← La bibliothèque
Le grand commentaire - Abu Ya'la - Des boissons aux serments
التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان
al-Qadi Abu Ya'la Ibn al-Farra' · Droit hanbalite (Fiqh Hanbali)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة التحقيق
- ويمكن إجمال أهمية، وأسباب اختيار هذا الموضوع بما يلي
- هدف البحث
- الدراسات السابقة
- منهج التحقيق
- شكر وتقدير
- الفصل الأول التعريف بالمؤلف
- المبحث الأول: اسمه، ولقبه، وكنيته
- أولا: اسمه
- ثانيا: لقبه
- ثالثا: كنيته
- المبحث الثاني: مولده، ونشأته، وأسرته
- أولا: مولده
- ثانيا: نشأته، وحياته العلمية
- المبحث الثالث: شيوخه، وأبناؤه، وتلاميذه
- أولا: شيوخه
- ومن هؤلاء الشيوخ الذين نهل القاضي من علمهم
- ثانيا: أولاد القاضي أبي يعلى
- ثالثا: تلاميذ القاضي أبي يعلى
- ومن هؤلاء التلاميذ الذين تفقهوا على القاضي أبي يعلى
- تلاميذ القاضي أبي يعلى في الحديث
- المبحث الرابع: عصر المؤلف الذي كان فيه
- المبحث الخامس: مؤلفاته وأعماله
- أولا: مؤلفاته
- أولا: المؤلفات المطبوعة
- ثانيا: مؤلفات القاضي المخطوطة
- ثالثا: المؤلفات التي لم يعثر عليها
- ثانيا: أعماله
- فأما التأليف
- وأما التعليم
- وأما القضاء
- المبحث السادس: مذهبه وعقيدته.
- أولا: مذهبه
- ثانيا: عقيدته
- المبحث السابع: صفاته، وثناء العلماء عليه
- أولا: صفاته
- ثانيا: ثناء العلماء عليه
- المبحث الثامن: وفاته ورثاؤه
- أولا: وفاته
- وقال تلميذه علي ابن أخي نصر يرثيه
- الفصل الثاني التعريف بالكتاب
- المبحث الأول: اسم الكتاب
- المبحث الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه
- المبحث الثالث: إثبات أن هذا الكتاب هو التعليق الكبير
- الأدلة على ذلك كثيرة، تم الاقتصار على البعض منها
- مختصرات الكتاب
- المبحث الرابع: وصف النسخة المخطوطة للكتاب
- المبحث الخامس: منهج المؤلف في الكتاب
- المبحث السادس: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده
- المبحث السابع: موارد المؤلف في الكتاب
- من أهم مصادر الكتاب
- الكتب التي صرح بها
- المبحث الثامن: نقد الكتاب (تقويمه، ذكر مزاياه والمآخذ عليه).
- أولا: ذكر مزايا الكتاب
- ثانيا: المأخذ على الكتاب
- نماذج من صور المخطوط
- كتاب الأشربة
- فصل
- فصل
- فصل
- ١ - مسألة: إذا مضى على العصير ثلاثة أيام حرم شربه سواء اشتد وأسكر أو لم يشتد ولم يسكر
- ٢ - مسألة: حد شارب الخمر ثمانون لا يجوز النقصان منه في أصح الروايتين
- ٣ - مسألة: السكر الذي يمنع صحة العبادات، ودخول المسجد، ويوجب الفسق على شارب النبيذ
- ٤ - مسألة: إذا أقر بشرب الخمر والرائحة لا توجد حد، وقال أبو حنيفة: لا يحد
- ٥ - مسألة: لا يجب حد الشرب بوجود الرائحة. نص عليه في رواية حنبل، وقد سئل هل في الريح حد؟
- ٦ - مسألة: حد شرب الخمر
- ٧ - مسألة: إذا زاد الإمام على الحد سوطا فمات.
- ٨ - مسألة: لا يجوز شرب الخمر في حال الضرورة.
- ٩ - مسألة: إذا صالت البهيمة على إنسان فلم يتمكن من دفعها إلا بقتلها فقتلها، فلا ضمان عليه.
- ١٠ - مسألة: إذا عض رجل يد رجل حال الخصومة وغيرها فانتزع يده، فسقطت سن العاض فلا ضمان.
- ١١ - مسألة: إذا اطلع في بيت رجل فنظر إلى حرمته أو عورته فله أن يرمي عينه، فإذا فعل فذهبت فلا ضمان
- ١٢ - مسألة: ما أفسدت البهائم بالنهار، فليس على صاحبها ضمان إذا لم تكن يده عليها
- ١٣ - مسألة: إذا نفحت الدابة برجلها وصاحبها يسير عليها، فلا ضمان عليه
- ١٤ - مسألة: الختان واجب في الرجال والنساء.
- كتاب السير
- ١٥ - ١ مسألة: إذا دخل دار الحرب قوم ليست لهم منعة بغير إذن الإمام فما أصابوه ففيه الخمس، في أصح الروايات
- ١٦ - ٢ مسألة: ما أخذ من مباحات دار الحرب كالحجارة التي لها قيمة، والخشب الذي له قيمة
- ١٧ - ٣ مسألة: إذا أخذ المسلمون دواب أهل الحرب ومواشيهم ولم يمكنهم إخراجها إلى دار الإسلام
- ١٨ - ٤ مسألة: لا يقتل العميان، ولا المقعد، ولا أصحاب الصوامع الذين طبقوا الباب عليهم لا يخالطون الناس
- ١٩ - ٥ مسألة: إذا قتل كافرا لم تبلغه الدعوة لم يلزمه الدية، ذكره أبو بكر في كتاب "الخلاف"
- ٢٠ - ٦ مسألة: يصح أمان العبد لأحاد المشركين سواء أذن له سيده في القتل أو لم يأذن
- ٢١ - ٧ مسألة: يصح أمان الصبي إذا كان يعقل نص عليه في رواية الميموني
- ٢٢ - ٨ مسألة: إذا وجد الأمان من آحاد المسلمين لكافر بعد الأسر صح أمانه نص عليه في رواية أبي طالب في رجل أسره المسلمون ومعه أولاده
- فصل
- ٢٣ - ٩ مسألة: تجب الحدود على من فعل أسبابها في دار الحرب، كالزنا والسرقة وشرب الخمر
- فصل
- ٢٤ - ١٠ مسألة: إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا لزمه القود
- ٢٥ - ١١ مسألة: إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه خطا فإن لم يعلمه مسلما لم تجب الدية ووجبت الكفارة
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٦ - ١٢ مسألة: إذا تترس المشركون بالمسلمين
- ٢٧ - ١٣ مسألة: إذا غلب المشركون على أموال المسلمين ملكوها
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٨ - ١٤ مسألة: إذا أسلم حربي في دار الحرب وخرج إلينا أو لم يخرج وله عقار
- ٢٩ - ١٥ - مسألة: إذا أسلم الحربي المستأمن وله مال في دار الحرب وعقار وامرأة حامل وأولاد صغار وظهر المسلمون على الدار لم يكن شيئا من ذلك فيئا
- ٣٠ - ١٦ مسألة: إذا تزوج المسلم حربية في دار الحرب فحبلت منه ثم ظهر المسلمون على الدار فالولد حر لا يجوز سبيه
- ٣١ - ١٧ مسألة: إذا دخلت حربية مستأمنة إلى دار الإسلام فتزوجت ذميا لم تصر ذمية
- ٣٢ - ١٨ مسألة: إذا أودع الحربي المستأمن في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب فأسر أو قتل فإنها ترد إلى ورثته
- ٣٣ - ١٩ مسألة: فإن أقرض الحربي المستأمن ثم لحق بدار الحرب فأسر أو قتل لم يبطل القرض ويكون لورثته
- ٣٤ - ٢٠ مسألة: لا يجوز استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب
- فصل
- ٣٥ - ٢١ مسألة: فإن أسلم الأسير سقط القتل ورق في الحال وسقط التخيير بين الرق والمن والفداء
- فصل
- ٣٦ - ٢٢ مسألة: إذا نزل الإمام على بلد أو حصن لم يكن له رميهم بالنار والنفط وفتح البثوق والسيول إلا بأحد شرطين
- ٣٧ - ٢٣ مسألة: إذا لحق المدد بعد تقضي الحرب وضع الغنائم لم يشاركوا في الغنيمة
- فصل
- ٣٨ - ٢٤ مسألة: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب
- ٣٩ - ٢٥ مسألة: لا بأس بأكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام وكذلك الحيوان
- ٤٠ - ٢٦ - مسألة: السلب للقاتل من أصل الغنيمة
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤١ - ٢٧ مسألة: إذا قال الإمام من أصاب شيئا فهو له
- ٤٢ - ٢٨ مسألة: إذا افتتح الإمام أرضا عنوة نظر في الأصلح للمسلمين
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٣ - ٢٩ مسألة: قدر الخراج في جريب الحنطة والشعير قفيز ودرهم
- ٤٤ - ٣٠ مسألة: فتحت مكة عنوة في أصح الروايتين
- ٤٥ - ٣١ مسألة: يجوز المن على الأسارى والفداء بالمال والأسارى إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك
- ٤٦ - ٣٢ مسألة: يسهم للفارس ثلاثا سهم له وسهمان لأجل فرسه إذا كان الفرس عربيا
- فصل
- فصل
- ٤٧ - ٣٣ مسألة: يسهم للبعير
- ٤٨ - ٣٤ مسألة: إذا غصب فرسا وغزا عليه أسهم للفرس ويكون السهم لمالكه
- ٤٩ - ٣٥ مسألة: فإن استعار فرسا وغزا عليه فالسهم لمالك الفرس في إحدى الروايتين
- ٥٠ - ٣٦ مسألة: فإن غزا على فرس لسيده فإنه يسهم للفرس سهما كاملا
- ٥١ - ٣٧ مسألة: إذا دخل دار الحرب فارسا ثم نفق فرسه قبل إحراز الغنيمة استحق سهم الراجل
- فصل
- ٥٢ - ٣٨ مسألة: لا يسهم للصبيان
- ٥٣ - ٣٩ مسألة: لا يستعان بالمشركين على قتال العدو ولا يعاونوا على قتال عدوهم.
