← La bibliothèque
Le Fondement de Muhammad ibn al-Hasan - éd. al-Afghani
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani · Droit hanafite (Fiqh Hanafi)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة المصحح
- التعريف بنسخ الكتاب
- الإمام الرباني
- الكشف عن رموز النسخ الخطية لكتاب الأصل
- كتاب الصلاة
- باب الوضوء
- باب الدخول في الصلاة
- باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام
- باب الوضوء والغسل من الجنابة
- باب البئر وما ينجسها
- باب ثياب أهل الذمة والصلاة فيها
- باب المسح على الخفين
- باب التيمم بالصعيد
- باب ما ينقض التيمم وما لا ينقضه
- باب الأذان
- باب من نسي صلاة ذكرها من الغد
- باب مواقيت الصلاة
- باب ما جاء في القيام في الفريضة
- باب الحدث في الصلاة وما يقطعها
- باب الإمام يحدث ولا يقدم أحدا
- باب المسافر يحدث فيقدم مقيما
- باب الإمام يحدث فيقدم جنبا أو صبيا
- باب صلاة الأمي
- باب فيمن صلى تطوعا أو فريضة ولم يقعد في الثانية
- باب صلاة النساء مع الرجال
- باب صلاة العريان
- باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد
- باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم
- باب الدعاء في الصلاة
- الإشارة في الصلاة
- فيمن يؤم القوم وهو يقرأ في المصحف
- فيمن صلى وقدامه العذرة
- فيمن يصلي على الأرض أو البساط وقدامه بول
- في الصلاة على الثلج
- فيمن سجد على بعض أعضائه أو على ظهر الرجل
- فيمن افتتح التطوع أو المكتوبة قائما ثم يعتمد على شيء أو يقعد من غير عذر
- فيمن صلى على غير وضوء
- فيمن صلى وفي فيه دنانير أو دراهم
- فيمن صلى فأقعى من غير عذر
- باب صلاة المريض في الفريضة
- باب السهو في الصلاة وما يقطعها
- باب الزيادة في السجود
- في الإمام يحدث فيقدم من فاتته ركعة
- باب صلاة المسافر
- باب المسافر في السفينة
- باب السجدة
- باب المستحاضة
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب التكبير في أيام التشريق
- باب صلاة الخوف والفزع
- باب غسل الشهيد وما يصنع به
- باب غسل الميت من الرجال والنساء
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- باب الصلاة بمكة وفي الكعبة
- كتاب الحيض
- باب من المستحاضة في أول ما يمتد به الدم ما يكون حيضا وما لا يكون
- باب ما يختلف فيه الحيض والطهر من المرأة التي لم يكن لها أيام معروفة
- باب المرأة يكون حيضها معروفا فيزيد أو ينقص
- باب ما يختلف فيه الطهر والحيض من المرأة التي لها أيام معروفة
- باب الحيض الذي يكون للمرأة فيه أيام معروفة فيتقدم الدم أو يتأخر
- باب انتقال الحيض عن أيامها التي كانت تجلس فيما مضى
- باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها
- باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر الذي يكون أكثر من الدم في العشر أول ما ترى الدم وفي أيام أقرائها المعروفة
- باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها ولا يكون لها وقت معروف حتى يطأها زوجها
- باب النفاس والوقت في ذلك
- باب حيض النصرانية
- كتاب الزكاة
- باب صدقة الغنم
- باب صدقة البقر
- باب زكاة المال
- باب العاشر
- باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغير ذلك
- باب العشر في الخلايا
- باب عشر الأرض
- كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب
- كتاب الصوم
- باب صدقة الفطر
- باب الاعتكاف
- باب في الصيام والاعتكاف من الجامع الكبير
- مسألة من كتاب التحري
- مسألة في القيء من كتاب المجرد
- من المجرد
- كتاب نوادر الصيام
- في كتاب المجرد
- باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب القضاء ولا تجب الكفارة وما يجوز من الشهادة على هلال رمضان وما لا يجوز
- كتاب المناسك
- باب القران
- باب الطواف
- باب السعي بين الصفا والمروة
- باب الخروج إلى منى
- باب رمي الجمار
- باب الحلق
- باب كفارة قص الأظفار
- باب جزاء الصيد
- باب المحصر
- باب الجماع
- باب الدهن والطيب
- باب اللبس
- باب النذر
- باب الحج عن الميت وغيره
- باب المواقيت
- باب الذي يفوته الحج
- باب الجمع بين إحرامين
- باب التلبية
- باب الصيد
- كتاب التحري
- كتاب الاستحسان
- باب النظر واللمس من الأمة إذا أراد أن يشتريها
- باب المرأة إذا ماتت مع الرجال
- باب الرجل يموت مع النساء ليس معهن رجل
- باب الشهادة في أمر الدين
- باب الشهادة في الرضاع
- باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها أمة لفلان
- باب الرجل يدخل بيته إنسان بسلاح
- باب
- باب الرجل يقر أنه قتل أخا فلان أو أباه
- باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه
- كتاب الأيمان
- باب الطعام في كفارة اليمين
- باب الكسوة في كفارة اليمين
- باب الصيام في كفارة اليمين
- باب اليمين في مجالس مختلفة
- باب المساكنة في كفارة اليمين
- باب الدخول في كفارة اليمين
- باب الخروج في كفارة اليمين
- باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام
- باب كفارة اليمين في الشرب في قول محمد
- باب الكفارة في اليمين في الكسوة
- باب الكفارة في الوفاء في اليمين
- باب الكفارة في اليمين في الخدمة
- باب اليمين في الركوب
- باب الأوقات في اليمين
- باب البشارة
- باب الرجل يحلف على الأيام هل يدخل في ذلك الليل وغيره
- باب الكفارة في اليمين في الكفالة
- باب الكفارات في اليمين في الكلام
- باب الكفارة في اليمين في لزوم الغريم
- باب الرجل يحلف لا يقعد على الشيء أو يستعير وهو لا يعرف فلانا
- باب الكفارة في الأيمان في الأدهان والرياحين والخل
- باب الأيمان على الصلاة والصيام والزكاة
- باب الحنث في اليمين والمشي إلى بيت الله تعالى
- كتاب المكاتب
- باب ما لا يجوز من المكاتبة
- باب المكاتبين جميعا والرجل يكاتب عبده على نفسه وعلى عبد له آخر غائب
- باب كتابة المكاتب
- باب مكاتبة الأب على نفسه وولده الصغار
- باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى
- باب مكاتبة المأذون له في التجارة
- باب مكاتبة الأمة الحامل
- باب مكاتبة الرجلين جميعا
- باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه
- باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجاره
- باب ميراث المكاتب
- باب مكاتبة المملوك الصغير
- باب الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر
- باب المكاتبة على الحيوان وغير ذلك من العروض
- باب مكاتبة الذمي
- باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان
- باب ضمان المكاتب وكفالته
- باب مكاتبة ما في بطن الخادم
- باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين
- باب كتاب وصية المكاتب
- باب ما يحل لسيد المكاتب من كسبه إذا عجز
- باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة والشهادة في ذلك
- باب كتاب مكاتبة المريض
- باب نكاح المكاتب والمكاتبة
- باب إذن المكاتب وإذن المكاتبة في التجارة
- باب كتاب الخيار في المكاتبة
- باب كتاب شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه
- باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة
- باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطأها أحدهما
- باب كتاب مكاتبة المرتد
- باب شركة المكاتب وشفعته
- باب سرقة المكاتب
- كتاب الولاء
- باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن
- باب المرأة إذا أعتقت عبدا يكون ميراثه لعصبتها وولدها
- باب الرجل يعتق الرجل
- باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل
- باب موالاة الرجل الرجل
- باب بيع الولاء
- باب الرجل يشتري العبد على أن يعتقه على أن الولاء للبائع أو يشتريه بيعا فاسدا فيعتقه
- باب اشتراط الولاء
- باب الرجل يعتق عن الرجل عبدا
- باب الشهادة في الولاء
- باب الشهادة في الولاء في أهل الذمة والإسلام
- باب ولاء المكاتب
- باب العبد التاجر يكاتب أو يعتق
- باب ولاء الصبي
- باب العبد يعتق بعضه
- باب العبد بين اثنين
- باب الولاء الموقوف
- باب ولاء اللقيط
- باب الرجل من أهل الذمة يعتق مسلما أو ذميا
- باب المسلم يعتق الذمي
- باب العتق في دار الحرب
- باب ولاء المرتد
- باب الإقرار بالولاء
- باب عتق الحمل
- باب اليمين في الولاء
- باب اللعان في الولاء
- كتاب الجنايات
- باب جناية المدبر
- باب ما يحدث المدبر في الطريق
- باب غصب المدبر
- باب جناية المدبر على مولاه
- باب جناية المدبرين أحدهما على صاحبه
- باب جناية المدبر بين اثنين
- باب جناية المدبر بعد موت سيده
- باب العبد يوصي بعتقه ثم يجني جناية
- باب جناية مدبر الذمي
- باب جناية الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان
- باب جناية المدبر والمدبرة والجناية عليهما
- باب جناية المدبر إذا اغتصبه رجل من سيده
- باب جناية أم الولد والجناية عليها
- باب جناية أم ولد الذمي
- باب جناية العبد يعتق بعضه أو الأمة وهي تسعى في بقية قيمتها
- باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضي عليه
- باب المكاتب يجني فيقضي عليه بذلك ثم يعجز
- باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضي عليه أو بعد ما قضي عليه
- باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه
- باب العبد يجني ثم يكاتب
- باب المكاتب يجني جنايات فيقضي عليه ببعضها ولا يقضي عليه ببعض حتى يعجز
- باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه
- باب إقرار المكاتب بالجناية
- باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئا من داره فيصيب إنسانا أو يضع حجرا في الطريق أو يحفر بئرا أو يحدث شيئا في غير ملكه
- باب ما يغصب المكاتب أو يفسد أو يستهلك من الأموال
- باب الجناية على المكاتب
- باب عبد المكاتب يجني
- باب الرجل يكاتب نصف عبد له ثم يجني جناية
- باب الرجل يكاتب عبدين له مكاتبة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه أو على غيره
- باب جناية المكاتب بين اثنين
- باب جناية العبد على الحر واحدهما على صاحبه
- كتاب الديات
- باب الشهادات في الديات
- باب القسامة
- باب القصاص
- باب تزويج المرأة على الجراحة
- باب العفو عن القصاص
- باب العفو في الخطأ
- باب شهادة الورثة بعضهم على بعض في العفو
- باب القصاص في النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه
- باب الوكالة في الدم
- باب الوكالة في الخطأ
- باب القصاص إذا كان بعض الورثة صغيرا وبعضهم كبيرا
- باب رجوع الشهود عن شهادتهم في القتل
- باب جناية الصبي الحر والمعتوه والمغلوب
- باب جناية الراكب