← La bibliothèque
L'abrégé complet des questions les plus importantes de la pureté rituelle
المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة
Abd Allah ibn Muhammad al-'Askar · Questions de jurisprudence (Masa'il Fiqhiyya)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المقدمة
- وجملة ما صنعته في هذا الكتاب يمكن حصره في النقاط التالية
- باب المياه
- ١ - الماء طاهر ما لم تتغير إحدى صفاته الثلاث (لونه - طعمه - ريحه)
- ٢ - الماء نوعان فقط: طهور ونجس
- ٣ - لا يجوز الاغتسال للجنب في الماء الراكد غير المتحرك
- ٤ - يجوز للرجل أن يغتسل بما تبقى من الماء الذي اغتسلت منه المرأة
- ٥ - لعاب الكلب نجس
- ٦ - الماء الذي ولغ فيه الكلب ولم يتغير يعد طاهرا
- ٧ - سؤر الهرة (لعابها) طاهر
- ٨ - تطهير النجاسة يختلف بحسب نوعها
- ٩ - قطع جزء من البهيمة حال حياتها حرام
- ١٠ - جسد الميتة من الحيوانات
- باب الآنية
- ١١ - يحرم الأكل والشراب في آنية الذهب والفضة
- ١٢ - لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة حتى ولو لم يكن لأجل الشرب والأكل فيها
- ١٣ - من توضأ بماء موضوع في آنية الذهب أو الفضة مع علمه بالتحريم فهو آثم
- ١٤ - يجوز تضبيب الإناء إذا انكسر بشيء من الفضة
- ١٥ - جلود الميتة تطهر بالدبغ
- ١٦ - يجوز استعمال أواني المشركين
- باب إزالة النجاسة
- ١٧ - لا يجوز إبقاء الخمر عند المسلم حتى ولو لم يستعملها في شرب ونحوه
- ١٨ - الخمر نجاستها معنوية وليست حسية
- ١٩ - بناء على ما سبق في المسألة السالفة لا حرج في استعمال الخمر في غير الشرب
- ٢٠ - لا يجوز أكل الحمر الأهلية
- ٢١ - سؤر الحمار (لعابه) طاهر غير نجس
- ٢٢ - كل الحيوانات التي يجوز أكلها فلعابها طاهر
- ٢٣ - ما يخرج من ذكر الرجل
- أ- البول: وهو نجس بالإجماع
- ب- الودي: وهو عصارة تخرج بعد البول على شكل نقط بيضاء، وحكمه حكم البول
- ج- المني: وهو سائل غليظ له رائحة ويخرج دفقا عند اشتداد الشهوة. وهو طاهر ليس بنجس
- د- المذي: وهو ماء رقيق ليس له رائحة كرائحة المني، ويخرج بدون دفق عند فتور الشهوة بعد اشتدادها. وهو موجب لغسل الذكر والخصيتين قبل الوضوء
- ٢٤ - ما يخرج من فرج المرأة
- أ- البول: وهو نجس كبول الرجل
- ب- دم الحيض: وهو دم نجس، يمنع الصلاة والصوم
- ج- ماء الاحتلام: وهو كالمني بالنسبة للرجل يوجب الغسل
- د- السوائل الخارجة من الفرج والمسماة بالرطوبة، وهذه طاهرة ليست بنجسة شأنها شأن العرق الخارج من الجسم
- هـ- دم الاستحاضة: وهو دم نجس يوجب الوضوء وإذا استمر فلا يمنع الصلاة ولا الصيام
- ٢٥ - إذا وقع بول الطفل على ثوب أو سجادة
- ٢٦ - بول الحيوان
- ٢٧ - الدم من حيث النجاسة والطهورية
- باب الوضوء
- ٢٨ - السواك من سنن الوضوء: سواء قبل الشروع فيه، أو عند المضمضة
- ٢٩ - صفة الوضوء تؤخذ من حديث حمران أن عثمان ﵁ دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات
- ٣٠ - غسل الكفين سنة وليس بواجب إلا إذا كان قد قام من نوم ليل فإنه لا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء إلا بعد أن يغسلهما خارجه
- ٣١ - المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل
- ٣٢ - المرفق داخل في غسل اليد أثناء الوضوء
- ٣٣ - مسح الرأس مرة واحدة فقط
- ٣٤ - الأذنان تمسحان مع الرأس
- ٣٥ - الترتيب في فروض الوضوء واجب
- ٣٦ - الموالاة في الوضوء هي: أن لا يؤخر المتوضئ غسل عضو إلى أن يجف الذي قبله
- ٣٧ - لا يجوز أن يزيد المسلم في غسل أعضائه في الوضوء عن ثلاث غسلات
- ٣٨ - الاستنثار واجب في الوضوء
- ٣٩ - المراد بإسباغ الوضوء
- ٤٠ - المبالغة في الاستنشاق سنة لغير الصائم
- ٤١ - تخليل الأصابع سنة
- ٤٢ - يجب غسل ما تحت اللحية بالماء
- ٤٣ - أقل ما ثبت عن النبي ﷺ أنه توضأ بثلثي مد
- ٤٤ - البدء باليمين في غسل الأعضاء هو السنة
- ٤٥ - التسمية عند الوضوء سنة وليست بواجبة
- ٤٦ - السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكونا من كف واحدة
- ٤٧ - من السنة أن يقول بعد الفراغ من الوضوء " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "
- ٤٨ - الأدعية الواردة عند غسل كل عضو لا أصل لها
- باب المسح على الخفين
- ٤٩ - الخف: اسم لنعل مصنوع من جلود
- ٥٠ - يشترط في صحة المسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة مائية كاملة
- ٥١ - مدة المسح يوم بليلته للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر
- ٥٢ - لا يقال بأفضلية الغسل للقدمين مطلقا ولا بالمسح على الخفين مطلقا
- ٥٣ - مدة المسح تبدأ من أول مسح يعقب أول حدث
- ٥٤ - يجوز المسح على الخف المخرق من غير تحديد لحجم الخرق
- ٥٥ - من لبس خفا ومسح عليه قبل الحدث
- ٥٦ - طريقة المسح على الخفين
- ٥٧ - المسح على العمامة
- ٥٨ - يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إذا شق نزعه لبرد ونحوه
- ٥٩ - المسح على جبيرة أو لفافة مشدودة على كسر أو جرح جائز
- ٦٠ - يختلف المسح على الجبيرة عن المسح على الخف
- ٦١ - إذا وجد جرح أو حرق في أحد أعضاء الوضوء المستحقة للغسل
- ٦٢ - من مسح في سفر ثم رجع إلى بلده فله حكم المقيم
- باب نواقض الوضوء
- ٦٣ - من نام نوما مستغرقا زال معه شعوره ولم يبق إدراكه معه
- ٦٤ - دم الحيض والاستحاضة ناقضان للوضوء
- ٦٥ - كل خارج من السبيلين من بول أو غائط أو دم أو مذي أو ودي أو مني فيعد من نواقض الوضوء
- ٦٦ - كل خارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء كالقيء والصديد والقيح والدم إلا إذا كان الذي خرج من غير السبيلين بول أو غائط
- ٦٧ - خروج الريح أو الصوت من الدبر ناقض من نواقض الوضوء
- ٦٨ - مس المرأة بشهوة أو بدون شهوة لا ينقض الوضوء إلا إن خرج من أحدهما شيء بسبب ذلك فينتقض الوضوء حينئذ
- ٦٩ - من شك: هل انتقض وضوؤه أم لا فهو طاهر
- ٧٠ - مس الذكر لا ينقض الوضوء لكن الوضوء منه مستحب
- ٧١ - مس الأم لفرج طفلها عند تنظيفه (ذكرا أو أنثى) لا ينقض الوضوء
- ٧٢ - أكل لحم الإبل ناقض للوضوء
- ٧٣ - قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر عن ظهر قلب جائزة بالإجماع
- ٧٤ - تغسيل الميت ومس جسده لا ينقض الوضوء
- باب آداب قضاء الحاجة
- ٧٥ - الأولى اجتناب دخول الخلاء بشيء فيه ذكر اسم الله إلا إذا خشي على تركه خارج الخلاء
- ٧٦ - يسن لمن دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول عند دخوله: " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث "
- ٧٧ - الاستبراء والتنظف من الخارج من السبيلين
- ٧٨ - الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها
- ٧٩ - من آداب قضاء الحاجة
- ٨٠ - يكره استقبال القبلة واستدبارها سواء في البنيان أو الصحراء
- ٨١ - من استجمر فلابد من ثلاث مسحات
- ٨٢ - لا يشترط في الاستجمار أن يكون بحجر، بل كل طاهر مباح كالخشب والخرق والمناديل ونحو ذلك
- ٨٣ - الأشياء التي ينهى عن الاستجمار
- باب الغسل
- ٨٤ - موجبات الغسل
- ٨٥ - إذا نزل المني بدون دفق ولذة فلا يوجب ذلك الغسل
- ٨٦ - المرأة إذا أسقطت ما في بطنها فإن كان قد بلغ أربعة أشهر وجب تسميته وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه
- ٨٧ - إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا
- ٨٨ - صفة الاغتسال
- ٨٩ - الغسل بالنسبة للمرأة كالرجل تماما
- ٩٠ - إذا دخل الكافر في الإسلام وجب عليه الاغتسال
- ٩١ - غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة
- ٩٢ - يسن لمن كانت عليه جنابة وأراد أن ينام ويؤخر الغسل أن يتوضأ قبل ذلك
- ٩٣ - المرأة إذا كان عليها غسلان كغسل الجنابة والحيض ونوت رفع الاثنين أجزأها ذلك
- ٩٤ - لا يجوز للجنب البقاء في المسجد
- ٩٥ - أقل ما ثبت عن النبي ﷺ أنه اغتسل بثلاثة أمداد
- باب التيمم
- ٩٦ - التيمم هو: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب للتمسح به على صفة مخصوصة
- ٩٧ - التيمم رافع للحدث إلى أن يوجد الماء
- ٩٨ - صفة التيمم الصحيحة
- ٩٩ - من كان جنبا فاستيقظ في ليلة باردة وخشي على نفسه الضرر من الماء فعليه أن يسخن الماء
- ١٠٠ - يصار إلى التيمم بدلا عن الماء
- ١٠١ - من كان عنده ماء لا يكفيه إلا لبعض أعضائه وجب عليه أن يستعمله إلى أن ينتهي
- ١٠٢ - يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب له غبار أو ليس له غبار، أو رمل، أو حجر
- ١٠٣ - يجوز التيمم على الجدار إن كان مبنيا من حجر أو لبن
- ١٠٤ - من تيمم لعدم وجود الماء وشرع في الصلاة ثم حضر الماء أثناء الصلاة
- ١٠٥ - من دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ماء
- ١٠٦ - من لم يجد ماء ولا ترابا أو رملا
- باب الحيض والاستحاضة والنفاس
- ١٠٧ - الحيض
- ١٠٨ - ليس هناك سن محدد في الشرع لا يأتي الحيض المرأة قبله
- ١٠٩ - الأصل أن الحامل لا تحيض كما سبق
- ١١٠ - لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره
- ١١١ - لا حد أيضا لأقل فترة للطهر بين الحيضتين
- ١١٢ - يحرم بسبب وجود الحيض
- أ- الوطء في الفرج
- ب - الطلاق
- ج- الصلاة والصوم
- ١١٣ - الطواف بالبيت لا يجوز في حق الحائض
- ١١٤ - يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف
- ١١٥ - يجوز للحائض أن تمر بالمسجد، أو تدخله لأخذ حاجة
- ١١٦ - يعرف طهر المرأة من الحيض
- ١١٧ - الصفرة والكدرة التي تراها النساء
- ١١٨ - يحرم إتيان الزوجة في الفرج حال حيضها
- ١١٩ - إذا طهرت الحائض لكنها لم تغتسل
- ١٢٠ - الاستحاضة
- ١٢١ - المستحاضة
- أ - المعتادة
- ب- المميزة
- ج- المتحيرة
- ١٢٣ - لا حد لأقل النفاس
- ١٢٤ - يثبت حكم النفاس إذا نزل الدم بسبب ما وضعته المرأة
- ١٢٥ - الدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة
- ١٢٦ - لو توقف الدم مع النفاس أياما أثناء الأربعين ثم عاودها مرة أخرى
- قائمة المصادر والمراجع