- فصل
- ٥٤ - ٤٠ مسألة: تجار العسكر إذا حضروا الوقعة ليسهم لهم وإن لم يقاتلوا وكذلك الأجير
- ٥٥ - ٤١ مسألة: لا تصح النيابة في الجهاد لا بتبرع ولا بجعل ولا بأجرة
- ٥٦ - ٤٢ - مسألة: إذا مات الغازي بعد تقضي الحرب وحصول الغنيمة في أيديهم استحق سهمه وورثوا عنه ورثته
- ٥٧ - ٤٣ مسألة إذا وطئ رجل من الغانمين جارية من المغنم قبل القسمة فلا حد عليه وإن جاءت بولد فهو حر ثابت النسب منه، وعليه قيمته مع المهر يرد في المغنم وتصير أم ولد له
- فصل
- ٥٨ - ٤٤ مسألة: في قوم يسبون ثم يعتقون فيدعون أنسابهم لم تقبل أقوالهم حتى تقوم البينة
- ٥٩ - ٤٥ مسألة: إذا سبي الطفل مع أحد أبويه تبع السابي في الإسلام في أصح الروايتين
- ٦٠ - ٤٦ مسألة: إذا سبى الزوجان معا فهما على نكاحهم، وإن سبي أحدهما وقعت الفرقة
- ٦١ - ٤٧ مسألة: إذا مات الأبوان أو أحدهما حكم بإسلام الطفل
- ٦٢ - ٤٨ مسألة: فإن قهر أهل الحرب أولادهم وذوي أرحامهم على أنفسهم وباعوهم من المسلمين أو من غيرهم من الكفار هل يصح البيع؟
- ٦٣ - ٤٩ مسألة: إذا صالح الإمام أهل دار من دور الحرب فسباهم قوم آخرون لم يكن لنا أن نشتريهم ونسترقهم
- ٦٤ - ٥٠ مسألة: إذا سرق من الغنيمة من له فيها حق فلا قطع عليه ولكنه يعاقب بأن يحرق رحلة الذي معه في غزاته إلا المصحف
- ٦٥ - ٥١ مسألة: مال الفيء لا يخمس وجميعه للمصالح وهو ما أخذ من مال مشرك بحق الكفر بغير قتال
- فصل
- فصل
- ٦٦ - ٥٢ مسألة: النفل مقدر الأكثر فلا يجوز للإمام أن ينفل في البداءة زيادة على الربع
- فصل
- ٦٧ - ٥٣ مسألة: ما فضل من مال الفيء عن المصالح فإنه يشترك فيه الغني الذي لا مصلحة له فيه والفقير
- ٦٨ - ٥٤ مسألة: خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم، سهم النبي ﷺ مصروف إلى أهل الديوان على ما نذكره فيما بعد
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب الجزية
- ٦٩ - ١ مسألة: لا تقبل الجزية إلا ممن له كتاب - كاليهود والنصارى -، أو شبهة كتاب - كالمجوس -
- ٧٠ - ٢ - مسألة: المجوس ليسوا من أهل الكتاب،
- ٧١ - ٣ - مسألة: الجزية مقدرة الأقل والأكثر؛ فيؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرون، ومن الموسر ثمانية وأربعون في أصح الروايات
- ٧٢ - ٤ - مسألة: لا جزية على الفقير الذي ليس بمعتمل
- ٧٣ - ٥ - مسألة: إذا وجبت الجزية عليه فلم يؤدها حتى أسلم سقطت عنه
- فصل
- ٧٤ - ٦ - مسألة: الجزية تجب في آخر السنة
- ٧٥ - ٧ - مسألة: إذا دخلت سنة في سنة لم تسقط جزية السنة الماضية ووجبت عليه جزية سنتين
- ٧٦ - ٨ - مسألة: إذا حصل المسلم أسيرا في أيدي أهل الحرب فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم ولا ينصرف لزمه هذا الشرط
- ٧٧ - ٩ - مسألة: إذا صالح الإمام أهل الحرب وشرط في الصلح أن من جاء منهم مسلما رددناه، فجاءت امرأة منهم مسلمة لم يجب ردها، ولا رد مهرها
- ٧٨ - ١٠ - مسألة: يؤخذ من نساء بني تغلب وصبيانهم ما يؤخذ من رجالهم
- ٧٩ - ١١ - مسألة: إذا مر الحربي على عاشر المسلمين بمال التجارة أخذ منه العشر، وإن مر عليه الذمي أخذ منه نصف العشر
- ٨٠ - ١٢ مسألة: يمنع الكافر من دخول الحرم
- ٨١ - ١٣ مسألة: إذا امتنع الذمي من بذل الجزية ومن جريان أحكامنا عليهم إذا حكم عليهم حاكمنا صار ناقضا للعهد
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٢ - ١٤ مسألة: في البيع والكنائس التي يجوز إقرارها على ما هي عليه إذا انهدم منها شيء أو تشعب وأرادوا عمارته وتجديده
- ٨٣ - ١٥ مسألة: يجوز مهادنة أهل الحرب أكثر من عشر سنين
- كتاب الصيد والذبائح
- ٨٤ - ١ مسألة: حد التعليم أن يصطاد ولا يأكل
- ٨٥ - ٢ مسألة: لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود، ولا يباح أكل ما قتل
- ٨٦ - ٣ مسألة: إذا سمع حسا بليل ظنه إنسانا أو دابة فرماه فأصابه فإذا هو صيد، أو أصاب صيد غيره لم يؤكل
- فصل
- ٨٧ - ٤ مسألة: إذا أرسل سهما أو كلبا على صيد بعينه فصاد غيره حل أكله
- ٨٨ - ٥ مسألة: إذا رمى طائرا بسهم فأصابه ووقع على الأرض فوجد ميتا حل أكله
- ٨٩ - ٦ مسألة: صيد المجنون وذكاته لا تصح
- ٩٠ - ٧ مسألة: إذا أكل الكلب من الصيد لم يحل أكله
- ٩١ - ٨ مسألة: إذا أكل الكلب من الصيد مرة لم يحرم كل ما اصطاد قبله
- ٩٢ - ٩ مسألة: إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب عامدا أو ناسيا لم يؤكل في أصح الروايات
- فصل
- فصل
- ٩٣ - ١٠ مسألة: إذا أرسل المسلم كلبا فامتنع عليه الصيد فاعترضه كلب غير معلم أو كلب مجوسي فرده على الكلب المعلم أو على كلب المسلم فأمسكه وقتله حل أكله
- ٩٤ - ١١ مسألة: إذا توارى عنه الكلب والصيد فوجده وقد قتله جاز أكله
- ٩٥ - ١٢ مسألة: فإن غصب سهما أو كلبا أو فهدا فاصطاد به كان الصيد لصاحب الآلة
- ٩٦ - ١٣ مسألة: إذا أدرك الصيد حيا فلم يقدر على ذبحه حتى مات أكل
- ٩٧ - ١٤ مسألة: فإن أدرك الصيد وبه رمق قد جرحه الكلب المعلم فإن كانت جراحة لا يعيش من مثلها إلا بمقدار اضطراب المذبوح
- ٩٨ - ١٥ مسألة: إذا استرسل الكلب لنفسه فزجره صاحبه، وسمى، فقوي في سيره واصطاد أكل
- ٩٩ - ١٦ مسألة: إذا أرسل كلبه على صيد فقتله بصدمة ولم يجرحه أو قتله بالخنق ولم يدمه
- ١٠٠ - ١٧ مسألة: إذا أبان من الصيد عضوا بضربة موجبة فمات منها في الحال أكل الجميع سواء كان جانب الرأس أقل أو أكثر
- فصل
- ١٠١ - ١٨ مسألة: إذا توحش الإنسي من النعم فذكاته بالعقر، وهكذا إذا تردى بعير في بئر فلم يقدر على ذبحه فذكاته بالعقر
- ١٠٢ - ١٩ مسألة: إذا صاد الرجل صيدا ثم أفلت منه لم يزل ملكه عنه سواء كان يدور حول البلد والعمران
- ١٠٣ - ٢٠ مسألة: إذا نصب منجلا، وسمى وجرح الصيد فقتله حل أكله
- ١٠٤ - ٢١ مسألة: إذا رمى رجلان صيدا، فأصابه سهم أحدهما، فأثخنه، ثم أصابه سهم الآخر، فقتله
- كتاب الذبائح
- ١٠٥ - ١ مسألة: لا يجوز الذكاة بالسن والظفر سواء كانا منزوعين أو كانا متصلين
- ١٠٦ - ٢ مسألة: يؤكل السمك الطافي
