← La bibliothèque
La Zakat sur le bétail qui paît librement
زكاة بهيمة الأنعام السائمة
Sa'id ibn Wahf al-Qahtani · Questions de jurisprudence (Masa'il Fiqhiyya)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المقدمة
- زكاة السائمة من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم:
- الشرط الأول: أن تتخذ للدر والنسل، والتسمين، لا للعمل
- الشرط الثاني: السوم أكثر الحول.
- الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولا كاملا.
- الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي
- أولا: نصاب الإبل.
- وجوب الزكاة فيها بالسنة والإجماع:
- أما السنة.
- وأما الإجماع،.
- مسائل في زكاة الإبل:
- ١ - الجبران في زكاة الإبل فقط.
- ٢ - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون.
- ٣ - الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور
- ٤ - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل.
- ٥ - إن تطوع المزكي فأخرج سنا أعلى من السن الواجب جاز
- ٦ - يخرج عن إبله من جنسها، فيخرج عن البخاتي بختية، وعن العراب عربية
- ٧ - لا مدخل للجبران في غير الإبل
- ٨ - يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكورا
- يجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:
- الأول: التبيع في الثلاثين من البقر.
- الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض.
- الثالث: إذا كان المال كله ذكورا.
- الرابع: التيس إذا شاء المصدق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه.
- ثانيا: نصاب زكاة البقر؛
- وجوب الزكاة فيها: بالسنة، وإجماع علماء الإسلام:
- أما السنة.
- وأما الإجماع
- ثالثا: نصاب زكاة الغنم.
- وجوب الزكاة فيها ثابت بالسنة والإجماع:
- أما السنة
- وأما الإجماع
- الجدول العام لزكاة السائمة من بهيمة الأنعام
- الغنم
- الإبل
- البقر
- مسائل في زكاة بهيمة الأنعام
- ١ - لا يأخذ المصدق في الصدقة: هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس
- ٢ - لا يأخذ المصدق كرائم الأموال ولا خياره
- ٣ - ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاص
- ٤ - إرضاء المصدق الساعي الآخذ للزكاة وإن ظلم.
- ٥ - عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام المسلم
- ٦ - لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوان
- ٧ - لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمل ستة أشهر، والثني من المعز
- ٨ - شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام
- الشرط الأول: السن،.
- الشرط الثاني: الأنوثة
- الشرط الثالث: ألا تكون معيبة عيبا يمنع من الإجزاء في الأضحية.
- الشرط الرابع: أن تكون وسطا: فلا يؤخذ الجيد ولا الرديء.
- ٩ - إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل، أو أقل من نصاب البقر، أو أقل من نصاب الغنم، وكانت للتجارة
- ١٠ - الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبي - صلى الله عليه وسلم - في بهيمة الأنعام في الزكاة إلى القيمة
- ١١ - تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد، وفي الدور.
- ١٢ - لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع.
- ١٣ - دعاء المصدق لأهل الصدقة عند دفعهم الزكاة.
- ١٤ - إذا ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه
- ١٥ - نتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصابا.
- ١٦ - كل جنس من: الإبل، والبقر، والغنم ينقسم إلى نوعين:
- فالإبل نوعان
- والبقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس.
- والغنم نوعان
- ١٧ - الخلطة في بهيمة الأنعام السائمة.
- والخلطة نوعان:
- النوع الأول: خلطة أعيان.
- النوع الثاني: خلطة أوصاف:.
- وكلا النوعين المذكورين في الخلطة يؤثر في جعل مالهما كالمال الواحد في أمرين:
- الأمر الأول: الواجب فيهما كالواجب في مال واحد.
- الأمر الثاني: أن للساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء،
- في الخلطة شروط خمسة:
- الشرط الأول: أن تكون الخلطة في السائمة من بهيمة الأنعام
- الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة؛.
- الشرط الثالث: أن يختلطا في نصاب.
- الشرط الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء.
- ١ - المسرح
- ٢ - المشرب
- ٣ - المحلب
- ٤ - المراح
- ٥ - الراعي
- ٦ - الفحل
- الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول من أوله إلى آخره.
- والخلطة لها تأثير في الماشية: إيجابا، وإسقاطا، وتغليظا، وتخفيفا
- ١٨ - إذا كانت سائمة الرجل الواحد في بلدان شتى وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة
- ١٩ - الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها