← La bibliothèque
Le grand commentaire sur al-Muqni' - éd. al-Turki
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
Ibn Abi 'Umar · Droit hanbalite (Fiqh Hanbali)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة التحقيق
- [١ - المقنع لابن قدامة]
- [٢ - الشرح الكبير لابن أبي عمر]
- [٣ - الإنصاف للمرداوي]
- [٤ - تحقيق الكتب الثلاثة]
- [مخطوطات المقنع]
- [مخطوطات الشرح الكبير]
- [مخطوطات الإنصاف]
- [منهج التحقيق]
- [مقدمة المصنف]
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- ١ - مسألة؛ قال: (وهو الباقي على أصل خلقته)
- ٢ - مسألة؛ قال: (وما تغير بمكثه)
- ٣ - مسألة؛ قال: (أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر)
- ٤ - مسألة؛ قال: (أو لا يخالطه، كالعود والكافور والدهن)
- ٥ - مسألة؛ قال: (أو ما أصله الماء، كالملح البحري)
- ٦ - مسألة؛ قال: (أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه)
- ٧ - مسألة؛ قال: (أو بطاهر)
- ٨ - مسألة؛ قال: (وإن سخن بنجاسة، فهل يكره استعماله، على روايتين)
- ٩ - مسألة: (فإن غير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه)
- ١٠ - مسألة، قال: (أو استعمل في رفع حدث، أو طهارة مشروعة، كالتجديد، وغسل الجمعة)
- ١١ - مسألة؛ قال: (أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، فهل يسلبه طهوريته؟ على روايتين)
- ١٢ - مسألة؛ قال: (وإن أزيلت به النجاسة، فانفصل متغيرا، أو قبل زوالها، فهو نجس)
- ١٣ - مسألة؛ قال: (وإن انفصل غير متغير بعد زوالها، فهو طاهر)
- ١٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان غير الأرض، فهو طاهر، في أصح الوجهين)
- ١٥ - مسألة؛ قال: (وإن خلت بالطهارة منه امرأة، فهو طهور)
- ١٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان كثيرا، فهو طاهر)
- ١٧ - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون النجاسة بولا، أو عذرة مائعة، ففيه روايتان؛ إحداهما، لا ينجس)
- ١٨ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته، فلا ينجس)
- ١٩ - مسألة؛ قال: (وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير، طهره إن لم يبق فيه تغير، وإن كان الماء النجس كثيرا، فزال تغيره بنفسه، أو بنزح بقي بعده كثير، طهر)
- ٢٠ - مسألة؛ قال: (فإن كوثر بماء يسير، أو بغير الماء كالتراب ونحوه، فأزال التغير، لم يطهر)
- ٢١ - مسألة؛ قال: (والكثير ما بلغ قلتين، واليسير ما دونهما)
- ٢٢ - مسألة؛ قال: (وهما خمسمائة رطل بالعراقي)
- ٢٣ - مسألة؛ قال: (وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ على وجهين)
- ٢٤ - مسألة؛ قال: (وإذا شك في نجاسة الماء، أو كان نجسا فشك في طهارته، بنى على اليقين)
- ٢٥ - مسألة؛ قال: (وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس، لم يتحر
- ٢٦ - مسألة؛ قال: (وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان)
- ٢٧ - مسألة؛ قال: (وإن اشتبه طهور بطاهر، توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة)
- ٢٨ - مسألة؛ قال: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، وزاد صلاة)
- باب الآنية
- ٢٩ - مسألة؛ قال: (إلا آنية الذهب والفضة، والمضبب بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء)
- ٣٠ - مسألة؛ قال: (فإن توضأ منهما أو اغتسل، فهل تصح طهارته؟ على وجهين)