- ١٠٧ - ٣ مسألة: يؤكل جميع ما في البحر إلا الضفادع والتماسيح
- فصل
- فصل
- ١٠٨ - ٤ مسألة: إذا مات الجراد بغير سبب أكل في أصح الروايتين
- ١٠٩ - ٥ مسألة: يجري في الذكاة قطع الحلقوم والمريء في أصح الروايتين
- ١١٠ - ٦ مسألة: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب من تنوخ وبهراء وتغلب وفهر
- ١١١ - ٧ مسألة: إذا كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا أو وثنيا لم تؤكل ذبيحته ولا تحل مناكحته
- ١١٢ - ٨ مسألة: في المتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع إن كان يعيش منه اليوم
- ١١٣ - ٩ مسألة: إذا ذبح شاة أو غيرها من الحيوان فأتى على المقاتل فحمل نفسه فوقع في ماء أو كان على رأس جبل فتردى أبيح أكله
- ١١٤ - ١٠ مسألة: يجوز ذبح الإبل ونحر البقر
- ١١٥ - ١١ مسألة ذكاة: الأم ذكاة للجنين فإذا نحرت الناقة وذبحت الشاة والبقرة فخرج في جوفها جنين ميت حل أكله
- فصل
- كتاب الأطعمة
- ١١٦ - ١ مسألة: يحرم أكل سباع البهائم، ثم إذا كان لها ناب قوي يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب والفهد ونحوه
- ١١٧ - ٢ مسألة: أكل الضبع مباح
- ١١٨ - ٣ مسألة: الضب مباح
- ١١٩ - ٤ مسألة: يحرم أكل القنفذ وابن عرس
- ١٢٠ - ٥ مسألة: حرام أكل كل ذي مخلب من الطير
- ١٢١ - ٦ مسألة: حشرات الأرض حرام كالحية والعقرب والفارة ونحوه
- ١٢٢ - ٧ مسألة: البغال والحمير الأهلية يحرم أكلها
- ١٢٣ - ٨ مسألة: لحوم الخيل مباحة غير مكروهة
- ١٢٤ - ٩ مسألة: يحرم أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها
- ١٢٥ - ١٠ مسألة: في الزروع والثمار إذا كان سقيها الماء النجس، وعلفها النجاسات حرم أكلها
- ١٢٦ - ١١ مسألة: لا يأكل المضطر من الميتة إلا مقدار ما يمسك رمقه، ولا يشبع منه في أصح الروايتين
- ١٢٧ - ١٢ مسألة: إذا وجد المضطر الميتة وطعاما حلالا مالكه غير حاضر، أكل الميتة ولم يأكل الطعام
- ١٢٨ - ١٣ مسألة: إذا وجد المضطر آدميا ميتا لم يحل له الأكل منه على قياس قول أصحابنا في الحامل
- ١٢٩ - ١٤ مسألة: شحوم اليهود المحرمة عليهم تحريمها باق عليهم إلى وقتنا هذا، سواء كانوا هم المتولين لذكاتها
- ١٣٠ - ١٥ مسألة: إذا اختار بستانا وفيه فاكهة رطبة وليس له حائط جاز له الأكل منها من غير ضرورة ولا ضمان عليه
- ١٣١ - ١٦ مسألة: الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض واجبة إذا اجتاز بهم المسافرون
- كتاب الأضحية
- ١٣٢ - ١ مسألة: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي كره له أن يأخذ من شعره وظفره
- ١٣٣ - ٢ مسألة: أفضل ما يضحى به: الإبل ثم البقر ثم الغنم
- ١٣٤ - ٣ مسألة: لا يجوز أن يضحي بعضباء،
- فصل
- ١٣٥ - ٤ مسألة: لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام
- فصل
- فصل
- ١٣٦ - ٥ مسألة: وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده
- ١٣٧ - ٦ مسألة: يجوز ذبح الأضحية والهدي ليلا