← La bibliothèque
La Zakat dans l'Islam à la lumière du Coran et de la Sunna
الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
Sa'id ibn Wahf al-Qahtani · Questions de jurisprudence (Masa'il Fiqhiyya)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المقدمة
- المبحث الأول: مفهوم الزكاة: لغة، وشرعا
- الزكاة لغة:
- والزكاة أنواع ثلاثة
- النوع الأول: زكاة النفس
- النوع الثاني: زكاة البدن
- النوع الثالث: زكاة الأموال
- الزكاة شرعا
- الصدقة:
- لفظ الصدقة نوعان:
- النوع الأول: صدقة تطلق على صدقة التطوع
- النوع الثاني: صدقة تطلق على صدقة الفرض
- والعطية: هي ما أعطاه الإنسان من ماله
- المبحث الثاني: منزلة الزكاة في الإسلام
- ١ - الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام
- ٢ - الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى
- وذكرت الزكاة منفردة عن الصلاة في ثلاثة مواضع
- ثلاثون مرة ذكرت فيها الزكاة في القرآن
- جاءت كلمة الصدقة والصدقات في القرآن الكريم اثنتا عشرة مرة
- ٣ - اعتنت سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالزكاة عناية دقيقة
- ٤ - لعظم شأن الزكاة ذكرها الله تعالى في شرائع من كان قبلنا
- ٥ - مدح الله القائمين بها
- ٦ - ذم الله تعالى التاركين لها
- ٧ - تارك إطعام المساكين من المجرمين
- ٨ - أداء الزكاة من أسباب دخول الجنة
- ٩ - لعظم مكانة الزكاة شرعها الله تعالى زكاة مطلقة
- ١٠ - لعظم شأن الزكاة في الإسلام اعتنى الله بها
- ١١ - ويدل على علو منزلة الزكاة أن من منعها يقاتل
- ١٢ - ومما يؤكد عظم منزلة الزكاة في الإسلام أن من جحد وجوبها كفر
- ١٣ - ولعظيم منزلة الزكاة جاءت النصوص من الكتاب والسنة في بيان عقوبة تاركها
- ١٤ - تعزير الإمام لمن تهاون بأداء الزكاة يدل على عظم منزلتها
- المبحث الثالث: فوائد الزكاة وحكمها
- ١ - إتمام إسلام العبد
- ٢ - حصول طاعة الله بتنفيذ أمره رجاء ثوابه
- ٣ - تثبيت أواصر المحبة بين الغني والفقير
- ٤ - تطهير النفس وتزكيتها
- ٥ - تعويد المسلم على صفة الجود، والكرم
- ٦ - حفظ النفس عن الشح
- ٧ - استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله تعالى
- ٨ - برهان على صدق إسلام مخرجها
- ٩ - تشرح الصدر
- ١٠ - تلحق المسلم بالمؤمن الكامل
- ١١ - من أسباب دخول الجنة
- ١٢ - تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة
- ١٣ - تطفئ حرارة ثورة الفقراء
- ١٤ - تمنع الجرائم المالية مثل: السرقات والنهب
- ١٥ - النجاة من حر يوم القيامة
- ١٦ - تعين المسلم على معرفة حدود الله والفقه في دينه تعالى
- ١٧ - سبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات
- ١٨ - تطفئ الخطايا وتكفرها
- ١٩ - أداء الزكاة من شكر النعم
- ٢٠ - مضاعفة الأجر عند الله تعالى
- ٢١ - وقاية صاحب المال من العذاب به
- ٢٢ - الزكاة تحصن المال ويحفظه الله تعالى بها
- ٢٣ - ذهاب شر المال ووباله
- ٢٤ - تطهير المال؛ لأن الزكاة تطهير للمال
- ٢٥ - وقاية المال من الفساد
- ٢٦ - استعانة الفقير بما يأخذ من الزكاة على طاعة الله
- ٢٧ - ترغيب الفقير في فعل الخيرات والإحسان إلى من دونه
- ٢٨ - تحقيق أهم عناصر التمكين في الأرض
- ٢٩ - يزيد الله تعالى من أدى الزكاة طيبة بها نفسه هدى وإيمانا
- ٣٠ - شهد الله تعالى للمنفقين بالهدى والفلاح
- ٣١ - أداء الزكاة والصدقة من أعظم قضاء الحوائج وتفريج الكربات
- ٣٢ - أداء الزكاة أو الصدقة إلى الضعفاء الفقراء من أسباب النصر والرزق
- ٣٣ - المتصدق ابتغاء مرضاة الله تعالى يفوز بثناء الله تعالى
- ٣٤ - من أعظم أسباب رحمة الله تعالى للعبد
- ٣٥ - وعد الله تعالى المؤمنين المتصدقين بالجنة وما فيها من النعيم
- ٣٦ - وعد الله - عز وجل - بالفلاح والفردوس لمن قام بأداء الزكاة مع الصفات الجميلة الأخرى
- ٣٧ - أداء الزكاة من أعظم أنواع الإحسان
- ٣٨ - في إعطاء العاملين على الزكاة منها
- ٣٩ - في إعطاء الغارمين الزكاة نوع من التخفيف عنهم
- ٤٠ - تجهيز المقاتلين في سبيل الله تعالى
- ٤١ - مساعدة المسلم المسافر إذا انقطع من النفقة
- ٤٢ - في إعطاء الزكاة في تحرير الرقاب تحرير للرقيق
- ٤٣ - يترتب على أداء الزكاة الأجر العظيم
- المبحث الرابع: حكم الزكاة في الإسلام
- المبحث الخامس: شروط وجوب الزكاة خمسة:
- الشرط الأول: الإسلام
- الشرط الثاني: الحرية
- الشرط الثالث: ملك نصاب
- الشرط الرابع: استقرار الملك
- الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر
- ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول وهي على النحو الآتي:
- الأول: المعشر
- الثاني: نتاج السائمة
- الثالث: ربح التجارة حوله حول رأس المال
- الرابع: الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية
- الخامس: المعدن
- وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي:
- الأول: إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه
- الثاني: إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارا من الزكاة
- الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارا من الزكاة
- أما إذا باعه أو أبدله بجنسه، فإن الحول لا ينقطع
- أما حول عروض التجارة فلا ينقطع الحول بالمبادلة أو البيع
- المبحث السادس: زكاة الدين
- ١ - الصواب من أقوال أهل العلم أن الدين الذي ينقص النصاب لا يمنع الزكاة
- ٢ - زكاة الدين على نوعين:
- النوع الأول: دين على مليء معترف به باذل له
- النوع الثاني: أن يكون الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل
- ٣ - حكم إسقاط الدين من الزكاة:
- المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة
- المسألة الأولى: تجب الزكاة في عين المال
- المسألة الثانية: لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء
- المسألة الثالثة: لا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال
- المسألة الرابعة: الزكاة كالدين في التركة
- المسألة الخامسة: تجب الزكاة على الفور
- المسألة السادسة: شروط صحة الزكاة
- ١ - النية
- أ - نية المعمول له وهو الله تعالى
- ب - نية العمل وهي تمييز العبادات بعضها عن بعض
- ٢ - المتابعة للنبي - صلى الله عليه وسلم -
- المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون
- المسألة الثامنة: المال المستفاد - بغير ربح التجارة أو نتاج السائمة - لا يضم إلى ما عند المالك من المال
- المسألة التاسعة: جواز تقديم الزكاة إذا وجد سبب وجوبها
- المسألة العاشرة: كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه
- المبحث الثامن: زكاة بهيمة الأنعام السائمة
- زكاة السائمة من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم
- تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة
- الشرط الأول: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين
- الشرط الثاني: السوم أكثر الحول
- الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولا كاملا
- الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي
- أولا: نصاب الإبل
- وتجب الزكاة في الإبل
- أما السنة
- وأما الإجماع
- مسائل في زكاة الإبل:
- ١ - الجبران في زكاة الإبل فقط
- ٢ - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه بدون أخذ الجبران
- ٣ - الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور إلا ابن اللبون إذا عدمت بنت المخاض
- ٤ - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل
- ٥ - إن تطوع المزكي فأخرج سنا أعلى من السن الواجب جاز
- ٦ - يخرج عن إبله من جنسها
- ٧ - لا مدخل للجبران في غير الإبل
- ٨ - يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكورا
- ثانيا: نصاب زكاة البقر
- وتجب الزكاة في البقر
- أما السنة
- وأما الإجماع
- ثالثا: نصاب زكاة الغنم
- وتجب زكاة الغنم
- أما السنة
- وأما الإجماع
- الجدول العام لزكاة السائمة من بهيمة الأنعام
- مسائل في زكاة بهيمة الأنعام
- ١ - لا يأخذ المصدق في الصدقة
- ٢ - لا يأخذ المصدق كرائم الأموال ولا خياره
- ٣ - ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاص
- ٤ - إرضاء المصدق الساعي الآخذ للزكاة وإن ظلم
- ٥ - عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام
- ٦ - لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوان
- ٧ - لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمل ستة أشهر
- ٨ - شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام
- الشرط الأول: السن
- الشرط الثاني: الأنوثة
- الشرط الثالث: ألا تكون معيبة
- الشرط الرابع: أن تكون وسطا
- ٩ - إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل
- ١٠ - الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبي - صلى الله عليه وسلم -
- ١١ - تؤخذ الزكاة على المياه والموارد وفي الدور
- ١٢ - لا يشتري المسلم صدقته
- ١٣ - دعاء المصدق لأهل الصدقة عند دفعهم
- ١٤ - إذا ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه
- ١٥ - نتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها
- ١٦ - كل جنس من: الإبل، والبقر، والغنم ينقسم إلى نوعين
- ١٧ - الخلطة في بهيمة الأنعام
- الخلطة نوعان:
- النوع الأول: خلطة أعيان
- النوع الثاني خلطة أوصاف
- ويعتبر في الخلطة شروط خمسة
- الشرط الأول: أن تكون الخلطة في السائمة من بهيمة الأنعام
- الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة
- الشرط الثالث: أن يختلطا في نصاب
- الشرط الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء
- ١ - المسرح
- ٢ - المشرب
- ٣ - المحلب
- ٤ - المراح
- ٥ - الراعي
- ٦ - الفحل
- الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول
- ١٨ - إذا كانت سائمة الرجل الواحد في بلدان شتى وبينهما مسافة
- ١٩ - الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها من أصناف الأموال الزكوية
- المبحث التاسع: زكاة الخارج من الأرض: الحبوب، والثمار، والركاز، والمعدن
- أولا: زكاة الحبوب والثمار واجبة: بالكتاب، والسنة، والإجماع:
- أما الكتاب
- وأما السنة
- وأما الإجماع
- ثانيا: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار
- الشرط الأول: أن يكون حبا أو ثمرا
- الشرط الثاني: أن يكون مكيلا
- الشرط الثالث: أن يكون مما يدخر
- الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه
- الشرط الخامس: أن يبلغ نصابا
- ثالثا: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب:
- رابعا: تجب الزكاة في الحبوب والثمار:
- على هذا فيكون للثمر والزرع ثلاثة أحوال:
- الحالة الأولى: أن يتلف قبل وجوب الزكاة
- الحالة الثانية: أن يتلف بعد الوجوب
- الحالة الثالثة: أن يتلف بعد جعله في الجرين
- خامسا: قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو الآتي:
- ١ - يجب العشر فيما سقي بلا مؤنة
- ٢ - يجب نصف العشر فيما سقي بمؤنة
- ٣ - ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف
- ٤ - ما يسقى بمؤنة وبغير مؤنة مع الاختلاف
- ٥ - وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر
- سادسا: خرص النخيل والأعناب إذا بدا صلاح الثمر:
- ١ - ثبتت مشروعية الخرص في السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
- ٢ - يستحب أن يبعث الإمام من يخرص الثمار عند بدو الصلاح
- ٣ - يجزئ أن يرسل الإمام خارصا واحدا
- ٤ - يخرص الرطب والعنب
- ٥ - يترك الخارص لصاحب الثمار الثلث أو الربع
- سابعا: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض:
- ثامنا: زكاة الحبوب والثمار: المزارعة، والمساقاة.
- تاسعا: يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية:
- أما أرض الصلح
- وأما أرض العنوة
- يجتمع العشر والخراج في أرض فتحت عنوة
- عاشرا: الزكاة لا تؤخذ من رديء المال
- الحادي عشر: زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة
- الثاني عشر: زكاة المعدن
- الثالث عشر: زكاة الركاز
- المبحث العاشر: زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والعملات: الورقية, والمعدنية
- أولا: مفهوم الأثمان
- ثانيا: زكاة الذهب والفضة
- ثالثا: نصاب الذهب والفضة
- رابعا: زكاة العملات المعدنية والورقية
- خامسا: حقيقة الأوراق النقدية:
- قرار هيئة كبار العلماء رقم (١٠) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٣٩٣ هـ
- سادسا: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:
- سابعا: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة:
- ثامنا: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:
- تاسعا: كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها:
- الطريقة الأولى: ربع العشر
- الطريقة الثانية: اثنين ونصف بالمائة تضرب في جميع المال
- عاشرا: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:
- الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب
- ١ - خاتم الفضة
- ٢ - قبيعة السيف
- ٣ - ما دعت إليه ضرورة
- الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة
- الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعا:
- الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعا
- الخامس عشر: وجوب الزكاة في الحلي المحرم، أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة:
- السادس عشر: زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال:
- السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي:
- ١ - ابن حزم
- ٢ - الفخر الرازي
- ٣ - الصنعاني
- ٤ - أحمد البناء