- ٣١ - مسألة، قال: (إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، كتشعيب القدح، فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال)
- ٣٢ - مسألة؛ قال: (وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال، ما لم تعلم نجاستها)
- ٣٣ - مسألة، قال: (ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ)
- ٣٤ - مسألة؛ قال: (وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ؟ على روايتين)
- ٣٥ - مسألة؛ قال: (وعنه: يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة)
- ٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة)
- ٣٧ - مسألة؛ قال: (وابن الميتة نجس؛ لأنه مائع في وعاء نجس فتنجس به، وكذلك إنفحتها في ظاهر المذهب)
- ٣٨ - مسألة؛ قال: (وعظمها وقرنها وظفرها نجس)
- ٣٩ - مسألة؛ قال: (وصوفها وشعرها وريشها طاهر)
- باب الاستنجاء
- ٤٠ - مسألة؛ قال، رحمه الله: (يستحب لمن أراد دخول الخلاء، أن يقول: بسم الله)
- ٤١ - مسألة؛ قال، رحمه الله: (ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله
- ٤٢ - مسألة؛ قال: (ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)
- ٤٣ - مسألة: (ويعتمد على رجله اليسرى)
- ٤٤ - مسألة؛ قال، رحمه الله: (ولا يتكلم)
- ٤٥ - مسألة؛ قال: (ولا يلبث فوق حاجته)
- ٤٦ - مسألة؛ قال: (فإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)
- ٤٧ - مسألة؛ قال: (وإن كان في الفضاء أبعد)
- ٤٨ - مسألة؛ قال: (واستتر وارتاد مكانا رخوا)
- ٤٩ - مسألة؛ قال: (ولا يبول في شق، ولا سرب، ولا طريق، ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة)
- ٥٠ - مسألة؛ قال: (ولا يستقبل الشمس، ولا القمر)
- ٥١ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء)
- ٥٢ - مسألة: (وفي: استدبارها فيه، واستقبالها في البنيان، روايتان)
- ٥٣ - مسألة؛ قال: (فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثا)
- ٥٤ - مسألة؛ قال: (ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها)
- ٥٥ - مسألة: (ثم يتحول عن موضعه؛ لئلا يتنجس بالخارج منه، ثم يستجمر، ثم يستنجي بالماء)
- ٥٦ - مسألة؛ قال: (ويجزئه أحدهما)
- ٥٧ - مسألة، قال: (إلا أن يعدو الخارج موضع العادة، فلا يجزئ إلا الماء)
- ٥٨ - مسألة؛ قال: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي، كالحجر، ونحوه الخشب والخرق)
- ٥٩ - مسألة؛ قال: (إلا الروث والعظام والطعام، وما له حرمة، وما يتصل بحيوان)
- ٦٠ - مسألة: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة)
- ٦١ - مسألة؛ قال: (فإن لم ينق بها، زاد حتى ينقى)
- ٦٢ - مسألة؛ قال: (ويقطع على وتر)
- ٦٣ - مسألة؛ قال: (ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح)
- ٦٤ - مسألة؛ قال: (فإن توضأ قبله، فهل يصح وضوءه؟ على روايتين)
- باب السواك، وسنة الوضوء
- ٦٥ - مسألة؛ قال: (والسواك مسنون في جميع الأوقات)
- ٦٦ - مسألة؛ قال: (إلا للصائم بعد الزوال، فلا يستحب)
- ٦٧ - مسألة؛ قال: (ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع؛ عند الصلاة)
- ٦٨ - مسألة: (ويستاك بعود لين ينقي الفم، ولا يجرحه، ولا يضره، ولا يتفتت فيه)
- ٦٩ - مسألة: (فإن استاك بأصبعه، أو خرقة، فهل يصيب السنة؟ على وجهين)
- ٧٠ - مسألة: (ويستاك عرضا، ويدهن غبا، ويكتحل وترا)
- ٧١ - مسألة: (ويكره القزع، وهو حلق بعض الرأس)
- ٧٢ - مسألة؛ قال: (ويجب الختان، ما لم يخفه على نفسه)
- ٧٣ - مسألة: (ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله، ودخوله المسجد)
- ٧٤ - مسألة: (وسنن الوضوء عشر؛ السواك)
- ٧٥ - مسألة، قال: (وغسل الكفين، إلا أن يكون قائما من نوم الليل، ففي وجوبه روايتان)
- ٧٦ - مسألة؛ قال: (والبداية بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما، إلا أن يكون صائما)
- ٧٧ - مسألة؛ قال: (وتخليل اللحية، وهو سنة)
- ٧٨ - مسألة: (وتخليل الأصابع)
- ٧٩ - مسألة؛ قال: (والتيامن)
- ٨٠ - مسألة؛ قال: (وأخذ ماء جديد للأذنين)
- ٨١ - مسألة؛ قال: (والغسلة الثانية والثالثة)
- باب فرض الوضوء، وصفته
- ٨٢ - مسألة؛ قال: (والفم والأنف منه)
- ٨٣ - مسألة؛ قال: (وغسل اليدين)
- ٨٤ - مسألة؛ قال: (ومسح الرأس)
- ٨٥ - مسألة؛ قال: (والترتيب على ما ذكر الله تعالى)
- ٨٦ - مسألة؛ قال: (والموالاة على إحدى الروايتين)
- ٨٧ - مسألة؛ قال: (وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله)
- ٨٨ - مسألة؛ قال: (والنية شرط لطهارة الحدث كلها)
- ٨٩ - مسألة؛ قال: (وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها)
- ٩٠ - مسألة؛ قال: (فإن نوى ما تسن له الطهارة، أو التجديد، فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين)
- ٩١ - مسألة: (وإن نوى غسلا مسنونا، فهل يجزئ عن الواجب؟ على وجهين)
- ٩٢ - مسألة: (وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل، فنوى بطهارته أحدها، فهل يرتفع سائرها؟ على وجهين)
- ٩٣ - مسألة: (ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة)
- ٩٤ - مسألة: (واستصحاب ذكرها في جميعها، وإن استصحب حكمها أجزأه)
- ٩٥ - مسألة؛ قال: (وهما واجبان في الطهارتين. وعنه: أن
- ٩٦ - مسألة؛ قال: (ويغسل وجهه ثلاثا
- ٩٧ - مسألة: (فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة، وجب غسلها معه. وإن كان يسترها، أجزأه غسل ظاهره. ويستحب تخليله)
- ٩٨ - مسألة: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويدخل المرفقين في الغسل)
- ٩٩ - مسألة: (ثم يمسح رأسه)
- ١٠٠ - مسألة: (فيبدأ بيديه من [مقدم رأسه]
- ١٠١ - مسألة: (ويجب مسح جميعه مع الأذنين، وعنه: يجزئ مسح أكثره)
- ١٠٢ - مسألة: (ولا يستحب تكراره، وعنه، يستحب)
- ١٠٣ - مسألة: (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل)
- ١٠٤ - مسألة (ويخلل أصابعهما)
- ١٠٥ - مسألة: (فإن كان أقطع، غسل ما بقي من محل الفرض)
- ١٠٦ - مسألة: (فإن لم يبق شيء، سقط)
- ١٠٧ - مسألة: (ثم يرفع نظره إلى السماء، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)
- ١٠٨ - مسألة: (وتباح معونته)
- ١٠٩ - مسألة؛ قال: (ويباح تنشيف أعضائه، ولا يستحب)
- باب المسح على الخفين
- ١١٠ - مسألة: (يجوز المسح على الخفين)
- ١١١ - مسألة؛ قال: (والعمامة والجبائر)
- ١١٢ - مسألة: (وفي المسح على القلانس، وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن، روايتان)
- ١١٣ - مسألة؛ قال: (ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة)
- ١١٤ - مسألة؛ قال: (إلا الجبيرة، على إحدى الروايتين)
- ١١٥ - مسألة؛ قال: (ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن)
- ١١٦ - مسألة؛ قال: (إلا الجبيرة، فإنه يمسح عليها إلى حلها)
- ١١٧ - مسألة: (وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. وعنه، من المسح بعده)
- ١١٨ - مسألة؛ قال: (ومن مسح مسافرا، ثم أقام، أتم مسح مقيم)
- ١١٩ - مسألة: (وإن مسح مقيما، ثم سافر أوشك في ابتدائه، أتم مسح مقيم. وعنه، يتم مسح مسافر)
- ١٢٠ - مسألة: (وإن أحدث، ثم سافر قبل المسح، أتم مسح مسافر)
- ١٢١ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض، ويثبت بنفسه)
- ١٢٢ - مسألة؛ قال: (ويثبت بنفسه)
- ١٢٣ - مسألة: (فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم،
- ١٢٤ - مسألة: (وإن لبس خفا، فلم يحدث حتى لبس عليه آخر، جاز المسح عليه)
- ١٢٥ - مسألة: (ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يده على الأصابع، ثم يمسح إلى ساقه)
- ١٢٦ - مسألة: (ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه)
- ١٢٧ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز على غير المحنكة، إلا أن تكون ذات ذؤابة، فيجوز في أحد الوجهين)
- ١٢٨ - مسألة: (ويجزئ مسح أكثرها، وقيل: لا يجزئ إلا مسح جميعها)
- ١٢٩ - مسألة: (ويمسح على جميع الجبيرة، إذا لم تتجاوز قدر الحاجة)
- ١٣٠ - مسألة؛ قال: (ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه، أو انقضت مدة المسح، استأنف الطهارة)
- ١٣١ - مسألة؛ قال: (ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة)
- باب نواقض الوضوء
- ١٣٢ - مسألة: (الثاني، خروج النجاسات من سائر البدن، فإن
- ١٣٣ - مسألة؛ قال: (وإن كانت غيرهما، لم ينقض إلا كثيرها، وهو ما فحش في النفس، وحكي عنه أن قليلها ينقض)
- ١٣٤ - مسألة؛ قال: (الثالث، زوال العقل، إلا النوم اليسير
- ١٣٥ - مسألة: (الرابع، مس الذكر بيده، ببطن كفه أو بظهره)
- ١٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا ينقض مسه بذراعه)
- ١٣٧ - مسألة: (وفي مس الذكر المقطوع وجهان)
- ١٣٨ - مسألة: (وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره، انتقض وضوءه. وإن مس أحدهما، لم ينتقض، إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة)
- ١٣٩ - مسألة: (وفي مس الدبر، ومس المرأة فرجها روايتان)
- ١٤٠ - مسألة؛ قال: (وعنه: لا ينقض مس الفرج بحال)
- ١٤١ - مسألة: (الخامس، أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة. وعنه: لا ينقض. وعنه: ينقض لمسها بكل حال)
- ١٤٢ - مسألة: (ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر)
- ١٤٣ - مسألة: (وفي نقض وضوء الملموس روايتان)
- ١٤٤ - مسألة: (السادس، غسل الميت)
- ١٤٥ - مسألة: (السابع، أكل لحم الجزور)
- ١٤٦ - مسألة: (فإن شرب من لبنها، فعلى روايتين)
- ١٤٧ - مسألة: (وإن أكل من كبدها أو طحالها، فعلى وجهين)
- ١٤٨ - مسألة: (الثامن، الردة عن الإسلام)
- ١٤٩ - مسألة: (ومن تيقن الطهارة، وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين)
- ١٥٠ - مسألة: (فإن تيقنهما، وشك في السابق منهما، نظر في حاله قبلهما؛ فإن كان متطهرا، فهو محدث، وإن كان محدثا، فهو متطهر)
- ١٥١ - مسألة؛ قال: (ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف)
- باب الغسل
- ١٥٢ - مسألة: (فإن خرج لغير ذلك لم يوجب)
- ١٥٣ - مسألة: (فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره، فلم يخرج، فعلى روايتين)
- ١٥٤ - مسألة: (فإن خرج بعد الغسل)
- ١٥٥ - مسألة: (الثاني: التقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة في الفرج، قبلا كان أو دبرا، من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت)
- ١٥٦ - مسألة: (الثالث: إسلام الكافر، أصليا كان أو مرتدا. وقال أبو بكر: لا غسل عليه)
- ١٥٧ - مسألة: (الرابع، الموت. الخامس، الحيض. السادس، النفاس)
- ١٥٨ - مسألة؛ قال: (وفي الولادة وجهان)
- ١٥٩ - مسألة؛ قال: (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا، وفي بعض آية روايتان)
- ١٦٠ - مسألة: (ويجوز له العبور في المسجد، ويحرم عليه اللبث فيه، إلا أن يتوضأ)
- فصل في صفة الغسل
- ١٦١ - مسألة؛ قال: (ومجزئ وهو أن يغسل ما به من أذى، وينوي، ويعم بدنه بالغسل)
- ١٦٢ - مسألة؛ قال: (ويتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، فإن أسبغ بدونهما أجزأه)
- ١٦٣ - مسألة: (وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما. وعنه: لا يجزئه حتى يتوضأ)
- ١٦٤ - مسألة: (ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا، أن يغسل فرجه ويتوضأ)
- باب التيمم
- ١٦٥ - مسألة؛ قال: (وهو بدل، لا يجوز إلا بشرطين؛
- ١٦٦ - مسألة؛ قال: (أو لضرر في استعماله؛ من جرح، أو برد شديد، أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله)
- ١٦٧ - مسألة: (أو عطش يخافه على نفسه، أو رفيقه، أو
- ١٦٨ - مسألة؛ قال: (أو خشية على [نفسه أو]
- ١٦٩ - مسألة؛ قال: (أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله، أو ثمن يعجز عن أدائه)
- ١٧٠ - مسألة: (فإن كان بعض بدنه جريحا، تيمم له وغسل الباقي)
- ١٧١ - مسألة؛ قال: (وإن وجد فاء يكفي بعض بدنه، لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبا. وإن كان محدثا، فهل يلزمه استعماله؟ على وجهين)
- ١٧٢ - مسألة، قال: (ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله، وما
- ١٧٣ - مسألة: (وإن نسى الماء بموضع يمكنه استعماله، وتيمم، لم يجزئه)
- ١٧٤ - مسألة: (ويجوز التيمم لجميع الأحداث، وللنجاسة على جرح تضره إزالتها)
- ١٧٥ - مسألة: (وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى، ففي وجوب الإعادة روايتان)
- ١٧٦ - مسألة: (فإن عدم الماء والتراب، صلى على حسب حاله)
- ١٧٧ - مسألة: (ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد)
- ١٧٨ - مسألة: (فإن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به، كالجص ونحوه، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات)
- ١٧٩ - مسألة: (ويجب تعيين النية لما يتيمم له، من حدث أو غيره)
- ١٨٠ - مسألة: (فإن نوى جميعها، جاز)
- ١٨١ - مسألة؛ قال: (وإن نوى أحدها، لم يجزئه عن الآخر)
- ١٨٢ - مسألة: (وإن نوى نفلا، أو أطلق النية للصلاة، لم يصل إلا نفلا)
- ١٨٣ - مسألة؛ قال: (وإن نوى فرضا فله فعله، والجمع بين الصلاتين، وقضاء الفوائت، والتنفل إلى آخر الوقت)
- ١٨٤ - مسألة: (ويبطل التيمم بخروج الوقت، ووجود الماء، ومبطلات الوضوء)
- ١٨٥ - مسألة: (فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه، ثم خلعه، لم يبطل تيممه. وقال أصحابنا: يبطل)
- ١٨٦ - مسألة: (وإن وجد الماء بعد الصلاة، لم تجب إعادتها)
- ١٨٧ - مسألة: (وإن وجده فيها، بطلت. وعنه، لا تبطل)
- ١٨٨ - مسألة: (ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت، لمن يرجو وجود الماء)
- ١٨٩ - مسألة: (فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه)
- ١٩٠ - مسألة: (والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه)
- ١٩١ - مسألة: (ومن حبس في المصر صلى بالتيمم، ولا إعادة عليه)
- ١٩٢ - مسألة: (ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة، ولا الجنازة. وعنه، يجوز للجنازة)
