← La bibliothèque
La Zakat al-Fitr
زكاة الفطر
Sa'id ibn Wahf al-Qahtani · Questions de jurisprudence (Masa'il Fiqhiyya)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المقدمة
- أولا: مفهوم زكاة الفطر:
- الزكاة لغة:
- زكاة الفطر في الاصطلاح:
- ثانيا: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع:
- أما عموم الكتاب،
- وأما السنة؛
- وأما الإجماع،
- ثالثا: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط:
- الشرط الأول: الإسلام،
- الشرط الثاني: الغنى
- الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب،
- رابعا: الحكمة من وجوب زكاة الفطر:
- ١ - طهرة للصائم، من اللغو والرفث،.
- ٢ - طعمة للمساكين،.
- ٣ - مواساة للمسلمين: أغنيائهم، وفقرائهم
- ٤ - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها
- ٥ - زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاما من الأعوام
- ٦ - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيام
- خامسا: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فضل عنده يوم العيد وليلته صاع من طعام
- سادسا: وقت إخراج زكاة الفطر:
- سابعا: درجات إخراج زكاة الفطر:
- الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين.
- الدرجة الثانية: وقت الوجوب
- الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد
- الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح،.
- ثامنا: مقدار زكاة الفطر وأنواعها:
- تاسعا: مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر.
- عاشرا: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين
- الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:
- الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:
- الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها:
- الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال:
- ١ - يجب إخراج الزكاة على الفور
- ٢ - من جحد وجوب الزكاة كفر، إذا كان عالما بوجوبها
- ٣ - من منع الزكاة بخلا، وتهاونا،
- ٤ - يخرج الزكاة من مال: الصغير، واليتيم، والمجنون
- ٥ - أن يفرق زكاته بنفسه؛ ليتيقن وصولها إلى مستحقيها
- ٦ - والأفضل أن يسأل الله تعالى أن يتقبل منه
- ٧ - يقول آخذ الزكاة ما ورد
- ٨ - ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير
- ٩ - يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب
- ١٠ - الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة
- ١١ - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلد آخر: