجمل عن جميع ما استدل به المعترض
- بيان الخلل الذي وقع فيه المعترض في طرق الاستدلال
- الجواب عن قول المعترض: (إن معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق)
- كلا المقدمتين اللتين ذكرهما المعترض ظاهرة البطلان
- بطلان المقدمة الأولى ببيان وقوع النزاع في العتق
- فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين
- بيان أن هذين الأصلين اللذين ذكرهما المعترض عليها يبنى الحكم في هذه المسائل بالاتفاق
- منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق المناط الذي علق الله به الحكم
- المعترض لم يقم دليلا على أن المعلق للطلاق مطلق ولا أنه ليس بيمين
- المجيب بين أدلته على أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين
- الرد على قول المعترض: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق. . . إلخ)
- المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا له
- الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة)
- ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض
- إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا. لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة
- من التزم لله أو بالله معصية فليس له أن يفعلها وتتعين عليه الكفارة
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
- الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليه
- الوجه الثالث
- بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم
- الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على صحته
- بيان الفرق الذي يبطل قياس المعترض
- الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا)
- ظن المعترض أن كل من علق حكما بأمر يكرهه فإنه حالف قد قصد اليمين
- إن أراد بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق مني الآن؛ فهذا كلام باطل
- قول القائل: (أنت طالق إن تزوجتك) يمين
- بيان خلاف العلماء في قول القائل: أنت طالق إذا تزوجتك
- قول القائل: إن تزوجت فلانة فلله علي أن أطلقها
- لو شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، وإن تزوج فلله علي أن أطلقها
- إذا قال لمن هي في العدة: إن تزوجتك فأنت طالق؛ ففيه روايتان عن أحمد
- الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل. . . إلخ)
- الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به
- موجب الكفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظيم المحلوف به
- قوله: (لله علي إذا قدرني الله على فلان لأقتلنه) يمين عند جمهور العلماء
- قوله: (لله علي لأقتلنه) أبلغ من قوله: (بالله لأقتلنه)
- الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل. . . إلخ)
- المعاني الصحيحة كلها حجة لقول المجيب
- بيان المجيب لانتفاء الفارق بين تعليق العتق والطلاق ونحوها إذا قصد بها اليمين
- الجواب عن قول المعترض: (اليمين مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل)
- قول (والله) بمنزلة قول (لله علي أن أفعل)
- متى تكون هذه العبارة نذرا ويمينا؟
- النذر لا يكون نذرا لازما إلا بشرطين
- إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين
- كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة
- وجه الغلط في هذه المسألة
- فصل في استدلال المعترض بحديث «المؤمنون عند شروطهم»
- الوجه الأول من الجواب: المراد بالوفاء بالعقود
- بيان مخالفة من جعل شيئا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء وجعلها يمينا غير مكفرة
- اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات يمين شرك لا حرمة لها ولا كفارة
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا
- ما سلكه المعترض في المنقولات عن الصحابة والتابعين في غاية الفساد والتناقض
- لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في الطلاق المحلوف به
- الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذر
- عمدة المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقه
- لم يبلغ الإمام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماء
- النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى
- بيان تناقض المعترض في إنكار بعض الأقوال وحكاية الإجماع
- نقل لجملة من كلام المعترض فيما نقله عن ابن المنذر في الإشراف
- جواب ابن تيمية
- جواب ابن تيمية عما احتج به المعترض من النقل عن الحسن
- الجواب عن النقل الثاني عن الحسن
- الجمع بين الروايات المتعارضة عن الحسن
- الجواب عما نقله المعترض عن أبي الحسن الجوري
- نقل المعترض عن أبي الحسن يناقض قوله: إن العبد يعتق من مال البائع مطلقا
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق
- يجاب عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للإجماع) بجوابين
- الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخذا له من النزاع في العتق
- سبب ذكر النزاع في العتق في فتوى المجيب
- عرف الناس ومرادهم في قول: العتق أو الطلاق يلزمني، وأيمان المسلمين تلزمني ونحوها
- الجواب الثاني: أن تعليل الصحابة والتابعين ينفي الفرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر
- خطأ المعترض في تقويله الصحابة ما لم يقولوه
- بيان حسن مسلك المجيب في نقل أقوال الصحابة والتابعين وخطأ المعترض
- اختلاف الروايات عن ابن عمر في التعليق الذي يقصد به اليمين
- اختلف التابعون فمن بعدهم في التعليق الذي يقصد به اليمين
- توجيه اختلاف الروايات عن ابن عمر
- الإلزام بالعتق والقول في النذر بالتكفير قول جماعة من أكابر العلماء
- غاية من بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصا في هذه المسائل
- الأئمة الأربعة وغيرهم يعظمون أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم
- اعتراف المعترض بالنزاع
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق
- قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأولى
- غاية ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماع
- ادعاء المعترض تتبع أقوال الصحابة والتابعين مصدق فيه
- قول المعترض إنه لم يعلم أحدا قال بهذا القول قبل ابن تيمية فهذا قاله بناء على ظنه
- المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير مع عدم الوقوع
- المسألة التي لم يترجح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما لم يترجح عنده
- القول بعدم الوقوع مع الكفارة أحوط الأقوال الثلاثة
- إثبات النزاع في الكفارة
- قول المعترض أن قول ابن تيمية قول مخترع ليس بأول بدعة يقولها
- القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه قول مبتدع
- قد يكون القول بدعة في نفس الأمر لكن القائل بها مجتهد قصد الحق حسب استطاعته
- فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء
- زعم المعترض أن ابن عمر وزينب أفتيا في قولها: (هي يهودية ونصرانية) دون العتق والصدقة من أظهر الباطل ومخالف للإجماع
- حديث ليلى بنت العجماء لم يطعن فيه أحد من العلماء ولا حرف معناه كما فعل المعترض
- بيان غلط المعترض في عدم إجابة الصحابة لها في جميع الأيمان التي قالتها
- ومما يدل على غلط المعترض في ادعاءه أن الصحابة لم يجيبوها عن جميع الأيمان
- الجواب عن قول المعترض: (ليس في قول زينب: خل بين الرجل وامرأته أمرا بالتكفير)
- القول بالتكفير ثابت عن السلف لا ريب فيه
- ذكر روايات الحديث المصرح فيها بالتكفير
- تحقيق ما روي عن عائشة في ذلك وذكر الروايات الواردة
- توجيه ما رواه إبراهيم بن المهاجر مما يظن معارضته لما ثبت عن عائشة
- قول الصحابة والتابعين (ليس بشيء) و (لم يره شيئا) يريدون به نفي لزوم العقد
- قول القائل: (إن لم أفعل كذا وكذا) مما يقصد به اليمين ليس هو من التعليق
- فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء
- أثبت هذه الزيادة من اعتمد عليهم المعترض في نقل الإجماع
- بيان الروايات التي ذكرت هذه الزيادة
- الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي
- النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة، ونفي قول أحد من علماء المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر
- فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)
- الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه عنهم
- الوجه السادس: على فرض التسليم بأن هذه الزيادة لم يثبتها إلا التيمي
- المثبت لهذه الزيادة مقدم على من لم يذكرها
- تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء
- الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضر
- الجواب عما نقل عن عائشة رضي الله عنها
- فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع
- الاعتذار عن الإمام أحمد
- فصل تابع لما قبله
- أثر ليلى لم يختلف الرواة فيه
- ما حصل في حديث ليلى ليس باختلاف يوجب عدم العمل به، بل باتفاق العلماء يستدل به
- بيان عدم قدح الريبة الواقعة في حديث ليلى من أوجه
- الوجه الأول: أن أثر عثمان لم يفرق بين العتق وغيره بل سوى بين الجميع في اللزوم
- الوجه الثاني: اختلاف ألفاظ حديث عثمان أكثر من اختلاف ألفاظ حديث ليلى
- الوجه الثالث: تلقي العلماء لحديث ليلى بالقبول والتصديق بخلاف حديث عثمان فقد طعن فيه كثير من العلماء
- الوجه الرابع: أن أثر عثمان انعقد الإجماع على خلافه بعد ربيعة بخلاف حديث ليلى فلم يزل من يفتي بموجبه
- الوجه الخامس: أن حديث عثمان لو ثبت لصلح لمعارضة ما روي عن ابن عمر وابن عباس بخلاف ما روي عن حفصة وزينب وغيرهما
- فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة. . . إلخ)
- الجواب عن قول المعترض: (ونحن يكفينا الاحتمال)
- فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)
- الوجه الأول: منع صحة الدعوى
- جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب في قعدة
- الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترض
- بيان روايات وألفاظ أثر عثمان بن حاضر
- إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة علل
- العلة الأولى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه
- العلة الثانية: أن ابن عباس ثبت عنه ضد ما روي في حديث عثمان بن حاضر
- نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباس
- الكلام على فتيا ابن الزبير
- الاعتراض بانفراد التيمي بذكر العتق، والجواب عنه
- العلة الثالثة: اختلاف ألفاظ اليمين في حديث عثمان بن حاضر
- العلة الرابعة: أن في هذه الفتيا ما لا يعرف عن أحد من أهل العلم قبل ربيعة وقد أنكر عليه
- العلة الخامسة: أن فيه ما يخالف فتيا ابن عباس المعروفة
- فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ماعدا العتق
- فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط
- فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد
- الجواب عن ذلك
- قال أحمد: (السنة إنما وردت بالاستثناء في الأيمان)، وبيان معناه
- تخريج وجوب الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق
- اعتراض: بأن هذا التخريج يعتبر تناقضا من الإمام
- الجواب عنه
- إذا قال قائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه
- الجواب عنه
- الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى)
- اعتراض وجوابه
- الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه)
- معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب
- الجواب عنه
- بيان وتوضيح معنى كلام الإمام أحمد
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده. . . إلخ)
- التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين
- النوع الأول: تخريج يجعل مذهبا له لا قولا في مذهبه
- النوع الثاني: أن يخرج له قول يخالف المنصوص عنه
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء
- فصل تابع لما قبله
- نقل كلام للمعترض، والرد عليه
- فصل تابع لما قبله
- الجواب عن قول المعترض: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم يرووها)
- الجواب عن قول المعترض: (إنا لا نجزم بثبوتها عن التيمي وإسقاط ابن أبي عدي لها)
- فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها
- تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط من أوجه
- الوجه الأول: أن القصة واحدة
- الوجه الثاني: أن قول القائل (فلان حلف بالعتق والهدي) مفهومه أنه حلف بلزوم العتق
- الوجه الثالث: أن الحلف بالعتق الذي اعتاده الناس هو الحلف بإيقاعه لا بنذره
- الوجه الرابع: أن حمله لذلك على قوله (العتق يلزمني) حجة صحيحة
- الوجه الخامس: ليس بين قول القائل (فعلي أن أعتق) وقوله (فعبدي حر) فرق معنوي، ولا يعرف التفريق عن أحد من الصحابة
- الجواب عن قول المعترض: (فتمسك باللفظ الذي رواه)
- اعتراض والجواب عنه
- اعتراض آخر والجواب عنه
- الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير. . . إلخ)
- بيان سبب خطأ المعترض في هذا
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا .. إلخ)
- الجمع بين اختلاف الروايات في مجيء ابن عمر وزينب
- فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم
- جواب ابن تيمية عن زعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتن
- الوجه الأول: القدح بالاختلاف في الأثر خلاف إجماع العلماء المتقدمين والمتأخرين
- الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم
- الوجه الثالث: الجمع بين قول بعض الرواة إن الحالفة أنصارية وبين كونها بنت عم عمر
- الوجه الرابع: أن المرأة ليست راوية للحديث وإنما مستفتية، فالاختلاف في تعيينها لا يضر
- فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ
- ترجمة الراوي عن ليلى بنت العجماء
- التفريق بينه وبين أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
- الإجابة عن دعوى المعترض أن أبا رافع ليس في ولده من اسمه عبد الرحمن
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء)
- الجواب الأول: أن هذا باطل باتفاق أهل العلم
- الجواب الثاني: أن الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد كون المرأة لم تعلم قبيلتها ونحو ذلك
- الجواب الثالث: إن كان ما ذكره المعترض موجبا للتوقف في حديث ليلى؛ فالتوقف في حديث عثمان من باب أولى
- قول المعترض: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم) حجة عليه، وبيان ذلك