← La bibliothèque
La Zakat sur les produits agricoles
زكاة الخارج من الأرض
Sa'id ibn Wahf al-Qahtani · Questions de jurisprudence (Masa'il Fiqhiyya)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المقدمة
- أولا: زكاة الحبوب والثمار واجبة: بالكتاب، والسنة، والإجماع:
- أما الكتاب
- وأما السنة.
- وأما الإجماع.
- ثانيا: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار
- الشرط الأول: أن يكون حبا أو ثمرا.
- الشرط الثاني: أن يكون مكيلا؛ لتقديره بالأوسق.
- الشرط الثالث: أن يكون مما يدخر
- الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه.
- الشرط الخامس: أن يبلغ نصابا قدره خمسة أوسق.
- وذكر الزركشي رحمه الله شروطا قريبا من هذه الشروط
- أحدها: أن يكون مما ييبس فلا تجب في الخضراوات.
- الشرط الثاني: أن يكون مما يبقى - أي يدخر عادة -
- الشرط الثالث: أن يكون مما يكال،.
- الشرط الرابع: أن يبلغ خمسة أوسق.
- ثالثا: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب:
- رابعا: تجب الزكاة في الحبوب والثمار:
- للثمر والزرع ثلاثة أحوال:
- الحالة الأولى: أن يتلف قبل وجوب الزكاة.
- الحالة الثانية: أن يتلف بعد الوجوب.
- الحالة الثالثة: أن يتلف بعد جعله في الجرين أو البيدر.
- خامسا: قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو الآتي:
- ١ - يجب العشر فيما سقي بلا مؤنة.
- ٢ - يجب نصف العشر فيما سقي بمؤنة.
- ٣ - ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف، ويشرب بغير مؤنة نصف.
- ٤ - ما يسقى بمؤنة وبغير مؤنة مع الاختلاف: أي يسقى أحدهما أكثر من الآخر
- ٥ - وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر؛ لأنه الأصل، فالأصل وجوب الزكاة
- سادسا: خرص النخيل والأعناب إذا بدا صلاح الثمر:
- ١ - ثبتت مشروعية الخرص في السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
- ٢ - يستحب أن يبعث الإمام من يخرص الثمار عند بدو الصلاح.
- ٣ - يجزئ أن يرسل الإمام خارصا واحدا
- ٤ - يخرص الرطب والعنب.
- ٥ - يترك الخارص لصاحب الثمار الثلث أو الربع
- ١ - معرفة مبلغ هذا التمر، والعنب.
- ٢ - التوسعة على أهله.
- سابعا: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض:
- ثامنا: زكاة الحبوب والثمار: المزارعة، والمساقاة.
- تاسعا: يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية:
- الأرض قسمان: أرض صلح، وأرض عنوة:
- فأما أرض الصلح.
- وأما أرض العنوة.
- عاشرا: الزكاة لا تؤخذ من رديء المال
- الحادي عشر: زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة.
- الثاني عشر: زكاة المعدن.
- الثالث عشر: زكاة الركاز