← La bibliothèque
La Zakat sur les marchandises commerciales, les actions et les obligations
زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات
Sa'id ibn Wahf al-Qahtani · Questions de jurisprudence (Masa'il Fiqhiyya)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المقدمة
- أولا: مفهوم عروض التجارة لغة واصطلاحا:
- لغة:
- اصطلاحا.
- ثانيا: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، والآثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس.
- أما الكتاب:
- الدليل الأول.
- الدليل الثاني من القرآن الكريم.
- الدليل الثالث: عموم قول الله تعالى
- وأما السنة:
- الدليل الأول: من السنة
- الدليل الثاني.
- الدليل الثالث.
- الدليل الرابع:.
- وأما الآثار:
- الأثر الأول:.
- الأثر الثاني:
- الأثر الثالث
- وأما الإجماع.
- وأما القياس،.
- ثالثا: وجوب زكاة عروض التجارة:
- رابعا: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي:
- الشرط الأول: نية التجارة في عروض التجارة
- الشرط الثاني: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصابا من أقل الثمنين.
- الشرط الثالث: الحول.
- خامسا: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع:
- سادسا: ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال:
- سابعا: تضم قيمة أنواع العروض إلى بعضها، وإلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب:
- ثامنا: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها:
- تاسعا: لا شيء في آلات التجارة التي لا يراد بيعها ولا في ما أعد للأجرة
- الآلات المعدة للإجارة لا زكاة فيها إنما الزكاة في أجرتها
- العمارات، والأسواق المؤجرة، لا زكاة فيها, إنما الزكاة في أجرتها
- عاشرا: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر:
- الحادي عشر: زكاة الأسهم والسندات:
- ١ - مفهوم الأسهم.
- ٢ - مفهوم السند.
- ٣ - الفروق بين الأسهم والسندات:
- السندات
- الأسهم
- ٤ - حكم بيع الأسهم, على نوعين:
- النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة، أو مكسبها حرام
- النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة.
- ٥ - حكم بيع السندات وشرائها.
- ٦ - كيفية زكاة الأسهم: زكاة الأسهم على نوعين:
- النوع الأول: المساهمة في الشركات الصناعية المحضة.
- النوع الثاني: المساهمة في شركات تجارية محضة.
- ٧ - زكاة السندات:
- النوع الأول: دين على مليء معترف به باذل له.
- النوع الثاني: دين على معسر, أو جاحد، أو مماطل،.
- الثاني عشر: أهل الزكاة ثمانية أصناف:
- ١ - الفقير.
- ٢ - المسكين.
- ٣ - العامل عليها.
- ٤ - المؤلف.
- ٥ - المكاتب
- ٦ - الغارم:.
- ٧ - الغازي في سبيل الله.
- ٨ - ابن السبيل.
- الثالث عشر: أصناف الذين لا يصح دفع الزكاة إليهم:
- ١ - آل النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -
- ٢ - الأغنياء بمال أو كسب.
- ٣ - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم.
- ٤ - الرقيق المملوك.
- ٥ - من تلزم نفقته
- ٦ - الفاسق والمبتدع.
- ٧ - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية.