← La bibliothèque
La terminologie des écoles juridiques et les secrets de la jurisprudence codée
مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز
Maryam Muhammad Salih al-Zafiri · Droit général (Fiqh Amm)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- الإهداء
- الشكر والتقدير
- تقديم
- مقدمة المؤلفة
- أهمية الموضوع
- الجهود السابقة في الموضوع
- خطة البحث
- الجديد في هذا البحث
- الصعوبات التي واجهتني عند كتابة البحث
- منهجي في البحث
- الفصل الأول الاصطلاحات العامة في المذاهب
- تمهيد
- المبحث الأول الاصطلاحات المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي
- المطلب الأول المطلوب فعله
- المسألة الأولى: المراد بالواجب عند كل من الجمهور والحنفية وما يرادفه من ألفاظ.
- أولا-الواجب عند الجمهور
- ١ - الواجب في اللغة
- ٢ - المراد بالواجب في الاصطلاح
- ثانيا-المراد بالواجب عند الحنفية
- ثالثا-الفرق بين الواجب عند الحنفية والجمهور
- رابعا-مرادفات الواجب
- المسألة الثانية: المراد بالفرض عند كل من الحنفية والجمهور والفرق بينه وبين الواجب.
- أولا-المراد بالفرض عند الحنفية
- ١ - الفرض في اللغة
- ٢ - المراد بالفرض عند الحنفية
- ثانيا-المراد بالفرض عند الجمهور
- ثالثا-الفرق بين الفرض والواجب عند كل من الحنفية والجمهور
- المسألة الثالثة: أدلة كل من الجمهور والحنفية على اصطلاحي الفرض والواجب
- أولا-أدلة الجمهور على أن الفرض مرادف للواجب
- ١ - من حيث المعنى اللغوي للاصطلاحين
- ٢ - من حيث المعنى الشرعي لكل منهما
- ثانيا-أدلة الحنفية على الفرق بين الفرض والواجب
- ١ - المعنى اللغوي
- ٢ - الطريق الذي ثبت به كل منهما
- ثالثا-مناقشة أدلة الفريقين
- هل لهذا الخلاف ثمرة؟
- المسألة الرابعة: اصطلاح المندوب ومرادفاته وأقسامه ومراتبه
- أولا-المراد بالمندوب
- ١ - المندوب في اللغة
- ٢ - المراد بالمندوب في الاصطلاح
- ثانيا-أقسام المندوب وحكم كل قسم
- الأول: المذهب الحنفي
- الثاني: المذهب المالكي
- الثالث: المذهب الشافعي
- الرابع: المذهب الحنبلي
- المطلب الثاني المطلوب تركه وفيه ثلاث مسائل
- المسألة الأولى: اصطلاح الحرام ومرادفاته
- أولا-المراد بالحرام عند الجمهور
- ١ - الحرام في اللغة
- ٢ - الحرام في الاصطلاح
- ثانيا-المراد بالحرام عند الحنفية
- ثالثا-الفرق بين الجمهور والحنفية في إطلاق الحرام
- رابعا-ما يرادف الحرام من ألفاظ
- المسألة الثانية: اصطلاح المكروه تحريما عند الحنفية والفرق بينه وبين الحرام عند الجمهور
- أولا-المراد بالمكروه تحريما عند الحنفية
- ١ - المراد بالمكروه في اللغة
- ٢ - المراد بالمكروه تحريما في الاصطلاح
- ثانيا-الفرق بين المكروه تحريما والحرام
- المسألة الثالثة: اصطلاح المكروه وإطلاقاته
- أولا-المراد بالمكروه
- ثانيا-إطلاقات المكروه
- المطلب الثالث ما خير فيه بين الفعل والترك
- المسألة الأولى: المراد بالمباح
- أولا-المراد بالمباح في اللغة
- ثانيا-المراد بالمباح في الإصطلاح
- المسألة الثانية: الألفاظ المرادفة للمباح
- المبحث الثاني اصطلاحات الحكم الوضعي المتعلقة بأوصاف العبادة
- المطلب الأول اصطلاح الأداء والإعادة والقضاء
- المسألة الأولى: اصطلاح الأداء
- أولا-المراد بالأداء
- ١ - تعريف الأداء في اللغة
- ٢ - تعريف الأداء في الاصطلاح
- ثانيا-متى يسمى الفعل أداء؟
- المسألة الثانية: اصطلاح الإعادة
- ١ - معنى الإعادة في اللغة
- ٢ - معنى الإعادة في الاصطلاح
- المسألة الثالثة: اصطلاح القضاء
- أولا-المراد بالقضاء
- ١ - تعريف القضاء في اللغة
- ٢ - تعريف القضاء في الاصطلاح
- ثانيا-حالات تتعلق بالقضاء
- الحالة الأولى: إذا غلب على ظن المكلف أنه يموت قبل انتهاء الوقت
- الحالة الثانية: إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب على الفور
- الحالة الثالثة: إذا أخر المكلف القضاء ولم يفعله فورا فهو قضاء
- ثالثا-الدليل الموجب للقضاء
- رابعا-هل القضاء يشمل المندوب
- المطلب الثاني اصطلاح الصحة والإجزاء والفساد
- المسألة الأولى: اصطلاح الصحة عند كل من المتكلمين والفقهاء
- أولا-المراد بالصحة عند المتكلمين
- ١ - تعريف الصحة في اللغة
- ٢ - تعريف الصحة في العبادات في اصطلاح المتكلمين
- ثانيا-المراد بالصحة عند الفقهاء
- ثالثا-الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين وثمرته
- رابعا: [المراد من الصحة في العقود]
- المسألة الثانية: اصطلاح الإجزاء والعلاقة بينه وبين القبول والصحة
- أولا-المراد بالإجزاء
- ١ - تعريف الإجزاء في اللغة
- ٢ - الإجزاء في الاصطلاح
- ثانيا-العلاقة بين الإجزاء وسقوط القضاء
- ١ - متى يوصف الفعل بأنه مجزىء
- ٢ - هل الأمر يقتضي الإجزاء
- ٣ - هل القضاء يجب بأمر جديد
- ٤ - متى يكون القضاء؟
- ثالثا-العلاقة بين الإجزاء والصحة
- رابعا-العلاقة بين الإجزاء والقبول
- المسألة الثالثة: اصطلاح الباطل والفاسد
- أولا-المراد بالباطل
- ١ - تعريف الباطل لغة
- ٢ - تعريف الباطل في الاصطلاح
- ثانيا-المراد بالفاسد
- ١ - تعريف الفاسد في اللغة
- ٢ - تعريف الفاسد في الاصطلاح
- ثالثا-هل الفساد هو البطلان
- رابعا-ثمرة الخلاف بين الجمهور والحنفية
- المطلب الثالث اصطلاح العزيمة والرخصة
- المسألة الأولى: المراد بالعزيمة وسبب اختلاف الأصوليين فيها
- أولا-المراد بالعزيمة
- ١ - تعريف العزيمة في اللغة
- ٢ - تعريف العزيمة في الاصطلاح
- التعريف الأول
- التعريف الثاني
- ثانيا-سبب اختلاف الأصوليين في المراد بالعزيمة
- المسألة الثانية: اصطلاح الرخصة وأقسامها
- أولا-المراد بالرخصة
- ١ - تعريف الرخصة في اللغة
- ٢ - تعريف الرخصة في الاصطلاح
- ثانيا-أقسام الرخصة
- أولا-الرخصة الحقيقية، وهي نوعان
- ثانيا-الرخصة المجازية، وهي نوعان أيضا
- الفصل الثاني اصطلاحات المذهب الحنفي
- توطئة
- المبحث الأول اصطلاحات خاصة بالأئمة
- المطلب الأول اصطلاحات تدل على أئمة المذهب
- المطلب الثاني اصطلاحات تدل على أعلام المذهب
- المبحث الثاني اصطلاحات خاصة بالكتب
- المطلب الأول كتب ظاهر الرواية
- المطلب الثاني كتب النوادر
- المطلب الثالث كتب الواقعات
- المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بعلامات الإفتاء والترجيحات
- المطلب الأول اصطلاحات تتعلق بعلامات الإفتاء
- المسألة الأولى: المراد بقولهم: عليه الفتوى، وبه يفتى
- أولا-المعنى اللغوي
- ثانيا-المعنى في الاصطلاح
- المسألة الثانية: وبه نأخذ، وبه أخذ علماؤنا، وعليه الاعتماد
- المسألة الثالثة: المراد بقولهم: عليه عمل الأمة
- المسألة الرابعة: المراد بقولهم: وعليه عمل اليوم
- المسألة الخامسة: المراد بقولهم: هو الصحيح وهو الأصح
- مثال على اصطلاح الصحيح
- مثال استعمالهم لفظ الأصح
- المسألة السادسة: المراد بقولهم: هو الأظهر والأوجه
- أولا-المعنى في اللغة
- ثانيا-المعنى في الاصطلاح
- المسألة السابعة: المراد بقولهم: هو المختار في زماننا
- المسألة الثامنة: المراد بقولهم الأشبه
- أولا-المعنى في اللغة
- ثانيا-المعنى في الاصطلاح
- مثال على استعمال لفظ الأشبه
- المسألة التاسعة: المراد بقولهم: به جرى العرف أو هو المتعارف
- أولا-المعنى في اللغة
- ثانيا-المعنى في الاصطلاح
- المطلب الثاني قواعد الترجيح بين علامات الإفتاء
- أولا-لفظ عليه عمل الأمة
- ثانيا-لفظ وبه يفتى وعليه الفتوى، الفتوى عليه
- ثالثا-لفظ الأصح والصحيح
- رابعا-ما كان بلفظ أفعل التفضيل
- الفصل الثالث اصطلاحات المذهب المالكي
- توطئة
- المبحث الأول اصطلاحات خاصة بالأئمة
- المطلب الأول اصطلاحات حرفية تدل على الأئمة
- المسألة الأولى: الحروف المفردة
- المسألة الثانية: الحروف غير المفردة
- المطلب الثاني اصطلاحات كلمية تدل على الأئمة
- المسألة الأولى: المنسوبون إلى أمصارهم
- ١ - المدنيون: يقصد المالكية باصطلاح المدنيين أمرين
- ٢ - المصريون
- ٣ - العراقيون
- ٤ - المغاربة
- ٥ - الصقليان
- المسألة الثانية: الملقبون بألقاب تدل عليهم
- ١ - السبعة
- ٢ - الجمهور
- ٣ - الأخوان
- ٤ - القرينان
- ٥ - القاضيان
- ٦ - الأستاذ
- ٧ - الإمام
- ٨ - شيخنا ق
- ٩ - الشيخان
- ١٠ - شيخنا
- ١١ - الشيخ
- ١٢ - سكتوا عنه
- المسألة الثالثة: المنسوبون إلى الأزمان
- المتقدمون
- المتأخرون
- المسألة الرابعة: المذكورون بأسمائهم
- ١ - محمد
- ٢ - المحمدان
- ٣ - المحمدون
- المبحث الثاني اصطلاحات خاصة بالكتب
- المطلب الأول اصطلاحات حرفية
- الاصطلاحات الحرفية
- ١ - المص
- ٢ - حش
- ٣ - ضيح
- ٤ - ك
- ٥ - مج
- المطلب الثاني اصطلاحات كلمية
- ١ - الكتاب أو الأم
- ٢ - الأمهات
- ٣ - الدواوين
- المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بالمذاهب والآراء
- المطلب الأول اصطلاحات حرفية
- ١ - ولو
- ٢ - وإن
- المطلب الثاني الاصطلاحات الكلمية
- المسألة الأولى: اصطلاحات تتعلق بأقوال الأئمة
- ١ - الروايات
- ٢ - الأقوال أو قولان
- ٣ - المنصوص
- المنصوص في اللغة
- المنصوص في الاصطلاح
- المسألة الثانية: اصطلاحات خليل في مختصره
- ١ - أول
- أولا-المعنى في اللغة
- ثانيا-مراد خليل من هذا اللفظ
- ٢ - الاختيار
- ٣ - الترجيح
- أولا-المعنى في اللغة
- ثانيا-مراد خليل من هذا اللفظ
- ٤ - الظهور
- أولا-المعنى في اللغة
- ثانيا-مراد خليل بهذا اللفظ
- ٥ - قال أو القول
- ٦ - خلاف
- ٧ - صحح أو استحسن
- ٨ - التردد
- أولا-المعنى في اللغة
- ثانيا-مراد خليل بهذا اللفظ
- أمثلة
- المسألة الثالثة: اصطلاحات قياسية
- ١ - التخريج أو القول المخرج
- أولا-التخريج في اللغة
- ثانيا-التخريج في الاصطلاح
- ٢ - الاستقراء
- أولا-الاستقراء في اللغة
- ثانيا-الاستقراء في الاصطلاح
- ٣ - الإجراء
- أولا-المعنى في اللغة
- ثانيا-التعريف في الاصطلاح
- المسألة الرابعة: المراد بقول مالك بلغني كذا