← La bibliothèque
Le commentaire délectable de 'Zad al-Mustaqni''
الشرح الممتع على زاد المستقنع
Ibn 'Uthaymin · Droit hanbalite (Fiqh Hanbali)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة المؤلف
- شرح مقدمة الزاد
- إن الحمد لله
- حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد
- وصلى الله وسلم
- على أفضل المصطفين
- محمد، وعلى آله
- وأصحابه، ومن تعبد
- أما بعد
- فهذا مختصر في الفقه
- من مقنع الإمام
- الموفق أبي محمد
- على قول واحد، وهو الراجح
- في مذهب أحمد
- وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد؛
- إذ الهمم قد قصرت، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت
- ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله
- وهو حسبنا، ونعم الوكيل
- كتاب الطهارة
- [باب المياه]
- وهي ارتفاع الحدث
- وما في معناه، وزوال الخبث
- المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث
- ولا يزيل النجس الطارئ غيره
- وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور
- أو دهن، أو بملح مائي، أو سخن بنجس كره
- وإن تغير بمكثه، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، وورق شجر
- أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر؛ لم يكره، وإن استعمل
- في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانية، وثالثة كره
- وإن بلغ قلتين وهو الكثير
- وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي، أو عذرته المائعة، فلم تغيره،
- أو خالطه البول، أو العذرة، ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث
- وإن تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه
- بطبخ، أو ساقط فيه
- أو رفع بقليله حدث
- أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء
- أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر
- والنجس ما تغير بنجاسة، أو لاقاها، وهو يسير
- أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب، ونحوه
- أو زال تغير النجس الكثير بنفسه
- أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر
- شك في نجاسة ماء، أو غيره، أو طهارته
- بنى على اليقين،
- وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، ولم يتحر
- ولا يشترط للتيمم إراقتهما، ولا خلطهما
- وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة
- وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة
- أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم، وزاد صلاة
- باب الآنية
- كل إناء طاهر، ولو ثمينا
- يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة
- ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، ولو على أنثى
- وتصح الطهارة منها
- إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة
- وتكره مباشرتها لغير حاجة
- وتباح آنية الكفار ـ ولو لم تحل ذبائحهم ـ وثيابهم إن جهل حالها
- ولا يطهر جلد ميتة بدباغ
- ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس
- من حيوان طاهر في الحياة
- ولبنها
- وكل أجزائها نجسة غير شعر، ونحوه
- وما أبين من حي فهو كميتته
- باب الاستنجاء
- يستحب عند دخول الخلاء
- قول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث
- وعند الخروج منه: غفرانك
- الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
- وتقديم رجله اليسرى دخولا، واليمنى خروجا، عكس مسجد، ونعل
- واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء
- واستتاره، وارتياده لبوله مكانا رخوا
- ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا
- ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى
- إلا لحاجة
- ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض
- وكلامه فيه
- وبوله في شق، ونحوه
- ومس فرجه بيمينه
- واستنجاؤه، واستجماره بها
- واستقبال النيرين، ويحرم استقبال القبلة، واستدبارها
- في غير بنيان
- ولبثه فوق حاجته
- وبوله في طريق، وظل نافع
- وتحت شجرة عليها ثمرة
- ويستجمر، ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار
- إن لم يعد الخارج موضع العادة
- ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا
- منقيا
- غير عظم وروث
- وطعام، ومحترم، ومتصل بحيوان
- ويشترط ثلاث مسحات
- منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب
- ويسن قطعه على وتر
- ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح
- ولا يصح قبله وضوء، ولا تيمم
- باب السواك وسنن الوضوء
- التسوك بعود
- لين منق غير مضر لا يتفتت، لا بأصبع
- أو خرقة
- لغير صائم بعد الزوال
- مسنون كل وقت
- متأكد عند صلاة
- وانتباه
- وتغير فم، ويستاك عرضا
- مبتدئا بجانب فمه الأيمن
- ويدهن غبا، ويكتحل وترا
- وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر
- ويجب الختان ما لم يخف على نفسه
- ويكره القزع
- ومن سنن الوضوء
- السواك، وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل
- ناقض لوضوء
- والبداءة بمضمضة، ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم
- وتخليل اللحية الكثيفة
- والأصابع
- والتيامن
- وأخذ ماء جديد للأذنين
- والغسلة الثانية، والثالثة
- باب فروض الوضوء وصفته
- فروضه ستة: غسل الوجه
- والفم والأنف منه، وغسل اليدين
- ومسح الرأس
- ومنه الأذنان
- وغسل الرجلين
- والترتيب
- والموالاة
- وهي: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله
- والنية شرط
- لطهارة الأحداث كلها
- فينوي رفع الحدث
- أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع
- وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب
- وكذا عكسه
- وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا
- أو غسلا، فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، وهو التسمية
- وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب
- واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها
- وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض
- ويستنشق
- ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس
- إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيف
- مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين
- ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة
- ثم يغسل رجليه مع الكعبين
- ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه
- ثم يرفع بصره إلى السماء
- ويقول ما ورد
- وتباح معونته
- وتنشيف أعضائه
- باب مسح الخفين
- يجوز لمقيم يوما وليلة
- ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس
- على طاهر
- مباح
- ساتر للمفروض
- ثبت بنفسه
- من خف
- وجورب صفيق
- ونحوهما، وعلى عمامة لرجل
- محنكة، أو ذات ذؤابة
- وعلى خمر نساء
- مدارة تحت حلوقهن
- في حدث أصغر
- وجبيرة
- لم تتجاوز قدر الحاجة، ولو في أكبر
- إلى حلها،
- إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة
- ومن مسح في سفر، ثم أقام، أو عكس
- أو شك في ابتدائه، فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، ولا يمسح قلانس
- ولا لفافة،
- ولا ما يسقط من القدم
- أو يرى منه بعضه، فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني
- ويمسح أكثر العمامة، وظاهر قدم الخف
- من أصابعه إلى ساقه دون أسفله، وعقبه، وعلى جميع الجبيرة
- ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث
- أو تمت مدته استأنف الطهارة
- باب نواقض الوضوء
- ينقض ما خرج من سبيل
- وخارج من بقية البدن إن كان بولا، أو غائطا،
- أو كثيرا نجسا غيرهما
- وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم
- ومس ذكر متصل، أو قبل بظهر كفه، أو بطنه
- ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره، أو أنثى قبله لشهوة فيهما
- ومسه امرأة بشهوة
- أو تمسه بها ومس حلقة دبر
- لا مس شعر وظفر
- وأمرد
- ولا مع حائل، ولا ملموس بدنه، ولو وجد منه شهوة،
- وينقض غسل ميت
- ، وأكل اللحم خاصة من الجزور
- وكل ما أوجب غسلا، أوجب وضوءا
- إلا الموت
- ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس بنى على اليقين
- فإن تيقنهما، وجهل السابق
- ويحرم على المحدث مس المصحف
- والصلاة،
- والطواف
- باب الغسل
- وموجبه خروج المني دفقا بلذة
- لا بدونهما من غير نائم
- وإن انتقل، ولم يخرج، اغتسل له
- فإن خرج بعده لم يعده
- وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي
- قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة، أو ميت
- وإسلام كافر
- وموت
- وحيض، ونفاس
- لا ولادة عارية عن دم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن
- ويعبر المسجد لحاجة
- ولا يلبث فيه بغير وضوء
- ومن غسل ميتا
- أو أفاق من جنون، إو إغماء
- بلا حلم سن له الغسل، والغسل الكامل: أن ينوي
- ثم يسمي، ويغسل يديه ثلاثا،
- وما لوثه، ويتوضأ، ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه،
- ويعم بدنه غسلا ثلاثا
- ويدلكه، ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر والمجزئ
- أن ينوي، ويسمي، ويعم بدنه بالغسل مرة
- ويتوضأ بمد، ويغتسل بصاع
- فإن أسبغ بأقل، أو نوى بغسله الحدثين أجزأ
- ويسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل، ونوم، ومعاودة وطء
- باب التيمم
- وهو بدل طهارة الماء
- إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة
- وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا، أو ثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه
- أو رفيقه، أو حرمته، أو ماله بعطش، أو مرض، أو هلاك، ونحوه
- شرع التيمم، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله
- ومن جرح تيمم له وغسل الباقي
- ويجب طلب الماء
- في رحله، وقربه، وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا
- فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا
- أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها
- أو خاف بردا، أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى، ولم يعد
- ويجب التيمم بتراب
- طهور
- غير محترق له غبار
- وفروضه: مسح وجهه، ويديه إلى كوعيه،
- وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر
- وتشترط النية لما يتيمم له من حدث، أو غيره
- فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر
- وإن نوى نفلا، أو أطلق لم يصل به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل ويبطل التيمم بخروج الوقت
- وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء، ولو في الصلاة
- لا بعدها
- والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى
- وصفته: أن ينوي ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه
- مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنها، وكفيه براحتيه، ويخلل أصابعه
- باب إزالة النجاسة
- يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب، وخنزير
- ويجزئ عن التراب أشنان، ونحوه
- وفي نجاسة غيرها سبع بلا تراب
- ولا يطهر متنجس بشمس