- ١٩٣ - مسألة: (وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض، فبذل ماء يكفي أحدهم، لأولاهم به، فهو للميت. وعنه، أنه للحي. وأيهما يقدم؟ فيه وجهان)
- باب إزالة النجاسة
- ١٩٤ - مسألة: (ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب)
- ١٩٥ - مسألة: (فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه، فعلى وجهين)
- ١٩٦ - مسألة: (وفي سائر النجاسات ثلاث روايات؛ إحداهن،
- ١٩٧ - مسألة: (ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح)
- ١٩٨ - مسألة: (ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها)
- ١٩٩ - مسألة: (فإن خللت لم تطهر)
- ٢٠٠ - مسألة: (ولا تطهر الأدهان النجسة)
- ٢٠١ - مسألة: (وإذا خفيت النجاسة، لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها)
- ٢٠٢ - مسألة: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، النضح)
- ٢٠٣ - مسألة: (وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء، وجب غسله. وعنه: يجزيء دلكه بالأرض. وعنه: يغسل من البول والغائط، ويدلك من غيرهما)
- ٢٠٤ - مسألة؛ قال: (ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات، إلا الدم، وما تولد منه من القيح والصديد، وأثر الاستنجاء)
- ٢٠٥ - مسألة: (وعنه، في المذي، والقئ، وريق البغل، والحمار، وسباع البهائم، والطير، وعرقها، وبول الخفاش، والنبيذ، والمني؛ أنه كالدم. وعنه، في المذي؛ أنه يجزئ فيه النضح)
- ٢٠٦ - مسألة: (ولا ينجس الآدمي بالموت، ولا ما لا نفس له سائلة، كالذباب وغيره)
- ٢٠٧ - مسألة: (وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه طاهر. وعنه، أنه نجس)
- ٢٠٨ - مسألة: (ومني الآدمي طاهر. وعنه، أنه نجس، ويجزئ فرك يابسه)
- ٢٠٩ - مسألة: (وفي رطوبة فرج المرأة روايتان)
- ٢١٠ - مسألة: (وسباع البهائم والطير، والبغل، والحمار الأهلي، نجسة. وعنه، أنها طاهرة)
- ٢١١ - مسألة: (وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر)
- باب الحيض
- ٢١٢ - مسألة؛ قال: (وهو دم طبيعة وجبلة)
- ٢١٣ - مسألة: (ويمنع عشرة أشياء)
- ٢١٤ - مسألة: (ويوجب الغسل)
- ٢١٥ - مسألة: (والنفاس مثله إلا في الاعتداد)
- ٢١٦ - مسألة: (فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام، والطلاق، ولم يبح غيرهما حتى تغتسل)
- ٢١٧ - مسألة: (ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج)
- ٢١٨ - مسألة: (فإن وطئها في الفرج، فعليه نصف دينار كفارة. وعنه، ليس عليه إلا التوبة)
- ٢١٩ - مسألة: (وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين)
- ٢٢٠ - مسألة؛ قال: (وأكثره خمسون سنة. وعنه: ستون في نساء العرب)
- ٢٢١ - مسألة: (والحامل لا تحيض)
- ٢٢٢ - مسألة: (وأقل الحيض يوم وليلة. وعنه: يوم. وأكثره خمسة عشر يوما. وعنه: سبعة عشر)
- ٢٢٣ - مسألة: (وغالبه ست أو سبع)
- ٢٢٤ - مسألة: (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما)
- ٢٢٥ - مسألة: (والمبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع دمها لأكثره فما دون، اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل ذلك ثلاثا. فإن كان في الثلاث على قدر واحد، صار عادة وانتقلت إليه، وأعادت ما صامته من الفرض فيه. وعنه: يصير عادة بمرتين)
- ٢٢٦ - مسألة: (فإن جاوز أكثر الحيض، فهي مستحاضة)
- ٢٢٧ - مسألة: (فإن كان دمها متميزا؛ بعضه أسود ثخين منتن، وبعضه رقيق أحمر، فحيضها زمن الدم الأسود، وما عداه استحاضة)